جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب الاربعين النووية (14)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

سؤال وجواب الاربعين النووية (14) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب الاربعين النووية (14)   سؤال وجواب الاربعين النووية (14) I_icon_minitimeالخميس مارس 07, 2013 9:17 pm

سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 2703461960

سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223
سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 183954_477983732249196_207400871_n
سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223



سؤال وجواب الاربعين النووية (14)


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223


عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:
الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
».


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

1.اذكر راوى الحديث ؟

ابْنِ مَسْعُودٍ 


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

2.اذكر اهمية الحديث؟


المدني أن هذا الحديث ضمن أربعة أحاديث عدها أهل العلم من الأحاديث الأصول
التي تدور عليها باقي الأحاديث، وهذا الحديث في حقيقة الأمر يبين لنا إكرام
الإسلام للإنسان،
وكيف أنه رفع الحرج عنه بأن جعل لهذه العقوبات التي هي نتيجة أو بسبب هذه
الأفعال الشنيعة جعل له مخرجا نفسيا، ورفع الحرج من الأمور الأصيلة ومن
القواعد المتينة عندنا في
شريعتنا.


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

3.اذكر مرادفات الحديث ؟

« الثَّيِّبُ ».: والثيب من ليس بكرا بل سبق له الزواج وهو بالغ
عاقل،والمراد بالزواج النكاح الصحيح ولو مرة يعني لو أنه تزوج ولو مرة
واحدة، ويطلق هذا اللفظ الثيب على
الذكر وعلى الأنثى، وإن كان إطلاقه على المرأة أكثر.
«لَا وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، »: أي تقتل النفس التي قتلت النفس الأخرى بغير حق عمدا فإنها تقتل بها أيضا
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» لا يحل أي يحرم، والنبي  لم يقل لا
تقتلوا أو لا تسفكوا دم المسلم، إنما قال : لا يحل بصيغة النفي، وليس
بصيغة النهي، والعلماء
يقولون أن النفي أبلغ من النهي في هذه الصيغ، قالوا لأن النفي يشتمل على
النهي،إذا قيل لك لا يحل لك أن تفعل كذا بمعنى لا تفعله أيضا، يعني إذا
قلنا لا يحل لك أكل الميتة
معناه لا تأكلها،إذن هذا النفي متضمنٌ للنهي
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ حرمت عليكم أمهاتكم ماذا نعني بها؟
أي حرم عليكم نكاح الأمهات، إذن هنا المحرم هو فعلك أن تنكح أنت فهذا هو
المحرم الذي أنصب
عليه الفعل.
<<وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».لا يحل دم
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث أي يحرم إراقة الدم وسفك الدم إلا بهذه الثلاث
التي يعني تذهب بعصمة هذا
المسلم، .


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

4. لماذا ذكر النبي  النفي ولم يذكر النهي صراحة؟

لأن النفي أبلغ، لأن النفي عبارة عن نهي وزيادة، ما هي الزيادة؟قالوا أن
النفي يدل على أن هذه حقيقة مستقرة عندنا في الشرع كأنه نفاها أن تكون
موجودة في شرعنا أصلا، يقول
لا يحل دم امرئ مسلم أي في شرعنا في ديننا بمعنى أن هذه الصورة صورة غير
موجودة عندنا في الإسلام، بعكس إذا قال لا تفعل كذا، لا تفعل كذا هذا نهي
من نواهيه، من نواهي
الإسلام، إنما لا يحل لك أن تفعل كذا هذا معناه أنه زيادة عن النهي يقول أن
الصورة المتقررة عندنا والمتأكدة أن هذه الصورة منتفية عندنا أن تكون حلال
في ديننا.قلنا أتى
بالنفي لأنه أبلغ من النهي، لأن النفي فيه معنى النهي وزيادة كأنه صار
حقيقة ماضية أنه لا يحل بحيث أن النهي عنه قد تقرر وإنما ينفى وجوده في
الشريعة أصلا


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

5. «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ».: ما الذي لا يحل؟ هل شربه؟ هل أكله؟

لا يحل سفك أو إراقة دم المسلم، لماذا جئنا هنا بمضاف يعني لماذا قلنا
إراقة وقلنا سفك؟ نقول لأن الأعيان لا حكم لها بالنسبة للمكلف، إنما المكلف
الحكم الشرعي مرتبط بفعله
يعني فعلك نقول أن هذا الفعل حرام، هذا الفعل حلال، هذا الفعل واجب، هذا
الفعل مباح، هذا الفعل مندوب، إذن الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين، فما
الذي يحرم؟ الذي يحرم
هو فعلك أنت أي سفكك لدم غيرك أو إراقتك لدم غيرك.


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

6.اشرح «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ » ؟

أن المسلم معصوم الدم والعصمة ملازمة له لا ترفع إلا إذا وقع ما يرفعها
عنه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا، فالأصل هو عصمة دم المسلم، ونقول إذا كان
هذا هو الأصل فهذا هو اليقين،
والقاعدة تقول: (اليقين لا يزول بالشك)، أو( الشك لا يزيل اليقين)، فإذا
تيقنا أن فلان مسلم، إذن تيقنا من عصمة دمه، أما خروجه عن العصمة هذا أمر
يحتاج إلى نظر من أهل العلم،
أو من الحاكم المسلم العادل أن ينظر في شأن فلان فإذا وجد الشروط ووجد أن
الموانع قد انتفت عنه، وأنه خرج من هذه العصمة فساعتها يحل له أن
يقتله.قال«لَا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
».: وثلاث هنا حذفت التاء لكي تعلم أن التمييز مؤنث أي ثلاث خصال، أي لا
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال ومعنى ذلك أنه لا تزول العصمة
اللازمة للمسلم الثابتة له يقينا
إلا بإحدى هذه الثلاث التي مصلحتها وإبقاؤها أعلى من سفك دمه، ولذلك سنرى
في الحديث أن هذه الثلاث التي ذكرت من الكليات، يعني ذكر الثيب الزاني وهذا
فيه حفظ الأنساب، وذكر
النفس بالنفس، وهذه فيها حفظ النفس، وذكر التارك لدينه المفارق للجماعة
وفيه حفظ الديانة، تلاحظون أن هذه الثلاثة من الضروريات التي أتت الشريعة
للحفاظ عليها، وفي
الحفاظ عليها حفاظ على كليات قد يهدر معها بعض هذه الدماء التي انتهكت هذه
الكليات.فلا «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:
الثَّيِّبُ
الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ
لِلْجَمَاعَةِ».لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث أي يحرم إراقة الدم
وسفك الدم إلا بهذه
الثلاث التي يعني تذهب بعصمة هذا المسلم، .


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

7. من الذي يحل له، أي من الذي يقيم هذا الحد على هذا المسلم الذي أضاع عصمة دمه بهذه الثلاث؟

أن الذي يباح له ذلك هو الإمام أو نائب الإمام، وفي حالة النفس بالنفس يسلط
الولي على دم القاتل، أنه إما أن يقبل الدية أو أن يعفو عنه أو أن يريد
قتل القود فساعتها يقيم
أيضا هذا الإمام هذا الحد عليه أو نائب الإمام، إنما لا يجوز لآحاد الناس
أن يقيم ذلك من قبل نفسه، يعني واحد يأتي على رجل فيقول هذا كافر خلاص لا
يحل دم امرئ مسلم إلا
بإحدى ثلاث وهذا تارك لدينه فيذهب فيقتله أو النفس بالنفس يقول هذا الرجل
قتل فلانا فيحل دمه فيذهب هو فيقتله فيتبين له أنه ليس هو القاتل، فإذا
تركنا المسألة لآحاد الناس
ما الذي يقع؟ يقع من الفوضى ما يعني تخرب به البلاد والعباد، فإذن الذي
يقيم ذلك هو الإمام أو نائب الإمام، طبعا الإمام العادل المقسط أو نائبه.
فإذا وجد زمان ليس فيه إمام ولا نائب إمام؟ نقول المسألة تقدر بقدرها، فإذا
كانت مجموعة لها قوة ولها شوكة وهذا لن يحدث مضرة أو مفسدة أكثر من مفسدة
إقامتها للحدود ساعتها
قد يقيمون الحدود لأن المسلمين جميعا مطالبين بإقامة الحدود ابتداء، إذا
وجدت الدولة ووجد الإمام الذي يقيم الحد هو الذي يقيم الحد، في حالة بلد
كبلادنا ، نقول أنه لا
مجال في أيدينا لعجزنا عن إقامة هذه الحدود، وإقامة الحدود الآن إذا أقامها
بعض الأفراد هذا فيه مفسدة تكون أعظم من إقامة الحد في حد نفسه، لأن بعض
الشباب يقول لك هذا دين
ربنا ولابد أن يقام فيبدأ يقيم الحد، فنقول إقامة الحد هذه ،ستكون هنا
مفسدتها أعلى من مصلحتها.


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

8. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: هل فقط هذه الثلاث التي تبيح دم المسلم؟

أن الاستثناء هنا استثناء إضافي ولا يفيد الحصر يعني أن الحصر هذا حصر في
ثلاثة غير مقصور عليه بمعنى أن هناك حالات أخرى قد يباح فيها دم المسلم
وذكر منها الساحر والذي
ينكح المحارم، واللوطي، ومن أتى بهيمة وتارك الصلاة على قول بعض أهل العلم.


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

9. هل يجمع بين الرجم والجلد للثيب الزاني؟

مسألة خلاف بين أهل العلم : القول الأول:بعضهم يقول لا لا نجمع وهو مذهب
مشهور من مذهب أحمد وكثير من أهل العلم قالوا لأن النبي  رجم خمسة ولم
يجلد أحد منهم، وكذلك أيضا
يقولون أن الرجم والجلد عقوبتان اجتمعتا بسبب واحد والرجم أغلظها فيكتفا
بالأغلظ عن الأدنى فقالوا ذلك.
القول الثاني عند أهل العلم: وهو رواية عند الإمام أحمد أنه يجمع بين الجلد
والرجم، قالوا بحديث مسلم حديث عبادة بن الصامت أن النبي  قال: «خذوا عني
مناسككم، خذوا عني
مناسككم، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة
والرجم» فجمع بين الجلد والرجم، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا
الحكم بالجلد مع الرجم منسوخ،
وأن الرجم هو الثابت كالبيهقي وغيره من أهل العلم، وإن كان الأظهر أن الرجم
والجلد يجمع بينهما، و هناك قول ثالث: أن هذا يرجع للإمام، إن رأى الإمام
أن هذا الزاني يكتفي
معه بالرجم فقط ، إنما إذا أراد أن ينكل به أكثر وأن جريمته أعلى من غيره،
وأن العقوبة تستحق التنكيل به جمع له بين الجلد والرجم، نسأل الله لنا ولكم
العافية.


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

10. النفس بالنفس هل كل نفس بكل نفس؟

وردت بعض المقيدات أيضا في السنة لهذا العموم، ولذلك يقول أهل العلم يشترط
لقتل النفس بالنفس المكافأة بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية، يعني
لابد أن يكون هناك
القاتل والمقتول هناك تكافأ إسلام وإسلام، أن يقتل الكافر بالمسلم لأن
الإسلام أعلى، فهنا تكافأ وزيادة فيشترط التكافؤ في الديانة في الإسلام،
ويشترط التكافؤ في
الحرية، لقول النبي  كما عند البخاري ومسلم «لا يقتل مسلم بكافر» لماذا لا
يقتل مسلم بكافر؟ لأن ليس هناك تكافأ كيف نجعل من هو شر البرية يساوي من
هو خير البرية، ولذلك
الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يقتل المسلم بالذمي واختلف في المعاهد،
فالذمي الذي هو من أهل الكتاب الذي يعطي الجزية عن يد وهو صاغر إذا قتله
مسلم لا يقتل به، لماذا؟
لأنه لا يقتل مسلم بكافر وليس هناك تكافأ بينهما.
كذلك الشرط الآخر المكافأة في الحرية لا يقتل حر بعبد، قال تعالى:
﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: 178]. وهذا الشرط
هو مذهب مالك، والشافعي،
وأحمد، أما أصحاب الرأي كأبي حنيفة ومن تبعه يذهبون إلى أن الحر يقتل
بالعبد، وأن المسلم يقتل بالذمي.


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

11. هل يقتل الرجل بالمرأة؟ و هل يقتل الوالد بالولد؟

طبعا للعموم النفس بالنفس والمكافأة في الديانة الإسلام والحرية فساعتها
يقتل المسلم الذكر بالمرأة، ويقتل الكبير بالصغير يعني يقتل الرجل بالطفل
يقتل الرجل بالطفل إذا
قتله عامدا لا خطأ ولا بحق فساعتها يقتل به، لأن النبي  ورد عنه كما عند
أبي داود والنسائي وابن ماجة وحسنه الألباني قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»
طبعا نذكر مسألة سريعا
وهي مسألة قتل الوالد بالولد، هل يقتل الوالد بالولد؟ خلاف بين أهل العلم:
إذا قتل الوالد ولده عمدا هل يقتل به أم لا؟القول الأول :أنه لا يقتل به،
قالوا: لأنه سببا في
إيجاد فرعه، فلا يكون فرعه سببا في إعدامه، يعني الوالد سبب في الولد فكيف
نقول أن الولد سبب في إعدام والده، يعني كيف الفرع يعود على الأصل
بالإعدام، وقالوا أن هناك حديث
رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني «لا يقتل الوالد بالولد».
القول الثاني: وهو أنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا،


سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

12.اذكر تفسرين لفظة المفارق للجماعة ؟

التفسير الأول: أنها بيان لقول النبي  التارك لدينه، فالتارك لدينه معناه
المفارق لما اجتمع عليه المسلمون من أمر دينهم فيكون هذا بارتداده والعياذ
بالله، أي أنه لما
ارتد صار مفارقا للجماعة، و الجماعة هنا المقصود بها ،المنهج، الإسلام
مثلا من يعتقد أن النصارى على حق وأنهم مؤمنون وإذا قيل له ﴿لَقَدْ كَفَرَ
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: 73]. لم
يقنع بالآية ولم يعمل
بها، نقول هذا كافر باعتقاده مفارق لجماعة المسلمين باعتقاده، الذي قال
بفعله كمن سب الله ورسوله ودينه والعياذ بالله هذا كافر نوعا وعينا، بقوله
لا أقول باعتقاده، إنما
بقوله، وهذا الصحيح من كلام أهل العلم، بفعله أن يسجد لصنم، فقلنا لماذا
تسجد؟ قال تعظيما له أعبده لكي اتخذ ذلك زلفى وقربة عند الله ، فقد يكفر
الإنسان ويرتد أما
باعتقاده، وأما بقوله، وأما بفعله، وهذا فيه رد على من يقول أنه لا يكفر
إلا المستحل، نقول لهم يا جماعة من حكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما كفر،
لا أقول في جزئية من
مسائل الحكم وغير ذلك.
التفسير الثانى : المفارقة للجماعة أيضا التي يحل بها القتل أيضا ذكر بعض
أهل العلم أنه الخروج على الإمام العادل، المسلم، الذي يقيم شرع الله ،
هذا يخرج عليه بالسيف،
ويخرج عليه لكي يهدر دمه مع أن المسلمين قد اجتمعوا على هذا الإمام، فقال
النبي : «من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه
كائنا من كان» وقد أجمع
أهل العلم على أن من ارتد عن الإسلام وأصر على كفره بعد الاستتابة أنه يقتل
لحديث النبي  عند البخاري «من بدل دينه فاقتلوه».

سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

13. مسألة الاستتابة هل يستتاب ولا لا؟

الصحيح أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى أنه من المصلحة استتابة هؤلاء
استتابهم، إن لم يرى أن من المصلحة أنه لا يستتيبهم لعموم الأحاديث
الواردة «من بدل دينه
فاقتلوه» وحديث النفس بالنفس الذي معنا



سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223

14.اذكر فوائد الحديث ؟


1-الأصل عصمة دم المسلم وأن دم المسلم لا يباح بالشبهات، وأن من ثبتت عصمته بيقين لا تزول هذه العصمة بالشك، إنما تزول بيقين مثله.
2- فيه أن الثلاثة المذكورة في الحديث تبيح الدم الزنا بعد الإحصان، وقتل النفس بغير حق، والردة عن دين الله .
3-فيه بيان عظم هذه الذنوب على وجه الخصوص، لأنها استثنيت من القاعدة وأبيح
لأجلها الدم، وقلنا أن هذه الثلاثة هي من الضروريات التي أتت الشرائع
جميعا بحفظها.نقول أن
الشريعة أتت بحفظ الأعراض، وبحفظ النفس، وبحفظ الدين



سؤال وجواب الاربعين النووية (14) 1962032223
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
جنى الجومان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
سؤال وجواب الاربعين النووية (14)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب الاربعين النووية (3)
»  سؤال وجواب الاربعين النووية (26)
» سؤال وجواب الاربعين النووية (4)
»  سؤال وجواب الاربعين النووية (27)
» سؤال وجواب الاربعين النووية (5)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الاربعين النووية-
انتقل الى: