جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب الفقه الميسر (5)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منبر العلم و الإيمان
ادمن
ادمن
منبر العلم و الإيمان


عدد المساهمات : 76
لؤلؤة : 162
نقاط الأعجاب : 13
تاريخ التسجيل : 24/12/2012

سؤال وجواب الفقه الميسر (5) Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وجواب الفقه الميسر (5)   سؤال وجواب الفقه الميسر (5) I_icon_minitimeالأربعاء يناير 16, 2013 2:12 pm

قلوب قبلة قلوب قبلة شكرا لك شكرا لك ثانك يو ثانك يو سؤال وجواب الفقه الميسر (5) 3477049247
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 40
لؤلؤة : 121
نقاط الأعجاب : 4
تاريخ التسجيل : 23/12/2012

سؤال وجواب الفقه الميسر (5) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب الفقه الميسر (5)   سؤال وجواب الفقه الميسر (5) I_icon_minitimeالأحد يناير 06, 2013 10:23 pm

سؤال وجواب الفقه الميسر (5) 380944_448130581901178_866566252_n


بسم الله الرحمن الرحيم
**************
كتاب الطهارة
باب المسح على الخفين والجبيرة

*********************



**************************


*****

1.اذكر حكم المسح على الخفين ودليله ؟


المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. وهو رخصة من الله -عز وجل- تخفيفاً منه على عباده ودفعاً للحرج والمشقة عنهم. وقد دل على جوازه السنة
والإجماع.

أما السنة: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً
عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والمراد بقوله: ليس في
قلبي أدنى شك في جوازه.
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث: حديث جرير بن
عبد الله قال: (رأيت رسول الله
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بال ثم توضأ ومسح على خفيه) . قال
الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول
المائدة -يعني آية الوضوء-.
وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها.
وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجْل من غير الجلد
كالخِرَق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشُّرَّاب؛ لأنهما كالخف في حاجة
الرجل إليهما، والعلة فيهما
واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة

****************
2. اذكر شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهم ؟

الشروط هي:

1- لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما
طاهرتين، فمسح عليهما) .
2- سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
3- إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
4- طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
5- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.
*****************
3. اذكر كيفية المسح على الخفين والجبيرة وصفته ومدته ؟

المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في
ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث
المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف
مسح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خفه في الوضوء،
فقال: (رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على الخفين:
على ظاهرهما) .

ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لقول عليٍّ - رضي الله عنه -: (لو كان
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خفه) . ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع
الكراهة.
اما مدته هى :
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر: يوم
وليلة، وبالنسبة للمسافر سفراً يبيح له القصر: ثلاثة أيام بلياليها، لحديث
علي - رضي الله عنه - قال:
(جعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثة أيام ولياليهن
للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم) .
*************************
4. اذكر مبطلات المسح على الخفين والجبيرة وابتداء مدة المسح ؟

يبطل المسح بما يأتي:

1- إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: (كان النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن
إلا من جنابة) .
2- إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.
3- نرع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم.
4- انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.

وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين،
وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة
من طلوع الشمس وقت
الحدث. وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي: من
المسح بعد الحدث.

**********
5. اذكر تعريف وما يجوز فى مسائلة المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء ؟


الجبيرة: هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط
على الكسر ليجبر ويلتئم، ويمسح عليها. وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي
توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء
يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه
نَزْعُ ما زاد على الحاجة.

ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك: أن المسح على الجبيرة
ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين.
وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس، ويكور عليه، والدليل
على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين) .
وحديث: (أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على الخفين والخمار) . يعني العمامة.
والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا
إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً.
أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه،
إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان
الرأس ملبداً بحناء أو
غيره فيجوز المسح عليه؛ لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وعموماً طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة.
******************

س: هل يشترط النية في المسح على الخفين؟



ج: لا يشترط
النية في المسح على الخفين، يعنيممكن لا يكون في رأسه خالص أن يمسح
علىالخفين ويأتي بعد ذلك وجد نفسه يريد أن يتوضأ ويمسح
على الخفين، يجوز له أن يمسحعلى الخفين دون النية.




س: طريقة المسح على العمامة؟



ج: أن يمسح عليها كلها يعني يمسح على أكثرها يبلل يدهويضع يده على العمامة ولو مرة واحدة مثل الخفين تماماً.



س: هل هناك خلاف على مس المصحف؟



ج: هناك خلاف طبعاً ولكن الأئمة الأربعة على حرمة مسالمصحف إلا بوضوء لأن لفظ الطهارة ﴿لَا يَمَسُّهُ
إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
﴾[الواقعة: 79]( ولا يمس القرآن إلا طاهر) وكلمةطاهر تعني متوضأ أو مؤمن أو رفع الجنابة، كلمة طاهر تشمل
الثلاثة.




س: امرأة تغسل ولدها الرضيع فمست ذكره هلينتقض وضوءها؟



ج: لا ينتقض وضوءها.



س: من أي وقت يبدأ التحديد؟



ذكرناها من أولالمسح أو من أول الوضوء، هو هنا يقول من أول الوضوء بعد



س: كيفية المسح على خمار المرأة؟



ج: نفس الصورة التي يمسح على العمامة تمسح عليه لأخررأسها وترجع مرة أخرى.



س: هل المسح على الخفين السميك فقط أما الخفالخفيف والسميك؟



ج: قلنا إذا كان الخف يصف البشرة لا يجوز له أن يمسحعليه.

******************
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
جنى الجومان



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ganaelgoman.yoo7.com
 
سؤال وجواب الفقه الميسر (5)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب الفقه الميسر (3)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (11)
»  سؤال وجواب الفقه الميسر (29)
»  سؤال وجواب الفقه الميسر (31)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (12)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: