جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب الفقه الميسر (10)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 40
لؤلؤة : 121
نقاط الأعجاب : 4
تاريخ التسجيل : 23/12/2012

سؤال وجواب الفقه الميسر (10) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب الفقه الميسر (10)   سؤال وجواب الفقه الميسر (10) I_icon_minitimeالأحد يناير 06, 2013 10:59 pm

سؤال وجواب الفقه الميسر (10) 14685_455781551136081_2001102465_n



بسم الله الرحمن الرحيم

=================
سؤال وجواب الفقه الميسر (10)
===========================




متى أستطيع أن أقول الطهر في أثناء الحيضة؟





فالمرأة عندها طهرين طهر في أثناء الحيضة وطهر بين الحيضتين، الطهر بين
الحيضتين اتفقنا أنه ثلاثة عشر يوم، والطهر أثناء الحيضة هو أقل من ثلاثة
عشر يوم ما دام أن المرأة
طهرت أقل من ثلاث عشر يوم يبقى في أثناء حيضة واحدة، ما بين طرفي الطهر هي
حيضة واحدة أعد من أول ما نزل الدم إلى الآن، إن عد خمسة عشر يوم يبقى
المرأة مستحاضة تغتسل وتصلي،
إن أقل من خمسة عشر يوم سأقول لها مادام فيه دم ينزل عليك تستمري خمسة عشر
يوم، يبقى الطهر في أثناء الحيضة أكثره هو أقل من ثلاث عشر يوم وأقله هو
الطهر المعتاد عند المرأة
الذي هو يوم بليلة أو متى ترى القصة البيضاء التي سنفسرها الآن، ذكرنا
مسألتين أقل الطهر بين الحيضتين وذكرنا ثلاث عشر يوم، أقل الطهر أو الطهر
أثناء الحيضة أقله هو الطهر
المعتاد عند المرأة التي سنبينه وأكثره أقل من ثلاث عشر يوم، لأنه لو كان
ثلاث عشر يوم سيكون بين حيضتين.


الطهر في أثناء الحيضة أكثره هو أقل من ثلاث عشر يوم، يعني لو اثنى عشر
ستكون حيضة واحدة، لو عشر أيام سيكون حيضة واحدة أقله هو الطهر المعتاد عند
المرأة أول ما المرأة ترى
الطهر يكون طهر، جاء لها حيض بعد ذلك يسمونه طهر أثناء الحيضة وإذا لم يأتي
لها يكون طهر مستمر.


========================


ما هي علامات الطهر عند المرأة؟


المرأة الحائض كيف تعرف أنها طهرت من حيضها؟ أحيانًا يصعب على النساء أنها
تقول الآن أنا طهرت من الحيض، الفقهاء قالوا النساء لسن مستويات في هذا
الأمر بل يختلفن باختلاف
طبائعهن وأحوالهن، العلامة الأولى:فأحياناً تطهر المرأة إذا رأت القَصة
البيضاء وما هي القَصة البيضاء؟ الفقهاء قالوا القصة البيضاء: هي خيط أبيض
أو سائل أبيض يخرج من
الرحم ليس شفافا، أو خيط رفيع أبيض يخرج من الرحم، بعض الفقهاء قالوا القصة
البيضاء هي قطنة بيضاء تدخلها المرأة في فرجها وتخرج بيضاء نقية كما كانت،
فالقصة البيضاء لها
معاني كثيرة بغض النظر عن الترجيح ما هي فيهم القصة البيضاء، لأن فيه
اختلاف بين الفقهاء أيهما القصة البيضاء ولكن بعد اختلافهم قالوا الثلاثة
علامة طهر بغض النظر عن إذا
كانت هي القصة البيضاء لكن الثلاثة علامة طهر.


العلامة الأخرى: أن ترى الجفاف لا ينزل دم نهائي، فهل الجفاف هذا يدل على
الطهر أم لا؟ والجفاف لمدة كم؟ ممكن المرأة يجف حيضها مدة ثلاث ساعات تدخل
شيء تخرجه تجده جافا،
قالوا لازم الجفاف يستمر أربع وعشرون ساعة، فالمرأة لو رأت قصة بيضاء يكون
هو الطهر بدون أي علامات أخرى، إن لم ترى القصة البيضاء ورأت جفاف واستمر
هذا الجفاف مدة من
الزمن وهو أربعة وعشرون ساعة أقل شيء ،فهذا طهر صريح كما قالت عائشة: «لا
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» يبقى المرأة لا تستعجل في الطهر هي حائض لا
يزول عنها حكم الحيض إلا
إذا تيقنت الطهر، لو عندها شك لا تغتسل ولا تصلي، أول ما ترى الجفاف وتطمئن
واستمر الجفاف أربعة وعشرون ساعة تصلي، وهل تقضي الأربعة والعشرون ساعة؟
لا تقضي الأربعة
وعشرون ساعة إنما من أول هذا الزمن تغتسل وتصلي، أحيانًا ينزل على المرأة
صفرة وكدرة، الصفرة هو سائل أصفر يخرج من الرحم في أثناء الحيض أو قبله أو
بعضه، الكدرة سائل
أيضاً لكن متكدر لونه ترابي أو بني أي لون آخر ولكن غير الأبيض
والشفاف،فالصفرة والكدرة ألوان تخرج من الرحم، هذه الصفرة والكدرة لها ثلاث
أحوال:


الحالة الأولى: أن تأتي للمرأة غير الحيض ففي هذه الحالة لا يعتبر حيض،
يعني المرأة وجدت في يوم من الأيام صفرة أو كدرة أو سائل يخرج من الرحم هي
الأصل أنها طاهر حتى ترى
الدم وهذه أول حالة من حالات الصفرة والكدرة.


الحالة الثانية: أن تراها في أثناء الحيضة -يعني هي حائض بالدم وفي أثناء الدم ينقطع وينزل صفرة أو كدرة- فحكمه حكم الحيض.


الحالة الثالثة: أن ترى الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم ولكن قبل الطهر
-يعني الدم انقطع ونزل صفرة أو كدرة ولم ترى الطهر- ففي هذه الحالة هو من
الحيض ثلاث حالات فيه
حالتين منهم من الحيض وحالة من الطهر، الحالتين من الحيض سواء في أثناء
الحيض أو بعد الحيض.ما هو الدليل على أنهم من الحيض؟


قالت عائشة: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» والصفرة والكدرة ليست قصة
بيضاء، يبقى هي حائض حتى ترى القصة البيضاء، القصة البيضاء بخلاف الصفرة
والكدرة، لو انتهت
الصفرة والكدرة تأتي القصة البيضاء بعدها.الحالة الأولى: التي هي أن ترى
الصفرة والكدرة قبل الحيض، يعني بعد الطهر وقبل الحيض، فهذه الحالة طاهر،
ما الدليل على ذلك؟ قول
أم عطية: «ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً» بعد الطهر يعني
سواءً أكان بعد الطهر عندما ترى الطهر، أو قبل الحيضة، كل هذا اسمه بعد
الطهر، من أول ما تطهر من
الحيض، حتى الطهر الثاني هذا كله اسمه بعد الطهر، يبقى أي شيء تراه الصفرة
والكدرة في أثناء الطهر هذا طهر، حتى ولو كان قبل الحيضة التالية ولو
بيسير، يعني هي جاء لها
المغص، ونزل عليها صفرة أو كدرة نقول لها ليست هذه حيضة، لازم ترى الدم،
حتى تكون حائض ترى الدم، الحيض هو الدم الذي يخرج من الرحم، ويأخذ فيه
تبعاً الصفرة والكدرة، يبقى
الحيض هو الدم الذي يخرج، صفرة أو كدرة نزلت ممكن لا يبقى حيض. مسألة أخرى:
هل تحيض الحامل؟ كل هذه المسائل لم يذكرها المؤلف في الكتاب، هل تحيض
الحامل؟


العلماء اختلفوا في هذه المسألة،:والذي عليه الجمهور منهم الأئمة الثلاثة
الذي هو الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، أن المرأة الحامل لا
تحيض، وهذا هو
الراجح، بخلاف قول الإمام الشافعي أن المرأة الحامل تحيض، القول الراجح: أن
المرأة الحامل لا تحيض، لقول النبي في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى
تضع، ولا توطأ غير حامل
حتى تحيض أو تستبرئ بحيضة» والفقهاء كلهم يقولون أن العدة عبارة عن حيض،لو
كانت العدة حيض، ما معنى العدة؟ أليس لها حكمة؟ استبراء الرحم، استبراء
الرحم ، أتأكد أن الرحم
خالي من الحمل؛ لأن المطلقة نوعين: مطلقة حامل، عدتها ستضع الحمل، ومطلقة
غير حامل عدتها حتى تستبرأ الرحم، فالفقهاء قالوا: ما دام حاضت حيضة
والثانية والثالثة هي ليست
بحامل، وانقضت عدتها، فإذن الذي يفرق بين الحمل وعدمه هو الحيض، والمرأة
العادية التي لم تدرس فقه مطلقاً، إذا تأخر حيضها شكت في الحمل، هذا شيء
طبيعي عند النساء كلهم، إن
شاء الله تكون كافرة، وليست مسلمة، لو تأخر حيضها تشك في الحمل، تذهب تحلل
هل هي حامل أم لا، لكن هذا فعلاً علامة أغلبية، لكن هل نرجع إلى السؤال
ثانية: هل تحيض الحامل؟ لا
تحيض الحامل، لقول النبي : «لا توطأ حامل حتى تضع» في السبايا في غزو وحرب
وأخذنا سبايا، تقسم السبايا على الغانمين، فالنبي منع أن أي رجل يطأ امرأة
من السبايا حاملا حتى
تضع، ولا غير حامل حتى تحيض، أول ما تحيض يتأكد أنها ليست حامل، يجوز له أن
يسموها استبراء رحم.



==========================


=



اذكر ما يوجبه الحيض؟





1- يوجب الغسل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (دعي الصلاة
قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي).2- البلوغ: لقوله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). فقد أوجب عليها السترة
بحصول الحيض، فدلَّ على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.3-
الاعتداد به: فتنقضي العدة في
حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 228].يعني:
ثلاث حِيَض.4-الحكم ببراءة
الرحم في الاعتداد بالحيض.


تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر
والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب
والعشاء من هذه الليلة؛
لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور:
مالك والشافعي وأحمد.


النوع الأول: يوجب الغسل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
(دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي).هذا الكتاب
قال: (يوجب الغسل) أول شيء
يوجب الغسل، يعني انقطاعه يجب على المرأة أن تغتسل لقول النبي : «دع الصلاة
قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» يبقى الحيض انقطاعه يوجب
على المرأة الغسل.


هل يجب على المرأة الحائض إن كانت جنباً أن تغتسل مرة أم مرتين؟


رجل وطأ زوجته، وبعد أن وطأها وقبل أن تغتسل نزل عليها الحيض، فلما حاضت
وقعدت السبعة أيام بعد السبعة أيام طهرت، سنقول لها عليك غسلين أم غسل
واحد؟ غسل واحد، لماذا؟ لأن
الغسل يرفع الأحداث السابقة له كلها، مثل الوضوء تماماً، واحد نام وأحدث
بال وتغوط ومس ذكره بشهوة، ومس امرأته بشهوة وأكل لحم الإبل،هل يتوضأ ست
مرات؟ لا الفقهاء يقولوا:
يكفيه نية رفع الحدث، هو نوى رفع الحدث وضوء واحد يكفيه في رفع الحدث كله،
فكذلك المرأة إذا اغتسلت.


2- البلوغ: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله
صلاة حائض إلا بخمار). فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدلَّ على أن
التكليف حصل به، وإنما يحصل
ذلك بالبلوغ.البلوغ، معناه أن المرأة الحائض الآن كلفت، جرى عليها القلم،
ولذلك نحن قلنا أقل السن تسع سنوات، هذا احتمال، أقل من تسع سنوات نقول إن
كان عليها علامات
البلوغ الأخرى فهى حائض؛ لأن الدم الذي نزل عليها علامات البلوغ الأخرى
تبقى حائض؛ لأن الدم الذي نزل عليها احتمال أن يكون حيض، واحتمال ألا يكون
حيض، الذي يرجح أنه حيض
علامات البلوغ الأخرى من وفور الجسم، وغير ذلك من علامات بلوغ المرأة، فأول
ما تجد على المرأة حيض قبل تسع سنوات، هل هي بلغت أم لا؟ إن كان حيضا
فبلغت، فإذن الحيض دليل على
البلوغ.الدليل على ذلك: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ما معنى حائض
هنا؟ بالغة، ليس حائض يعني نزل عليها الحائض ليس حال، حائض نزل عليها الدم
لا يصح أن تصلي أصلاً،
فحائض هنا يعني بالغة، مثل لا يتم بعد احتلام، احتلام يعني بلوغ، إذا احتلم
فقد بلغ، فإذا حاضت فقد بلغت، فيقصد «لا يقبل الله صلاة حائض» يعني بالغة
«إلا بخمار» الخمار
:هنا مقصود به خمار الرأس، أي خمار للرأس تغطي بها رأسها، ليس لازماً أن
يكون الخمار المشهور، هذا نوع من أنواع الأخمرة لكن الخمار هو كل ما غطى
الرأس فهو خمار، حتى لو اشرب
كبير وواسع يغطي رأسها يجوز أن تصلي به.فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض،
يبقى كدا هي بالغ بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك
بالبلوغ.(الثالث:
الاعتداد به فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض لقوله
تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ﴾[[البقرة: 228]
يعني ثلاث حيض.


4-( الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض)الحكم ببراءة الرحم يعني من
الحمل، يستبرئه يعني تأكد من أن الرحم بريء، هو فيه تهمة؟ نعم فيه تهمة
الحمل، لأنها متزوجة وأكيد
زوجها وطأها ، إذن فيه تهمة، هذه التهمة ترتفع بوجود الحيض، يسموها استبراء
الرحم.


تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر
والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب
والعشاء من هذه الليلة؛
لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور:
مالك والشافعي وأحمد) وهذه فتوى للجنة الدائمة أن المرأة لو طهرت في وقت
يجوز فيه الجمع قضت
الصلاة المجموعة، مثال: ممكن الحائض تطهر بعد صلاة الظهر، يبقى عليها ظهر
فقط، لو طهرت بعد صلاة العصر عليها ظهر وعصر، لماذا؟ قالوا: لأن المعذور
يجوز له الجمع، يبقى وقت
الظهر هو ممتد لغاية المغرب لأصحاب الأعذار، وهي من أصحاب الأعذار، وهذه
فتوى لابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، أن المرأة إذا طهرت قبل المغرب وجب
عليها الظهر والعصر، لو
طهرت بعد المغرب وجب عليها المغرب فقط، لو طهرت بعد العشاء المغرب والعشاء،
لو طهرت بعد الفجر عليها الفجر فقط، لو طهرت بعد الشروق، ليس عليها شيء؛
لأنها طهرت بعد انقضاء
وقت الصلاة فيه كثير من النساء تظن أنها لو طهرت بعد الشروق يبقى عليها
الفجر، وقت الفجر نهايته هو شروق الشمس، هذا بإجماع أهل العلم.


مسألة أخرى لم يذكرها: إذا حاضت هي بعد دخول الوقت، يعني الظهر أذن عليها
ومر من الظهر ساعة، ولم تكن فارغة نزل عليها الدم بعد هذه الساعة، هل عندما
تطهر يجب عليها قضاء
الظهر أم لا؟ اختلف الفقهاء فيها، والراجح: أنه لا يجب عليها القضاء، متى
يجب عليها القضاء؟ إذا ضاق الوقت وأخرته، لما تأخر الظهر إلى الساعة
الثالثة والثلث، العصر يؤذن
الثالثة والنصف فثلاثة ونصف إلا أربع دقائق، ثلاثة ونصف إلا أربع دقائق هي
أخرته، نقول لها أنت تأثمي؛ لأنه لم يعد فيه وقت غير أنك تتوضئي وتصلي،
فنزل عليها الحيض في هذه
الحالة تقضيه؛ لأنها أهملت في صلاة الظهر، حتى أخرته وحتى ضاق الوقت، ففي
هذه الحالة هي تأثم بتأخير الظهر، ويجب عليها القضاء. لو كان هناك وقت متسع
مثلما يقول الفقهاء،
رجل دخل عليه وقت الظهر، ومات قبل أن يصلي الظهر، هل مات تاركاً للصلاة؟ لا
لماذا؟ لأنه لم ينته وقت الصلاة بعد، ما زال أمامه ثلاث ساعات، ولم يكن
يتوقع أنه يموت في هذا
الوقت وأخرها وغير متعمد عن تأخير هذا الوقت، فالفقهاء يقولوا: مات هذا
الرجل غير عاصيا؛ لأنه لم يتعمد تأخير الوقت عن وقته، سموه وقت موسع، إن
شاء الله عندما تأخذوها في
الأصول ستجد أن وقت الصلاة وقت موسع، يعني هو مخير بين الصلاة في أول الوقت
حتى ينتهي الوقت، أول ما وقت الظهر يخلص يبقى كدا أثم، يصليه الساعة واحدة
الساعة اثنين، ولكن
طبعاً فيه أفضلية، أول الوقت أفضل، والمرأة لم تأخرها وهي آثمة، إنما
آخرتها وكان لها شرعاً ممدوحة أن تأخر هذا الوقت.إذن إذا حاضت المرأة بعد
دخول الوقت لا يجب عليها
القضاء إلا إذا ضاق عليها وقت الصلاة ولم تصلي


========================


اذكر أقل النفاس وأكثره؟





لا حدّ لأقل النفاس؛ لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد
قليلاً وكثيراً. وأكثره أربعون يوماً. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من
أصحاب النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومَنْ بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة
أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، ولحديث أم سلمة:
(كانت النفساء على عهد النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تجلس أربعين يوماً)يعني النفاس هو
الدم الذي ينزل على المرأة بسبب الولادة، في وقت الولادة أو قبلها بيوم أو
يومين أو ثلاث أيام، ما
هو أقل حد؟ ممكن تكون نفساء يوم، وفيه امرأة رأوها ، وضعت الولد دون أن ترى
الدم، فسموا هذه المرأة ذات الجفوف،ولكن الأثر فيها ضعيف، ولكن الفقهاء
يقولوا يحتمل أن امرأة
هكذا، ولكن لابد أن نضع مسألة ونضع لها حل، حتى لو وجد في زمن من الأزمنة
يبقى كتبنا فيها كل الحلول، الفقهاء دائماً يعني ممكن يقول لك هذا ليس
موجوداً إلغيها، الفقيه
وظيفته أن يضع الشرع موضعه في جميع المسائل، ولذلك نحن نقول هاتوا لنا أي
مسألة حديثة، ونعرضها على الشرع ويأتي لنا بحل، شرع الله عز وجل لم ينزله
على العرب في زمن من
الأزمان، بل أنزله للعالم كله، فوضع الله عز وجل والنبي وضع فيه قواعد
وأصول هذه الأصول والقواعد جاهزة للاستنباط في جميع الأعصار، يعني الآن
إذهب أي جامعة من الجامعات
الشرعية، واقرأ رسائل الدكتوراه أو رسائل الماجستير، تجدها كلها معاصرة
وتحل مشاكل معاصرة، سواء مشاكل اقتصادية سواء مشاكل طبية سواء مشاكل
اجتماعية كل المشاكل
المعاصرة الفقهاء ولله الحمد كل مسألة يأخذوها ويأتي بالقواعد القديمة ويضع
هذه القواعد ويستنبط من خلال هذه القواعد حل للمشكلة، ويجد فعلاً حل لهذه
المشكلة شرعية
ويستدل لهذا الحل وغير ذلك من الأمور، فلله الحمد هذه الشريعة صالحة إلى
قيام الساعة ومن ادعى أنها لا تصلح في هذا الزمن المعاصر فهو إما أن لا
يعلم شيء عن الشريعة، وإما
جاحد لما في الشريعة من فضائل وأمور فيها قواعد وأصول.(لا حد لأقل
نفاس)،قلنا المرأة التي تلد بدون دم هذا أمر نادر ووجد في زمن من الأزمنة
وسموها باسم ذات الجفوف لأنها
نادرة جداً،( لأنه لم يرد فيه تحديد فرجع فيه إلى الوجود،) هذه لا يضعوها
عشوائيا، وضع هذه العبارة لأن فيه قاعدة فقهية تقول: ( إذا لم يرد الشرع
بتحديد فيرجع فيه إلى
الوجود) - الشرع لم يأتي بتحديد أقل سن للحيض- لا يوجد دليل فنقول أقل سن
للحيض هو أيما امرأة وجدت حائض وهذا أقل شيء فهذه حائض، فقالوا تسع سنوات
أقل شيء رأيناه، إن وجد
قبلها ولكن بشرط علامات البلوغ تكون ظاهرة،( وأكثره أربعون يوماً )وهذا فيه
خلاف بين أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعين يوماً،( قال الترمذي: أجمع
أهل العلم من أصحاب
النبي ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر
قبل ذلك فتغتسل وتصلي، ولحديث أم سلمة «كانت النفساء على عهد النبي تجلس
أربعين يوماً» يقول قال
الألباني موقوف ضعيف ولكن الشيخ الألباني في كتابه الإرواء قال أنه حديث
حسن، وصححه الحاكم وواقفه الذهبي وحسنه الإمام النووي في المجموع وله شواهد
أخرى عن أنس كان النبي
وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، ففيه دليل على أن
النفساء أخر وقت لها أربعين يوماً إلا في حالات نادرة جداً، هذه الحالات أن
المرأة يزيد دمها عن
أربعين، فإن كانت لها عادة أو لأهلها هذه العادة معروفة -يعني أمها أو
أختها معروف عندها النفاس يصل إلى خمسين أو ستين- فتسير بالعادة، إنما أغلب
النساء في أي وقت نقول عند
الأربعين تغتسلي وتصلي إلا إن واقف في وقت حيض يبقى التحم النفاس بالحيض
تكمل بعد الأربعين سبعة أيام.مثال: امرأة تحيض يوم عشرين في الشهر فلما
ولدت آخر يوم في الأربعين
عندها هو يوم عشرين والدم مستمر، نقول لها أن هذا الدم المستمر دم حيض لما
كانت عندك قبل أن تكوني حامل يوم عشرين هو الحيض فالتحم النفاس بالحيض
تجلسي سبع أيام وتغتسلي
وتصلي وهي العادة عند النساء.



==========================


=






اذكر تعريف الاستحاضة و حالاتها ؟





الاستحاضة تعريفها هو أن يتجاوز الدم أكثر مدة الحيض هذا يسمى استحاضة،
وأكثر مدة الحيض كم؟ خمسة عشر يوم يبقى في اليوم السادس عشر لو نزل عليها
دم نسميها مستحاضة وهذا
لفظ فقهي، اللفظ عندنا نزيف، إنما لفظ آخر وهو نوع آخر من المرأة الذي هو
دم الفساد هذه المرأة دمها دم فساد، فساد يعني نزيف دم لا يعلم سببه، واحدة
حاملة ونزل عليها دم
نسميها مستحاضة؟ لا هي لا تحيض أصلاً يبقى نسميه دم فساد، امرأة يئست عندها
ستين سنة ويئست من الحيض منذ زمن ونز ل عليها دم نسميه هذا الدم دم فساد
لأنه لا يمكن أن يكون
استحاضة لأن الاستحاضة تكون طول الحيض لأنها آتية من الحيض، حيض واستحاضة،
حيض واستحاضة يعني حيض خمسة عشر يوم أكثر من ذلك يبقى مبالغة في الحيض يعني
استحاضة، وهذا
النزيف من عرق يسمى العازل، نزيف على المرأة وهذا يكون مرض للمرأة لو عرضت
على طبيب أو طبية فيه أدوية معينة تمنع هذه الاستحاضة، أدوية معينة تمنع
سيلان الدم تساعد على
التجلط وفيتامين (ك) وغير ذلك، هذه الأشياء تساعد على التجلط ويقلل
الاستحاضة، فلو أن فيه امرأة طال عليها الدم هذا مرض غير طبيعي، فتعرض
نفسها على طبيبة تعطيها بعض
الأدوية تنتهي هذه الاستحاضة.


(ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في
الرحم، سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام
ولا الوطء؛ لأنها في حكم
الطاهرات. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش: قالت: يا رسول الله إني
أُسْتَحَاضُ، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إن ذلك عِرْق وليس
بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي
الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» . فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية
حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها، وتجعل في المخرج قطناً ونحوه
يمنع الخارج، وتشد
عليه ما يمسكه عن السقوط. ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت، ثم
تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة).إذن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تتحفظ من
هذا الدم أن يصيب ملابسها،
وهذا أول واجب من عليها لأن المرأة التي استفتت قال: «تلجمي» اربطي رباطاً
قويما في المخرج، ثم تتوضأ لكل صلاة، أول ما الأذان يؤذن تتوضأ وتصلي، تنزع
الدم وإن لم تستطع
تصلي بالحفاظة.


والمستحاضة لها ثلاث حالات:


الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة)
وصلنا لمرحلة أن المرأة كانت حائض واكتشفت في الشهر القادم -يعني كانت حائض
وبعد الخامس عشر يوم اكتشفت أنها
مستحاضة واستمر عليها الدم ولا ينقطع، فاطمة بنت أبي حبيش كانت مستحاضة سبع
سنوات -دم كثير ينزل عليها دون أن يقف.فلها ثلاث حالات:


الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة) قبل الاستحاضة كانت عادتها
معروفة -معروفة العادة يعني تعلم وقتها وعددها ، تعرف الوقت في أول الشهر
يوم عشرين في الشهر يوم خمسة
وعشرون في الشهر مثل عادتها، وهذا هو وقتها والعدد سبع أيام أو ست أيام
وهذه اسمها العادة، لا يصلح أنها تعلم العدد فقط، لازم تعلم شيئين العدد
ومتى ينزل لأن السبع أيام
ينزل في أول الشهر أو في نصف الشهر أو في أخر الشهر، لابد أن تعلم عادتها
يعني تعلم وقتها وعددها (بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة،
فهذه تجلس قدر عادتها،
وتدع الصلاة والصيام، وتُعَدُّ حائضاً، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلّت
وعدَّت الدم الخارج دم استحاضة؛ لقوله - - لأم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت
تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي،
وصلي») فالنبي ردها إلى الوقت.


(الحالة الثانية: إذا لم تكن لها عادة
معروفة) فيه بعض نساء لا ينتظم عندهن الحيض، ممكن أن يأتي في أول الشهر
وينقطع ثلاث أشهر، ويأتي في الشهر الرابع في
آخر الشهر فاضطراب هرموني لديها فحدث لها مثل هذا، لما تكون مستحاضة ما هي
حالتها (إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض:
بأن يكون أسود أو ثخيناً)
ثخين يعني متجلط (أو له رائحة) رائحة لكثرة مكثه في الرحم (والباقي يحمل
صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل
بالتمييز) لما تجد الدم الأسود
يكون هذا حيض ولما تجد دم أحمر يكون الحيض انتهى ودخلت في استحاضة (لقوله -
- لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن
الصلاة، فإذا كان الآخر
فتوضَّئي، وصلي فإنما هو عرق» ).الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها عادة ولا
صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً) يسمونها
المرأة المتحيرة ليس لها
عادة وليس لها تميز، سنقول لها تحري أول الشهر أو أخر الشهر أو في نصف
الشهر وأجلسي ستة أيام أو سبع أيام (لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه
الأيام من الدم يكون دم
استحاضة تغسله، ثم تصلي، وتصوم؛ لقوله - - لحمنة بنت جحش) فعندنا ثلاثة
أحاديث: حديث أم حبيبة وحديث حمنة بنت جحش وحديث فاطمة بنت أبي حبيش ثلاثة
أحاديث تحفظهم لأن هذا مدار
الحيض كله كما قال الإمام أحمد (لقوله - - لحمنة بنت جحش «إنما هي رَكْضَةٌ
من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استَنْقَأتِ
فصلي وصومي فإن ذلك
يجزئك». ومعنى (ركضة من الشيطان) يعني: دفعة، أي: إن الشيطان هو الذي حرَّك
هذا الدم).


=============


تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال


جنى الجومان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ganaelgoman.yoo7.com
 
سؤال وجواب الفقه الميسر (10)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب الفقه الميسر (15)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (4)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (25)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (5)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (17)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: