جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 9:38 pm


 بسم الله 2 
 فيونكة 
 معهد شيخ الاسلام 
الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد %D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%89

 فيونكة 
سؤال وجواب الفقه الميسر (1)
 فيونكة 

اذكر تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً ؟
الفقه في اللغة: الفهم
والفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها      فالعلم بالأحكام الشرعية : أي استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ؛ مثل { وأقيموا الصلاة } ،   وقال العملية :  ولم يقل العلمية التي هي خاصة بعلم العقيدة .
وقد يطلق الفقه على الحكم نفسه : أي أني فهمت حكم هذه القضية وتعلمت حكمها سواء أكان واجباً أو مستحباً أو مباحاً أو مكروهاً أو حراماً .
 فيونكة 

اذكر مصادر الفقه الاساسية ؟
1.القرآن الكريم,2. السنة المطهرة,3. الإجماع,4. القياس
وأدلة أخرى اختلف فيها العلماء : كالاستصحاب ، شرع من قبلنا ، عمل أهل المدينة ، قول الصحابي ، المصالح المرسلة .
 فيونكة 

اذكر احكام علم الفقه العملية بالشرح ؟
الأول: أحكام العبادات: من صلاة، وصيام، وحج، ونحوها
الثاني: أحكام المعاملات: من عقود، وتصرفات، وعقوبات، وجنايات،
وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض.
وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي:
1.أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها. وتشمل: أحكام الزواج، والطلاق، والنسب، والنفقة، والميراث ونحوها
2.أحكام المعاملات المالية (المدنية): وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد، ومبادلاتهم من: بيع، وإجارة، وشركة ونحوها
3.الأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات، وما يستحقه عليها من عقوبات
4.أحكام المرافعات والقضاء: وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات، والدعوى، وطرق الإثبات ونحوها
5.الأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة, وتشمل الجهاد والمعاهدات
 فيونكة 

اذكر ثمرة علم الفقه ؟
معرفة الفقه، والعمل به، تثمر صلاح المكلف، وصحة عبادته، واستقامة سلوكه وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنته
 فيونكة 

اذكر فضل علم الفقه ؟
فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، ومن أطيب الخصال. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله، والحث عليه. منها: قوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ يَحْذَرُونَ) التوبة:122
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)
 فيونكة 

اذكر تعريف الطهارة واهميتها و اقسامها ؟
الطهارة فى اللغة : النظافة والنزاهة من الأقذار ،، واصطلاحا : رفع الحدث وزوال الخبث
أهمية الطهارة: هى مفتاح الصلاة وهى آكد شروط الصلاة والشرط لابد ان يسبق المشروط
الطهارة على قسمين:
القسم الأول: طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى: )إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) "التوبة: 28"
القسم الثاني: الطهارة الحسية
وهى طهارة  زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.
من رفع الحدث وازلة الخبث
والحدث على نوعين: حدث أصغر، وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر، وهو ما يجب به الغسل.
الحَدَثُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان: حدث
والخَبَثُ على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه
 فيونكة 

اذكر شرط الماء الذى تحصل به الطهارة ومصادره ؟
الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء,
والماء الذى تحصل به الطهارة هو الماء الطهور,وهو الطاهر فى ذاته المطهر لغيره,وهو الباقى على أصل خلقته،اى صفته التى خلق عليها سواء كان نازل من السماء كمطر والثلج والبرد او من الابار او جاريا لقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)"الفرقان :88"
ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك ، لقوله تعالى :  {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}" [المائدة:6] ( فالله أحلنا عند فقد الماء للبديل وهو التيمم بالتراب ، فلو كان الوضوء بغير الماء جائزاً كالخل ونحوه لذكره الله ورسوله للقاعدة المعروفة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، وقد أجاز بعض العلماء الوضوء بالنبيذ وهذا قول مرجوح لأنه لو كان هناك مائع غير الماء يجوز الوضوء به لأحلنا الله إليه ولم يحلنا إلى التيمم بالتراب ) .
 فيونكة 

اذكر اوصاف الماء الثلاثة ؟
1.لا لون له,2. لا طعم له,3. لا رائحة له
 فيونكة 

اذكر أقسام المياه   ؟
1- الماء الطهور  : وهو الماء المطلق - لم أقيده بقيد لم أقل ماء بورد مثلاً – الباقي على أصل خلقته سواء نزل من السماء أو نبع من الآبار والعيون سواء أكان عذباً أو مالحاً ، وهو الماء المستعمل في الغسل أو الوضوء أو إزالة الخبث .
2- الماء النجس  : وهو الماء الذي لاقته نجاسة غيرت فيه أحد أوصافه الثلاثة ( اللون - الطعم - الرائحة ) سواء أكان كثيراً أو قليلاً  فالعبرة فيه بالتغيير ، وهذا قول الإمام مالك وقول عند الإمام أحمد .
وهناك من العلماء من يقول أن الماء إذا بلغ قلتين ( 160 – 200 لتر ) لم يحمل الخبث وذلك لكثرة الماء فلا تؤثر فيه النجاسة كله ، أما دون القلتين فبسقوط النجاسة فيه فإذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة - وذلك لقلته يظن حدوث التغيير – صار الماء نجس لا يجوز استعماله  سواء في غسل أو وضوء أو إزالة الخبث ، ويجوز استعماله عند الضرورة في غير الطهارة كإطفاء الحرائق ، كما قال صاحب منار السبيل .
3- الماء الطاهر  : وهو الماء المطلق الذي اختلط بطاهر ( ورق شجر أو صابون ... ) والراجح أنه لا يسلبه الطهورية وهو قول ابن تيمية – رحمه الله - وهنا تكون كمية الماء مؤثرة فإذا كان الماء كثيراً - قلتين أو أكثر - لم يتأثر ، وإن كان دون القلتين ننظر فإذا تغيرت أوصاف الماء كالتالي :
تغير أحد الأوصاف الثلاثة للماء  : أي تغير لونه أو طعمه أو رائحته فيجوز استعماله في الطهارة .
تغيرت الأوصاف الثلاثة للماء مجتمعة :  فلا يجوز استعماله في الطهارة كما قال ابن قدامة في " الكافي " ، ويمكن استعماله في غير الطهارة .
4- الماء المستعمل  : وهو المنفصل من أعضاء المتوضىء أو المغتسل  ، وهو جائز استعماله في الوضوء والغسل أو إزالة الخبث والدليل  : أن الصحابة كادوا يقتتلون على وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وصب صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوءه ، كما نسي صلى الله عليه وسلم مرة أن يمسح رأسه فأخذ من ماء لحيته فمسح به رأسه فلو لم يجوز استعمال الماء المستعمل لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم .
 فيونكة 

اذكر دليل حد الماء الكثير الذى تحصل به الطهارة ؟
دليل حد الماء الكثير الذى تحصل به الطهارة
حد الماء الكثير الذى تحصل به الطهارة هو ما بلغ قلتان فما أكثر
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) ،( وبمفهوم هذا الحديث " إذا لم يبلغ الماء قلتين يحمل الخبث " ولكن بدلالة منطوق الحديث الأول " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " والمعروف أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم فنقول :  أن العبرة بالماء - كثيراً كان أو قليلاً - إذا وقعت فيه نجاسة بتغيير أحد أوصافه الثلاثة وهذا هو الراجح )  ( بمعنى أنه إذا وجد ماء كثير بلغ القلتين – أي 160 لتر – ووقعت به نجاسة لم تغير أوصافه فهو طهور مطهر لغيره   ، أما إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس لمظنة التغيير المرجوحة ونحن نقول العبرة بالتغيير )
 فيونكة 

اذكر حكم الماء اذا خالطه طاهر ؟
الماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان
أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) "النساء: 43"  فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. ( والخلط هنا بنسب أي لا يطغى هذا الواقع فيه على الماء فيسلبه إطلاقه وطهوريته أي يقيده ، وقد فرق العلماء بين الماء الذي يتغير بالمجاورة وبين الماء الذي يتغير بالمخالطة ؛ فإذا غيرت رائحة جيفة مثلاً رائحة ماء مجاور لها كان التغيير بالمجاورة ، أما ذوبان السكر في الماء فهو بالمخالطة )
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور(( فقال العلماء : ماء وسدر أي لم يغلب عليه السدر فلم يخرج عن اطلاقه لأن السدر لم يغير أوصافه الثلاثة مجتمعة ) .
 فيونكة 

اذكر حكم الماء المستعمل في الطهارة  ؟
الماء المستعمل  :   كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضىء والمغتسل ، وهو طاهر مطهر اغيره على الصحيح ، يرفع الحدث ويزيل الخبث ، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة : الرائحة والطعم واللون .       ودليل طهارته : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه " ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه إذ كان مريضاً ، ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك ، ولأن النبي وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار – وهي إناء من جلد يشرب فيه – ويغتسلون في الجفان – الجفنة هي القصعة – ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ( أي لم يرد عن النبي أنه أمر بإراقة ما تبقى من وضوءه وغسله وهو يعلم أن زوجاته وصحابته سيستعملونه بعده مما يدل على جواز استعماله ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنباً : " إن المؤمن لا ينجس " ، ( وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له ) .      

لفضيلة الشيخ /مصطفى سعد حفظه الله
 فيونكة 

 لؤلؤة 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (22) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (15) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (23) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: