جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالسبت فبراير 15, 2014 7:12 pm




 الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد 2703461960 

 معهد شيخ الاسلام 

 فاصل لبنى 
الباب الثالث : مواقيت الصلاة و الباب الرابع : شروط الصلاة
 فاصل لبنى 


ماذا يَصنَّع منْ فاتته صَّلاة العَصْر ودخل وقت المَغرب ؟؟

اتفق العلماء على إن كان من أصحَّاب الأعذَّار ؛ فيجوز له أنْ يُصليها عِند الغُروب وبعد الغُروب حتى أنه يجوز له أنْ يُصليها بعد صَّلاة المَغْرب ،

ولكن هل يكون وقت صَّلاة العَصر عند غروب الشمس أو بعد الغُروب لصاحب العُذر ؟؟

- فيقول العُلماء إن كان صاحب عُذرٍ كنومٍ أو إغماءٍ أو جُنون فيكون هذا وقتها بالنسبة له .

- أما عُذر السفَّر ؛ فلا يجوز للمُسافر تأخير وقتُ صَّلاة العَصر عن وقتها فإن :

^ غَلَّب على ظنه خروج وقتُ صَّلاة العَصْرعن وقتها بسبب السَفَّر وعَجَز عن النزول في الطريق ليُصليها في وقتها ؛

فيجوز له جمعها مع صَّلاة الظُهر ، أو يُصليها قبل خُروجه للسفَّر .

^ غَلَّب على ظنِّه إدراكه لصَّلاة العَصْر قبل دُخول وقت صَّلاة المَغرب ؛ واجتهَّد وسافر ثم اتضح له في الطريق أنَّ

صَّلاة العَصْر سَيخْرُج وقتُها ؛ فحينها يُصليها على الراحلَّة سواء أكانت سيارة أو سفينة أو طائرة ،

ولكن كيف نقول بصَّلاة الفريضَّة على الراحلة والأصْلُ أنَّ النافلَّة هي الي تُصَّلى عليها ؛

لا سيمَّا أنَّ اتجاه الراحلَّة قد يكونُ مُخالفاً لإتجاه القبلة !!!!

فيقول العلماء أنَّ في هذه الجُزئيَّة تُقاسُ صَّلاة الفريضَّة على صَّلاة النافلَّة لأنَّ إدراك وقت الصَّلاة أولَّى من تأخيرها

حتى يَخرُج وقتها ويدخل وقتُ المَغرب ؛ فالأولَّى أنْ يصليها على راحلتِه ولكن يَجتهَّد في معرفة اتجاه القِبلة ؛

مُبتدءً صَّلاتُه إلى جهتها ولا يَضُره التفات الراحلَّة بعد ذلك والله أعلم ) .



فاصل لبنى


هل يَلزَّم المرأة صَّلاة العَصْر إذا طَهُرت من الحَيض قبل غُروب الشَمس بمقدار ركعَّة ؟؟

نقول : يلزمُها الغُسل ؛ فإن :

- أدركت بعد غُسلها ركعَّةٌ واحدة من صَّلاة العَصْر قبل دُخول وقت المَغرب فيَلزَمُها أنْ تًصلِّي العَصْر ؛

لقول النبي صَّلى الله عليه وسلَّم : " مَنْ أدْرَّكَ رَكْعَّةً مِنْ العَصْرِ قَبل أنْ تَغْرُب الشَمْس فقَد أدْرَّك " أي فقد أدرك الصَّلاة .

- خَرَج وقتُ صَّلاة العَصْر بعد تمام الغُسل ؛ فعلى الراجح أنها لا يَلزَمُها ذلك .

كذلك الحال لو أّنَّ صَبياً قد بَلَّغَ – أي سن البُلوغ – قبل صَّلاة العَصْر بوقتٍ يُسْمَح له بصَّلاة ركعَّة كاملة منها قبل دخُول وقت الغُروب فيلزمُه صَّلاة العَصر ) .

فاصل لبنى


فهَل للمَغرب وقتان ؟ أو بمعنىً آخَّر هل يجوز تأخيرها ؟

والجواب
-أنَّ لكُل الصَّلوات وقتان ومنها المَغرب ؛ فالأوَّل ما لم يَغب الشَفَق الأحْمَّر ، والوقت الثاني بغياب الشَفَق الأحمَّر

وقَرُب دخول وقت صَّلاة العشاء ؛ فيجوزُ فيهما الصَّلاة ، ولكن يجب التنبيه أنَّ النبيَ لما سُئل عنْ أيُ العَمل أ

حَّبُ إلى الله تعالى فقال  " الصَّلاةُ على وقِتها " ، وفي رواية : " الصَّلاةُ لوقتها " ؛ فالصَّلاةُ في أوَّل الوَقت أفضَّل ،

فإن أخَّرها لعُذرٍ جاز له ذلك ؛ فليس معنى أن ينُص العُلماء أنَّ للصَّلاة أكثر من وقتٍ كوقت أفضلية ؛ ووقت اختيار ؛

ووقت ضرورة ؛ ليس معنى ذلك أنه يجوز تأخير الصَّلاة عن أوَّلِ وقتها ؛ إلا أنْ يكون هناك عُذرٌ يمنعه من الصَّلاة في أوَّل وقتها .

-كذلك الحال لو أنَّ هناك مجموعة من الناس مُنشغلون بعملٍ ما وجاء وقتُ الصَّلاة ؛ ولكنهُم إن تركوا هذا العمل

للصَّلاة لفسَّد ووقع ضَررٌ بالغ وفاتت المَصلحَّة من وراء ذلك العمل ؛ فإن تواطئوا على أداء الصَّلاة جماعَّةً

بعد فراغهم من ذلك العمَّل ولكن بشرط ألَّا يَخرُج وقتها وما لم يَطُل الوقت بين الأذان والإقامة ؛ فيجوز لهم ذلك .

-وقد يَحدُث ذلك لبعض الأمهات – وكثيراً ما يُسأل عن ذلك – فقد تكون الأم مُنشغلة بطهي الطعَّام مثلاً

وقد دخَّل وقتُ الصَّلاة ؛ فإن تركت الطعَّام لتُصَّلي الصَّلاة في أوَّل وقتها قد يتعرَّض طفلها الصغير لضررٍ

من وقوع الطعَّام فوقه مثلاً ، فلو انتظرت قليلاً – كنصف ساعةٍ مثلاً بعد الأذان – لتأمين طفلها من الضرر ،

أو لإسكات طفلها مثلاً وكان يبكي أو إرضاعه فيجوز لها ذلك ،  ولكن  إذا فرَّطت وقَصرَّت حتى دخَّل

وقتُ الاختيار – وهو الذي بين وقت الأفضليَّة ووقت الضرورة – فلا يجوز لها تأخير وقت الصَّلاة

إلا لعُذرٍ مقبول شرعاً ؛ كالنوم والإغماء والجنون والسفَّر كما تقدَّم .

-فإن تواطأ الكُل على تأخير الصَّلاة في وقت الاختيار يجوز لهُم ذلك  بشرط  أن لا يكون هذا الأمر

عادةً لهم ؛ لأن أول الوقت هو الأفضل عند الله وهو أحَّبُ الأعمال عنده سُبحانه ).




فاصل لبنى


فإلى أي وقتٍ يجوز تأخِّير وقت صَّلاة العشاء  ؟؟

ففي هذه الرواية : " وقْتُ صَّلاةُ العِشاء إلى نِصْفِ الليلِ الأوْسَط " ، وهناك روايةً أخرى عند أحمد

والترمزي وداوود وغيرهم : " أنَّ النبي صَّلاها بعد ثُلُث الليل الأوَّل " فكيف نجمع بين الحديثين ؟؟

-قال بعض العُلماء : أنَّ آخِّر وقت صَّلاة العشاء – أي يُفرَغُ منها – عند نصف الليل ، أي تُصلَّى قبل نصف الليل بقليل ،

ولا يجوز تأخيرُها بعد نصف الليل ، كذلك لا يجوزُ إطالتها حتى يَدخُل نصفُ الليل وهو في الصَّلاة .

-وقال البَعضُ الآخَّر : يبدأ في الصَّلاة بعد ثُلُث الليل الأوَّل ثم يَفرغُ منها عند نصف الليل .

-أو تُصلَّى بعد انتهاء الثُلُث الأوَّل من الليل .

ويجب التنبيه على أنَّ هذه الأحوَّال السابقة لتأخير العشاء عن أوَّل وقتها تكون :

^إما للمرأةِ في بيتها ؛ فالأفضَّل لها تأخيرها إلى ثُلُث الليل الأوَّل إلا إذا خافت على نفسها أن تنسى الصَّلاة ؛

فالأولَّى لها أنْ تُصليها في أوَّل وقتها ، أما إذا اعتادت أن تصَّلي العشاء بعد ثُلُث الليل الأوَّل أو

عند قبيل نصف الليل فيجوز لها تأخيرُها ؛ لا سيمَّا إن كانت صاحبة عُذر .

^أو إذا اتفق أهلُ الحيٍ في المسجد وتواطئوا على تأخيرها ؛ وذلك لفضيلة تأخير صَّلاة العشاء

والتي بيَّنْها النبيُ صَّلى اللهُ عليه وسلَّم ، ولكن إذا حدث خلافٌ بين جماعة المسجد

ولم يتفقوا على ذلك فتكونُ الصَّلاة على وقتها أفضل من أن تُأخَّر إلى ثُلُث الليل - والله أعلم ).




فاصل لبنى


ما عدد الصَّلوات المكتوبة ؟

يقول المصنف : عدد الصَّلوات المكتوبَّةُ خَمس ؛ وهي الفجر والظُهر والعَصْر والمَغْرب والعِشاء ،

وهي مُجمَعٌ عليها ، وقد دلّ على ذلك حديثُ طلحَّةُ بن عُبيد الله أنَّ أعْرابياً قال : يا رسول الله ؛

ماذا فُرِضَ عليَّ من الصَّلاة ؟ قال : " خَمسُ صَّلواتٍ في اليَوْمِ والليلة ... الحَديث ، رواه مسلم ، وحديثُ أنَس

رضيَّ اللهُ عنه في قصَّة الرجُل من أهْلِ الباديَّة وقوله للنبي صَّلى الله عليه وسلَّم : وزَعَّمَ رسُولك أنْ علينا خَمْسِ

صَّلواتٍ في يَومنا ولَيلتنا ؛ قال صَّلى اللهُ عليه وسلَّم : " صَدَّقْ " ... الحديث ، رواه مُسلم .



فاصل لبنى


على من تجب الصلاة ؟        
                                             
يقول المصنف : تجِب الصَّلاة على المُسلم البالِّغ العاقل ؛ غير الحائضِ والنُفسَّاء ،

ويؤمَّرُ بها الصبيُ إذا بلغ سَبعَ سنين ، ويُضْرَّب عليها لِعَشر ؛ لحديث : " رُفِّعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ "

فَذَكر منها : " الصَبيِّ حَتَّى يَحْتَلِّم " ، ولقوله صَّلى الله عليه وسلم : " مُروا أوْلادَكُم بالصَّلاةِ لسَبْعٍ ،

واضْرِبوهُم عَلَيها لعَشْرٍ ، وفَرِقوا بَينَهُم في المَضَّاجِع " صححه الألباني .  




فاصل لبنى


ما  شُروط الصَّلاة ؟


( والمقصُود هنا هي شُروط صحَّة الصَّلاة وليسَّت شُروط وجوبها ؛ لأننا إذا قُلنا شُروط وجوب ؛

فتكون " على مَنْ تجِب " ، أما شُروط الصحَّة َيدخُل فيها الصبي المُميِّز ؛ لأنه لو صَّلى فصَّلاتُه صحيحة ؛

بدليل حديث  ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء   فقال:  " مَنْ القوم ؟ "

قالوا : المُسْلمُون ،  فقالوا : مَنْ أنت ؟ قال : " رسول الله " ،  فرَفَعَّت إليه امرأةٌ صَبياً ؛

فقالت : ألهذا حج ؟ ، قال : " نعم ولك أجر " ؛ وقد قَصُر بعض العُلماء على

الاستدلال بهذا الحديث على الحَج ؛ ولكنه يَصلُح للاستدلال به ) .

(والشُروط بمعنى العلامات ؛ لقول الله تعالى : { فقد جَّاءَ أشْراطُها } أي علاماتُها ، والشَرطُ هو ما يَلزَّم

من عدمه العدَم ولا يَلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته ؛ فلو أني فقدت شرطاً من شُروط صحَّة الصَّلاة

تبطُل الصَّلاة ؛ فلا تَصحُ الصَّلاة مثلاً إلا بالوضوء وهذا معنى ما يلزَّم من عدمه العدم ؛

أما إذا وجِّد الوضُوء فلا يلزَّم منه أن أصَّلي ؛ وهذا معنى ولا يلزَّم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته ) .    

وشُروطُها تسعَّة :   ( وذلك على مذهَّب الحنابلَّة ) .
1- الإسلام
2- العقل
3- البلوغ
4- الطهارة من الحدثين مع القُدرة
5- دخول الوقتِ للصَّلاة المؤقتَّة
6- ستر العَورة مع القُدرة بشيءٍ لا يصف البَشَرة
7- اجتناب النجاسَّة في بدنِّه وثوبِه وبُقعتِه – أي مكان صَّلاتِه – مع القُدرة
8- استقبال القبلة مع القُدرة
9- النية


                         
أكمل الفراغ : الجواب في اللون الاحمر

- لو أنَّ مُسافراً أراد السَفر في وقت صَّلاة الظُهرِ ؛ ولا يزالُ في الحضر وكان غالب ظَّنه أنه

لنْ يُدرك العَصْر في البلد المسافر إليها ولا في الطريق ؛ فيجوزُ له الجَمعَ بين صَّلاة العَصْر مع الظُهر جمع تقديم دون قَصْرٍ .  

-وإن طرأ له السفَّر بعد صَّلاة الظُهر بنحو ساعَّة ؛ وكان غالب ظنِّه أنه ليس بمدركٍ للعَصر في البلدة المُسافر إليها ؛

فيجوزُ له أن يُصَّلي العَصْر في ذلك الوقت من باب التيسير ؛ ولأنَّ وقتُ صلاة الظُهر والعصْرِ واحد .



فاصل لبنى


بأي شيءٍ تُدرك الصَّلاة ؟  


-تُدرك الصَّلاة كما في حديث النبي في صَّلاة العَصْر بإدراك ركعَّة كاملةً منه

فقال النبي صَّلى الله عليه وسلم : " مَنْ أدرَّك ركعَّةً من العصر قبل أن تَغرُب الشَمس فقد أدرك العصر " .

-أما من أدرك تكبيرة الإحرام فقط ثم أُذِّن لصَّلاة المغرب ففي إدراكه لصَّلاة العصر الخلاف بين الفقهاء ؛

فيرى الحنابلة في روايةٍ لهم : أنه من أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك وقتَ الصَّلاة ،

أما الجُمهور ورواية أخرى للحنابلة وهذا ما رجحه الخطابي فيروا أنه لا تُدْرَّك الصَّلاة إلا بإدراك ركعَّة كاملة .



فاصل لبنى

                       
لو أنَّ رجُلاً في ثوبه نجاسَّة أيخلعُه ويُصَّلي عرياناً أم يُصَّلي مُتلبسَّاً بالنجاسَّة ؟؟  

فلو استطاع إزالة النجاسَّة قبل الصَّلاة فيلزمُه ذلك ، فإن عجز عن إزالتها صَّلى بذلك الثوب ولم يصَّلي عُرياناً ؛ لأن ستر العَورة أولَّى من اجتناب النجاسَّة.


فاصل لبنى


ما  فرقٌ بين عورة الصَّلاةِ وعَورَّة النَظر بالنسبة للرجل   ؟

فإذا أردتَ النَظر إلى رجلٍ فقد حدَّ الشَرع حدوداً لا يجوز تجاوزها ؛ فعَورة الرجُل التي لا يجوزُ النَظر إليها

مابينَ السُرة إلى الرُكبة ، فلا يجُوز النَظرُ إلى رجُلٍ إلا إن كان مَسْتورٌ لما بينهما ، أما في الصَّلاة فيلزمُه أنْ يضع شيئاً على كتفيه .


فاصل لبنى


لو صَّلى رجل  ساتراً ما بين السُرة إلى الرُكبة فهل صلاته صحيحة ؟


-فمذهب المُحَدثين الأخذ بظاهر الحديث الذي يقول فيه النبي صَّلى الله عليه وسلم : " لا يُصَّلي أحَدُكُم بالثَوبِ الواحِد لَيسَ على عَاتقِه منه شيءٍ " ؛

والعاتق هو الكتفين معاً ؛ فلو صَّلى بثوبٍ واحدٍ مكشوف الكتفين بَطُلت صَّلاتُه .

-أما قولُ الجُمهور أنه إذا صَّلى بثوبٍ يستر ما بين السُرة إلى الرُكبة :

^ فإن لم يجد غير ثوبٍ واحد فيأتزر به ساتراً به عورتُه المُغلظَّة ويُصَّلي ، فإن لم يجد إلا ما يُغطي القُبل والدُبر غطاهما وصَّلى وصَّلاتُه صَحيحَّة .

^ أما إن كان يملك ثوباً آخَّر وصَّلى دون أن يضع ثوباً على كتفيه فصَّلاتُه صحيحة مع الإثم ؛ لتفريطِه وإهماله .

( أما عَورة الرجُل في الصَّلاة ؛ فتشمل عورة النظر مع وضع شيئاً على كتفيه )
                       


فاصل لبنى


هل تدخُل السُرة والرُكبة في عَورَّة الرجُل ؟؟  

-فقول الجُمهور عدا أبي حنيفة أن السُرة والرُكبة لا تَدخُل في العَورة ؛ وذلك لحديث النبي صَّلى الله عليه وسلم : " ما بَينَ السُرة والرُكبة عَورَّة " .

-أما الإمام أبي حنيفة فيرى أنَّ الرُكبة داخلةٌ في العَورة بينما السُرة لا تَدخُل ؛ ولكني أختلف معه لأن السُرة أشَّدُ في النظر من الرُكبة .

-والأحْوَّط أنَّ السُرة والرُكبة داخلةٌ في العَورَّة ).  




فاصل لبنى


هل يَلزم المرأة  لبسً القفازين في الصَّلاة ؟؟  

-جماهير العلماء خلفاً وسلفاً قالوا أنه لا يلزمُها ؛ لأنَّ المرأة كلها عَورَّة في الصَّلاة عدا الوجه والكفين .

-والبعض من العُلماء ذهب إلى أنَّ يد المرأة عورة في الصَّلاة وألزم المرأة بلبس القفازين في الصَّلاة ؛

ولكن هذا القولُ لا يصحُ من جهَّة الدليل والله أعلم ).        



فاصل لبنى


هل يزم المرأة ان تغطي القدمين في الصَّلاة  ؟

-فإن كانت المرأة تلبَّسُ ثوباً طويلاً يُغطي قدميها ؛ فيجوز لها أن تُصَّلي به بدون الحاجة إلى لبس الجورب .


-أما إن كانت تلبَسُ ثوباً قصيراً يُظْهِّر ظُهور قدميها ؛ فيلزمُها لبس الجورب لتغطية ظُهور قدميها وذلك على قول كثير من أهل العلم .


-أما القول الآخر وهو قول الإمام أبو حنيفة أنه لا يَلزمُها تغطية ظُهور قدميها .


-أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية أنْ تُصَّلي المرأة بملابس الخِدمة أي ملابس بيتها ؛ حتى وإن لم تلبس جورب ؛

ولكن بشرط تغطية نحرِها لقول النبي صَّل اللهُ عليه وسلم : " لا صَّلاةَ لحَائضٍ إلا بِخِمَارٍ " .

- والقولُ الراجح  أنَّ ظُهور قدمين المرأة عورةٌ في الصَّلاة قياساً على الرأس ؛ بالرغم من الكثير قد رد هذا القياس ؛

وقالوا لا يُمكنُ قياس القَدمين على الرأس ، ولكن مما هو مُتعارَّفٌ عليه أنَّ ظاهر قدم المرأة فيه الفتنةُ أكثرُ من باطنه ؛

فيَلزَّم سَترُه في الصَّلاة ؛ لأنها إذا استحَّيت أنْ تُظهرهما أمام الرجال الأجانب فاللهُ أولى أن يُستحيى منه سُبحانه ).


فاصل لبنى


ما حد النظر إلى النساء المحارم ؟

-فيرى الجُمهور أنَّ الرجُل يجوز له أن يرى من محارمُه – كأخته وابنته وأمه – ما يُرى عادةً ؛

الوجه والشعر والعُنق والذراعين وإلى أنصاف القدمين ، ولا يجُوز للمرأة أن تُرضع صغيرها أمام محارمها الذكور ، ولا أمام النساء  .  


-وتتساوى عورة المرأة أمام محارمها مع عورتها أمام النساء ؛ وذلك من باب سد الذرائع تجُنباً للفتن أو الحسد ).



فاصل لبنى


هل يجوزُ للمرأة المُسلمة أنْ تكشف وجهها أمام المرأة النصرانية ؟؟


-قول الجُمهور أنَّ المرأة النصرانية تُعامل معاملة الرجُل الأجنبي ؛ فلا يجوز للمُسلمة أن تكشف وجهها أمامها .

-يجوز للمرأة المُسلمة أن تكشف وجهها أمام النصرانية ؛ ولكن بشرط العِفَّة بمعنى أنها لا تصِفَها لغيرها ؛

والدليل قول الله تعالى : { أو نِسَائِهِّنّ } فأطلَقَ الله لفظ النساء فشملت نساء المسلمين ونساء أهل الكتاب ،

ولا يجوز لها كشف وجهها أمام النصرانية إن كانت تصفها لغيرها ، ولا يُعَّد هذا تَشَدُداً ولكنه من باب التمسُك بديننا ؛

فلماذا يُنكرون علينا ذلك وهُم أشَّدُ ما يتمسكون بدينهم وهم على الباطل ونحن على الحق !! ،

ومسألة تمييز العفيفات من أهل الكتاب من الأمور التي عَزََّت بل انعَدمت الآن ؛ فالأولى عدم الكشف ؛

وإن كشفت كان جائزاً مع ضرورة الحيطة لنفسها ودينها ) .



فاصل لبنى


ماذا لو انكشف جزء من عورة المُصَّلي أثناء الصَّلاة ؛ فما حُكم صَّلاتُه  ؟؟

- كحال بعض الشباب الآن الذين إذا ما سجدوا في الصَّلاة انكشف جزء من ظهره ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ففصَّل العُلماء ذلك فقالوا :

-إن ظهَّر جزءٌ يسيرٌ من عَورته في الصَّلاة وطال وقت ظُهوره بَطُلت صَّلاتُه .

-أما إن كان المُنكشف شيئاً يسيراً ولم يطُول الوقت لم تبطُل صَّلاتُه .

-أما إن كان المُنكشف من عورته شيئاً فاحشاً وطال وقت انكشافُه أو قَصُر بطُلت صَّلاتُه .

-أما من كشف عورتَه عامداً فتَبطُلُ صَّلاتُه قولاً واحداً ليس فيها خلاف .


فاصل لبنى


ماذا يصنعُ من دخَّل في الصَّلاة ثم وجد نجاسَّةً في ثوبه أو مكانه أو بدنه ؟؟

-إن استطاع إزالتها وهو بالصَّلاة يلزمُه إزالتها  .

-وإن استطاع إزالتها دون قطع نية الصَّلاة كأن يكون اتجاه الماء ميسوراً وقريباً منه وهو بالصَّلاة ؛

ولكن بشرط أن لا يطول الفصل ولا تكثُر الحركة بحيث إذا دخَّل الداخل ظن أنه ليس في صَّلاة ؛

فإن فعل ذلك وأزال النجاسة بتحقق هذه الشروط ؛ فيزيلُها ثم يعود لصَّلاته دون أن ينحرف عن اتجاه القبلة ؛

ويبنيِّ على ما فات من صَّلاته كحال الذي يطوفُ بالبيت وانتقض وضوءه ؛ والدليلُ على ذلك

حديثُ جبريل والذي فيه :  بينا رسول الله صلى اللهعليه وسلم  يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما

عن يساره. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم،

قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا   .  

- أما إذا طال الفصل وكثرت الحركة حيث ظنَّ الداخل أنه ليس في صَّلاة أو انحرف عن اتجاه القبلة ؛

فيخرج من الصَّلاة ؛ وبعد إزالة النجاسَّة يعود لأستئناف الصَّلاة – أي يبدءها من جديد.

- أما إذا لم يعلم بوجود النجاسَّة إلا بعد الفراغ من الصَّلاة ؛

فالخلافُ بين العُلماء على أربعة أقوال ؛ في هل يلزمُهُ الإعادَّة أم لا :

^  والراجح  أنه ليس عليه الإعادة .  
^ وقولُ الشافعي أنه يُعيد الصَّلاة مُطلقاً .
^ أما قولُ الإمام مالك ؛ فيرى أنه يُعيد  طالما في الوقت .
^أما القول الرابع فيتفق مع قول الإمام مالك وهو أنه يُعيد ما لم تدخل وقت الصَّلاة الأخرى  




 كل الحب منى 



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (15) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (23) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب(3)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (16) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: