جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب الفقه الميسر (14)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منبر العلم و الإيمان
ادمن
ادمن
منبر العلم و الإيمان


عدد المساهمات : 76
لؤلؤة : 162
نقاط الأعجاب : 13
تاريخ التسجيل : 24/12/2012

سؤال وجواب الفقه الميسر (14) Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وجواب الفقه الميسر (14)   سؤال وجواب الفقه الميسر (14) I_icon_minitimeالأربعاء يناير 16, 2013 2:43 pm

سؤال وجواب الفقه الميسر (14) 2568717232 سؤال وجواب الفقه الميسر (14) 2568717232
قلوب قبلة قلوب قبلة شكرا لك شكرا لك ثانك يو ثانك يو سؤال وجواب الفقه الميسر (14) 3477049247
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

سؤال وجواب الفقه الميسر (14) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب الفقه الميسر (14)   سؤال وجواب الفقه الميسر (14) I_icon_minitimeالإثنين يناير 07, 2013 12:22 am

سؤال وجواب الفقه الميسر (14) 406674_457738030940433_608027047_n



بسم الله الرحمن الرحيم
===========
سؤال وجواب الفقه الميسر (14)
===============
هل صلاة الفجر هى الصلاة الاولى فى ترتيب الصلوات ؟

الظهر هي الصلاة الأولى وذكر الحديث أنها هي الصلاة الأولى، فكأن
الظهر هي أول الصلوات ثم العصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا التقسيم من أي
جهة؟ هو من الجهة العقلية
أن الفجر أول الصلوات لأنه أول اليوم فلماذا يضع الفقهاء الظهر أول
الصلوات؟ لأنها أول صلاة صلاها النبي ، أول ما نزل جبريل للنبي  كانت أول
صلاة هي صلاة الظهر،
فالفقهاء تأدبوا مع أول صلاة شرعت وهي الظهر وقالوا تسمى الصلاة الأولى،
فالظهر هو الصلاة الأولى أما التقسيمة اليومية الفجر هو أول الصلاة (وهي
مجمع عليها) الخمس صلوات
مجمع على أنها واجبة على كل مسلم (وقد دلّ على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله
أن أعرابياً قال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: «خمس
صلوات في اليوم والليلة..
الحديث») رواه مسلم، (وحديث أنس  في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله
للنبي : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال : «صدق»)
لا داعي لاستطراد الأدلة لأن
المسألة فيها إجماع والمسألة واضحة على أنه يجب على المسلم خمس صلوات في
اليوم والليلة ولا يجب عليه غيرهن، لا يجب عليه غير الخمس صلوات لا صلاة
وتر والوتر اختلف فيه
الجمهور على أنها مستحبة والحنفية قالوا أنها واجبة ، والمختلف فيه أيضًا
صلاة العيد والراجح أن كل الصلوات مستحبة إلا الخمس صلوات، وركعتا الطواف
أيضاً فيها خلاف وقيام
الليل أيضاً فيه خلاف ولكن الذي فيه إجماع هو الصلوات الخمس وعليه الجمهور
والخلاف لخلاف الجمهور –يعني من خالف خالف فيها الجمهور- سواء في الوتر أو
العيد أو العيد أو
ركعتي الطواف أو قيام الليل
===========================
على من تجب الصلاة ؟

تجب على المسلم البالغ العاقل, يعني دون البلوغ لا يجب عليه أن يصلي
إنما يجب على أبيه أن يعلمه الصلاة إن بلغ سبع سنوات ويجب على أبيه أن
يضربه إذا بلغ عشر سنوات على
الصلاة ويجري عليه القلم إذا كُلف، الصبي الصغير عنده سبع سنوات يبدأ الأب
يأخذه المسجد ويعلمه الصلاة وطبعاً مستلزمات الصلاة هي الوضوء والطهارة
وغير ذلك، يعلمه عمليا
يعني يقف على الميضة ويعلمه كيف يتمضمض وكيف يتوضأ وكيف يغسل وجه وغير ذلك
وطبعاً الأب يتعلم لكي لا يعلم ابنه خطأ لأننا رأينا ناس كبار ويصلون خطأ
–يعني ترك بعض
المستحبات أو غير ذلك- وإذا سألتهم ﴿وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ
وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: 23] لا يريد أن يعترف أن
سنة النبي  هي التي
يستحب للمرء أن يفعلها في الصلاة، يرسل يديه في الصلاة أحيانًا يقول وجدنا
آباءنا كذلك، فلابد للمسلم الأب أن يتعلم حتى يعلم ابنه كيف يصلي الصلاة
التي نزلت على النبي
=================
هل للأب أجر إذا علم ابنه ذلك؟
طبعاً كل ما ابنه يصلي بهذه الطريقة أبوه الذي علمه يأخذ أجر كالمعلم في
المسجد تماماً، الأب لا يفترق عن المعلم في المسجد، المعلم في المسجد يعلم
الصبيان القرآن كلما قرأ
صبي من الصبيان آية من الآيات كتبت في ميزان هذا المعلم وكذلك الصلاة كلما
صلى كتبت في ميزان هذا المعلم، كذلك الأب إذا علم أبناءه الصلاة الصحيحة
كتبت في ميزانه يوم
القيامة، كلما صلى الولد وكلما علم هذا الولد سيعلم أبناءه وأبناؤه سيعلمون
أبناءهم إلى ما لا نهاية، وكل ذلك يعد في ميزان الذي علمهم، فيجب عليك أن
تتعلم كيف تصلي صلاة
صحيحة خالية من الأخطاء المبطلة للصلاة ويستحب عليك أن تتعلم الصلاة
الصحيحة الخالية من الأخطاء.
=========================
اذكر انواع اخطاء الصلاة لدى الفقهاء ؟

الفقهاء يقسموا الأخطاء في الصلاة نوعين:
أخطاء مبطلة للصلاة وأخطاء غير مبطلة للصلاة ولكنها أخطاء، أنت مطلوب منك
أن تتعلم الصلاة سليمة صحيحة كما كان النبي  يصلي ثم تعلمها أبناءك، فيجب
على المسلم البالغ
العاقل، المجنون ليس عليه صلاة (غيرَ الحائض والنفساء) الحيض والنفاس يمنع
الصلاة كما ورد في كتاب الطهارة (ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين) يأمره
أبيه إذا بلغ سبع سنوات
(ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاث»، فذكر منها: «وعن
الصَّبيِّ حتى يحتلم») يحتلم أي يبلغ (ولقوله  : «مروا أولادكم بالصلاة
لسبع، واضربوهم عليها لعشر،
وفَرِّقوا بينهم في المضاجع») هذا الحديث يفتح لنا بابا كبيراً في تربية
الأولاد وكيف يتعامل الأب مع أولاده بهذه الطريقة يأمرهم بالطاعات ويضربهم
عليها بعد عشر سنوات
ويفرق بين الأولاد في المضاجع، إذا بلغ عشر سنوات يبدأ يفرق بين الأولاد في
المضاجع لأنه سن مظنة البلوغ ،ويفرق كل واحد في سرير منفصل، وفرقوا بينهم
المضاجع بعض أهل العلم
قال فرقوا بين الذكور والإناث، وأفضل شيء للأب أن يجعل حجرة منفصلة للإناث
وحجرة منفصلة للذكور ولكل ذكر في هذه الحجرة سرير منفصل حتى يفرق بينهم في
المضجع ويفرق بينهم في
المبيت لأن هذا مظنة البلوغ.
====================
اذكر شروط الصلاة ؟

شروط الصلاة تسعة:
1.الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.
2. العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه) القاعدة الفقهية في هذا( أن كل
من ثبت عقله يجب عليه الصلاة)، كل واحد مريض ولكن عقله ثابت لم يصل إلى
مرحلة الجنون في هذه الحالة يجب
عليه الصلاة، بعض النساء أو الرجال كبر بهم السن وأحياناً يأتي له حالة
ذهنية ينسى فيها كل شيء هذا يعامل معاملة المجنون في هذه الفترة أما إذا
أفاق فيجب عليه الصلاة، نحن
نعامله على أنه شخصيتين: شخصية مفقودة العقل ففي هذه الحالة لا يجب عليه
الصلوات التي وجبت عليه في هذه الفترة، أول ما يفيق يبدأ ويعرف الأشخاص
ويميز بينهم في هذه الحالة
نقول له صلي الفرض التي أنت فيه آخر فرض أفاق عليه، المغمي عليه أيضاً لا
يجب عليه الصلاة.
3.(البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ) الصبي له ثلاث مراحل- المرحلة الأولى: يمر بثلاث مراحل-
المرحلة الأولى ما قبل سن التمييز هذا ليس فيه أحكام تماماً يعني صبي غير
مميز، قبل سبع سنوات يكون مفقود الأهلية لا تصح منه أي عبادة بعد سن
التمييز إلى سن البلوغ
المرحلة الثانية : تصح منه العبادات ويثاب عليها ولا يأثم بفعل المحرمات
لأنه غير مكلف ولكن من فضل الله عز وجل جرى عليه الأحكام الثواب فقط،
المرحلة الثالثة: بعد البلوغ يحاسب على الحسنات ويحاسب على السيئات، فيقول
هنا التمييز من شروط الصحة أما البلوغ فمن شروط البلوغ يجب عليه إذا بلغ
أما تصح منه إذا كان
مميزا، فلا تجب على الصبي حتى يبلغ (ولكن يؤمر بها لسبع، ويُضرب عليها
لعشر؛ لحديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع...» الحديث.
4. الطهارة من الحَدَثين مع القدرة: لقوله  في حديث ابن عمر: «لا يقبل
الله صلاة بغير طهور») الطُهور هنا بالضم يعني وضوء أو غسل، والشرط الرابع
هو الباب الكامل كتاب
الطهارة كله الذي ذكر منذ قليل.
5.(دخول الوقت للصلاة المؤقتة: لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ولحديث جبريل
حين أمّ النبي  بالصلوات
الخمس، ثم قال: «ما بين هذين الوقتين وقت». فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها،
ولا بعد خروجه، إلا لعذر) أيضاً مر بنا دخول الصلاة أو دخول وقت الصلاة في
الأبواب التي مضت.
6.(ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة) ستر العورة مع القدرة يعني
يخرج منها عدم القدرة، يعني لو رجل صلى عريانا وهو غير قادر على الاستتار
تصح صلاته وكذلك كل الشروط
العاجز عن شرط من الشروط يسقط في حقه، أو عاجز عن ركن من الأركان يسقط في
حقه، رجل مريض وصلى قاعدا عجز عن القيام والقيام ركن فسقط فالقاعدة (
العاجز عن شرط أو ركن أو واجب
يسقط في حقه وتصح صلاته)، فكذلك ستر العورة لأنها من الشروط وتسقط عند
العجز، فلازم يضع شرط مع القدرة ستر العورة مع القدرة ، بشيء كلمة شيء هنا
بأي شيء ولكن الفقهاء
استثنوا ما كان متصلاً بالجسم بمعنى أنه لا يصح أن يستر عورته بيده لأن يده
من جسمه فلازم يستر بشيء غير الجسم، ممكن يستر عورته بقماش، ممكن يستر
عورته بالأشياء التي تستر
بخشب بغير ذلك حتى الفقهاء قالوا: أنه لو صلى في برية فيها بوص وسترت عورته
يعني واقف وحوله بوص بحيث ، لا يرى عورة نفسه فصلاته صحيحة وغير ذلك من
فروع الفقهاء وهو هنا قال
لك بشيء، أتى بورق شجر وستر عورته به تصح، فستر العورة بأي شيء بورق شجر أو
أي ورق، لا يصف البشرة، والشرط لا يصف البشرة يعني لا يشف ما تحته،
فالقاعدة أن هذا الشيء لازم
يستر وكلمة ستر يعني لا يصف البشرة، أي لون البشرة، بخلاف وصف العضو، وصف
حجم العورة الحجم هو الفخذ مثلاً هذا لا يبطل الصلاة ولكن الصلاة بها
مكروه، الرجل يصلي ببنطلون
ضيق الفقهاء قالوا أن صلاته صحيحة لأنه ستر عورته بشيء لا يصف البشرة إنما
يكره له أن يصلي بهذه الحال لأن هذا الثوب لا يليق بالصلاة، فوصف حجم
العورة إلا العورة المغلظة
لو وصفت حجمها تبطل صلاته لأن وصفها مغلظة أغلظ من غيرها من العورات، دليله
على أن ستر العورة واجب: ( لقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]. وقوله : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»)
حائض يعني بالغة إلا بخمار يعني ساترة العورة (وعورة الرجل البالغ ما بين
السرة والركبة لقوله 
لجابر  : «إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً
فاتزر به») الثوب واحد اللحاف غير الإزار قال النبي  لجابر « إذا صليت
في ثوب واحد» الثوب
الواحد يعني قماشة واحد معه قماشة واحدة وأراد أن يصلي فالنبي  قال: إن
كان هذا الثوب القماشة واسعة فالتحف بها –التحف يعني غطي كتفك إلى قدميك-
هذا اسمه اللحاف مثل
المرأة ما تلبس ملحفة تغطي بدنها كله من أول الكتف إلى النهاية، فالتحف بها
وإن كان ضيقاً صغير ماذا يفعل؟ فاتزر به البسه إزار، الإزار مثل لبس
الإحرام، المحرم يلبس إزار
تحت ورداء يغطي بها كتفه وبطنه هذا حديث جابر .(والأولى والأفضل أن يجعل
على عاتقه شيئاً من الثياب؛ لأن النبي  نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس
على عاتقه منه شيء) إذا صلى
لابد أن يضع على كتفه شيء يستر الكتف هذا من باب الأفضلية وليس من باب
الوجوب لأن حديث جابر يدل على أنه إن وجد ثوباً ضيقاً اتزر به وترك كتفه
فدل على أنه يجوز الصلاة بهذه
الحالة ولكن مع الكراهة وهذا قول جمهور أهل العلم، مثال أقرب: واحد صلى
ببنطلون فقط ولم يصل بشيء يغطي كتفه، هل صلاته صحيحة أم لا؟ اختلف أهل
العلم في هذا الرجل صلاته
صحيحة أم لا، الجمهور على صحة صلاته مع الكراهة ،لأن النبي  نهى الرجل أن
يصلي وليس على عاتقه منه شيء من الثوب شيء، الخلاف في القول الثاني أن
صلاته باطلة والراجح :هو
قول الجمهور كما وضح في الكتاب أن صلاته صحيحة ولكن مع الكراهة لأن النبي 
قال لجابر «إذا كان ضيقاً فاتزر به»، أما إذا صلى بفانلة لها حملات مكروه
أيضاً لكن الكراهة أقل
من الأولى لأن فيه حبل وورد عن جابر في صحيح مسلم إذا لم يجد شيئاً وضع على
كتفه حبلا مثل ذنب الفأرة –سمكه مثل ذيل الفأر رفيع جدا- ويضعه على كتفه
تأدبا مع نهي النبي 
7. اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته -أي مكان صلاته- مع القدرة:لقوله
تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]. وقوله  : «تَنَزَّهوا عن
البول؛ فإن عامة عذاب القبر
منه») يعني من البول (ولقوله  لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: «تحتُّه،
ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه»، لقوله  لأصحابه وقد بال
الأعرابي في المسجد: «أريقوا
على بوله سجلاً من ماء») السجل هو جردل ماء اسمه السجل.هل يجوز للمرأة أن
ترضع ابنها أمام امرأة أخرى؟الجمهور على جواز ذلك لأن هذا ليس فيه فتنة أما
إذا استشعرت المرأة
بوجود فتنة يجب عليها أن تستتر لأن العبرة في هذه الحالة ليس بكشف العورة
إنما العبرة فيها لوجود فتنة.
8.(استقبال القبلة مع القدرة: لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]، ولحديث: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ
الوضوء، ثم استقبل القبلة»)
استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة ولكن يسقط في حالات، يسقط في السفر
للنافلة ، فالمسافر في نافلة يجوز له أن يصلي دون أن يستقبل القبلة- لو
واحد راكب ميكروباص يجوز له أن
يصلي دون أن يستقبل القبلة، يجوز له وهو ماشي يصلي ووجهته اتجاه السيارة في
النافلة فقط، الفرض لا يجوز له أن يصلي في أي وسيلة مواصلات إلا متجهاً
للقبلة قائماً وهذا
الاستثناء في النافلة فقط، واحد في طائرة يفوته الفرض نقول له تتوضأ وابحث
عن مكان فارغ وتوجه نحو القبلة وصل بقدر ما يتحرى اتجاه القبلة، إنما
النافلة يجوز له أن يتجه
أي اتجاه ولكن يكون في اتجاه السيارة أو المسير، فاستقبال القبلة مع القدرة
في الفرض إنما النفل في السفر في الفرض في الحضر، أما النافلة في السفر
يجوز له أن يصلي كما
ذكرنا
9.(النية: ولا تسقط بحال) نية الصلاة لابد أن ينوي فيها نية تسمى نية مركبة
مثل الصوم يعني ينوي أن يصلي ثم ينوي أن يصلي فرض أو نفل فيبقى نيتين، نية
الصلاة ابتداء ونية الفرض
والنفل ثانيًا، ممكن نقول نية واحدة أنه ينوي الصلاة التي يصليها الظهر ولا
تكون إلا فرضاً لكن ستختلف في النوافل لأنه ممكن أن يصلي نافلة هذه تفيدنا
في أن الفرض والنفل
المعين يجوز قلب النية إلى نية الصلاة المطلقة، يعني واحد في فرض ويريد أن
يقلب فرضه إلى نفل مطلق يجوز لأن نية النفل المطلق نية مسبقة عن النفل
المعين لأنه نوى نيتين،
نوى الأول أن يصلي ثم نوى أن يصلي فرض أو نفل أو نفل معين، فيجوز للمصلي
فرض أو نفل معين أن يقلبه إلى نفل مطلق (لحديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»
. ومحلها القلب، وحقيقتها
العزم على الشيء) النية: أنك تعزم في قلبك أن تصلي ، وهو أمر محسوس عند
الناس لا أحد يختلف أنه ، كان ناويا أم غير ناوي إلا بعض الموسوسين ، يختلف
نيته ولو واحد شك في نية
نفسه ، يعرف أنه على خطر عظيم ، ممكن يدخل في وسواس، شيخ الإسلام ابن تيمية
يقول : من أكبر المستحيلات أن يتحرك الإنسان بلا نية، مرة واحد يقول أنا
ذهبت إلى المسجد وصليت
وبعد ما صليت جاء في دماغي أن نويت أم لا، فقلت له أنت توضأت في البيت
ونزلت وذهبت إلى المسجد ودخلت في الصلاة وبعد الصلاة أنت لا تذكر نويت أم
لا، شيخ الإسلام يقول: ما الذي
حركه من بيته إلى المسجد؟ النية فهي نية ولكن هو لا يفهم معنى النية ،
فالنية موجودة في القلب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من تسحر فقد نوى ،ما
الذي جعله يقوم من النوم
ليتسحر إلا إذا كان ناويا في قلبه الصوم فالسحور نية، فيختلف بسحور أو عشاء
آخر ليلة في رمضان لما غداً يكون العيد تذهب تأكل الساعة عشر أو اثني عشر
بحيث أنك لا تتسحر تأكل
وتنام وتقوم الفجر، فهذا العشاء تغير صفته مع العشاء الذي في الليلة التي
قبلها وهذا دليل أنك فرقت بسبب نيتك.(ولا يشرع التلفظ بها؛ لأن النبي  لم
يتلفظ بها، ولم يَرِدْ
أن أحداً من أصحابه فعل ذلك) بعض الناس قبل ما يصلي يقول نويت أصلي أربع
ركعات الظهر حاضر في مسجد الفلاني أو جماعة وغير ذلك من الشروط التي يضعها
ويرفع صوته إلى من يبلغ،
هل يبلغ الله أم يبلغ جاره؟ إن كان يبلغ الله فإن الله عز وجل يعلم نيته من
أول ما خرج من بيته، إنما في الحقيقة النية في القلب ويكفيه فقط أن يكبر
للصلاة كما ورد لم يرد عن
النبي  أنه في يوم من الأيام قال كلمة قبل تكبيرة الإحرام، كان أول كلمة
يرفع يديه ويقول الله أكبر ولم يذكر عن النبي  أنه كان يقول نويت أن أصلي
كذا أو كذا.بالنسبة
لتعدد النوايا الفقهاء وضعوا فيها قاعدة قال: له أن يعدد النوايا مع
الصلوات التي لا تحتاج إلى نية، فيه صلوات وهي النفل المطلق لا تحتاج إلى
نية وحصروهم في ثلاث أنواع من
الصلوات(، صلاة الاستخارة، وصلاة تحية المسجد، وصلاة سنة الوضوء)،العلماء
قالوا هذا ما ورد في السنة أن ليس لهن نية، يجوز للإنسان أن يجمع بينهم
ويجوز له أن يجمع بينهم
وبين غيرهم، دخل المسجد يريد أن يصلي سنة الظهر ممكن ينوي سنة الظهر
القبلية وتحية المسجد وسنة الوضوء إذا كان متوضأ الآن ،ولو كان يريد أن
يستخير ممكن تبقى صلاة
استخارة، لأن كل هذه الصلوات أن يصلي ركعتين، وردت في السنة أنها ركعتين
(إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة)، وسنة الوضوء تصلى
ركعتين بعد الوضوء، وأيضاً
صلاة تحية المسجد (من دخل مسجد فصلى ركعتين) فكل هذا يطلق عليه اسم ركعتين،
فالعلماء قالوا يجوز أن ينوي معها ومع غيرها (والمرأة كلها عورة إلا وجهها
وكفيها) يتكلم عن عورة
الصلاة وليس العورة خارج الصلاة وسنوضح العورات التي هي المسئول عنها (إلا
إذا صلَّت أمام الأجانب -أي غير المحارم- فإنها تغطي كل شيء) وضح هنا أن
فيه حاجة اسمها عورة صلاة
وعورة خارج الصلاة، عورة خارج الصلاة المرأة كلها عورة وداخل الصلاة الوجه
والكفين فقط يجوز للمرأة أن تكشفهم (لقوله  : «المرأة عورة» ، وقوله :
«لا يقبل الله صلاة حائض
إلا بخمار»).نفصل موضوع العورة، الفقهاء قسموا العورة على حسب السن وعلى
حسب النوع، الذكر أو الأنثى، صغير أم كبير.
==================
ماهى العورات بالنسبة للذكر او الانثى من الولادة الى البلوغ ؟

أولاً: من الولادة إلى سن سبع سنوات سواء ذكر أو أنثى الفقهاء
يقولوا ليس لهم عورة، .ثانياً: فوق سبع سنوات وقبل البلوغ للذكر يختلف عن
الأنثى، الذكر من بعد سبع سنوات
إلى سن البلوغ عورته الفرجان –القبل والدبر- والصبية الأنثى من بعد سبع
سنوات إلى سن البلوغ عورتها الفرجان، والأنثى من بعد سبع سنوات إلى تسع
سنوات عورتها ما بين السرة
والركبة، من بعد تسع سنوات عورتها كعورة المحارم –عورة المحارم يعني ما
يظهر غالباً في ثياب المهنة- لأن هذا السن مظنة البلوغ، من سبعة لتسعة ما
بين السرة والركبة ومن
تسعة للبلوغ عورتها كعورة المحارم بعد البلوغ عورتها كعورة المرأة
الكبيرة.
ثالثًا: مرحلة سن البلوغ: الرجل البالغ عورته ما بين السرة والركبة لقول
النبي  كما رواه الإمام أحمد عن جرهد الأسلمي «أن النبي  مر عليه وعليه
بردة فقال: يا جرهد غطي
فخذك فإن الفخذ عورة» وهذا قول الأئمة الأربعة على أن الفخذ عورة –ما بين
السرة والركبة للرجل هذه عورته- وقال النبي : «ما بين السرة والركبة عورة»
فالرجل البالغ عورته
ما بين السرة والركبة، وما بين السرة والركبة للرجال إذا نظر الرجل إلى
الرجل وأيضاً للنساء المرأة إذا نظرت إلى الرجل لا تنظر إلى ما بين السرة
والركبة ولا تدقق النظر،
لأن فيه فرق بين النظر وفرق بين الفتنة، هل وجه الرجل عورة؟ لا، هل يجوز
للمرأة أن تدقق النظر في وجه الرجل؟ لا، والحرمة أتت من باب الفتنة،
الاختلاط في هذه المسألة مهم لا
تخلط بين المسألتين، ممكن لا تكون عورة لكن فتنة لا يجوز للمرأة أن تنظر
إليها، ولذلك كانت عائشة تنظر إلى لأحباش وهم يلعبون في المسجد نظر عام لا
تدقق النظر، فلذلك بعض
شاشات التلفزيون تدقق النظر شديد على وجه المحاضر فالمرأة يجب عليها أن تغض
بصرها إن وجدت منه فتنة، الرجل البالغ عورته ما بين السرة والركبة، وعورة
المرأة البالغة لها
عشر أحوال، الشرع يدقق الأمر في عورة المرأة جداً هذا تكريماً للمرأة ،لما
يترك الرجل على حريته ويدقق في المرأة حتى في العرف عندنا التدقيق للتكريم،
فالإسلام لما يقول
للمرأة لا تخرج إلا بحساب، لا تبدي عورتها إلا بحساب هذا صيانة للمرأة وكل
العالم ينظر إلى الإسلام أنه يصون حق المرأة ولا يهدرها إلا بعض خربة
العقول الذين يشنعون على
الإسلام أن هضم حق المرأة من أجل أن يفتن الرجال بالنساء كما عندهم في
حضارتهم الحقيرة التي فيها كثير من الفساد بسبب خروج المرأة وعدم صيانة حق
المرأة، المرأة عورتها
محفوظة في الإسلام حفظاً شديداً وأن الله عز وجل شدد في هذا الأمر، الله عز
وجل يغار ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأيضاً حفظ عورات
النساء.
==================
اذكر عورات النساءالتى يجب عليها حفظها ؟

الحالة الاولى :عورتها للمحارم –عورة المرأة بالنسبة للمحارم- وهم
الأب، الابن، الأخ، العم، الخال، ابن الزوج، كل هؤلاء ما ينظرون إلى المرأة
ينظرون ما يظهر غالباً
والفقه لم يضع فيه قاعدة قال ما يظهر غالباً، يعني الذراعين، الساقين،
والقدمين، الرقبة، الشعر والرأس هذا ما يظهر غالباً في بيوت النساء وليس
فيه، يعني القط هذا لا يظهر
غالباً نصف كم يظهر غالباً إنما الذي فيه مبالغة لا يجوز للابن أن ينظر إلى
ذلك،.
الحالة الثاني: مع الصبيان -كلمة صبيان يعني دون البلوغ- نقسمهم
مرحلتين:المرحلة الأولى: سن ما قبل التمييز وهذا ما دام لا يستطيع أن يميز
بين العورات الفقهاء قالوا يعامل
معاملة المحارم، وسنقسم الصبيان إلى مرحلة ما يقارب البلوغ صبي له شهوة
وصبي ليس له شهوة كما قال في المغني، أنا أقصد أن لو السن ستكون أقرب
ونكتبها هكذا ونفكر ما هو السن
الذي تكون له شهوة، الصبيان حالتين، الحالة الأولى: صبي له شهوة، الحالة
الثانية: صبي ليس له شهوة، فقبل البلوغ مراهقة، عورة المرأة بالنسبة للصبي
الذي له شهوة هي يجوز
لها أن تكشف الوجه والكفين أمام الصبي الذي لم يبلغ ولكن له شهوة، الصبي
الذي ليس له شهوة يجوز له أن ينظر إليها ما ينظر المحارم –ما يظهر غالباً-
أما لو بلغ لا يجوز له أن
ينظر للمرأة كاملة، الصبي الذي ليس له شهوة يجوز أن ينظر إلى المرأة عنده
ست أو سبع سنوات وكان مميزاً يبقى ينظر إلى ما يظهر غالباً في البيوت وهو
ما ينظر إليه المحارم،
مثل ابنها ما ينظر هو ينظر، طفل في أولى ابتدائي دخل على المرأة وهي في
بيتها ما يجوز لها أن تتستر منه يجوز لها أن تلبسه ما تلبسه في بيتها أمام
أبنائها سبع سنوات ثمن
سنوات، قارب البلوغ وصل فوق العشر سنين رابعة ابتدائي أو خامسة ابتدائي في
هذه الحالة يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين فقط.
الحالة الثالثة: النساء مع النساء .. مابين السرة والركبة ولكن لا يجوز
للمرأة أن تتكشف أمام النساء ، النساء فيما فوق السرة، يعني هل يجوز للمرأة
في الفرح أن تكشف ظهرها أو
تلبس ما يظهر فيه تبرج صارخ لا يجوز للمرأة ذلك وهذه فتوى للشيخ ابن باز
والشيخ ابن عثيمين لقول النبي  «صنفان من أهل النار لم أرهما منهم نساء
كاسيات عاريات» وقال هذا
الحديث عام وقال: ( أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر
الذي بينها وبين الله)، فلا يجوز للمرأة أن تتكشف أمام النساء ولكن لو
تكشف منها جزء ليس بعورة
كالرضاعة مثلاً فهذا أمر يسير ليس فيه شهوة، ليس عورة ولكن فتنة لا يجوز
للمرأة أن تنظر عليها بشهوة والباب الآخر الذي هو بين السرة والركبة هذا من
باب العورات، فما بين
السرة والركبة عورة إنما لا يجوز للمرأة أن تنكشف أمام النساء في غير السرة
والركبة لأن هذا من الأمور التي نهى النبي  عنها، فهذا من هتك الستر
بينها وبين الله، وكذلك
بين المرأة وأمها، بعض الأفراح يكون فيها تبرج صارخ وهذا التبرج الصارخ
للنساء يحرم عليها أن تتبرج بهذه الطريقة أمام النساء رغم أنهم قالوا بين
السرة والركبة عورة إلا
أن ذلك من الفتن التي يجوز للمرأة .. لأن النبي  قال: «المرأة إذا خلعت
ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله» فالعلماء
قالوا ثوبها الذي يستر
العورة، فيحرم على المرأة خلع ثوبها في غير بيت زوجها أو محارمها إلحاقا
بالزوج، وفي الأفراح وغير ذلك هل تأمن المرأة أن في هذا الفرح من يراها من
الرجال؟ لا تأمن، هل تأمن
في الفرح أن تصورها بعض النساء؟ نحن نرى الفضائح على الانترنت بسبب هذه
الطريقة، والنساء يبقوا في مجتمع نسائي وتظهر صورهم على الشاشات مسجلة،
الآن فيه أقلام له كاميرا
لو وضعته هكذا صور، تصور بهذه الطريقة المرأة ممكن تضعه في شنطتها أو في
ملابسها وتصور، امرأة ليس لها خلاق وليس لها حظ من الدين وتصور كل النساء
بهذه الطريقة، فالمرأة لا
بد أن تتحفظ في ملابسها خارج بيتها حتى لو كانت أمام النساء.
الحالة الرابعة: عورة المرأة أمام الزوج، ولا عورة بين الزوجين، الفقهاء
وضعوا هذه القاعدة لا عورة بين الزوجين،كالطفل من الولادة إلى سن سبع سنوات
ليس لهم عورة، رجل
لامرأته ومن امرأته لرجل.
الحالة الخامسة: أمام الكافرات –المرأة أمام المرأة الكافرة- جمهور أهل
العلم يمنع المرأة أن تنكشف على المرأة الكافرة يقولوا المرأة الكافرة
كالرجل في الأحكام لا يجوز
لها أن تنظر إلى المرأة تماماً، ولكن الراجح يجوز أن تنكشف كبقية النساء
لأن عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها اليهود من النساء ولم يرد نص على
أن عائشة كانت تستر ما لم
تستره مع غيرهن، فقال الحنابلة أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة الكافرة
كعورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة، الكافرة والمسلمة في هذا باب واحد
إلا أنني أعلم من امرأة
حتى لو كانت كافرة بأنها فاسقة، طبعاً الكفر أشد من الفسق ولكن فاجرة أن
امرأة مثلاً قائدة للزنا مثلاً فتكشف للرجال مواطن الفتن عند المرأة لو
تعلم المرأة ذلك تستتر درأ
للشبهة، إنما أغلب النساء حتى لو كن كافرات لا تفعلن ذلك.
الحالة السادسة: عورة المرأة أمام الأجانب من الرجال، المرأة كلها عورة،
نحن قلنا أن المرأة للزوج لا يوجد لها عورة يجوز أن تلبس بنطلون على الراجح
بعض المشايخ يمنعوها
تشبها بالكافرات ولكن الراجح يجوز لها أن تلبس البنطلون داخل البيت، المرأة
أمام الأجانب كلها عورة وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، الخلاف ينحصر على
ثلاث أماكن الوجه
والكفين والقدمين وغير ذلك اتفاق على أنه كله عورة، مثلاً من قال بأن الوجه
والكفين ليس بعورة هل يقول أن الذراعين ليس بعورة؟ لا الكف عنده يعني هي
اليد إنما الذراع عورة
بالإجماع، الرقبة عورة بالإجماع، فيه نساء يلبسن إيشرب لأن العورة هي الرأس
إنما الرقبة عورة بالإجماع، الذراع عورة بالإجماع، القدم فيها خلاف إنما
الساق عورة بالإجماع
ونحن نحصر الخلاف في ثلاث مسائل، فالمرأة حتى لو أخذت بقول الوجه والكفين
لا يجوز لها أن تكشف ذراعيها أو ساقيها أو رقبتها أو جزء من شعرها، والراجح
أن المرأة كلها عورة
لقول النبي  «المرأة عورة»، القدمين عورة في الصلاة وفي خارج الصلاة لقول
النبي  حديث ابن عمر رواه الترمذي أن النبي  قال: «ما أسفل الكعبين قال
النبي  من جر ثوبه
خيلاء فلا ينظر الله له يوم القيامة فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن،
فقال النبي : يرخين شبرا قال: تنكشف أقدامهن، قال: يرخين ذراعاً ولا يزيدن
عن ذلك» فهذا دليل على أن
قدم المرأة عورة لا يجوز كشفه لأن أم سلمة اعترضت على هذا عموم هذا الحديث،
لأن عموم هذا الحديث يشمل الرجل والمرأة إنما في الحقيقة هي توهمت أن هذا
الحكم يجري على المرأة
فالنبي  وضح لها أن المرأة مستثناه وتستر قدمها في الصلاة وفي خارج
الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافاً لابن تيمية والإمام أبو حنيفة
ووافق فيه شيخ الإسلام ابن
تيمية والراجح أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف قدمها في الصلاة وفي خارج
الصلاة، في الصلاة ممكن تصلي بشراب أو ممكن تصلي بإسدال واسع يغطي ظهور
قدميها، وفرضنا أنها سجدت وظهر
دون قصد بطن القدم صلاتها صحيحة وهذا أمر يسير ولكن دون قصد، إنما يجب
عليها أن تستر ظهور قدميها.
الحالة السابعة: الخاطب –النظر إلى الخطبة على الوجه والكفين- عورة المرأة
بالنسبة للخاطب الوجه والكفين وبلا شهوة يعني ينظر إلى الوجه والكفين
المحاسن فقط.
الحالة الثامنة: عورة المرأة العجوز أو الشوهاء، عورتها الجسم كله ما عدا
الوجه لقول الله عز وجل ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا
يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾
[النور: 60] المرأة الشوهاء التي هي قبيحة المرأة –شابة ولكن قبيحة
المنظر-.
الحالة التاسعة: نظر الشهادة، امرأة ذهبت للمحكمة لتشهد هل يجوز للقاضي أن
يرى وجهها؟ الراجح أنه يجوز الوجه واليدين إن احتاجت إلى ذلك، أحيانًا
يحتاجوا إلى بصمتها فيجوز
له أن يرى الوجه والكفين إذا احتاج إلى ذلك وهذا يسمى نظر الشهادة وهو
الوجه والكفين.الأفضل لها أن تقول ائتني بامرأة تنظر إلي لأن هذا أمر عام ،
تصر الأول أن امرأة تنظر
إليها لو لم تجد كل الحيل يجوز لها أن تكشف ليرى وجهها، وإن علمت منه أنه
يريد أن يتعنت في رؤية وجهها لا يجوز لها أن تكشف، بعض الأمور في أيام
الامتحانات وغير ذلك هما
يتعنتوا كان ممكن سهل جداً يأتي بامرأة وترى وجه النساء ليدخلوا الامتحان
شيء سهل لكن هما يريدوا أن يتعنتوا إزلالا لهذا الجيل الذي التزم بالكتاب
والسنة يريدون أن
يزلوهم بهذه الطريقة ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يعز دينه.
الحالة العاشرة: نظر المداواة –يعني طبيب يريد أن يداوي امرأة- يجوز له أن
ينظر ما قدر قدر الحاجة، هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب وتوجد طبيبة أخرى؟
الأفضل لها أن تذهب إلى
طبيبة امرأة ولكن أحيانًا بعض النساء يكن قاصرات ليس عندهن خبرة مثل الرجال
فإن احتاجت المرأة إلى ذلك يجوز لها أن تذهب إلى رجل. كيف نحدد أن هذه
المرأة شوهاء أي قبيحة فقد
يرى شخص أنها جميلة؟لا لو كان الكل يتفق على أنها شوهاء تكون شوهاء.
الحادية عشر: هي عورة المرأة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول في
عدم وجود أجانب فتستر جسمها كله إلا الوجه والكفين، القسم الثاني: في وجود
أجانب تستر بدنها كله بلا
استثناء، في وجود أجانب عورتها مثل عورة خارج الصلاة جسمها كله حتى الوجه
والكفين، في عدم وجود أجانب ، فعورة الصلاة كل الجسم إلا الوجه والكفين فقط
والقدمين على خلاف
الراجح أن القدمين عورة في الصلاة وفي خارج الصلاة، هذا باب ستر العورة.
قلنا يجوز كشف المرأة وجهها للشهادة والشهادة هي كل شهادة.
============
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
جنى الجومان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
سؤال وجواب الفقه الميسر (14)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب الفقه الميسر (12)
»  سؤال وجواب الفقه الميسر (32)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (13)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (21)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (22)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: