جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (5) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (5) لشيخ مصطفى سعد  Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (5) لشيخ مصطفى سعد    الفقه سؤال وجواب (5) لشيخ مصطفى سعد  I_icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 1:55 pm

بسم الله 

 معهد شيخ الاسلام 




 كرتيية
كتاب الطهارة
تابع الباب الخامس : في الوضوء

 كرتيية


1. اذكر سنن الوضوء ؟

هُناكَ أفْعَّالٌ يُسْتَحَّبُ فِعْلُها عِند الوُضّوءِ ويُؤجَّرُ عليها مَنْ فَعَلَّها ، ومَن تَركَّها فَلَّا حَرج عليه ،

وتُسَمى هذه الَأفْعَّال بِسُنَنِ الوضُوء ، وهي :

1- التَسْميَّة في أَوَّلِه  : لِقَولِه صلى الله عَليه وسلَّم : " لَا وُضُوءَ لِمَّن لَم يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيه " أخرَّجه أحمد وأبو داود  وغَيْرُهما .

( وَتَكونُ بَعْدَ النِيَّة لَأنَّ النِيَّةُ تَسْبِقُ العَمَّل ؛ والتَسْميَّةُ في أوَّلِ الوُضوء على خِلَّافٍ بَين أهْلِ العِلم فَلَها عِدَّةُ أقْوَّال :

• فالقَّولُ الَأولُ   :   وهو قَّولُ الإِمَّامُ أحمَّد فَيرى أنَّ التَسْميَّة شَّرْطٌ في صِحَّة الوُضوء واسْتَدل بَأنَّ ذلك الحَديث السَّابِق

بِدايَّتُه : " لَا صَلَّاةَ بِغَير وُضوء ، ولا صَلَّاةَ لِأحَدِكُم إذا أَحْدَّث حتى يَتَوضأ ، و لَا وُضُوءَ لِمَّن لَم يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيه "

فقاَل إذا كَانت الطَهَّارَةُ شَرْطٌ في صِحَّةِ الصَلَّاة ؛ فَكَذلكَ التَسْميَّةُ شَرْطٌ في صِحَّة الوُضوء ،

• والقَّولُ الثَّاني   :  فيرى أصْحَّابُه أنَّ التَسْميَّةَ سُنَّة مُسْتَحّبَّة وهو قَولُ الجُمهُور وقَولُ مُصَنِفين الكِتَّاب .

• أمَّا القَّولُ الثَالِث  : وهو المَشْهور عِند الحنَّابِلَّة ؛ وهو أنَّ التَسْميَّةَ واجِبَّة وهو القَولُ الراجِحُ ولا تَسْقُطُ إلَا سَهْواً أو

جَهْلَاً ؛ فإذا نَسي المُتَوضيء التَسْميَّة في أوَّلِ الوُضوء يجوزُ أن يُسَمي أثْناؤه ولَا يُعيِّد الوُضُوء ، ويُسِّرُ بِها في

نَفْسِه مَن تَوضأ في دورة المِياه ولَا يَتَلَفَظ بها .





أمَّا لو تعَمَّد تَرْكَّها مَنْ



يَرى وُجُوبَّها ؛ فَيَأثَّم ولَا يَبْطُل وُضوءُه  يَرى أنها سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّة ؛ فلَا يَأثَّم ووُضوءُه صَحيِّح

(؛ لَأن المَنْفيُ في الحَديث السَّابِق :

" لَا وُضوء لِمَّن لَم يَذْكُر اسم اللهِ عليه "

هو نَفيٌ لِكَمَّالِ الوُضوء ولَيسَ لِصِحَّتِه ) .

2- السِوَّاكُ     :   لِقَولِه صلى اللهُ عليه وسلَّم :  " لَوْلَّا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي لَّأمَرْتُهُمْ بالسِوَّاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ "  ،

  ( وتَكَلَّمنا عنِ السِوَّاكِ قَبْلَ ذَلك ) .


3- غَسْلُ الكَفَينِ ثَلَاثاً في أَوَّلِ الوُضوء  :   لِفِعْلِّهِ صلى اللهُ عَليه وسَلَّم ذَلك ، إذ كَان يَغْسِّلُ كَفَيه ثَلَاثاً كَمَّا وَرَدَ في صِفَةِ

وَضُوئِه .      
                                                                                                                                                                                                                      ( فَهي مِنَ المُسْتَحَبَّاتِ ؛ أمَّا مَن بَدَأ  بالواجِبِ في اليَدَينِ - أي إلى المِرْفَقَين - وَتَرَك غَسْلَ الكَفَين في أوَّلِ الوُضوء

فَوُضُوئُه صَحيِّح ، ولَا يُجْزِىء غَسْلُ الكَفَينِ في أوَّلِ الوُضوءِ اسْتِحبَّاباً عَنْ غَسْلِهمَا معَ غَسْل اليَدَينِ غَسْلَ الواجِبِ

إلى المِرْفَقَين ؛ فَمَن بَدَأ في غَسْلِ يَديه غَسْلَ الوَّاجِبِ مِن الرُسْغِ إلى المِرفَقين بِدعوى أنَّ الكَفَينِ  قَّد تَّم غَسْلُهما أوَّلِ

الوُضوء فَوَضوئُه بَاطِّل ووَجَّبَ عليه أنْ يَسْتَأنِف - أي يُعيدَ الوُضوء - بَلْ عليه البَدْءُ في غَسْلِهمَّا مِن أطْرَّافِ الَأصَّابِع إلى المِرْفَقين  ) .


4- المُبَّالَغَةُ في المَضْمَضَّةِ والِاسْتِنْشَّاقِ لِغَيرِ الصَّائِم  : فقد وَرَدَ في صِفَّةِ وُضُوئِه صلى اللهُعَليهِ وسَلَّم  : " فَمَضْمَضَّ

واسْتَنْثَّرْ " ، ولِقَّولِه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم : " وبَّالِغْ في الِاسْتِنْشَّاقِ إلَّا أنْ تَكُونَّ صَائِمَّا " . ( وهُنَّا يَتَكَلَّمُ عَن

المُبَّالَغَةِ في المَضْمَضَّةِ والِاسْتِنْشَّاق وهُو كمَّالُ الوَّاجِب وهو سُنَّة مِنْ فِعْلِ  النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  ؛ ويَكونُ بوَضْعِ المَّاءِ في الفَمِ

وإدارَتِهِ فيه قَبْلَ أنْ يَمُجَّه ، أمَّا المَضْمَضَّةُ الوَاجِبَّةُ - والتي لَو اقْتَصَّرَ عليها المُتَوَضىء فقَّد أدى الوَّاجِب -  فَتَكونُ

بِوَضعِ المَّاء في الفَّم دونَ إدارَتِهِ فيه ثُمَّ مَجُّه ، والأوْلَّى والَأكْمَّلُ فِعْلُ مَا فَعَّلَ النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم   ) .


5- الدَّلْكُ ، وتَخْليِّلُ اللِّحيَّةِ الكَثيِّفَةِ بالمَّاءِ حَتى يَدْخُل المَّاءُ في داخِّلِها  :  لِفِعْلِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فإنَّهُ : " كَان إذا

تَوَضَّأ يُدَّلِكُ ذِراعَيه " ، وكَذَلِك " كَان يُدْخِّلُ المَّاءَ تَحت حَنَكِّه ويُخَلِّلُ بِه لِحيَّته "

( والدَّلْكُ : هو تَمْريِّرُ يَديّكَ على أعْضَّاءِ الوُضُوءِ حالَ الوُضُوء ؛ وهُو مُسْتَحَّبُ عِنْدَ الجُمْهور ، أي أنَّ الوَّاجِبَ

عِنْدَهُم في الوُضوءِ أو الغُسْلِ هو تَمْريِّرُ المَّاءِ على أعْضَّاءِ الوُضوء دون دَلْكِّها ،  أمَّا الِإمَّامُ مَّالِكُ فَيَرى أنَّ الدَّلْكَ

شَّرْطٌ في صِحَّةِ الوُضَّوءِ ؛ وهُو قَّوْلٌ قَوي ؛ لِقَّول النبيِ صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم : " إذا تَوَضَّأتَ فَأسْبِّغ الوُضوء " ، وإسْبَّاغُ الوُضوء لَا

يَكونَ إلَّا بالتَّدْليِّك ،  والذي نُرَّجِحُه  هو أنَّه إذا اكتَفَّى المُتَوضىءُ بإمْرَّارِ المَّاء على أعْضَّاءِ الوُضوءِ دونَ دَلْكِّها فقَّد

صَّح وضُوءُه كمَّا قال الجُمهور ؛ ولَكْن الَأكْمَّلَ والَأولَّى دَّلْكُّها ؛ وَيَكونُ ذَلِك في الغُسلِ أظْهَّر خُصوصَّاً في أجْزَّاء

الجِسْمِ التي يُغَطيِّها اللحم وكَذلك البَراجَّم التي قَّد لَا يَصِّلُ إليها المَّاءُ إلَّا بالتَّدْليِّك ) ( أمَّا اللِّحيَّةُ فَهي مِنَّ الوَجْهِ - فَكُلُ

مَّا في المُواجَهَّةِ مِنَ الوَجْهِ -  فإنْ كانَّتُ اللِّحيَّةُ كثيِّفة فَيُجْزُىءُ غَسْلُ ظاهِرِها - ويَكون تَخْليِّلُها سُنَّة - أمَّا اللِّحيَّةُ

الخَفيفَّةُ فالوَّاجِبُ تَخْليلُها ويَّلْزَمُ وُصّولُ المَّاءِ إلى البَشَرَة )


6- تَقْديِّمُ اليُمْنَّى على اليُسْرَّى في اليَّدينِ والرّجْلَّين  : لِفِعْلِّه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ، فإنَّه  " كَان يُحِّبُ التَيَّامُنَ في تَنَعُلِّهِ وتَرّجُلِّه وطَهورِّه

وفي شَأنِّه كُلِّه " مُتَفَّقٌ عليه .                                                                                                                                        

( وإذا قُدِّمَتِ اليُسْرى على اليُمْنى فَيَكونُ الوُضوءُ صَحيِّحاً ولَكن معَ الكَرَّاهَّة ؛ وذلك لِمُخَّالفَّةِ فِعْلِ وهَديِ النَبي صلَّى

اللهُ عليه وسَلَّم ، أمَّا مَن اعتَقَّد أنَّ التَيَّامُن سُنَّة وغَسَّلَ يَدَّهُ اليُسْرى ناسِيَّاً فَعليه غَسْل اليُمنى ثُم غَسْلِ اليُسْرى ثانيَّة ،

ويَخْتَلِّفُ ذَلِك عَن التَرتيِّب في أعْضَّاءِ الوضُوء ؛ فَمَّن نَسي مَسْحَّ رأسِّه - مَثَلَّاً - ثُم غَسَّلَ رِجْلَّه فَلَيسَ عَليه إلَّا أن

يَمْسَّحَ رَأسَّه فقط لِفِعْلِ النبي ذلك في الحَديث الذي صّححَهُ جَمْعٌ مِن الحُفَّاظِ مِنهُم الَألبَّاني رَحمه الله )


7- تَثْليِّثُ الغُسْلِ في الوَّجْهِ واليَّديّنِ والرِّجْليّنِ  : فَالوَّاجِبُ مرَّةٍ واحِدَّة ، ويُسْتَحَّبُ ثَلَّاثَّاً ؛ لِفِعْلِّه صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم ، فقَّد

ثَبَت عَنه : " أنَّه تَوضَّأ مَرَّةً مَرَّة ، ومَرَّتَينِ مَرَّتَين ، وثَلَّاثاً ثلَّاثاً " .   ( فالوَّاجِبُ ويُجْزيءُ غَسْلُ الَأعْضَّاء مَرَّة واحِّدة في الوضُوء ،

وثُبوتِ فِعْلُ النَبيِ مَرَّة ومَرتينِ وثلَّاثاً يُسَمى سُنَّةُ

التَنَّوُع ؛ فَقَّد كان غالِّبُ فِعْْلِ النَبي غَسْلُ أعْضَّاء الوضُوءِ ثَلَّاثاً ؛ ولكنَّه نّوَّعَ في عَدَّد المَرَّاتِ لِبيَّانِ الجَوَّاز ، وكَذلك

يَجوزُ التَنَوُّع في عَدد مرَّات غَسْلِ الَأعْضَّاء في الوُضوء الوَّاحِد كَأن يُغْسَّلُ اليَدينِ مرتين ويُغْسَّلُ الوَّجْهُ مَرَّة وتُغْسَّلُ

الرِّجْلّينِ ثَلَّاثاً اتبَّاعاً لِسُنَّةِ التَنَوُّع .

( وقَّد يَلْجَّأُ المُتَوضيءُ أحْيَّاناً إلى الوُضوءِ مَرَّة مَرَّة لِعَدَّم وجود المَّاء الكافي ؛  فيَتَوضىء مَرَّة مَرَّة  خَيْرٌ لَهُ مِنَ التَيَّمُم

، أمَّا إذا وُجِّدَت كَميَّةً مِن المَّاء لا تَكفي إلَّا للشُرْبِ ولِغَسْلِ بَعضِ الَأعضَّاء فقط ؛ فبعضُ أهلُ العِلْم قال بِغَسْلِ مَّا

يِسْتَطيعُه ويَتَيَّمَمُ للباقي ، والبعضُ قال بالِاقْتِصَّار على التَيَّمُم ؛ فَالَأمْرُ فيه سَعَّة )


8- الذِكْرُ الوَّارِدُ بَعد الوُضوء  :  لِقَولِّه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم : " مَّا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوُضّوء ثُمَّ يَقّول : أَشْهَّدُ أنْ لَا إلَّه

إلَّا اللهُ ، وَحْدَّهُ لَا شَريِّكَ لَهُ ، وأشْهَّدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورِسُّولُه ، إلَّا فُتِحَّت لَهُ أبَوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَّةُ ، يَدْخُلُ مِنْ أيِّها شَّاء "  .


( وهُنَّاك زيَّادات ثَبَتَت عَن النَبي صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ؛ مِنها : " سُبْحَّانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدَّك ، أشْهَّدُ أنْ لَا إلَّه إلَّا أنْتَ ، أسْتَغْفِّرُكَ وأتُوبُ

إليك " ، ومنها : " اللَّهُمَّ اجْعَلْني مِنَ التَوَّابين ، واجْعَلْني مِنَ المُتَطَّهِرين " ، والَأكْمَّلُ الإتيَّانُ بها جَميعُها وإنْ

اقْتَصَّرتَ على أحَدها جازَّ ذلك ) .

 كرتيية 

.2 اذكر نواقض الوضوء الستة ؟


النَوَّاقِضُ : هي الَأشْيَّاءُ التي تُبْطِّلُ الوُضُوءَ وتُفْسِّدُه ، وهي سِتَّةٌ :

1- الخَّارِجُ مِنَ السَبيلَّين : ( وهذا بالإجْمَّاع ) أي مِنْ مَخْرَّجِ البَّولِ والغَّائِط ، والخَّارج : إمَّا أنْ يَكونُ بَولَاً أو

غَائِطَّاً أو مَنِيَّاً أو مَذْيَّاً أو دَم استِحَّاضَّة أو ريحاً قليلَاً كان أو كَثيراً لِقَولِّه تعالى : { أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ }  

[ النساء : 43 ] ، وقَولِّه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم : " لَا يَقْبَّلُ اللهُ صلَّاةَ أحَدِكُم إذا أحْدَّثَ حتى يَتَوضَّأ " ( والنَفيُ هنَّا نَفيُ صِحَّة ) ،

وَقَّولِه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم : " ولَكنْ مِن غَائِطٍ أو بَولٍ أو نَوْمٍ " .
( وهَذا الحَديثُ هو حَديثُ صَفْوَّانِ بن عسَّال كانَ يَقُول : " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يَأمُرُنَّا إذا كُنَّا سَفْرَّاً ألَّا نَنْزِع خِفَّافَنَّا ثَلَّاثَةَ

أيَّامٍ ولَيّاليهِنّ إلَّا مِنْ جَنَّابَة ولَكنْ مِن غَائِطٍ أو بَولٍ أو نَوْمٍ " )

وقَولِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فيمَّن شَكَّ هَل خَرَج مِنهُ ريِّحٍ أو لَا : " فَلَّا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَّا أوْ يَجِّدَ ريِّحاً "

( وقَّد يَخُرُجُ مِن السَبيلَّينِ أشيَّاءٌ غَيرُ مُعْتَّادَّة ؛ كالحَصَّى مَثَلَّاً ووقَّعَ فيها الخِلَّافُ بين العُلَمَّاء ؛ هَل خُروجِها يَنْقُضُ

الوُضوء أم لَا ؟ والرَّاجِحُ أنَّه إذا كان الحَصَّى حامِلَاً للنَجَّاسَة فَيَنْقُضُ الوُضوء وإلَا فلَا ؛ وهذا قَوْلُ شَيْخُ الِإسْلَامِ ابنُ

تَيمِيَّة رَحِمَّهُ اللهُ تعالى )



2- خُروجُ النَجَاسَّةِ مِن بَقِيَّةِ البَدَن  :   فإنْ كَانَ بَولَّاً أو غَائِطَّاً نَقَضَ مُطْلَّقاً لِدُخولِه في النُصوصِ السَّابِقة .  (

فَأيُ خُروجٍ للنَجَّاسَة سَواء مِن السَبيلَيّنِ كَمَخْرَّجٍ مُعْتَّاد لَها أو مِن مَخْرَّجٍ غَير مُعتَّاد مِنْ بَقيَّةِ البَدَن يَنْقُضُ الوضُوء

مُطْلَقَّاً إنْ كانَ هذا الخَّارِجِ  بَولَاً أو غَائِطَّاً أي بِغَضِ النَظَرِ عن مكانِّه الخارجِ منه  ، ولَكنَّ بَعْضُ العُلَمَّاءِ فَرَّقَ بين مَّا

يَخرُجُ مِن فَوقِ المَعِدَّة وبينَ مَّا يَخرُجُ مِن تَحتِ المَعِدَّة ؛ فاعْتَبروا الخَّارِجَ مِن فَوقِ المَعِدَّة يأخُذُ حُكمِ القِيء وسَيأتي

بيَّانُ ذلك ؛ أمَّا مَّا يَخرُجُ مِن أسْفَّلِ المَعِدَّة فهو ناقِضٌ للوضوء لَأنَّ حُكمه حُكم البَوْلِ والغَائِط ، ولَكِنَّ الَأحوَّط الَأخْذُ

بالقَّولِ الَأوَّلِ وهو أنَّ كَانَ البَولُ والغَائِطُ خَارِجَّاً مِن أي جُزءٍ مِنَ البَدَن غَيرِ السَبيلَين يَكونُ نَاقِضَّاً للوُضوء  )

يَقُولُ المُصّنِّفُ :   وإنْ كَانَ غَيرُهُمَّا ( أي غَيرَ البَوْلِ والغَائِط ) كالدَّمِ والقِيءِ ؛ فَإن فَحُشَّ وكَثُرَ فالَأوْلَّى أنْ يَتَوضَّأ مِنه

عَمَلَاً بالَأحْوَّطِ ، وإنْ كَانَ يَسيراً فَلَّا يَتَوضَّأ مِنه بالِاتفَّاق .

( ويَخْرُجُ مِن ذلك دَّمُ الحَيْضِ والنِفَّاس ؛ لِخُروجِهما مِنَ السَبيلينِ أصْلّاً وهُمَّا يوجِبَّانِ الغُسْلِ فَهُمَّا يَنْقُضَّانِ الوُضوء

مِن بَّابِ أوْلَّى ، أمَّا الدَّمُ الخَّارِجِ مِنَ الجِسْم كَالخَّارِجِ مِن الجُروحِ فاخْتَلَّفَ العُلَمَّاءُ في نَقْضِّهِ للوُضوء ؛ فالكَثيرُ مِنَ

العُلَمَّاءِ على أنَّ الدَّمَ الخَّارِج مِنَ الجِسْمِ لَا يَنْقُضُ الوُضوء سَواء كَان كَثيراً أو قَليلَاً ، وذَهَبَ البَعْضُ أنَّ الدَّمَ الخَّارِجُ

مِن الجِسْمِ لَا يَنْقُضُ الوُضوءِ إنْ كانَ يَسيراً ويَنْقُضُه إن كَان فَاحِشاً كَثيراً ، ولَكِنَّ فيمَّا أرَّاه أنَّ التَفْريقَ بين القَليلِ

والكَثيرِ لَيسَ عَليه دَليل  )

( أمَّا بالنِسْبَّة لحُكْم الدَّمِ ؛ فقَّد أجْمَّع العُلماءُ على نَجَّاسَة دَّم الحيَّوان وهو الدَّمِ المَسْفوح في الَآيَّة : { أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ }  [ الَأنعام : 145 ]  ، أمَّا حُكمُ دَّمِ الإنْسَّان مِن حَيثُ نَجَاسَّتهُ أو طَهَّارَته فقَّد أجْمَّعَ عُلَمَّاءُ

السَلَّفُ  على نَجّاسَّةِ دمَّ الِإنْسَّانِ ؛ ونَقَّلَ ذلك الِإجْمَّاعُ حوالِّي خَمْسٌ مِن العُلَمَّاء مِنهُم النَوويُ والقُرْطُبيُ ،  ولَكن خَّالَفَ

هذا الِإجمَّاع عَددٌ مِن الفُقَهَّاءُ لَا سِيَّمَا المُتَأخرين ، فخَّالَفَ إجْمَّاعُ الخَلَّفِ إجمَّاعُ السَلَّف ؛ فأجْمَّع عُلَمَّاءُ الخَلَّفِ على

طَهارَّتِه ؛ والعِلَّةُ عِنْدَهم في طَهَّارَةَ دَّمَ الِإنْسَّانِ ؛ أنَّ الدَّمَ مُتَوَّلِدٌ مِن طاهِر ؛ فَمَّا كان مُتَولِداً مِن طاهِرٍ فَهو طاهِر مِثْلُه ،

والكَلَّامُ في هذه المَسْألَّةُ - التي تُعَدُ مِن المَعارِكِ الفِقهيَّة - كلَّامٌ طويل ، فُعُلَمَّاءُ السَلَّفِ قَّد أجْمَّعوا على ِنَجّاسَّة دَّمِ

الِإنْسَّان لقَولِه تعالى : {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ }[ الَأنعام : 145 ] ، ولَكِّن عُلَمَّاءُ الخَّلَف ومِنهم

المَّالكيَّة رَّد على هذا الدَليل أنَّ المَقْصود بالدَّم المَسْفوح في الَآيةِ هو دَّمُ الحَيَّوان ، ولَكِنَّ عُلَمَّاءِ السَلَّف  بالرغمِ من

قولهم بِنَجَّاسَته قالوا بِعَدَم نَقْضِّه الوضوء إنْ كَان يَسيراً ؛ ودليلهُم في ذلك مّا يلي :


- السُنَّة العَمَليَّة للحَديثِ المَشْهور عَنِ الحَسِنِ  : أنَّه قال : " ما زَالَ المُسْلِمون يُصَّلون في جِرَّاحاتِهم " .

- وكذلك وَاقِعَّةُ اسْتِشهَّادِ عُمَّر رضي اللهُ عنه  : لمَّا طُعِنَّ وهو يُصَّلي فأتَّم صَّلَاتُه وجُرْحُهُ يَثْعُبُ دَّماً  .

- والقِصَّةُ المَشْهورة للمُهاجِريِ والَأنْصَّاريِ : الذين كانوا على تَنَّاوُبٍ في حِرَّاسَة المُسْلِمين في غَزوة بِأمْرٍ مِن النَبيِ

صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم فَلمَّا بَدأ الَأنْصَّاريُ في الحِرَّاسَّةِ في أوَّلِ الليل بينَمَّا نَامَ المُهاجِريُ وَقَّفَ الَأنْصَّاريُ لِيُصَّلي ؛ فَجَاء العَدُوُ فَرمَّاه بِسَهْمٍ

فانْتَزعَهُ وأكْمَّل صَّلَاتَه فَرَمَوه بِسَهْمٍ ثَّانٍ وثالِثٍ وفي كلِ مَرَّة يَنْتَزِعُه ويَسْتَمِرُ في صَلاته فَلمَّا تَفَطَّنَ صاحِبُه المُهَّاجِريُ

لِمَّا حَدَثَ له عَاتَبَّهُ على عَدم إيقَاظِه لَه ؛ فتَعَلَّل بَأنَّه كانَ في صَّلاتِه تِلْك في سُورَّةٍ وكَرِه أنْ يَقْطَعها !  والشَّاهِدُ مِن

القِصَّة أنَّ الَأنْصَّاريَ أكْمَّلَ صَّلَاتَه وهو يَنْزِف ولَمْ يُنْكِرُ عليه النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ولَم يَأمُرهُ بِغَسْلِ ذلك الدَّم ولَم يَقُل صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم

بِعَدم الصَّلَاة في وُجودِ الدَّم ، فَمِن ذلك يَتَضِحُ أنَّ دمَ الِإنْسَّانِ عِند عُلمَّاءِ السَلَّفِ نَجِس لَكِّنه لَا يَنْقُضُ الوضوء إن كان

يَسيرا،ولكِنّ مَّا أدينُ للهِ تعالى بِه أنَّ دَّمَ الِإنْسَّانَ طاهِرٌ ولَا يَنْقُضُ الوُضوء )

( أمَّا مَن دَخَّل في الصَّلَاة وهو حامِلٌ لعَيّنَّة بَولٍ أو دَّمٍ في قَّارورَّة ؛ فالرَّاجِحُ أنَّ صَّلَاتُه صَحيحة لِانفِصَّالِ النَجَّاسَة عنه ،

أمَّا الجَزَّارُ الذي مَلَابِسَّهُ مُلّوَثَّةٌ بالدِّمَاء فَلَابُد له مِن تَغييرِّها للِإتفاقِ بين العُلَمَّاءِ على نَجَّاسَةِ دَّمِ الحَيَّوان )

3- زَوَّالُ العَقْلِ أو تَغْطِيَّتُه بِإغْمَّاءٍ أو نَوْم   : لِقَولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في حَديث صَفْوَّان بن عسَّال :  "  ولَكنْ مِن غَائِطٍ و بَولٍ و نَوْمٍ " .

( فَزَوَّالُ العَقْلِ على دَرْبَينِ : الَأوَّلُ  ؛ النَوْم ، والثَّاني ؛ الجُنونُ أو الِإغْمَّاءُ أو السُكْر وما شَّابَهُه كالمُخَدِّر ؛ فَيَنْقُضُ

الوُضُوءِ بِكُلِ ذلك ؛ لَأنَّ زَوَّال العَقْلِ مَظِنَّةُ الحَدَث ؛ فَزَوَّالُ العَقْلِ بالجُنونِ أو الِإغمَّاءِ أو السُكْرِ أو ما يُشْبهه يَنْقُضُ

الوُضوء ؛ سَوَاءَ كان يَسيراً أو كثيراً ، أمَّا زَوَّالُ العَقْلِ بالنَومِ فحَدَثَ فيه نِقَّاشٌ بينَ العُلَمَّاء )

يَقُولُ المُصَنِّفُ  : ولِقَولِّه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم : " العَيْنُ وِكَّاءُ  السَّهِ ، فَمَّنْ نَام فَليَتَوضَّأ "

(و الوِكَّاءُ : هو الغِطَّاءُ ، والسَّه : هو الدُبُر ) ، وأمَّا الجُنونُ والِإغْمَّاءُ والسُكْرِ ونَحوُه فَيَنْقُضُ إجْمَّاعاً ،

والنَوْمُ النَّاقِضُ هو المُسْتَغْرَّقُ الذي لَا يَبْقى مَعَه إدْرَّاكٌ

على أيُ هَيئَّةٍ كان النَوم ، أمَّا النَومُ اليَسيرُ فإنَّه لَا يَنْقُضُ الوُضوء .


(  فَلَيْسَ كُلُ نَومٍ يَنْقُضُ الوُضوء ؛ فَقَّد ذكَّرَ الِإمَّامُ النَوويُ هذه المَسْألَّة في شَّرحِ صَحيحِ مُسْلِّمٍ ؛ وذَكَّرَ فيها سَبَعَّةَ

أقْوَّالٍ ، وذَكَّر بَعْضُهُم أرْبَعَّةَ أقوال ، ومِنهُم مَنْ ذَكَّر ثَلَاثَّةَ أقوال ؛ وخُلَاصَّةُ المَسْألَّةُ :

أنَّ النَوْمَ العَميقَ المُسْتَغرَّق يَنْقُضُ الوضُوء مُطْلَّقاً ، أمَّا النَومَ اليَسير مَعَ إدْرَّاكِ مَّا يَدورُ مِن حَولِّه لَا يَنْقُضُ مُطْلَّقاً ،

أمَّا وَضْعِيَّةُ النّائِمِ فَلَا تؤثِّر فَلَّو أنَّ أحَدَهُم نام نَوْماً عَميقاً وقَّد مَكَّنَ مِقْعَّدَتَه مِن الَأرض فَهُناكَ خِلَّافٌ في هلْ يَنْقُضُ

وُضوءُه أو لَا ؛ والرَّاجِحُ أنَّه يَنْقُضُ وُضوءُه ؛ وهذا كلَامُ شَيخُ الِإسْلَامِ ابنُ تَيميَّة ؛ فالعِبْرَّةُ بالِإدراك والشُعورِ

بخُروجِ الحَدَّث )


يَقولُ المُصَنِّفُ  : لَأنَّ الصَحَّابَةَ رضيَ اللهُ عَنهُم كَانَ يُصيِّبُهم النُعَّاسَ وهُم في انْتِظَّار الصَّلَاة ، ويَقومون يُصَّلون ولَا

يَتَوضَّؤون ( والنُعَّاسُ هنَّا هو الذي يَكونُ مَعَهُ إدرَّاك وهو مَّا يُسَمَّى بالسِنَّة )  .

4- مَسُ فَرْجِ الَآدَميِ بِلَا حَائِل  :  ( وذَكَّرَ هُنا الَآدَميَ ؛ لِيَشْمَّلُ الذَكّرُ والَأنْثى على حَّدٍ سَواء ؛ فالنِسَّاءُ شَقَّائِقُ

الرِّجَالِ في الَأحْكَّامِ مَّا لَمْ يَّأتِ دَليِّلٌ يُخَصِصُ أحَدُهُمَا عَنِ الَآخَّر  )

يَقُولُ المُصَنِّفُ  : لِحديثِ بُسْرَّةَ بِنتُ صَفْوَّانٍ رضيَ اللهُ عَنها أنَّ النَبيَ صلَّى اللهُ علَيه وسَلَّمَ : " مِنْ مَسَّ ذَكّرَّهُ فَلْيَتَوضَّأ "  ،

وفي حَديثِ أبي أيُوبِ وأُمُ حَبيبَّة : " مَنْ مَسَّ فَرْجَّهُ فَلْيَتَوضَّأ " .


( وهَذا قَّوْلُ الجُمْهور ؛ وهُو أنَّ مَسَّ الذَكَّرِ مُطْلَقَّاً يَنْقُضُ الوُضوء ، ولَكِنَّ المَسْألَّةَ فِيها خِلَّافٌ بين أهْلِ العِلْم ؛

فَذَكَّرَ النَوَويُ وغَيرُه ثَمَّانيَّةُ أقوال ،


وخُلَّاصَةُ القَوْلِ أنَّ مَسَّ الذَكَّرِ فيهِ أرْبَعَّةُ أقْوَّال :

- القَّوْلُ الَأوَّلُ : يَنْقُضُ مُطْلَقَّاً ؛ سَوَّاء كَان ذلك عن عَمْدٍ أو غَيْرِ عَمْد ؛ سَوَّاء بِشَهوةٍ أو بِغَير شَهْوَّة ؛ لِحَديثِ بُسْرَّة

السَّابِقِ :  " مِنْ مَسَّ ذَكّرَّهُ فَلْيَتَوضَّأ " ، وقَّالوا أنَّه مُقَدَّمٌ على حَديثِ طَلْقِ بن حبيب رضيَ اللهُ عَنه ؛ لَمَّا سَألَ النَبيَ

صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ فَقَّالَ : " إنّمَّا هُوَ بَضْعَّةٌ مِنْك " فَحَديثُ طَلْقٍ كَان في أَوَّلِ الِإسْلَامِ بَينمَّا حَديثُ بُسْرَّة مُتَأخِّر ؛ والمُتَأخِّرُ يَقْضي على

المُتَقَدِّم ، فقالوا أنَّ حَديثِ بَسْرَّة قَّد نَسَخَ حَديثِ طَلْق ؛ وهذا قَوْلٌ لِإبنِ القَيِّمِ رَحِمَّه الله .


- القَّوْلُ الثَّاني : لَا يَنْقُضُ مُطْلَقَّاً ؛ لِحَديثِ طَلْقِ بنِ حَبيِّب رضيَ اللهُ عَنه ؛ لَمَّا سَألَ النَبيَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ فَقَّالَ : " إنّمَّا هُوَ بَضْعَّةٌ

مِنْك " والبَضْعَّةُ : هو الجُزءُ ؛ أي يَتَسَّاوى مَسَّهُ كَمَسِّ باقي أعْضَّاء بَدَنِّك .


- القَّوْلُ الثالِّثُ : يَنْقُضُ الوُضوءِ إن مَسَّهُ بِشَهْوَّة ؛ وإن كان بِغَير شَهْوَّةٍ فَلا يَنْقُضُ الوُضوء .

- القَّولُ الرَّابِعُ  : أنَّ الوُضوءَ مِن مَسِّ الذَكَّرِ المَذكورِ في حَديثِ بُسْرَّةِ فَلَيْسَّ بِوَّاجِب وإنمَّا هو مُسْتَحَّب مُطْلَقَّاً ؛

وهَذا مَّا رَّجَحُه شَيْخُ الِإسْلَامِ ابنُ تَيميِّة ؛ وهو القَّوْلُ الرَّاجِحُ ؛ لَأننا بِذَلك اسْتَطَعْنا الجَمْعَ بين حَديثِ طَلْقٍ

وحَديثِ بُسْرَّة وهذا هو الَأوْلَّى مِن إهْمَّالِ أحَدِهِما ، وقَّد رَجَح شَيْخُنا ابن عُثَيمين ذلك ؛ وهو أنَّ مَسَّ ذَكَرَّهُ

فَلْيَتَوضَّأ اسْتِحبَّاباً ، وقال : والَأولَّى والَأحْوَّطَ لَه أن يَتَوضَّأ ؛ وهذا جَمْعٌ بين القَولين للجَمْعِ بين الَأدِلَّة ).


( أمَّا بالنِسْبَّةِ للمَمْسوس : فَحُكْم مَسُّ المَرأةُ لِفَرْجِ ابْنِّها أثْنَّاء تَنْظيِّفِه ؛ فالرَّاجِحُ فيه أنها لَا يَنْتَقِضُ وُضوءَها ؛

لَأنَّ ذلك فيه مَشَقَّةٌ عَليها ، ولَّو أنَّ رَّجُلَاً مُتَوَّضيْ قَّد مُسَّ ذَكَّرَه فالرَّاجِحُ أنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ وُضوءِه )

5- أكْلُ لَحْمِّ الِإبل  : لِحَديثِ جابِرٍ بن سَمُرَّة أنَّ رَجُلَاً سَألَ النبيَ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أنَتَوضَّأَ مِن لُحُومِ الغَنَّم ؟

قال : "إنْ شِئْتَ تَوضَّأ ، وإنْ شِئْتَ لَا تَتَوَضَّأ "،

قال : أنَتَوضَّأ مِن لُحُومِ الِإبِل ؟ قال : " نَعَم ، تَوضَّأ مِنْ لُحومِ الِإبِل " .


( هذه المَسْألَّةُ أيضاً قَّد ثَبَتَ فيها الخِلَّاف :

- فَذَهب الجُمهورُ والخُلَفَّاءُ الرَّاشِدين الَأربَعَّة إلى أنَّ أَكْلَ لَحْمَ الِإبِلِ لَا يَنْقُضُ الوُضوء ، واسْتَدَلوا بَأدِلَّةٍ عامَّة ومِنها :

حَديثِ جابِر في صَحيحِ مُسْلِّم : " أنَّ النَبيَ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كَانَ في آخِّر الَأمْرَينِ لهُ تَرْكُ الوُضوءِ ممَّا مَسَّتهُ النَّار " ؛

ولَحْمُ الِإبِل ممَّا مَسَّت النَّار  .

- أمَّا الِإمَّامُ أحْمَّد فَخَّالَفَ الجُمهور بأنَّ أكْلَ لَحْمَ الِإبِل يَنْقُضُ الوضوء وذلك للَحديثِ السَّابِق - وهذا مِن الَأسبَّاب

الرئيسِيَّةُ لِقُوَةِ المَذهَبِ الحَنْبَّلي ؛ وهو تَمَسُكِّهِ بالدَليل - فَتَمَسَّكَ الِإمَّامُ أحْمَّد بالحَديث لِسْؤالِ جابِر بن سَمُرَّة النبي صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم :  

أنَتَوضَّأ مِن لُحُومِ الِإبِل ؟ قال النَبيُ  : " نَعَم ، تَوضَّأ مِنْ لُحومِ الِإبِل " ، وهُنا فَرَّقَ النَبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ الوُضوء مِن لُحومِ

الغَنَّم والوُضوءِ من لُحومِ الِإبِل ؛ فأقَّر الوُضوءَ مِن لُحومِ الِإبِل ولَم يُقِّر الوُضوء من لُحومِ الغَنَّم ؛ بَلْ تَرَكَّهُ لِمَشيئَّةِ

الفَرد ؛ فقال : " إنْ شِئْتَ تَوضَّأ ، وإنْ شِئْتَ لَا تَتَوَضَّأ " ، وهو القَّوْلُ الرَّاجِحُ لحَديث جابِر بن سَمُرَّة ) .


6- الرِدَّةُ عَنِ الِإسْلَام  : لِقَولِّه تعالى : { وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }

[ المائِدة : 5 ] ، وقَولِّهِ تعالى : { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [ الزمر : 65 ] .                

( فَحُبوطُ العَملِ يَسْتَلْزِّمُ كلُ مَّا يَتَعلَّق بهذا العَمَّل ، والمَسْألَّةُ فيها خِلَّاف ؛ والرَّاجِحُ أنَّ الرِدَّةَ تَنْقُضُ الوُضوء )

( مَسْألَّةُ لَمْسُ الرَّجُل بَشَرَّةَ زَوجَتَّه ؛ هل يَنْقُضُ الوُضوء  ؟!هَذه المَسْألَّةُ على أقْوَّالٍ ثَلَاث :


- القَّولُ الَأوَّلُ : يَنْقُضُ الوُضوءُ مُطْلَقَّاً .


- القَّولُ الثَّاني : لَا يَنْقُضُ الوُضوءُ مُطْلَقَّاً .

- القَّولُ الثَالِّثُ  : يَنْقُضُ الوُضوءُ إنْ كان مَصْحوبَّاً بِشَهوَّة ؛ وللعُلَمَّاءِ كلَّامٌ في تَعريِّفِ الشَهوَّة المتَحَكِّمَّةُ في ذلك ؛

والذي أراه أنَّ ذلك يَكونُ بانتِشَّار الذَكَّر ونُزولِ المَذْيِ مِنه ؛ ففي هذه الحَالَّة يَنْقُضُ الوُضوء ويَلْزَّمُه غَسْل مَذاكيرُه

ثُمَ الوُضوء ، ويَكونُ ذلكَ في حالَّة المَرأة أيضاً ، وذلك لِحَديثِ عائِشَّةِ رضي الله عنها :

" أنَّ النبيَ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان يُقَبِّلُ بَعضَ

نِسَّائَه ثُمَ يَذهَبُ لِيُصَّلي " ، ولكن - لِمَزيد من التَفصيل -  يُمْكِن أنْ نَقول : أنَّ الإنْسَّانَ  إنْ استَطَّاعَ أنْ يَمْلِّكُ إرْبَّهُ  ( أي

شَهْوَّتَه ) ،  أو إرَبَّهُ ( أي التَحَكُمُ في ذَكَرِه ) فَلَهُ ذلك ، لِقَّوْلِ عائِشَّةُ : " أيُكُم أمْلكُ لِإرْبِّه أو لِإرَبِّه " ؛ أي أنَّ النبيَ

صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان في اسْتِطَاعَتِهِ أنْ يضْبِطُ نَفْسُّه ، وقَّد فَرَّق بَعْضُ العُلَمَّاء بين الشَّاب والرَّجُلِ الكَبير الذي لَا يَنتَشِّر ؛ فَالَأولَّى

بالشَّاب أنْ لَا يَفْعَّل وهُو مُتَوَضِّي أو وهو صائِم ؛ خَشْيَّةَ أنْ تَزيِّدَ شَهْوَتِّه و يَنْتَقِضُ وُضوءُه  ؛ فَإنْ مَلَكَ نَفْسَّهُ جازَّ لَه

ذلك والَأولَّى المَنْع ، أمَّا الرَّجُلُ الكَبير الذي لَا يَنْتَشِّر أو تتحَرَّك شَهْوَّتِه ؛ فَيَجوزُ لَهُ أنْ يُقَبِّلَ وهو مُتَوَضيء أو وهو

صائِم ولَا شَيء عليه ، واللهُ أعْلَّم ) .


يَقُولُ المُصَنِّفُ  : وكُلُ مَّا أوْجَّبَ الغُسْلِ أوْجَّبَ الوُضوء غَيْرَ المَوْت ( والذي يُوجِّبُ الغُسْلِ كالحَيْضِ و النِفَّاسِ

ودُخُولِ الِإسْلَام ) .


 كرتيية


.3 اذكر ما يجب عليه الوضوء ؟


ويَجِّبُ على المُكَلَّفُ فِعْلُ الوُضوءِ للُأمور الَآتيَّة  :


1- الصَّلَاةُ  : لِحَديثِ ابنِ عُمَر مَرْفوعاَ : " لَا يَقْبَّلُ اللهُ صَّلَاةً بِغَيرِ طُهُورٍ ، ولَا صَدَقَّةً مِن غُلُول "  صَحيح مُسْلِّم ؛

( وهذا الحَديث لَهُ قِصَّة فَقَّد كانَ عامِرٌ عامِلَاً على البَصْرَّة ؛ فَطَلَّّبَ الدُعاءَ مِن ابن عُمَر فقال له ذَلِك الحَديث ،

فَهُنا ابنِ عُمَر أرَّاد أنْ يُقَّرِعَهُ لِتَرْكِ ظُلْمِ النَّاس ورَّدِ الحُقوقَ لِأصْحَّابِها لَعَلّ اللهَ أنْ يَرْزُقُهُ التَّوْبَّة ، أمَّا الدُعَّاءُ للظَّالِمِ

أو الفَاسِقِ فَهو جائِز لِفِعْلِ النبيِ صلى اللهُ عليه وسلم ذلك ) .

2- الطَوَّافُ بالبَيتِ الحَرَّام فَرْضاً كان أو نَفْلَاً : لِفِعْلَّه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم : " فإِنَّهُ تَوَضَّأ ثُم طَّافَ بالبَيتِ " ،

ولِقَولِّه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم : " الطَوَّافُ بالبَيتِ صَلَاةٌ إلَّا أنَّ اللهَ أبَّاحَ فيهِ الكَلَّام " ، ولِمَنْعِّهِ الحَائِضَ مِن الطَوَّافِ حتى تَطْهُر

( وقَّد تَحَدثنا عَن فِعْل الذي انْتَقَضَ وُضوءُه أثْنَّاء طَوَّافِه ) .

3- مَسُ المُصْحَّفُ بِبَشرَتِّه بِلَا حائِل  : لِقَولِّه تعالى : { لَّا يَمَسُّهُ إلَّا المُطَهَّرُون } [ الواقِعة : 79 ] ،

ولِقَولِّه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم : " لَا يَمَسُ القُرآنَ إلَّا طَّاهِر " .


( وقَّد حَمَلَ السَلَّفُ والخَلَّفُ قَّوْلَ النَبيِ في الحَديثِ السَّابِقِ " إلَّا طَّاهِر " على الطَهَّارَة مِن الحَدَثِ الَأصْغَّر ،

فلَا يَجوزُ مَسُّ المُصحَّفُ بِغَير وُضوء ، أمَّا إذا راجَعَّهُ مِن حِفْظِّه دون مَسَّه فَجائِز   )


 كرتيية


.4 اذكر ما يستحب له الوضوء ؟

 يُسْتَحَّبُ الوُضوء ويُنْدَّبُ في الَأحْوَّالِ التَاليَّة  :

1- عِنْدِ ذِكْرِ اللهِ تعالى وقِراءةِ القُرآن  : ( والمَقْصود هنا اسْتِحْبَّابُ الوُضوء لذِكْرِ اللهِ تعالى أو

لِقراءةِ القُرآن مِن حِفْظِه ؛ أمَّا مَسُّ المُصْحَّفُ فَيَجِّبُ لَه الوضوء كَمَّا سَبَق ،  فَكَان الِإمَّامُ مَّالِكٍ رَحِمَّه الله

يَتَوضَّاُ قَبْلَ أنْ يَتَكَلَّم في حَديثِ النبيِ صَلَّى الله عليه وسلَّم ) .

2- عِنْدَ كُلِ صلَّاة  : لِمُواظَبَّتِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على ذلك ، كَمَّا في حَديثِ أنَسْ رضيَ اللهُ عنه

قال : " كَانَ النَبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتَوَضَّأُ عِنْد كُلِ صَّلَاة " أخْرَّجَهُ البُخَّاري .


( واسْتَدَّلَ مَن يَقولون بِذلك بالَآيَّة : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  }

[ المائدة : 6 ] أي إذا أرَدْتُم الصَلَاة فَتَوضئوا ؛ ونَحْنُ نَقول أنَّ المَقْصود أي إذا كُنْتُم مُحْدثين

وأردتُم الصَّلَاة فَيَلْزَمَكُم أنْ تَتَوضَّئوا ؛ أمَّا إن كُنتَ مُتَوَضئاً ؛ فَهل يَتَوضأ على وضوئِه كمَّا

يَقولُ العَوَّام " الوُضوء على وُضوء نُورٌ على نُورٌ " ! نعَم يُسْتَحَّبُ لَهُ أن يَتَوضَأ ولكن لَأدلَّة صَحيحة

عن النَبي صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كمَّا في قَولِه : " لو أنَّ نَهْراً بِبَّاب أحَدِكُم يَغْتَسِّلُ مِنهُ خَمْسَ مَرات .. " ، وقَّد ثَبَتَ أنَّ النَبيَ تَوضَّأ

صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه صلَّى الصَلواتِ الخَمْس بِوَضوءٍ واحِّد لِبيَّانِ الجَّواز )

3- يُسْتَحَّبُ الوُضوءِ للجُنُبِ  :  إذا أرَّادَ أنْ يَعودَ للجِمَّاع  ، أو أرَّادَ النَوْمِ أو الَأكْلِ أو الشُرْب ؛ لِحَديثِ أبي سَعيِّدٍ

الخُدْريِ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال : " إذا أتَّى أحَدُكُم أهْلِّهِ ، ثُم أرَّاد أنْ يَعُود فَلْيَتَوضأ " ( وهُنا حَمَلَ

العُلَمَّاءُ الحَديثَ على الِاسْتِحبَّاب ) ، ولِحَديثِ عائِشَّة رَضيَ اللهُ عنها : " أنَّ رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كانَّ إذا أرَّادَ أنْ يَنَّامَ وهو

جُنُب تَوضَّأ وُضوءَه للصَّلَاة قَبْلَ أنْ يَنَام " ، وفي رِوّايَّةً لَها : " فأرَّادَ أنْ يَأكُل أو يَنَام " أخّرَّجَهُ مُسْلِم   .

4- الوُضُوءُ قَبْلَ الغُسْل  : لِحَديثِ عائِشَّةِ رضيَ اللهُ عنها قالت : " كَان رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم إذا اغْتَسَّل مِن الجَنَّابَّة يَبْدأ

، فَيَغْسِّلُ يَديه ، ثُم يَفْرَّغُ بِيَمينِّه على شِمَّالِه ، فَيَغْسِّلُ فَرْجِّه ، ثُم يَتَوضَّأ وُضوءِه للصَّلَاة ... "الحَديث ،  أخْرَّجَه

مُسْلِّم .


( وهَذه كَيفِيَّةِ الغُسْلِ الكَّامِل ؛ وهو أنْ يَتَوضَّأ وَضُوءَهُ للصَّلَاة ثُم يَغْسِّلُ رأسَّهُ ويُخَلِلُ منابتَ الشَعرِ ثُم يَغْسِّلُ  الجانِبِ

الَأيْمَنِ مِن البَدَن ، ثُم يَغْسِّلُ الجَانِبُ الَأيْسَّرِ مِن البَدَن ؛ كمَّا سيَأتي تَفْصيلِه فيمَّا بَعد ، أمَّا الغُسْلُ الواجِّبُ فيَكونُ بِتَعْميمِ

الجَسَّدِ كُلُه بالمَّاء  )

5- عِنْدَ النَوم  : لِحَديثِ البَرَّاء بن عَازِّب رضيَ اللهُ عنه قال : قال النَبيُ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم :

" إذا أَتَيت مَضْجَعَّكَ فَتَوضأْ وُضوءَكَ للصَّلَاةِ ،ثُمَّ اضْطَجِّعْ على شِّقِكَ الَأيْمَّن ... " الحديث ، أخْرَجَّه البُخَّاري .


 كل الحب منى 




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (5) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (20) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (17) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (11) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (24) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: