جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالجمعة مايو 02, 2014 9:51 pm



 الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد 1364924988 

 معهد شيخ الاسلام 



 فاصل لبنى 

تابع / الباب الخامس صلاة التطوع و الباب السادس في سجود السهو والتلاوة والشُكر


فاصل لبنى




اذكر الاوقات المنهى عنها لصلاة النافلة ؟


الأول : من بعد صلاة الصُبح حتى تطلُع الشمس ؛ لقوله صَلَّى الله عليه وسلم : " لَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ " متفقٌ عليه .
الثاني : مِن طلوع الشَمس حتى ترتفع قدر رُمحٍ في رأي العَين
الثالث : عند قيام الشمس – أي ارتفاعها – حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظُهر والرابع : من صَلاة العَصر إلى غُروب الشَمس
والوقتُ الخامس : إذا شَرَعت في الغُروب حتى تغيب كما تقدم في الحديث .



فاصل لبنى

ما الحكمة من النهي عن صلاة النافلة في بعض الاوقات ؟


فقد بيَّنَ النبي صَلَّى الله عليه وسلم أنَّ الكُفَّار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها .

فتكونُ صَلاة المُسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم ؛ ففي حديث عمرو بن عبسة : " فَإِنَّها – أي الشمس – تَطْلُعُ حِينَ

تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطانٍ وحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّار .... فَإنَّهَا تَغْرُبُ حِينَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ ،

وحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّار " صحيح مسلم .

هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ، وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة ؛

فقد بيَّن صَلَّى الله عليه وسلم عِلة النهي في الحديث السابق نفسه فقال : " فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّم " صحيح مسلم .




فاصل لبنى


هل يوجد استثناء لصلاة النافلة في الاوقات المنهي عنها ؟


نعم يوجد ما ورد الدليلُ باستثنائِه

كركعتي الطواف لقوله صَلَّى الله عليه وسلم : " يَا بَنِي عَبْدَ مَنَافٍ ؛ لَا تَمْنَعُوا أحَدَاً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وصَلَّى فِيِه أيَّة سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ " صححه الألباني .

وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر .

وقضاءُ سنة الظُهر بعد العصر .

ولا سيما إذا جمع الظُهر مع العصر .[تقديم]

وكذلك فِعلُ ذواتُ الأسباب من الصلوات ؛ كصلاة الجنازة ، وتحية المسجد ، وصلاة الكسوف

وكذلك قضاءُ الفرائضِ الفائتة في هذه الأوقات ؛ لعموم قوله صَلِّى الله عليه وسلم : " مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أوْ نَسِيَهَا

فَلْيُصَلِهَا إذَا ذَكَرَهَا " أخرجه مسلم ، ولأن الفرائض دَينٌ واجبُ الأداء فتُؤدَّى متى ذكرها الإنسان .



فاصل لبنى


اذكر الخلاف بين العلماء في الاوقات المنهي عنها لصلاة النافلة ؟


• فأخذ الإمام الشافعيُ رحمه الله تعالى بجُملة هذه الأحاديث وقال : أنَّ المقصود بالنهي هنا النهي عن صَلاة

النافلة المطلقة ؛ بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يُصَلِّي النافلة المطلقة في تلك الأوقات سواء أوقات الكراهة أو

أوقات التحريم ، أما صلوات ذات السبب فيجوزُ أن تُصَلَّى في تلك الأوقات ؛ والأدلة الذي استند إليها :

- حديث " يَا بَنِي عَبْدَ مَنَافٍ ؛ لَا تَمْنَعُوا أحَدَاً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وصَلَّى فِيِه أيَّة سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ "

صححه الألباني ؛ فدلت الكلمات : " أيَّة سَاعَةٍ " ، " مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ " على دخول أوقات النهي فيها .

- كما استدل بحديث بلالٍ رضيَ الله عنه أنَّ النبي صَلِّى الله عليه وسلم قال له : " إنِّي سَمِعْتُ خَشْخَشَةَ

نَعْلَيْكَ فِي الجَنَّة ؛ فَبِأيِ شَيْءٍ سَبَقْتَنَا ؟ " قال : مَا تَوَضَأتُ وُضُوءاً فِي أي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ إلَا وصَليْتُ

رَكْعَتَيْن " فسكت عنه النبي صَلَّى الله عليه وسلم ولم ينهاه عن ذلك فعُدَّ السُكوتُ هنا إقرارٌ منه صَلَّى الله عليه وسلم عن فِعله .

- كما استدل أيضاً بحديث النبي صَلَّى الله عليه وسلم : " إذَا دَخَلَ أحَدَكُمْ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " متفقٌ عليه .

• أما الجُمهورُ من الحنابلة والمالكية والحنفية فقالوا أن النهيَ يُقَدم على الجواز أو الإباحة ؛

فالنهيُ يشمل النافلة المطلقة والنافلة ذات السبب إلا ما ورد الدليلُ فيه بخاصته .

ومعنى ذلك أنه على كلا المذهبين لا يجوزُ للإنسان أن يُصلي النافلة المُطلقة في أوقات النهي ،

أما النافلة ذات السبب كصلاة تحية المسجد التي أمر بها النبيُ صَلَّى الله عليه وسلم عند دخول المسجد فاختلفوا فيها :

- فيرى الجُمهور عدم جواز صَلاة النافلة ذات السبب في أوقات النهي ؛ وذلك لنهي النبي

صَلَّى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الأوقات سواءً كانت نفلاً مطلقاً أو صَلاة ذات سبب :

فإذا استدللنا بحديث النبي صَلى الله عليه وسلم : " إذَا دَخَلَ أحَدَكُمْ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ "

نقول : الراجح من كلام أهل العلم أن حكم صلاة تحية سُنة مؤكدة ، وقد قال البعض بوجوبها ورُدَّ هذا

القول بحديث الأعرابي الذي سأل النبي صَلَّى الله عليه وسلم عن الإسلام فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه

وسلم : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " فَقَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : " لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ " متفقٌ عليه ،

فتبيَّن من هذا الحديث أن الصلوات المفروضة خمس ، وكذلك من الأدلة على أنَّ القول بوجوب تحية المسجد قولاً

مردوداً حديث الإسراء والمعراج المشهور وفيه أن الله تعالى فرض على أمته صَلَّى الله عليه وسلم خمس صَلواتٍ

في اليوم والليلة ، وكذلك من الأدلة حديث معاذٍ بن جبل لما أرسله النبي صَلَّى الله عليه وسلم إلى اليمن وقد ذكرناه سابقاً .

فبالنظر إلى تلك الأدلة السابقة يترجحُ لنا القول بأن صَلاة تحية المسجد هي سنة مؤكدة ، فإذا عُدنا لقول الجمهور في

مسألة صلاة النافلة ذات السبب في أوقات النهي فيجتمعُ عندنا حاظرٌ ومُبيح ؛ ومن المعروف أنه عند التعارُض بين

الأدلة فالأصلُ في الأدلةِ الإعمال وليس الإهمال بمعنى أنه لا يجوزُ الأخذُ بدليلٍ وترك دليلٍ آخر فإن استطعت الجمع

بينهما كان هذا هو الأولى ، وإن عجزنا عن الجمع بينهما قدمنا أحدهما على الآخر ، ففي هذه المسألة قد

حدث تعارض بين الأدلة – حاظرٌ ومبيح - وتعذر الجمعُ بينهما فنقدم الحاظر على المبيح .




فاصل لبنى

هل نستطيع الجمع بين الأدلة في مسألة الصلاة في الاوقات المنهي عنها ؟


فيرى الجمهور أنه لا سبيل للجمع بينهم لأن النهي يقتضي التحريم ما لم تأتي قرينةً تصرفه من التحريم إلى الكراهة أو إلى الجواز .

وبالنظر أيضاً لحديث بلال فهذه سنة مستحبة فيُقدم النهي على المستحب .

فبالجمع بين الأدلة نقول :

يجوز أن تُصلي ما شئت في أي ساعةٍ من ليلٍ أو نهار ما عدا أوقات النهي ؛ فيكون حديث ركعتي تحية المسجد

بالجمع بين الأدلة معناه : إذا دخل أحدكم المسجد في غير وقت النهي فليسجد سجدتين أو يُصلِّي ركعتين ، وكذلك


حديث بلال فبالجمع بين الأدلة يكون : إذا توضأ أحدكم وأراد أن يُصلِّي دُبُر هذا الوضوء ؛

فليصلِّي ما شاء في أي وقتٍ من ليلٍ أو نهار في غير وقت النهي ، وهذا هو قول الجمهور .

- وهناك قولٌ بجواز أن يُصلِّي المرء السُنن المُقيدة كرغيبة الفجر بعد الفريضة مباشرةً ،

أو سنة الظُهر البعدية بعد صلاة العصر ؛ والدليلُ على ذلك أن النبيَ صَلَّى الله عليه وسلم كما عند أبي داوود

رأى رجُلاً يُصلِّي بعد الفجر فنهاه فقال : إني ما صَلَيْتُ رغيبة الفجر ، وهذا الحديث ضعيف ولكن الشيخ

ابن باز رحمه الله قال : [ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ] وذلك لفعل النبي صَلى الله عليه وسلم ،

فيجوز أن تُصلَّى رغيبة الفجر لمن فاتته بعد الفريضة مباشرة مع مراعاة الذكر دُبُر الصلاة المكتوبة

وسنة الظهر البعدية لمن فاتته بعد صلاة العصر ويتضح جواز ذلك في وقت الكراهة الذي هو من بعد

صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، وليس في وقت التحريم الذي هو من طلوع الشمس لارتفاعها قيد رمحٍ والتي تقدر بربع ساعة أو ثلث ساعة .



فاصل لبنى

ماذا لو استيقظ النائم قبل طلوع الشمس بوقتٍ يكفي لصلاة ركعتين فقط ؛ فهل يُقدم الفريضة أم النافلة ؟


يُقدم الفريضة فيُصليها ؛ فإن بقيَ وقتٌ لصلاة السُنة صليتها ، فإن لم يتبقى وقتٌ لصلاة السُنة أمسك عن الصلاة

حتى ترتفع الشمس قيد رُمحٍ حتى لا أصلِّي في وقت التحريم .



فاصل لبنى

لو استيقظ شخص قبل طلوع الشمس بوقتٍ يكفي لصلاة السنة والفرض فبأيٍ يبدأ ؟؟؟؟


يبدأ بالسُنة لأن الوقت ما زال متسعاً ، ثم يُصلي الفجر .


فاصل لبنى

من نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس وارتفعت فهل يُصلي السُنة ؟؟؟؟


نعم يبدأ بالسُنة ثم يُصلي الفريضة بعدها .


فاصل لبنى

قسمت أوقات النهي لثلاثة أوقاتٍ للتحريم ووقتين للكراهة اذكرهما ؟

-أما أوقاتُ النهي للتحريم فمرجعها لطلوع الشمس وغروبها بين قرني شيطان وسجود عباد الشمس لها حين ذلك

فنُهينا عن التشبه بهم ، أما الوقت الثالث فعند الزوال حين تُسجر جهنم فيسجد لها عباد النار من المجوس فنُهينا

عن التشبه بهم فصار النهيُ للتحريم .

فالمُحرم : هو ما نهى عنه الشارعُ على وجه الحتم والإلزام ؛ بحَيثُ يُثابُ تاركه ويُمدح ويُعاقب فاعله ويُذم .

لذلك يجوز لمن تبنى قول الجُمهور ودخل المسجد في ذلك الوقت عند غروب الشمس مثلاً أو وقت الزوال أن يجلس ولا يُصلِّي تحية المسجد .

- أما وقتي النهي للكراهة فهما المتبقيان من أوقات النهي الخمس ؛ أي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ،

ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب ، وقد جُعل النهيُ في هذين الوقتين للكراهة وليس للتحريم لفعل النبي

صَلَّى الله عليه وسلم ؛ حيثُ صَلَّى السُنن المقيدة – رغيبة الفجر أو سنة الظهر البعدية – فيهما ، فصار النهي

فيهما أقل رُتبة من المُحرم ، وقد فعل النبي ذلك من باب الجواز للتيسير على الأمة ليجد من انشغل عن

السُنن المقيدة وسيلةً لصلاتها ، فخُفف الحكم من النهي للتحريم للنهي للكراهة .

فالمكروه : هو ما نهى عنه الشارعُ لا على وجه الحتم والإلزام ؛ بحيثُ يُثابُ تاركُه ويُمدح ولا يُعاقبُ فاعله ولا يُذَم .



فاصل لبنى

ما هي الخلاصة في مسألة صلاة ذات السبب باوقات النهي ؟


• تُصلَّى صلاة ذات السبب في غير أوقات النهي .

• لا يُصلَّى النفل المُطلق في أوقات النهي سواءً كان النهي للكراهة أو للتحريم .

• تُصلى صلاة الفريضة في كل الأوقات بما فيها أوقات النهي سواءً للكراهة أو للتحريم لمَن فاتته لعُذرٍ .


فاصل لبنى

هل أوقات النهي هذه تكون أيضاً في يوم الجمعة ؟؟؟ أم أن يوم الجمعة له أحكامٌ خاصةٌ به ؟؟


• الجمهور على قوله ؛ وهو أن يوم الجمعة كسائر الأيام في أوقات النهي ، ولا يجوز أن يُصلَّى في أوقات النهي في يوم الجمعة كغيره .

• ويرى الإمام الشافعي أنه يُستثنى الصلاة ذات السبب في أوقات النهي ؛ واستدل بحديث النبي صَلَّى الله عليه وسلم

قال : " لا يغتسلُ رجُلٌ يوم الجمعةِ ويتطهَّرُ بما استطاع مِنْ طُهْرٍ ويدَّهنُ مِن دُهنِهِ ، أو يمسُّ من طِيبِ بيتِه ،

ثم يرُوحُ إلى المسجدِ ، ولا يفرِّقُ بين اثنين ، ثم يصلِّي ما كُتب له ، ثم يُنصتُ للإمام إذا تكلَّمَ ، إلا غُفِر له ما بين

الجمعةِ إلى الجمعةِ الأخرى " رواه البخاري فحثَّ النبيُ صَلَّى الله عليه وسلم على الصلاة إذا ذهبت إلى المسجد حتى يصعد الإمام المنبر .



فاصل لبنى

قد حدث تعارضٌ بين الأدلة : فقد نُهيَ عن الصلاة في وقت زوال الشمس ، وبين جواز الصلاة في ذلك

الوقت في يوم الجمعة حتى يصعد الإمام على المنبر ؛ فهل يُمكن الجمع بينهما ؟؟


والجواب : أنه يُستثنى يوم الجمعة وهو كلام الشافعي رحمه الله ، والجمهور على خلاف ذلك لتعارض

حاظرٌ مع مستحب فيُقدم الحاظر على المستحب ، وأنا أقول ادخل قبل صعود الإمام بفترةٍ زمنية وصلِّي ما شئت

حتى تأتي إلى وقت الزوال فامتنع عن الصلاة ثم اجلس واستمع إلى الخطبة وهذا هو قول الجمهور وهو ما أميلُ إليه .

أما الشيخ ابن عثيمين وابن باز ومذهب شيخ الاسلام بن تيمية رحمهم الله جميعاً فيروا مذهب الشافعي ،

ولكن نهى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تحري – تعمد – الشخص أن يصلي النفل المطلق في أوقات النهي .



فاصل لبنى

ما مقدار وقت الزوال قبل وقت صلاة الظُهر ؟؟


يقول الحافظ بن حجر أن وقت الزوال أو الوقت المنهي عن الصلاة فيه قبل الظهر

فهو بمقدار صلاة ركعتين أي بحوالي من خمسة إلى عشر دقائق .

وهذه المسألة من مسائل الخلاف السائغ المعتبر الذي لا يجوز فيه الإنكار على المخالف .


فاصل لبنى

متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة ؟؟


اختلف العلماء في وقتها على قولين :
o قبل الغروب بساعة وهذا أرجح الأقوال .
o مع صعود الإمام على المنبر حتى ينزل .


فاصل لبنى

عرف سجود السهو ؟



هو السجود المطلوب في آخر الصلاة جبراً لنقصٍ فيها أو زيادةٍ أو شكٍ .



فاصل لبنى



اذكر انواع سجودُ السهوِ ؟؟


الحالة الأولى : في حالة زيادة رُكناً فعلياً في الصلاة ناسياً ؛ لأنه إذا زاده عامداً بطلت صلاته ؛

فلو أنه قام للخامسة بعد التشهد الأخير أو قام للخامسة بعد الرابعة ؛ فإذا تذكر

بعد قيامه أنها الخامسة لزمه الجلوس ويُتم صلاته بعد ذلك ثم يسجد للسهو بعد السلام .

الحالة الثانية : في حالة السلام من نقصان فيأتي بما انتقص من صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام ؛

ويكون السبب في السجود بعد السلام بالرغم من أنه سلم من نقصان لأنه قد أتى بسلامٍ زائد عن الصلاة .

الحالة الثالثة والرابعة : في حالة التحري أو الشك ؛ وينقسم التحري لقسمين :

-النوع الأول : معناه لو أني صليتُ فشككتُ في صلاتي أصليتُ ثلاث ركعات أو أربعة فظللتُ أتحرى وأنا

في الصلاة فاطمئننتُ إلى أنني صليتُ ثلاثاً فآتي بالرابعة ثم أسجد للسهو بعد السلام ، أو يترجح عندي أني

قد صليت أربعاً فأسلم بعد إتمام التشهد ثم أسجد للسهو بعد السلام ، ويرجع السجود بعد السلام في هذه الحالة نظراً

لإعمال فكره أثناء التحري فكان شيئاً زائداً على الصلاة فصار السجود بعد التسليم لأنه من زيادة .

- النوع الثاني : فإذا ظللتُ أتحرى وأنا في الصلاة ولم أصل أهذه الركعة الثالثة أم الرابعة ففي هذه الحالة

أبني على اليقين وهو الأقل وهي الثلاث ركعات ثم آتي بالرابعة ثم أسجد للسهو قبل السلام .

أما الحالة الخامسة : فعند نسيان المصلي للتشهد الأوسط ثم استتم واقفاً ؛ فإن رجع عالماً بطلت صلاته ،

وإن رجع وكان جاهلاً بالحكم ففيه الخلاف بين العلماء هل تبطُل صلاته أم لا ،

فيلزمه إن استتم واقفاً أن يتم صلاته على ذلك ثم يسجد للسهو قبل السلام .




فاصل لبنى

قسم انواع سجود السهو الي ما هو بعد السلام وما هو قبل السلام ؟


منها ما هو بعد السلام - ويكون عادةً من زيادة - ويكون في حالاتٍ ثلاث :
o في حالة زيادة ركنٍ فعلي ناسياً .
o أو السلام من الصلاة من نقصانٍ فيها ويكون الزيادة هنا هو السلام .

o أو التحري أثناء الصلاة وترجح عنده واطمئن إلى أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعاً ، وتكون الزيادة هنا هو إعمال العقل أثناء التحري .

أما السجود قبل السلام – فيكون عادةً من نقصان – ويكون في حالتين :

o في حالة التحري أثناء الصلاة ولم يصل أو يرجح كم صلى ثلاثاً أو أربعاً ؛ فيبني على اليقين الأقل

وهو ثلاث ركعات فيآتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل السلام .

o في حالة نسيان التشهد الأوسط واستتم قائماً .


فاصل لبنى

هل يجوزُ للمصلِّي أن يسجد كل سجود السهو قبل السلام أو بعده ؟؟



نعـــــــــــــــــــــــــــم يجـوز ذلك ، وتكون الصلاة صحيحة ؛ ولكن الأولى هدي النبي صَلَّى الله عليه وسلم .


فاصل لبنى

ما حكم سجود السهو ؟


سجود السهو مشروع ؛ لقوله صَلَّى الله عليه وسلم : " إذَا نَسِيَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " رواه مسلم ،

ولفعله صَلَّى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه .

وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو .


فاصل لبنى

ما أسباب سجود السهو ؟



الزيادة ، والنقص ، والشك .


فاصل لبنى


مــــــــــــتى يكون سجود السهو واجــــــــــــب ؟



1- إذا زاد فِعلاً من جنس الصلاة ، كأن يزيدُ ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ولو قدْر جلسة الاستراحة.

فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمه ، حتى لو في أثناء الركوع ؛ لأنه

لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئاً عمداً وهذا لا يجوز.

2- أو سلَّمَ قبل إتمام صَلاته ؛ لحديث عمران بن حصين قال : " سلَّمَ رسُولُ الله صَلَّى الله عليه

وسلَّم في ثَلاثِ رَكعاتٍ من العَصر ، ثم قام فدخل الحجرة ؛ فقام رجلٌ بسيطُ اليَدَين فقال : أقَصُرَت الصَلاة ؟

فَخرج ، فصَلَّى الركعَةَ التي كان تَرَك ، ثم سلَّم ثم سجَدَّ سَجدتَي السَهو ، ثم سلَّم " رواه مسلم .

3- أو لحَنَ لحناً يُحيلُ المعنى سهواً ؛ لأن عمده يُبطل الصلاة ، فوجب سجود السهو .

4- أو ترك واجباً ؛ لحديث ابن بحينة قال : " صَلَّى لنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ركعتين من

بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس ، فقام الناسُ معه ، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبَّر قبل

التسليم فسجد سَجدَتَين وهو جالس ، ثم سلَّم " متفقٌ عليه .


ثبت هذا بالخبر فيمن ترك التشهد الأوسط ، فيُقاس عليه سائر الواجبات ، كترك التسبيح في

الركوع والسجود ، وقوله بين السجدتين : ربِّ اغفر لي ، وتكبيرات الانتقال .

( فهذا على القول بأن سجود السهو لترك الواجبات مستحب ، وهناك قولٌ بوجوب سجود السهو لها لأنها واجبات ) .

5- ويجبُ سجود السهو إذا شكَ في عدد الركعات فلم يدرِ كم صَلَّى ؛ وذلك أثناء الصلاة ؛

لأنه أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها أو زائداً عليها . فضَعُفت النية ، واحتاجت للجبر بالسجود.


فاصل لبنى


ماذا يفعل المصلي إذا شكَ في عدد الركعات فلم يدرِ كم صَلَّى ؟


وهو في هذه الحالة بين أمرين :

إما أن يكون الشك بدون ترجيحٍ لأحد الاحتمالَين ؛ ففي هذه الحالة يأخُذ بالأقل ويبني عليه ويسجدُ للسهو ؛

لقوله صَلَّى الله عليه وسلم : " إذَا شَكَ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثَاً أَمْ أرْبَعَاً ،

فَلْيَطْرَحِ الشَكَ ولْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ " أخرجه مسلم .

( فيكون اليقين في مسألة النسيان بأن يبني على الأقل ) أما إذا غلب على ظَنه وترجَح أحد

الاحتمالين فإنه يعمل به ، ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهو



فاصل لبنى

لو ان الإمام سهى في صلاته فيُصلي ركعةً خامسة ولا يُنبهه أحدٌ في صلاته ، وبعد التسليم واستدارته قِبَل

وجوه الناس نبهه بعضهم بأنه قد صلى خمساً فيلزَّم الإمام عندها أن يستديرَ كما كان ويُعطي وجهه للقبلة ويسجد

سجدتَين ثم يُسلم . فإن نبهه الناس لصلاة الخامسة وهو في الصَلاة فهل يلزمه قول شخصٍ واحدٍ فقط أم أكثر ؟




فإن نبهه شخصٌ واحدٌ فقط ولم يُقره أحد فلا يستمع له لأنه قد يكون هو الذي حدث له السهو ، بل لابد وأن ينتظر شخصاً آخر معه ؛

فإن نبهه شخصان فما فوق يلزم الإمام الجلوس ويتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد التسليم .



فاصل لبنى


هل يجوز تنبيه الإمام للسهو في الصلاة بغير قول "سبحان الله" ؟؟



- يرى بعض أهل العلم أنَّ ذلك من الكلام الذي من غير جنس الصلاة والذي يؤدي لبُطلان الصلاة .


- والبعض يرى أن ذلك من مصلحة الصلاة ؛ فإذا لم يُميز الإمام سبب التسبيح وحدث تشويشٌ عليه فيجوز

أن يقول له أحدهم قولاً يوضحُ له سهوه ؛ كأن يقول له زِدت خامسة ، أو اسجُد سجدة أو ما شابه ذلك والأصل كما قلنا

أن يكون الإمام فقيهٌ بأحكام الصلاة حتى يستطيع تمييز ما صنع ، ولكن النسيان سنةٌ واردة بحُكم أن الإمام بشر كما أخبر

النبي صَلَّى الله عليه وسلم ، فإن نسيَ الإمام ولم يُميز وسيترتب على ذلك حدوث هرجٍ ومرجٍ في الصلاة فمن باب أولى

ومن مصلحة الصلاة أن يُنبهه أحدهم بقولٍ كــــــــ " زِدت ركعة " أو ما شابهه من الأقوال ، والأمر فيه تيسير .




فاصل لبنى


هل يُشترط مدةً معينة لابد وأن لا يتجاوزهذا الإمام كي يتدارك السهو الذي سَها فيه ؟؟



قال العلماء إن طال الفصلُ عُرفاً بين التسليم وبين إتيان الركن أو الركعة الفائتة فيلزمه أن يُعيد الصلاة من جديد ،

وإن لم يطل الفصل عُرفاً فيجوز له أن يبني على ما فات .

ولقد حدد الشيخ ابن عثيمين هذا الفصل عُرفاً بالاستناد لحديث ذو اليدين وكلام الصحابة مع النبي صَلى الله عليه وسلم بأنه لا يتجاوز الدقيقة أو الدقيقتين .


فاصل لبنى


هل يجوز قول من عطس في صلاته " الحمد لله " ؟ وهل يجوز الجهر بها ؟؟


نعـــــــــــم يجوز لأنها من الذكر الذي تشتمل عليه الصلاة ، أما الجهر بها فهو جــــــــائز وهو قول الجمهور

وهو قول الشافعي وأحمد ، أما تشميت العاطس فنهى النبي عنه الصحابي الذي فعله في الصلاة

وقال له أن هذه الصَلاة لا يصلح فيها من شيءٌ من كلام الناس ، فبالرغم من أن قول " يرحمك الله " من الدعاء إلا أنَّ النبي سماه كلام الناس .


فاصل لبنى

مـــــــــــــــتى يكون سجود السهو سنة ؟؟


يُسَنُّ سجود السَهو إذا أتى بقولٍ مشروعٍ في غَير محلِه سهواً ؛ كالقراءةِ في الركوعِ والسجود والتشهد في القيام ،

مع الإتيان بالقولِ المشروع في ذلك الموضع كأن يقرأ في الركوع مع قوله سبحـــان ربيَ العظيـــم ؛

لحديث النبي صَلَّى الله عليه وسلم : " إذَا نَسِيَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ " رواه مسلم .



فاصل لبنى

اذكر موضع سجود السهو وصفتـــــــها ؟؟

1- موضعــــــــــه :

لا ريب أنَّ الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين :

قسمٌ دلّ على مشروعيته قبل السلام ، والقسم الآخر دلّ على مشروعيته بعد السلام ، ولهذا قال بعضُ

المحققين : إنَّ المصلي مُخَيَّر إن شاء سجد قبل السلام أو بعده ؛ لأنَّ الأحاديث وردت بكلا الأمرين ،

فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز ، قال الزُهريُ : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام .

( وهذا مذهب الزُهري ، أما لنا فخيرُ الهدي هدي محمدٍ صَلَّى الله عليه وسلم ؛ فلو ثبت ذلك - أي أنَّ آخر الأمرين السجود قبل السلام - نعمل به )


2- صــــــــــفة سجـــــــــــود الســـــــــــهو :

سجدتان كسجود الصلاة ؛ يُكبرُ في كل سجدة للسجود وللرفع منه ، ثم يُسلِّم ، وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا

سجد للسهو بعد السلام ؛ لورود ذلك عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها ،

كما قال الحافظ بن حجر ، كما في فتح الباري .( لم يصح ولم يثبُت - والله أعلَّم - عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم أنه تشهَّد بعد سجود السهو )




 شموسة 


 كل الحب منى 




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (20) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (17) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (11) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (24) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: