جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اجابة نماذج الحديث -الخاصة بالفرقة الاولى -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
???????
زائر
Anonymous



اجابة نماذج الحديث  -الخاصة بالفرقة الاولى - Empty
مُساهمةموضوع: اجابة نماذج الحديث -الخاصة بالفرقة الاولى -   اجابة نماذج الحديث  -الخاصة بالفرقة الاولى - I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 19, 2013 8:25 pm

بسم الله الرحمان الرحيم
نظرا للعطل الموجود في المنتدى
هذا نقل لاجابة الاسئلة التي وضعها الشيخ المدرس -حفظه الله تعالى - كنموذج لمادة الحديث  



ما المقصود بسنن الفطرة ؟ وهل سنن الفطرة كلها على الوجوب ؟
-المقصود بسنن الفطرة أي سنن هي من الفطرة وليست هي كل الفطرة  كما قال صلى الله عليه وسلم "الفطرة خمس أو خمس من الفطر"
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فقال "الختان والإستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب"
واختلف العلماء في المراد بالفطرة فذهب أكثرهم إلى أنها السنة أي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  وقيل هي الدين وبعض أهل العلم قال أنها الخلق والإهتداء
وسنن الفطرة ليست كلها على الوجوب
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى *...ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء و في بعضها خلاف في وجوبه كالختان و المضمضة و الإستنشاق"...
فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء وسنة عند مالك وأكثر العلماء وفي رواية عن أحمد واجب في حق الرجال و مكرمة في حق الأنثى و هو أقرب  الأقوال
والإستحداد سنة
وتقليم الأظافر سنة ليس بواجب
ونتف الإبط سنة بالاتفاق
وقص الشارب سنة
ومن سنن الفطرة أيضا إعفاء اللحية و الاستنشاق والسواك وغسل البراجم  
نص الحديث
عن أبي هريرة عن النبي قال «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب
*******************************
-اذكر اقوال العلماء في استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي .
-إختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة مذاهب
المذهب الأول يحرم إستقبال القبلة فى الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم في البنيان وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى
المذهب الثاني لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء.وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابي ثور وأحمد في رواية
المذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم وداود الظاهري
المذهب الرابع لا يجوز الإستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي أحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى
**************************
-ما حكم الاستنجاء بالرجيع والعظم ؟ وما العلة ؟ وهل يجوز الاستنجاء بالجامد من النجاسات ؟
-هو منهي عنه
والعلة أن الرجيع هو الروث وهو من النجاسة  وأما العظم فلكونه طعام الجن
ولا يجوز الإستنجاء بالجامد من النجاسة
قال النووي رحمه الله تعالى لا فرق في النجس بين المائع والجامد فان إستنجى بنجس لم يصح استنجاؤه
نص الحديث
عن سلمان قال «قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم».
*********************************
-هل المسح على الخفين أفضل أم مسح الرجلين ؟
-المسح على الخفين جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما مسح الرجلين فلا يجزئ في الطهارة
-أما إذا كان السؤال:
-هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين
-قال النووي رحمه الله تعالى *ذهب أصحابنا الى أن الغسل أفضل لكونه الأصل  وذهب إليه جماعات من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وإبنه عبدالله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل ...*
***********************************
-اذكر أقوال العلماء في كيفية تطهير بول الصبي والجارية ؟ وهل بول الصبي نجس أم طاهر ؟
إختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب
المذهب الأول وهو الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي  ولا يكفي في بول الجارية  بل لا بد من غسله كسائر النجاسات
المذهب الثاني  أنه يكفي النضح فيهما
المذهب الثالث لا يكفي النضح فيهما وهذان الوجهان شاذان ضعيفان
وبول الصبي نجس
قال النووي رحمه الله تعالى *...وأعلم أن الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشئ الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي  وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري ...*
نص الحديث:
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم و يحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله و لم يغسله
*****************************
-هل يجوز إزالة النجاسات بمائع غير الماء ؟
-لا يجزئ ذلك
-عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت إمراة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال- تحثه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه
-قال النووي -...وفي الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء ويؤخذ منه أن من غسل النجاسة بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به ...-
********************************************
-اذكر أحكام مباشرة الحائض مع التفصيل .
-قال النووي رحمه الله تعالى -...فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام:
-أحدها : أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرءان العزيز والسنة الصحيحة قال أصحابنا ولو إعتقد حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم  مختارا فقد إرتكب معصية كبيرة.
- القسم الثاني : المباشرة فيما فوق السترة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك فهو حلال بإتفاق العلماء
-القسم الثالث : المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا  أشهرها في المذهب أنها حرام والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل  وهو المختار  ووالوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه بإجتنابه إما لضعف شهوته  وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا وهذا الوجه حسن
-وتحريم الوطء والمباشرة يكون في مدة الحيض وبعد إنقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف  وقال أبو حنيفة : إذا إنقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال واحتج الجمهور بقوله تعالى "ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" والله أعلم.
**************************  
ما حكم نقض المرأة ضفائرها عند الغسل ؟
نص الحديث
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني إمرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"
قال النووي رحمه الله تعالى "فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها "ظاهره وباطنه" من غير نقض لم يجب نقضه وإن لم يصل الماء إلا بنقضها وجب نقضها وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب"
***********************************
ما حكم وطء المستحاضة ؟ وما الحكم إذا توضأت وأخرت الصلاة بعد الوضوء ؟
فيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال و قول الجمهور أنه يجوز وطأها في حال جريان الدم
والقول الثانى : أنه لا يجوز أن يطأها وهو قول عائشة رضي الله عنها و به قال النخعي و الحكم وكرهه ابن سيرين
-والقول الثالث: أنه لا يأتيها إلا أن تطول المدة و هو قول الإمام أحمد وفي رواية أخرى عنه أنه لا يجوز وطأها إلا أن يخاف على نفسه العنت.
قال النووي رحمه الله تعالى "فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام فيجوز لزوجها وطئها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء"
-والدليل ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها  أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها
-وقال البخاري في صحيحه – قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت والصلاة أعظم.
أما حكم تأخيرها الصلاة بعد الوضوء
إن أخرت الصلاة للإشتغال بسبب من أسباب الصلاة جاز لها ذلك و أما إذا أخرت بغير سبب فلا يجوز في أصح أقوال العلماء و تبطل طهارتها.
قال النووي رحمه الله تعالى "وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها فإن أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلت في وسطه نظر إن كان التأخير للإشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة و الأذان و الإقامة و الإجتهاد في القبلة و الذهاب إلى المسجد الأعظم و المواضع الشريفة و السعي في تحصيل سترة تصلي إليها  وإنتظار الجمعة و الجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور ولنا وجه أنه لا يجوز وليس بشيء وإما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب و ما في معناها ففه ثلاثة أوجه أصحها لا يجوز و تبطل طهارتها و الثاني يجوز ولا تبطل طهارتها ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت و الثالث لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة فإن خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة "
**********************
-ما الحكم في امرأة ترى الدم متصلا دائما أو مجاوزا لأكثر الحيض ؟
هذه المرأة لها ثلاثة أحوال
أن تكون مبتدأة وهي التي لم تر الدم قبل ذلك فترد إلى يوم و ليلة في أصح قولي الشافعي
أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر إستحاضتها
أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الأسود والأحمر فيكون حيضها أيام الأسود بشرط أن لا ينقص الأسود عن يوم و ليلة و لا يزيد على خمسة عشر يوما و لا ينقص الأحمرعن خمسة عشر
*****************************  
-هل تقضي الحائض الصلاة والصيام معا ؟ ولماذا ؟
الحائض تقضي الصوم دون الصلاة
نص الحديث
عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنتِ قلتُ لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة .
قال النووي رحمه الله تعالى "أجمع المسلمون على أن الحائض و النفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال و أجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم "
*****************************
-ما الفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة  على التفصيل ؟ وما حد نظر الرجل إلى محارمه ؟
هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة
فالمرأة كلها عورة في الصلاة عدا الوجه والكفين إذا أمنت وجود الأجانب أما إذا لم تأمن وجود الأجانب فيجوز لها تغطية الوجه والكفين و فيه إجماع على كشف الوجه في الصلاة وأما الكفين ليس فيه إجماع  وأما بالنسبة للقدم فإذا لبست ثوبا ساترا وغطت ظاهر القدم فصلاتها صحيحة وأما إذا كان الثوب قصيرا لا يغطي ظاهر القدم فلزمها أن تغطيه بجوربين  فظاهر القدم عند جمهور العلماء عورة.
وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة
وأما عورة النظر
فعورة الرجل مع الرجل مابين السرة والركبة وكذلك عورة المرأة مع المرأة  وأما عورة المراة مع الرجل فالمرأة الأجنبية كلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي وحرام عليه أن ينظر إلى شئ من بدنها سواء كان النظر بشهوة أو بغير شهوة وكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر لشئ من بدنه سواء كان بشهوة أو بغيرها ويحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء كان بشهوة أم لا وسواء أمن الفتنة أم خافها
وهذا التحريم كله في حق غير الأزواج والسادة  أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج ففيه خلاف.
وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطئها فهما كالزوجين وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة إبنه فهي كما إذا كانت حرة.
وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أومعتدة أو مكاتبة فهي كالأمة الأجنبية
وتحريم النظر يكون في ما لم تكن فيه حاجة أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كالبيع والشراء والتطبيب والشهادة إذا لم يكن بشهوة .
وأما حد نظر الرجل إلى محارمه
قال النووي رحمه الله تعالى "وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة وقيل لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف والله أعلم"
قال الشيخ الشارح : ورأي الجمهور هو خلاف ما عليه النووي وهو الراجح وهو أنه لا يحل للمرأة أن تظهر لمحارمها إلا ما يظهر في حال الخدمة و والتصرف كشعرها وذراعيها ومنتصف ساقيها وذلك سدا لباب الفتنة والوقوع في المحظور.
************************************
-ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ؟
معناه لا يضطجع رجلان جنبا لجنب وهما متجردين من الثياب يضمهما لحاف واحد
قال النووي رحمه الله "وكذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه"
نص الحديث
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل و لا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد .

-ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت "
قال النووي رحمه الله تعالى "فيحتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا  ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده صلى الله عليه وسلم فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات وسبب توقفه أولا أنه خاف مفسدة إتكالهم ثم رأى المصلحة في التحديث به "
نص الحديث
قال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عند إنصرافنا من صلاتنا هذه –قال مسعر أراها العصر –فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله و رسوله أعلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن .
********************************
ضع علامة صح أو خطأ
-أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث غسلات في الوضوء "صح"
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى "وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو وأما إذا لم يستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة ولو شك هل غسل ثلاثا أم إثنثين جعل ذلك إثنتين وأتى بثالثة"
-بالإجماع يجوز مسح الرجلين مع غسلهما في الوضوء "خطأ"
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى "فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين  ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع "
-بالإجماع أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح الطهارة "صح"
قال النووي رحمه الله تعالى "من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه"
-أجمع العلماء على أن الاستنجاء باليمين جائز "خطأ"
قال النووي رحمه الله تعالى "وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الإستنجاء باليمين ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم "
-يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما على غير طهارة "خطأ"
قال النووي رحمه الله تعالى "قوله صلى الله عليه وسلم "فإني أدخلتهما طاهرتين" فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة "
-بالإجماع أن المسح على الخفين بلا توقيت "خطأ"
قال النووي "ففيه "أي الحديث" الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر"
-وضع اليدين في الإناء بعد القيام من النوم يسلب الماء الطهورية "خطأ"
قال النووي رحمه الله تعالى "النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم فلو خالف وغمس لم يفسد الماء  ولم يأثم الغامس وحكى أصحابنا ..أنه ينجس أن كان قام من نوم الليل ..وهو ضعيف جدا فان الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك "
-الراجح أن المذي طاهر يجب الوضوء منه "خطأ"
قال النووي رحمه الله تعالى "وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء وأنه نجس "
-يجب على الجنب أن يتوضأ قبل النوم "خطأ"
قال النووي رحمه الله تعالى "حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الإغتسال وهذا مجمع عليه "
-يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة  "صح"
قال النووي رحمه الله تعالى "وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أم لم تخل"
-يجب على المستحاضة الغسل إذا انقضى زمن الحيض  "صح"
قال النووي رحمه الله تعالى "قوله صلى الله عليه وسلم "ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي" وفي الرواية الأخرى "أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم إغتسلي وصلي" في هذين اللفظين دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريا وهذا مجمع عليه" .


******************************

تم بفضل الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

اجابة نماذج الحديث  -الخاصة بالفرقة الاولى - Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجابة نماذج الحديث -الخاصة بالفرقة الاولى -   اجابة نماذج الحديث  -الخاصة بالفرقة الاولى - I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 20, 2013 12:15 am

:4444: :4444: :4444: :4444: 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
اجابة نماذج الحديث -الخاصة بالفرقة الاولى -
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قناة البث المباشر الاحتياطية الخاصة بالفرقة الاولى
» اجابة نموذج مادة الادب -
»  رابط نماذج اختبار نهاية العام "الفرقة الاولى " 1432 1433
» اين اجد تفريغات مصطلح الحديث للفرقة الاولى؟
» نماذج إختبارات المواد المنتهية "نماذج العام الماضى"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة الاولى :: ساحة مذاكرة معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة الاولى-
انتقل الى: