جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (8) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (8) لشيخ مصطفى سعد   Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (8) لشيخ مصطفى سعد    الفقه سؤال وجواب (8) لشيخ مصطفى سعد   I_icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 8:41 pm

بسم الله

معهد شيخ الاسلام

كرتيية

الباب الثامن : في احكام التيمم والباب التاسع : في احكام النجاسات وكيفية تطهيرها

كرتيية


1-اذكر معنى التيمم فى اللغة والشرع حكم التيمم ودليل مشروعيته ؟


التَيَّمم لُغَّةً : هو القَصد  ، وشَرعاً : هُو مَسْحُ الوَّجْهِ واليدَّينِ بالصَّعيدِ الطَّيبِ ؛ علَّى وَّجْهٍ مَخْصُّوصٍ ؛

تَعَبُّداً للهِ تعالَّى ( فَيُقْصَّدُ بالتَيَّمُمِ بالصَعيِّد الطَيبِ : هُو التُرَّابُ ومَّا يَقُومُ مقّاَمَّه ممَّا علَّى سَطْحِ الَأرض كالتُرَّابِ ونَحوِّه )

حُكْمُ التَيَّمُمِ ودَليلُ مَشْروعيَّتهِ  :

يَقُّولُ المُصَنِّفُ  التَيَّمُمُ مَشْرُّوعٌ ، وهُو رُخْصَّةٌ مِنَ اللهِ عَّزّ وجَلَّ لِعبَّادِّه ، وهُو مِنْ محَّاسنِ الشَّريعَّةِ ، ومِن خَصَّائصِ هَذِّه الَأمَّة .


( فالتَيَّمُمِ مِنْ خَصَّائص أمَّة النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِمَعنَّى أنه لَّم يكُّن مَشرُّوعاً في الُأمَّمِ السابقَّة ، وقَّد ذَهَّب جَمْعٌ مِنَ العُلمَّاءِ إلى أنَّ الوُضُوءَ

أيضاً مِنْ خَصَّائصِ هَذه الُأمَّة وقَّد رَدَّ عليهِّم بَعض العُلمَّاءِ بالواقعَّةِ المَشهورةِ التي

حَدَثت لنَبيِ اللهِ إبراهيم عليه السَلَّام عِندَّما أخَذ مَلِّك مِصرَ مِنهُ زَوجتَّه سَارَّة فقَّال في الحَديثِ : " فقَّامَت وتَوضَأت فَصَّلَّت رَكعَتَّين " ؛ فالوُضُّوء كان مَشْروعاً قَبلَّ ذَلِّك )

يَقُّولُ المُصَنِّفُ  لِقَّولِّه تعالَّى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن  

كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ

الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن

يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [ المَّائدَّة : 6 ]

ولِقولِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " الصَعيدُ الطَّيبُ كَافيكَ وإنْ لَّم تَجِّدِ المَّاءَ عَشْرَّ حِجَّج ، فِإذَّا وجَدْتَ المَّاءَ فَأمِسَّهُ بَشَرَتَك " صَححهُ الَألبانيُ ،

ولِقَّولِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " جُعِلَّت ليَّ الَأرْضُ مَسْجِّداً وطَهُّوراً " روَّاهُ البُخَّاريُ .

وقَّد أجْمَّعَ أهْلُ العِلمِ علَّى مَشروعيَّةِ التَيَّمُمِ إذَّا تَوَّافَرت شَرَّائِطُه ، وأنَّهُ قَّائمُ مقَّامَ الطَهَّارَة بالمَّاء ، فَيُبَّاحُ به مَّا يُبَّاحُ بالتَطَهُّرِ بالمَّاء مِنَ الصَّلاةِ والطَوَّافِ وقِراءَّةِ القُرآن وغَيرِ ذَلِّك .

وبِذَّلكَ تَثْبُتُ مَشْروعيَّةِ التَيَّمُمِ بالكِتَّابِ والسُنَّةِ والِإجْمَّاع .

كرتيية


2- هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟


هَذِّه المَسْألَّةُ اختَلَّف فيها العُلمَّاءُ ؛ فَمنهُم مَّن قَّالَ بأنَّه رَّافِّع ، ومِنهُم مَّن قَّال أنَّه مُبيح ،

ومِّن خِلال مَعرِّفةِ الَأحْكَّامِ المُتَرتبةِ علَّى كلٍ مِنهُمَّا سَيَتضِّحُ الفَّارِقِ بيَّنهُمَّا ؛ وكَذَّلك سَيَتَضِّحُ القَّولُ الرَّاجِح :

فِإنْ اعتَقَّدَ أنَّ التَيَّمُمَ :

1- مُبيِّحٌ : فَلا يَجُّوزُ لَّه أنْ يَفْعَّلَّ به إلَّا فِعْلاً واحِدَّاً فقَّط ، فَلَّو أنِّ شَخصَّاً تَيَّمَم لِإبَّاحة قِراءَّةِ القُرآنِ ؛ فلا يَجُّوزُ له أنْ يصَّلِّي بهَذَّا التَيَّمُم ؛ بلّ لَابُد لَّه مِنْ تَيَّمُمٍ ثَّانٍ ؛

بلّ في حالَّةِ التَيَّمُمِ لِإبَّاحَّة الصَّلاة  لَابُد مِن تَيَّمُمٍ للفَريضَّةٍ وثَّالِّثٍ للنَوافِّل ؛ وهكذَّا .

2-رَّافِّعٌ : وهُو أنْ يَتَيمَّمَ الشَخْصُ لرَّفْعِ الحَدَّث ؛ وبِهذَّا التَيَّمُم يَجُّوزُ لَّه فِعْلِّ كُلِّ العِبادَّاتِ التي يَجِّبُ أو يُسْتَحَّبُ لهَّا الوضُّوء .وهَذَّا هُو الرَّاجح ؛

لأنَّ التَيَّمُمَ يَقومُ مقَّامَ  المَّاءِ وبَدَلاً عنهُ ؛ والبَدَّلُ يَقومُ مَقَّامُ المُبدَّل عَنهُ في كُلِّ شَيءٍ .


كرتيية


3- هَلْ يَجُّوزُ التَيَّمُمِ قَبلَّ دُخُّولِ الوَّقت  ؟؟  

فِإنْ اعتَقَّد أنَّ التَيَّمُمَ  مُبيحَّاً   :  فلا يَجُوزُ لَّهُ التَيَّمُم إلَّا بَعدَّ دخُّول الوَّقت .

وإنَّ اعتَقَّدَ أنَّ التَيَّمُمَ رَّافِعَّاً  : فَيَجُّوزُ لَّهُ التَيَّمُم قَبلَّ دُخُّولِ الوَّقت .  


كرتيية


4- اذكر شروط التيمم، والأسباب المبيحة له ؟


شُروطُ التَيَّمُمِ ، والَأسْبَّابُ المُبيحَّةُ لَّه  :

يَقُّولُ المُصَنِّفُ  :   يُبَّاحُ التَيَّمُمِ عِندَّ العَجزِّ عَنِ استِعمَّال المَّاءِ : إمَّا لفَقْدِّه ، أو لخَّوفِ الضَّرَرِ مِن استِعمَّالِّه لمَّرضٍ في الجِسْمِ أو شِدَّةِ بَردٍ ،

لحَديثِ عِمْرَّانِ بنِ حُصَّين : " عَلَيْكَّ بالصَعيدِ الطَّيبِ ؛ فِإنَّهُ يَكفيك " روَّاهُ البُخَّاري  ، ويَصِّحُ التَيَّمُمُ بالشُروطِّ الَآتيَّة

1- النيَّةُ  : وهيَ نيَّةُ استبَّاحَةُ الصَّلاة ، والنيَّةُ شَرْطٌ في جَميعِ العِبادَّات ، والتَيَّمُمُ عبَّادَّة .

( ولِقَّولِ النَبيِ " إنمَّا الَأعمَّالُ بالنيَّات ." ، فالنِيَّةُ عليهَّا مَدَّارُ كُلِّ العبَّادات ؛ فلَّو أنَّ إنسَّاناً تَيَّمَمَ بغَيرِ نيَّةٍ رَفْعِ الحَدَّثِ

 أو بِنيَّةِ اسْتبَّاحة الصَّلاة فلا يَصِّحُ تَيَّمُمُه ، كَرَّجُلٍ كَّانَ جُنُباً فانغَّمَسَّ في المَّاءِ بِغَيرِ نيَّة ؛  فلَا يَرفَّعُ هذَّا الانغِمَّاسَ في المَّاء حَدَّثُه إلَا إذَّا نَوَّى ذَلك )

2- الِإسْلام  : فلا يَصِّحُ مِن الكَّافِر لَأنَّهُ عِبَّادَّة .

3- العَقْلُ  :  فلا يَصِّحُ مِن غَيرِ العَّاقِل ؛ كالمَجنُّونِ والمُغْمَّى عليه .

( ويَّدْخُّل في غيَّاب العَقْلِ السَكْرَّان ؛ فَلَّو أنَّ سَكْرَّاناً تَيَّمَم فلا يَصِّحُ تَيَّمُمُه لغيَّابِ عَقلِّه فلا يَستَطيعُ النيَّة ، كَذَلِّك لَا يَصِّحُ تَيَّمُمِ المَجنون لَأنَّه ليسَّ بِمُكَلَّفٍ ؛

فالتَكليفُ يَكونُ بالعَقْلِّ والبُلوغِ معاً ؛ وبِفَقْد شَرطٍ منهُمَّا يَسْقُطُ التَكليف ) .

4- التَمْييِّز  : فلا يَصِّحُ مِنْ غَيرِ المُميِّز ، وهُو مَنْ كَّانَّ دونِّ السَّابعَّة .

( فإنْ تَيَّمَمَ مَنْ هُوَ دُونَ السَّابعَّةِ صَحَّ تَيَّمُمُه بالرَّغْمِ مِنْ عَدَّمِ تَكليفِّه وتَمْييِّزِه )

5- تَعَذُّرُ اسْتِعمَّالُ المَّاء :  إمَّا لِعَدَّمِه ؛ لِقَّولِّه تعالَّى : { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا } [ المَّائدَّة : 6 ] ،

ولِقَّولِّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : " إنَّ الصَعيدَ الطَّيبَ طَهُّورُ المُسْلِّمِ ؛ وإنْ لَّمْ يَجِّدِ المَّاءَ عَشْرِ سِنينَ ، فإذَّا وجَّدَ المَّاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَّتَه ، فإنَّ ذَلِّكَ خَيْرٌ " روَّاهُ التِرمذِّيُ وصَححهُ .

أو لِخَوفِّهِ الضَّررِ باسْتِعمَّالِّه ، إمَّا لمَرضٍ يَخْشَّى زيَّادَتَّهُ أو تَأخُّر شِفَّائِه باسْتِعمَّالِ المَّاء  ؛ لِقَّولِّه تعَّالَّى : { وإنْ كُنتْمْ مَرْضَّى } ، ولِحَديثِ صَّاحِبِ الشَّجَّة ؛

وفيهِ قَّولُّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " قَتَلُّوه قَتَلَّهُمُ اللهُ ، هلَّا سَألُّوا إذْ لَّمْ يَعْلَّموا ؟ إنمَّا شِفَّاءُ العِّيِ السُّؤالُ " .

أو لِشِدَّةِ بَرْدٍ يُخْشَّى مَعَّهُ الضَّرَّر ، أو الهَلاكِ باسْتِعْمَّالِ المَّاءِ ؛ لِحَديثِ عَمْرو بنِ العَّاص أنَّهُ لمَّا بُعِّثَ في غَزْوَّةِ ذَّاتِ السَلاسِّلِ

قَّالَ : " احْتَلَّمْتُ في لَيلَّةٍ بارِّدَةٍ شَديدَّةِ البَرْدِ ؛ فَأشْفَقْتُ إنْ اغْتَسَلْتُ أنْ أهْلِّك ؛ فَتَيَّمَمْتُ وصَلَّيتُ بأصحَّابي صَّلاةَ الصُبْحِ " صَححه الَألبانيُ .

( فَيُمكِّنُ للإنْسَّانِ إذَّا خَشِّيَ علَّى نَفسِّه الهلاكَ إذَّا اسْتَعمَّلَ المَّاء أنْ يَنتَقِّلَ إلَّى البَدَّلِ وهو التَيَّمُم ، أمَّا إذَّا ارتَفَعَ هذَّا البَرْدُ أو اسْتِطَّاعَ تَسخينِ المَّاء فلابُدَ لَّهُ مِن اسْتِعمَّال المَّاء ).

( وإذَّا كَّانَ بينَ الشَخصِّ وبَينَ المَّاءِ سَبْعٌ مَثلا يَخشَّى أنْ يَفتِّكَ به ؛ فَيَجُّوزُ لَّهُ التَيَّمُمِ حِفَّاظَّاَ علَّى حيَّاتِه، أو كَّانَ ثَمَّة عَدُوٍ بينهُ وبَينَ المَّاء فمِّنْ بابِ الحِفَّاظِ

علَّى النَفسِ يَجُّوزُ لَّه الِانتقَّالُ إلَّى البَدَّل والتَيَّمُم كمَّا في قَّولِّه تعَّالَّى : { ولَا تَقْتُلُّوا أنْفُسِكُّم إنَّ اللهَ كَّانَ بِكُّم رَحيمَّاً }[ النِسَّاء : 29 ]  ).

6- أنْ يَكُّونَ التَيَّمُم بتُرَّابٍ طَهُّورٍ غَيرٍ نَجِّس  :  والتُرَّابُ النَجِّس كالتُرَّابِ الذي أصَّابَهُ بَّولٍ ولَّمْ يَطهُّر مِنه ؛ فَيُشْتَّرَطُ أنْ يَكونَ التُرَّابُ طَهُّور ولَّهُ غُبَّار يَعْلَّقُ باليَّد إنْ وَجَّدُه .

( فلابُدَّ  بأنْ يَكونَ لِهذَّا التُرَّاب غُبار ، ويَجُّوزُ اسْتِعمَّالِ الرَّمْلِّ أو الجَّصْ أي الجِبْس في التَيَّمُم )

لِقَّولِّه  تعَّالَّى : { فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ } [ المَّائدَّة : 6 ] ، قَّالَ ابنُ عبَّاسٍ : " الصَعيدُ : تُرَّابُ الحَرْث ، الطَّيبُ : الطَّاهِّر " ،

فإنْ لَّمْ يَجِّد تُرَّاباً تَيَّمَمُ بمَّا يَقْدِّرُ عليه مِنْ رَملٍ أو حَجَّر ؛ لقَّولِّه تعَّالَّى : { فاتقُّوا اللهَ مَّا اسْتَطَعتُم } [ التَغَّابُن : 16 ] قَّالَ الَأوزَّاعيُ  : الرَّمْلُ مِنَ الصَعيد .


كرتيية


5- اذا فقد شخص الطَهورَّينِ  (الماء والتراب) هل يصلي على حاله ؟

( أمَّا إنْ كَّانَ فَّاقِدَّاً للمَّاءِ والصَعيدِ معاً ؛ أو مَّا يُعْرَّفُ بفَّاقِدِ الطَهورَّينِ ؛ فَيَجُّوزُ لَّهُ أنْ يُصَّلِّي علَّى حَالِّه ، وقَّد اختَلَّفَ العُلمَّاءُ في هَّلْ يَنتَظِّرُ حتَّى يُوشِّكُ الوَّقْتُ علَّى

الخُروجِ أم يُصَّلِّي الصًّلاةَ علَّى وَقتِهَّا ؛ والقَّولُ الَأوَّلُ وهُو الِانتظَّارُ حتَّى يوشِّكُ الوَّقتُ علَّى الخُروج هو القَّولُ الَأقْوَّى  ) .


كرتيية


6-  إذَّا اسْتَيقَّظَ الِإنْسَّانُ مِنْ نَومِّه ولَّمْ يَتَبقَّى علَّى انتهَّاءِ وَقْتِ صَّلاةِ الفَجْرِ إلَّا دقَّائِق  فهل يَجوزُ التَيَّمُمِ في  الحَّالات التالية :
 
الحالة الاولى :  قَّام مِنْ نَومِّهِ جُنُباَ ؛ فإنْ اغْتَسَّلَ خَّرجَ وَقْتُ الصَّلاة ، فَهَّلْ يَغْتَسِّل وإنْ خَّرَجَ وَّقْتُ الصَّلاة  ؟؟

الحالة الثانية : قَّام مِنْ نَّومِّه وهُو ليسَّ بِجُنِب ؛ ولَكِّنَّه إنْ تَوضأ خَّرَج وَّقتُ الصَّلاة فهَّل يَتَيَمَمُ ويُصَّلِّي ؟؟


يَغْتَسِّلُ إذَّا كَّانَ جُنُباً ، ويَتوضأ إنْ كَّانَ مُحدِّثاً حَدَثَّاً أصْغَّر ؛ وإنْ خَّرَج وَّقْتُ الصَّلاة ؛ لَأنَّ النَّومَ عُذْرٌ يُعْذَّرُ عليهِ صَّاحِبَّه ،

وذَلك لحَديثِ أنَسْ ابنِ مَّالِكٍ عَنِ النَبيِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَّال  : " من  نسِيَ صلاةً ، أو نَّامَ عنها ، فكَفَّارتُها أنْ يُصلِّيَها إذَّا ذَكَرَّها "  .

ولَكِّنْ يَجِّب عَدَّم التَسَّاهُلِ في ذَلِّك ولَا يَكونُ مِن عَّادَّةِ الِإنْسَّانِ النَّومِ عَن صَّلاة الفَجْرِ ؛ فمَّا تَقَّرَبَ المُتَقَّربون إلىَّ اللهِ عَزَّ وجَلَّ بأفْضَّلِ مِن الفَّرائض ،

والصَّلاةُ هيَ آخِّرُ مَّا بَقيَّ لنا في هَذَّا الزَمَّان كمَّا قَّالَ النَبيُ صلَّى اللهُ عليهوسلَّم  : "أوَّلُ مَّا تَفقدونَ مِن دينِّكُم الِإمَّامةُ وآخِّرُه الصَّلاة " ) .


كرتيية


7- اذكر مبطلات التيمم؟


مُبْطِلَّاتُ التَيَّمُم   :

وهيَ الَأشْياءُ التي تُفْسِّدُه ، ومُبْطلَّاتُه ثَلَّاثَّة :

1- يَبْطُّلُ التَيَّمُمُ عنْ حَدَّثٍ أصْغَّرٍ بمُبطِلَّاتِ الوضُّوء ، وعَنْ حَدَّثٍ أكْبَّر بمُوجِبَّاتِ الغُسْلِ مِنْ جَنَّابةٍ وحَيضٍ ونِفَّاس :

 فإذَّا تَيَّمَمَ عَن حَدَّثٍ أصْغَّرٍ ، ثُمَّ بَّال أو تَغَوَّطَ بَطَّلَ تَيَّمُمُه ؛  لَأنَّ التَيَّمُمَ بَدَّلٌ عَنِ الوضُّوءِ ، والبَدَّلُ لَّه حُكْمُ المُبْدَّل ، وكَذَّا التَيَّمُم ِ عَنِ الحَدَّثِ الَأكبَّر .

2- وجُّودُ المَّاءُ إنْ كَّانَ التَيَّمُمُ لعَّدَمِه : ( أي إنْ كَّانَ التَيَّمُمُ لعَدَّم وجود المَّاء ) لِقَّولِّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : "  فِإذَّا وجَدْتَ المَّاءَ فَأمِسَّهُ بَشَرَتَك " ، وقَّد تقَدَّم .

3- زَوَّالُ العُذْرُ الذِّي مِنْ أجْلِّه شُرِّعَ التَيَّمُمَ مِنْ مَرَّضٍ ونَحوِّه  :

( فِإنْ كَّانَ الشَخْصُ قَّد صَّلَّى مُتَيممَّاً مِنْ أجْلِ المَرَّض الذي حَّالَ بَينَّهُ وبَين استِعمَّال المَّاء ؛ ثُمَّ زَّال هَذَّا السَبَبُ وشُفيَّ بِفَّضْلِ الله فَيَلزَّمُه الوُضُّوء لِمَّا بَعدَّهُ مِنْ عبادَّاتٍ تَستَلزِّمُ الوضُّوء ،

ولَكِّنْ لَا يَلْزَّمُهُ إعَّادَّةِ الصَّلاة التي صَّلاهَّا بتَيَّمُمِّه ؛ لِقَّولِّه تعَّالَّى : { فاتَقُّوا اللهَ مَّا اسْتَطَّعْتُم }[ التَغَّابُن : 16 ] ، وقَّد فَعَّلَ مَّا في وُسعِّه ؛ ولَا تَكليِّفَ إلَّا بمَقْدُّور  ) .


كرتيية


8-لَّو أنَّ رَجُلاً تَيَّمَمَ وقَبْلَ دُخُّولِّه في الصَّلاةِ وُجِّدَ المَّاءُ هل يلزمه الوضوء ؟


نعم يَلْزَّمُهُ الوضُّوءَ لبُطْلانِّ تَيَّمُمَه .


كرتيية


9-لَو أنَّ رَجُلاً تَيَّمَمَ ووُجِّدَ المَّاءُ وهُو في الصَلاةِ  هل يبطل تيممه و يلزمه الوضوء ؟


ففيهِ الخِلافُ علَّى قَّولَّين  :

- ذَهَّبَ بَعضُ العُلمَّاءُ إلَّى عَدَّم بُطلانِ تَيَّمُمه ؛ فَلا يَخْرُّج مِنْ صَّلاتِه ؛ لَأنَّه دَخَّلَ الصَّلاةَ بِطهَّارَةٍ ، وقَّد بَذَلَّ مَّا في وُسْعِّه ،

لقَّولهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " إذَّا أمَّرْتُكُّم بشَّيءٍ فأتوا مِنهُ مَّا اسْتَطَعتُم " وقَّولِّه تعَّالَّى : { فاتَقُّوا اللهَ مَّا اسْتَطَّعْتُم }[ التَغَّابُن : 16 ]

- وذَهَّبَ الكَثيرُ مِنَ العُلمَّاءِ إلَّى أنَّ تَيمُمُه قَّد بَطُلَّ بوُجُّودِ المَّاء فَوَّجَّبَ عليهِ الخُروجُ والوُضُّوء ، وذَلِّك لِقَّولِّه صلَّى اللهُ  عليهِ وسلَّم : " فإذَّا وجَّدَ المَّاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَّتَه " ؛

فأصبَّحَ واجِّداً للمَّاءِ وهَذَّا القَّولُ قَّد رَجَحَّهُ الكَثيرُ مِنْ أهْلِّ العِلمِ لظَّاهِّر الَأدِلَّة ؛ وهُو الَأحْوَّط  ).

( ويَجُّوزُ للمُتَيَّمِمِ أنْ يُصَّلِّي إمَّاماً بالنَّاسِ ؛ فعلَّى القَّولِ الرَّاجِّحِ إذَّا وُجِّدَ المَّاءُ وهُوَ في الصَّلاةِ ، وخَّرجَّ مِن الصَّلاةِ فَيُنيبُ غَيرَّه حتَّى

لَا يُحدِّثُ خَللاً في الصَّلاة ؛ قياسَّاً علَّى مَنْ انتَقُضَّ وضُّوءَّهُ وهوَ في الصَّلاة ، أمَّا إذَّا أخَّذَ بالقَّولِ الَآخَّر ولَّمْ يَخْرُّج مِنَ الصَّلاةِ فالصَّلاةُ صَحيحَّة .   )


كرتيية


10- هَّل يَلْزَّمُ المُتَيَّممُ البَحْثَّ عَنْ المَّاءِ قَبْلَ تَيَّمُمهِ :


وفيهِ الخِلَّافُ بينَّ العُلمَّاءِ ولَكِّنَّ الرَّاجِحَ أنَّهُ يَلْزَّمُه البَحثَّ عَنِ المَّاء ؛

ولَكِّنْ اختَلفُّوا في المِسَافَّةِ التي يَبْحَّثُ فيهَّا عَنِ المَّاء  :

- فقَّالَ بَعضُهم يَبْحَّثُ في مَسَّافَّةٍ قَّدْرَّها سِتَّةِ آلَّافِ قَّدَم .

- وقَّالَ الَبَعضُ يَبْحَّثُ في مَسَافَّةٍ أقَّلَّ مِنْ ذَلِّك .

- وقَّالَ الَآخَّرُ يَبحَّثُ في مُحيطِ مَّا حَولِّه في كُلِّ الِاتجَاهَّات ، فَإنْ وَجَّدَ المَّاءَ يَلْزَّمُه الذِهَّابُ للوضُّوء مِنه حتَّى وإنْ تَأخَّر عَن صَلاةِ الجَمَّاعَّةِ مَعَّ الِإمَّامِ ؛

فَيَتوضأ ثُمَّ يَأتي للصَلاةِ مَعَّ الِإمَّامِ فمَّا أدرَكَّه فَيُصَّلِّي ومَّا فَّاتَهُ يَقضِّي ، فإنْ وَجَّدَ الجَمَّاعةَ قَّد انقَضَّت ؛ فَيُصلِّي بَعدَّها ولَّهُ أجْرُ الجَمَّاعة ، فالعِبرَّةُ بِخُروجِّ الوَّقْت ).


كرتيية


11- اذكر صفة التيمم ؟

صِفَّةُ التَيَّمُمِ  :

يَقُّولُ المُصَنِّفُ  : وكَيفيَّتُهُ  : أنْ يَنْوِّي ، ثُمَّ يُسَمِّي ، ويَضْرِّبُ الَأرْضَّ بيَّدَيه ضَّربَّةً واحِّدَة ، ثُمَّ يَنْفُخْهُمَّا - أو يَنْفُضهُمَّا - ثُمَّ يَمسَّحُ بِهمَّا وجْهَّهُ ويَدَيَّه إلَّى الرُسْغَّينِ .

( ويَنْفُضهُمَّا ؛ حتَّى لَا يَعلَّقُ التُرَّابُ بوَجهِّه ، ونُلاحِّظُ أنَّهُ في الوُضُّوءِ يُبْدَّأ بغَسْلِّ اليَدَّينِ أمَّا في التَيَّمُمِ فَيُبدَّأ بمَسْحِّ الوَجْه ،

وتُمسَّحُ اليَدَّينِ بِمَسْحِّ اليُسْرَّى علَّى ظَّاهِّرِ اليُمنَّى ومَسْحِّ اليُمنَّى علَّى ظَّاهِّر اليُسْرَّى أو بأي كَيفيِّةٍ كَّانَت ، والَأصْلُ التَرتيبُ أي البَدءُ بالوَّجْهِ ثُمَّ اليَدَّينِ كمَّا في الَآيَّة ،

وتُمسَّحُ اليَدَّينِ إلَّى الرُسْغَّينِ ولَيسَّ إلَّى المِرفَقَّينِ )

يقُّولُ المُصَنِّفُ  :  لِحَديثِ عمَّار وفيه : " التَيَّمُمُ ضَربَّةُ للوَّجْهِ والكَفَّينِ " وحَديثُ عمَّارٍ أنَّ النَبيِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم :

قَّالَ لَّه : " إنمَّا كَّانَ يَكْفيكَ أنْ تَصْنَّعَ هَكَّذا " فَضَربَّ بكَفِّه ضَربَّةً علَّى الَأرضِّ ،

ثُمَّ نَفَضُهمَّا ؛ ثُمَّ مَسَحَّ بهمَّا ظَهْرَّ كَفِّه بشِمَّاله ، أو ظَهرَّ شِمَّالِّه بكَفِّه ، ثُمَّ مَسَحَّ بهِمَّا وجْهَّه . مُتَفَّقٌ عليه .

(فالثَّابتُ أنَّ التَيَّمُمَ ضَربَّةً واحِدَّة للوجْهِ والكَفَّينِ ؛ ولَكِّنْ ذَهَّبَ كَثيرٌ مِن أهْلِّ العلمِ أنَّ التَيَّمُمَ ضَربَتَّين ؛ ضَربَّةً للوَّجْهِ ، وضَربَّةً لليَدَّينِ ،

ولَكِّنَّ هذَّا الكَلامُ ضَعيفُ ليسَّ عليه دَليل ولَأنَّ حَديثَ عمَّار ثَّابتٌ في الصَحيحَينِ وفيهِ أنَّ التَيَّمُمَ ضَربةٌ واحِدَّة  )  .

كرتيية


12- اذكر تعريف النجاسة و انواعها ؟


تَعريِّفُ النَجَّاسَّةُ ونَوعَّاها :

يقُّولُ المُصَنِّفُ  : النَجَّاسَّةُ : هيَ كُلُ عَينٍ مُسْتَقْذَّرةٍ أمَّرَ الشَّارِعُ باجْتِنَّابها  ،    وهيَّ نَوعَّان  :

1- نجَّاسَّةٌ عَينيَّةٌ أو حَقيقيَّةٌ : وهيَّ التي لَا تَطْهُّرُ بِحَّالٍ ؛ لَأنَّ عَينُها نَجِّسَّة ، كَرَوَّثِ الحِمَّارِ ، والدَّمِ ، والبَّول .

2- نَجَّاسَّةٌ حُكمِيَّةٌ  : وهيَّ أمْرٌ اعتِبَّاريٌ يَقُومُ بالَأعْضَّاءِ ، ويَمنَّعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلاةِ ، ويَشْمَّلُ الحَدَّثَ الَأصْغَّرُ الذِّي يَزولُ بالوُضُّوءِ كالغَّائطِ ،

والحَدَّثِ الَأكبَّرِ الذِّي يَزُّولُ بالغُسْلِّ كالجَنابَّة .

( فَلَّو أنَّ رَجُلاً تَبَوَّلَ ؛ فَهَذَّا البَولُ هو نَجَّاسَّةٌ حَقيقيَّة ، أمَّا الشَخصُ بَعْدَّ استِنجَّاءِّه صَّار مُحْدِّثاً ؛ وهي النجَّاسَّةُ الحُكميَّةُ ؛ يَنبَغي إزَّالَّةُ حَدَثِّه بالوُضُّوء )

يَقُولُ المُصَنِّفُ  : والَأصْلُ الذِّي تُزَّالُ بهِ النَجَّاسَّةُ هُو المَّاء ، فَهُو الَأصْلُ في التَطهِّيرِ ؛ لقَّولِّه تعَّالَّى : { ويُنَزِّلُ عَلَّيكُم مِنَ السَّمَاءِ مَّاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ }[ الَأنفَّال : 11 ]

( وقَّالَ : الَأصْلُ الذِّي تُزَّالُ بهِ النَجَّاسَّةُ هُوَ المَّاء : لَأنَّ في بَعضِّ المَذَّاهِبِ كمَّا عِنْدَّ الحَنَفيَّةِ يَجوزُ إزَّالَّةُ النَجَّاسَّةِ الحَقيقيَّةِ بمَّائِعٍ غَيرَ المَّاء ؛

فقَّالوا لَأنَّ الَأصْلَ أنَّ النَجَّاسَّةَ تَزُّول فِإنْ زَّّالت بأي شَيءٍ زَّالَت  ، وقَّالوا بِجَوَّازِ إزَّالَّةِ النَجَّاسَّةِ بالنَبيذ أي الخَمْر  ، والرَّدِ علَّى ذَلِّك في قَّولِّ النَبيِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

عِندَّما بَّالَ الصَحَّابيُّ في ناحيَّةٍ مِنَ المَسجِّدِ فَهَّمَ الصَحَّابةُ أنْ يَقَعوا فيه فقَّال : " دَعُوه ؛ لَا تُزرِمُّوه - أي لَا تَقْطَّعوا عليَّه بَولَّته -  ثُمَّ أهريقُوا علَّى بَولِّهِ سَجْلاً - أو ذَنوباً -  مِنْ مَّاء ؛

إنمَّا بُعِثْتُم مُيَسرينَ ولَّمِ تُبعَثُّوا مُعَسرين "  ، فَمِنْ هذَّا الحَديثِ يَثْبُتُ أنَّ الَأصْلَّ في إزَّالَّةِ النجَّاسَّةِ هُو المَّاء ) .

يَقُولُ المُصَنِّفُ  :   وهيَّ علَّى ثَلاثَّةِ أقْسَّامٍ  :

نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، وما تولَّد منه.

نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.

نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات. كالبول، والغائط، والميتة.

كرتيية


13-اذكر الأشياء التي قام الدليل على نجاستها ؟


الَأشيَّاءُ التي قَّامَ الدَليلُ علَّى نَجَّاسَتَها  :

1- بَّوْلُ الَآدَميِّ وعَذَرَتِه وقَيئِه  : إلَا بَّوْلُ الصَّبيِ الذِّي لَّمْ يأكُلْ الطَعَّام ، فَيُكتَفَّى برَّشِه ؛ لِحَديثِ أمِ قَيسٍ بِنت مِحصِّن : " أنَّها أتَّت بابنٍ لها صَغيرٍ لَّمْ يأكُل الطَعَّام

إلَّى رَسُّولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؛ فأجْلَسَّهُ في حِجْرِّهِ ؛ فَبَّالَ علَّى ثَّوبِه، فَدَعَّا بمَّاءٍ فَنَضَحَّهُ ولَّمْ يَغْسِّلهُ " أخْرَّجه البخَّاري .

( فَبَّولُ الَآدَميِ وبُرَّازِه نَجِّس ، أمَّا بَّولُ الغُلامِ الذِّي لَّمْ يَّأكُل الطَعَّام فبالرَّغْمِ مِنْ نَجَّاسَّته إلَّا أنَّه يُرَّشُ ولَا يُغْسَّل تَخْفيفاً لحُكمِّه ؛

وقُلنا بِنجَّاسَتهِ ولَّمْ نَقُل بِطهَّارَتهِ لَأنَّه لَّو كَّانَ طَاهِّراً مَّا نَضَحَّه النَبيُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم )

يَقُولُ المُصَنِّفُ  : أمَّا بَّولُ الغُلامِ الذِّي لَّم يأكُل الطَعَّام ، وكَذَّا بَّولُ الجَّاريَّة ، فإنَّه يُغسَّلُ كَبَّولِ الكَبير .

( وقَّد تَكّلَّمَ العُلمَّاءُ في السِّنِ الذِّي يَأكُلُ فيها الغُلامُ الطعَّام :

- فقَّالَ البَعضُ إنِ احتَّاجَ إلَّى الطعَّامِ ومَّد يَدَّهُ  بِنَفسِّه لَّه ؛ ويَكونُ ذَلك عِنْدَّ فِطَّامِه أي عِندَ العامَين .

- وقَّالَ البَعضُ في حَّالَّةِ  إطعَّامِه مَعَّ الرضَّاعِ أو اسْتِغنَّاءِه عَن الرَضَّاعِ بالطَعَّام بالكُليَّة ؛  وهَذا هوَ الرَّاجح ).

( أمَّا القَيءُ فإنَّهُ ليسَّ بِنَجِّس علَّى الرَّاجح ؛ أمَّا وُضُوءَ النَبيُ بَعدَّه فَليَسَّ برَّاجِعٍ لِنجَّاسَتَه أو نَقْضُه للوضُّوء ،

وإنمَّا فَعَلَّهُ النَبيُ استِحبَّاباً مِنْ بابِ تَجديدِ النَشَّاط ؛ لِمَا يَصحَّبُ القَيءِ مِن الإعياء ).

2- الدَّمُ المَسفُّوح من الحيوَّان المأكول  : أمَّا الدم الذي يبقى في اللَّحم والعروق فإنه طَّاهر ( أي الدم المتَواجِّد في لَّحم البهيمة المَذبوحة فإنه ليس بنَجِّس على الرَّاجح ؛ لأن المسألةَ فيها خِلاف )   ؛

لقَّوله تعالى : { أو دَمَّاً مَسْفُّوحاً } [ الأنعام : 145 ] وهُو الذي يُهراق ويَنصَّب .

3- بَّولُ وروَّث كلِ حيوَّانٍ غَير مأكول اللَّحم : كالهِّر والفَّأر .( أما مأكول اللَّحم فَبوله وروثه طاهر والدليل حديث النبي صلَّى الله عليه وسلَّم :

لما سُئل : يا رسول الله أنُصلِّي في مرابضِ الغنم فقَّال : " نَعَّم " ومن المعروف أنها لا تَخلُّو من النجَّاسات وقَّد يطول الشخص المُصلِّي شيءٌ منها فَيُعفَّى عنها لطهَّارتها  ،

وقَّد فرَّق العُلماءُ بين بَّول وروث الحيوَّان المأكول لَحمه فاختَلفوا فيهما ، ولكنَّ الرَّاجح أنَّ بول وروث مأكول اللَّحم طَّاهر  ) .


4- المَيتَّة : وهي ما مات حَتفَّ أنفِّه من غير ذكَّاة شرعية ( أي بدون ذَبح ) ؛ لقَّوله تعالى : { إلَّا أنْ يَكُونَ مَيتَّةً }  [  الأنعام : 145 ]  ،

ويُستَثنَّى من ذلك مَيتة السمَّك والجرَّاد ، وما لا نَفس له سائلَّة ؛ فإنها طاهِّرة .


( والدليل قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مِن حديث أبي هريرة : " هُوَّ الطَهُّورُ مَّاؤه ؛ الحِلُّ مَيتَتُّهُ " ، وحَديث ابن عمر من قَّوله صلَّى الله عليه وسلَّم : " أُحِلَّ لنَّا مَيتتَّان ودَمَّان ؛

أمَّا المَيتتَّان فالسَمَّكُ والجَرَّاد ؛ وأمَّا الدمَّان فالكَبِّد والطُحَّال " ) .


5- المَذِي : وهو ماء أبيَّض رقيق لزِّج ، يَخْرج عند المُلاعبَّة أو تذَّكر الجمَّاع ، لا بشَّهوةٍ ولا دَفق ولا يعقُبه فتور ،  وربمَّا لا يحُس بخُروجِّه ، وهو نَجِّس ؛

لقَّوله صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث علَّي بن أبي طالب رضيَ الله عنه : " تَوضَّأ ؛ واغْسِّل ذَكَّرَك " يَعني من المَذْي ، ولم يؤمَّر فيه بالغُسل تَخفيفاً ورَفعاً للحَرج ؛ لَأنه مما يَشُّق الاحترَّاز منه .


( فلابُد من التَفرِّقة بين المَذْي والوَدْي والمَنِّي ؛ والمَذْي يكونُ من المَرأة أكثَّر  من الرَّجُل ، ومن المَعروف أن الإفرازَّات التي تخرُج من المَرأة على نوعَّين :

منه ما يخرُج من مجرى البول فكُله نَجِّس سوَّاء كان بولاً أو مَذياً أو ودياً فَيلزَّم منه الوضوء ، ومنه ما يخرُج من مجرى الرَحِّم فهو طاهِّر والأصلُ أنه لا يَنقُض الوضُوء ولكن الأولَّى أن تتوضأ )


6- الوَّدي  : وهو ماء أبيَّض ثَخين يخرُج بعد البول ( وهذا هو الفرقُ بينه وبين المَذي ؛ فالوَّدي يخرُج بعد البَّول ويسَّبب ألماً عند نزوله ،  أما المَذْي يخرُج عند ملاعبَّةِ الزوجَّة

ويَكون في الرَّجُل والمرأة سوَّاء ويكونُ فمن المرأة أكثَّر )

ومن أصَّابه فإنه يغسِّل ذكَّره ويتوضأ ولا يَغتسِّل ( فالوَّدي بخلافِ المَني ؛ فالمَني يخرُج بدَفقٍ وشِّدةٍ وشهوَّة ويكونُ له رائحَّة نفَّاذة كرائحَّة البَيض ؛

وكلاهُما ثَخين أما المَذْي فهو رقيقُ لزِّج ، وكلاً من المَذْي والوَّدي نَجِّس ويلزَّم لهما الوضُّوء ؛ أما المني فطَّاهر ويلزَّم له الغُسل  )

( وقَّد يثيرُ ذلك تسَّاؤلاً : فلماذا يَجِّب الغُسل من خُروج المَني بالرَّغم من طهَّارته ؛ ولا يَجِّب إلا الوضوء من خرُوج المَذْي أو الودي ،

والسَبب مع كون ذلك أمراً تعبُدياً ؛ فقد ذكَّر ابنُ القَيِّم تعليلا جميلاً راقياً في ذلك فقَّال : فكما استَمتعَّت الجوَّارح في الجمَّاع ؛ فَشُرع الاغتسَّال لتَعم الجوارح التي استَمتعَّت به )


( إذا أصَّاب المَني ثَوباً  : فإن كان رَطباً يُغسَّل وإن كان جافاً يُفرَّك كما قَّالت عائِشَّة : " كُنْتُ أفْرُّك المَنيَ مِنْ ثَّوبِ النَبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إن كَّان يابسَّاً ؛

وأغسِّلْهُ إن كَّانَ رَطْبَّاً " وهذا على الاستِحبَّاب وذلك لإزَّالة رائحته الكَريهَّة ؛ بمعنى أن الثَّوب الذي أصَّابه المَني فهو ليس بنَجِّس لأن المَني في أصلِّه طاهِّر )

7- دَّمُ الحَيض  : كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قَّالت : جاءت امرأة إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقَّالت : إحْدَّانا يُصِّيبُ ثَّوبَها مِنْ دَمِ الحَيضّ ؛

كَيفَّ تَصنَّع ؟ فقَّالَ : " تَحُتُّه ؛ ثُمَّ تَقْرُصُّهُ بالمَّاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحْهُ ، ثُمَّ تُصَّلِّي فِيه " مُتَفقٌ عليه .

( تَحُتُّه : أي تَحُكُّه بشَّيء أو بين أطراف الأصَّابع ، وتَقْرُصُّه : أي تُدلكه دَلكاً شديداً ، تَنضَّحْهُ : أي تَغسله بالماء، فإذا افترضنا أنَّ امرأة فعلَّت ذلك

فزَّالت عَين النجَّاسة وبقيَّ لونُها فلا حرَّج ؛ ولا يكون بذلك حاملاً للنجَّاسة ؛  لقَّول النبي : " لا يَضُرِّكِ أثَّرُّهُ " ) .


كرتيية



14- لمَّاذَّا بَّوْلُ الغُلامُ يُنْضَّح وبَّولُ الجَّاريَّةُ يُغسَّل ؟

- قيلَّ لَأنَّ العَّرَبَ كَّانَت مُولِعَّةٌ بِحُبِ الذُكور فَكَّانوا كَثيرَّاً مَّا يَحملَّوهُم ، فَكَّانَ يَشُقُّ عَليهِم التَحَرُزُ مِنه ؛ أو غَسْلُ أو تَغييرُ مَلابِسِهم أكْثَّر مِن مَّرة .

- وقيلَّ أنَّ ذَلِّك أمْرٌ تَعَبُّدي  ) .


كرتيية


15-اذكر كيفية تطهير النجاسة ؟


كَيفيَّة تَطهِّير النجَّاسَّة  :

1- إذا كانت النجَّاسَّة في الأرض والمكان : فهذه يكفِّي في تطهِّيرها غَسلَّةٌ واحدَّة تُذهب بعين النجَّاسة ، فيُصَّب عليها الماء مرَّةً واحدة ؛

لأمرِّه صلَّى الله عليه وسلَّم بصَّبِ الماء على بول الأعرَّابي الذي بال في المسجِّد  . متَفقٌ عليه .

2- إذا كانت النجَّاسةُ  على غَير الأرض : كأن تكون في الثَّوب أو في الإناء ؛ فإن كانَت من كَلبٍ ولَّغَ في الإناء ؛

فلابُد من غَسلِّه سَبع غَسلاتٍ إحدَّاهُن بالتُراب ؛ لقَّوله صلَّى الله عليه وسلَّم : " إذَّا وَلَغَ الكَلْبُ في إناءِ أحَدِّكُم فَليَغسلْهُ سَبعاً ، أُولاهُّنَّ بالتُرَّابِ " روَّاه مُسلِّم ،

وهذا الحُكم عامٌ  في الإناء وغيره ؛ كالثياب والفُرش .

( ولكني لا أتَفِّق معهُم في حالَّة الثَّوب ؛ فليس الأمرُ على إطلاقه ؛ ولكني أرى إن زَّالَت أثَّر النجَّاسة وما تَولَّد منه من ميكروبات من الثَّوب بالغَسل فلا حاجَّة لاستعمال التُراب ؛

أو سَبع غَسلات ، أما إن بقيَ أثرُها فنَستعمل التُراب أو ما يَقوم مقَّامه ولكن وُجِّد بالأبحاث أنه لم يتواجَّد شيءً يقوم مقَّام التُراب في قَتل ميكروب الكَلب ، أما الإناء فلابُد من غَسله

سَبع غَسلات واستعمَّال التُراب منها في تطهيره لوجود النَّص )

يقولُ المُصنِّف  :

- أما نجَّاسة الخَنزير  : فالصحيح أنها كسائر النجَّاسات يَكفي غسلِّها مرة واحدة تُذهِّب عين النجَّاسة ؛ ولا يُشترَّط غسلها سَبعِ مرَّات .

- وإن كانت النجَّاسة من البول والغائط والدم ونحوها : فإنها تُغسَّل بالماء مع الفَّرك والعَصر حتى تَذهب وتزول ولا يَبقَّى أثره ويَكفي  في غَسلها مرَّة واحدة .

- ويكفي في تطهير بول الغُلام الذي لم يأكُل النَضح ؛  وهو رشُه بالماء ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : " يُغْسَّلُ مِن بَّولِ الجَّاريَّة ، ويُنضَّحُ مِنْ بَّولِ الغُلام " ، ولحديث أم قيس بنت مِحصِّن المتقَّدم

- أما جلد المَيتَّة مأكولَّة اللَّحم : فإنه يَطهُر بالدبَّاغ ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : " أيُّمَّا إهَّابٍ دُبِّغَ فقَّد طَهُر " صححه الألباني .

- ودم الحَّيض : تغسله المرأة من ثوبها بالماء ، ثم تَنضحْه ، ثم تُصلِّي فيه .

فعلى المُسلم أن يهتم بالطهارة من النجَّاسات في بدنه ومكانه وثَّوبه الذي يصلِّي فيه ؛ لأنها شَّرطٌ لصحَّة الصَّلاة  .

كرتيية


16-هَّل الكَلب كلُّه نَجِّس ؟


والجُمهور أن لُعَّاب الكَلب فقَّط نَجِّس ؛ أما شعره وجسمُه فلا ؛ فإذا مسَّ الكلبُ ثَّوباً أو مكاناً وحتى لو شُعر برطوبة جسَّده فلا يُنجسِّه ؛

والأحوَّط اجتنابُه ، فإن مسَّك الكلب بغير لُعابه فأنت بالخيار ؛ فإما أن تغسِّل هذا الثَّوب أو لا للخلاف في المسألة )

كل الحب منى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (8) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (23) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب(3)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (16) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: