جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب منار السبيل (4)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

سؤال وجواب منار السبيل (4) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب منار السبيل (4)   سؤال وجواب منار السبيل (4) I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 04, 2014 12:57 pm

سؤال وجواب منار السبيل (4) Images?q=tbn:ANd9GcQHIcVG1TVM6nrUYpSJfWV2QhKwVdtBEDsO9nrX7dZ2F2NgSUZm
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

أذكر حكم استخدام الآنية؟
وحكمها: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثميناً) في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح الكبير لأن النبي  اغتسل من جفنة، الجفنة هي القصعة ، و توضأ من تور من صفر، تور مثل الكوز أو القدح، من صفر، يعني من جيد النحاس، و وتوضأ من حجارة، و توضأ من قربةً، هي وعاء من جلد، ومن إداوة، الإداوة عبارة عن كوز طويل توضأ النبي  من جميع هذه الأواني، فيدل على الجواز، فيباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر ولو كان ثمينًا,
(إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما) إناء ذهب لا يجوز للإنسان أن يأكل فيه أو يشرب فيه، الدليل: لما روى حذيفة أن النبي  قال «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» متفق عليه العلة: فإنها لهم في الدنيا الكفار، ولكم في الآخرة، هذا حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه، .
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ؟
(وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور , وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لعموم الخبر) يبقى لا يجوز الإنسان أن يصنع منها ملاعق ولا شوك ولا غيره، من الذهب أو من الفضة ولا يجوز اقتناءها ولا يجوز استعمالها لا في الأكل والشرب على الراجح من كلام أهل العلم وإلا المسألة مختلف فيها لكن هذا كلام الجماهير من أهل العلم.وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب فالطهارة شيء واستعمال الماء شيء آخر، استعمال الآنية سواء فضة أو ذهب في الأكل والشرب شيء والطهارة منه شيء آخر، الطهارة عبارة عن جريان الماء على العضو، هذا ليس محرم، المحرم استخدام الإناءو تصح الطهارة ولكن يأثم لارتكابه النهي ،. (وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب) الإناء المغصوب الإناء المسروق، إنسان سرق إناء ثم وضع فيه ماء وتوضأ بهذا الإناء المغصوب أو اغتسل منه، هذا الفعل محرم لحرمة الغصب، و (هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء).
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

ما حكم اللآناء المضبب؟
(ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة) فلو ضبة عظيمة أو كبيرة لا، وكذلك الضابط الثاني أو القيد الثاني لغير زينة، والمراد بقوله لغير زينة، يعني لا يجوز للإنسان أن يصنع إناء ويجعل مثلا يده من الفضة أو أنه يضع فيه شيء من الزينة هذا يحرم ولا يجوز، (لما روى أنس  «أن قدح النبي  انكسر فاتخذ مكان الشَّعب سلسلة من فضة») الشين مشددة مفتوحة الشعب سلسلة من فضة، الشعب هو الصدع الكسر نفسه، أما الشِعب هو المكان بين الجبلين، كما يقول ذلك الإمام النووي رحمه الله، هذا بالنسبة لهذا الشيء.
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

أذكر حكم أنية الكفار؟
(وآنية الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي  أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة) الخبز وإهالة سنخة كأنه متغيرة يعني رائحتها متغيرة وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب الدعوة، وإن كان الحديث يقول عنه الشيخ الألباني شاذ بهذا اللفظ لأن الذي أضافه خياط ليس يهودي ولكن قد يجمع بين أنه أضافه يهودي مرة وأضافه خياط مرة، أو يقال أن هذا اليهودي كان خياطا، فالحديث حديث صحيح ورواه الإمام أحمد رحمه الله («و توضأ النبي  من مزادة مشركة» «وتوضأ عمر  من جرة نصرانية » هذه أدلة تدل على طهارة آنية الكفار، يقول: (ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس) و(لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها»، متفق عليه).
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

أذكر حكم ثياب الكفار؟
(وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها). وهنا مسألة علا من ثيابهم فيه ملابس ظاهرة، وملابس باطنة، فيه ثياب خارجية، فالكلام هنا على الثياب الخارجية، ولكن الثياب الداخلية الإمام أحمد رحمه الله يعلمنا الأدب في الفتوى ويعلمنا عدم الجرأة في الفتوى، لم يجزم الإمام أحمد لا بالحل ولا بالحرمة ولكن قال أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه، فالإمام أحمد يتورع في الفتوى، فقد لا يستنجي الإنسان منها، لا يزيل النجاسة، قد يقع قطرات من البول أو شيء على هذه الملابس فالإمام أحمد لم يجزم ولكن يقل أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه لم يجزم بالنجاسة فالإنسان لو أخذ ملابس داخلية أو خارجية الأصل فيها أنها طاهرة أما إذا علم أنها فيها نجاسة فيجب عليه غسلها.
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

أشرح (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)؟
هذه قاعدة عظيمة، (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته) هذه قاعدة ( أن اليقين لا يزول بالشك )هذه يندرج تحتها فروق كثيرة أن اليقين لا يزول بالشك، أمثلة،: إنسان متوضئ في أي صلاة ودخل، وفي الصلاة التي بعدها شك هل انتقض وضوءه أم لا ينتقض، هل أخرج ريح، هل تبول أو لا، فالأصل أنه باقي على طهارته يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء.
مثال آخر:إنسان شك في طلاق زوجته هل طلق أو لم يطلق؟ فالأصل أنها باقية على ذمته، فلا ينجس شيئا بالشك ما لم تعلم نجاسته.
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

ما حكم الميتة؟
(وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر، إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية)
(ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب)، كلمة ظاهر يبقى في باطن، ليس كذلك، مشهور المذهب، يبقى فيه قول ثاني غير مشهور، لكن هذا القول المعمول به في المذهب، يبقى في ظاهر المذهب يبقى فيه قول آخر تاني ولكن هذا القول المشهور المعمول به في المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.
في ظاهر المذهب لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، والجلد جزء منها، (وروى أحمد رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أحمد: ما أصلح إسناده).،و الراجح أنه يطهر بالدباغ، وهذه الأشياء الراجح فيها أنها طاهرة وليست نجسة، سواء كان عظم أو قرن أو حافر أو عصب، ولو كان عليها بقايا من اللحم فأخذت ونقيت وطهرت مما عليها فالراجح أنها طاهرة يستخدمها الإنسان في أي شيء، وكذلك الجلد إذا أخذه الإنسان ودبغه يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيهما إهاب دبغ فقد طهر» والإهاب اسم الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ لا يسمى إهاب ولكن يسمى جلد أو يسمى شن أو يسمى شيء آخر.
*(والشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ [النحل: 80]، والريش مقيس عليه، ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحداً كرهه).لكنه يضع قيد يقول: (إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة) مثل (الهر والفأر). و(إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية) هذه يذكرها استطرادا كأن الإنسان عنده إناء وأراد أن ينام فليغطيه لا يتركه مكشوفا ،سلمنا أنك غطيته فسد الأكل الذي فيه، ماذا تفعل؟ تعرض عليه عود، الشريعة تقول لك ذلك، وهذا حكمة رب العالمين تبارك وتعالى في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أوك سقاءك، واذكر اسم الله وخمر إناءك، واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عوداً متفق عليه).
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

أذكر حكم إهاب الكلب والخنزير؟
فالنبي  يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وأيما من ألفاظ العموم، فأي إهاب يعني دبغ يطهر على الراجح من كلام أهل العلم، ما عدا الكلب والخنزير، هذا لا يطهر حتى إذا دبغ.
يقول الإمام النووي رحمه الله في هذه المسألة عن الجلود: ويذكر مذاهب سبعة في الجلود ودباغ الجلود يقول: اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ، على سبعة مذاهب:
المذهب الأول مذهب الشافعية: أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير، والمتولد منهما أو من أحدهما وغيره، ، وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب من الصحابة وعن عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة .
المذهب الثاني: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، المذهب الثاني عكس المذهب الأول وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة  وهو أشهر روايتين عن الإمام أحمد وإحدى الروايتين عن الإمام مالك، ولكن هذا القول مخالف للحديث، (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
المذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول لحم، ولا يطهر غيره، وهذا مذهب الأوزاعي وابن المبارك، وأبي ثور وإسحاق بن راهويه زميل الإمام أحمد.
المذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات، كأن هذا مذهب مفتوح، كأن هذا أوسع المذاهب، جميع الميتات أو أقل من أوسع المذاهب، فيه أوسع المذاهب بعد ذلك يأت يقول: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهذا مذهب أبو حنيفة رحمه الله، قال بطهارة جميع جلود الميتات حتى الكلب .
المذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، يطهر ظاهر الجلد دون باطن الجلد، ويستعمل فيه اليابسات دون المائعات، يعني لا تضع فيه شيء مائع، لا تضع فيه سائل أو شيء مائع في اليابسات دون المائعات، ويصلي عليه لا فيه ، لكن لا تلبسه وتصلي فيه،وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه، هذا المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله.
المذهب السادس: يطهر الجميع حتى والكلب والخنزير، طبعا هذه أوسع المذاهب، الجميع يطهر حتى الكلب والخنزير، ظاهرا وباطنا وهو مذهب داوود وأهل الظاهر، داوود بن علي الظاهري مؤسس المذهب وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف رحمه الله.
المذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات هذا مذهب الزهري وبلا شك أن هذا المذهب مخالف لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
وشيخ الإسلام رحمه الله له بحث جيد يقول: (وأما عظم الميتة وقرنا وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال):
أحدها: نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور، وذلك رواية عن الإمام أحمد نجاسة الجميع، والثاني: أن العظام ونحوها نجسة، والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك .
القول الثالث: أن الجميع طاهر، كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد.يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول هو الصواب .
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

لما اختار الإمام ابن تيمية رحمه الله القول بطهارة الشعر والصوف والريش؟
( وهذا القول هو الصواب لأن الأصل فيها الطهارة، ولا دليل على النجاسة وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى أما اللفظ فقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، ولا يدخل فيها الشعور وما أشبهها وذلك لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان :حياة حيوانية وحياة نباتية، فحياة الحيوان: خاصتها الحس والإرادة والحركة) ، وحياة النبات مبناها على النمو والاغتذاء، كأنك لو فردت الشعر أو ضغط على الشعر لن يحس، كذلك أنت قطعت الشعر، قصيت الشعر، الشعر لن يحس ولا يتألم وقوله حرمت عليكم الميتة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية، دون الحياة النباتية فإن للزرع والشجر إذا يبس فإن الزرع والشجر إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين.
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

هل ينجس الزرع والشجر إذا يبس؟
لا ينجس باتفاق المسلمين، وإنما الميتة المحرمة ما كان فيها الحس والحركة والإرادة، وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
(وقد سئل النبي  عن قوم يجبون أسنمة الإبل، يجبون يعني يقطعون أسنمة الإبل وآليات الغنم، ، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت» هذا حديث رواه أبو داود وغيره وهذا متفق عليه بين العلماء كأنك لو قطعت جزء من الحيوان وهو حي يكون بمثابة الميت، نجس لا يجوز طبخه ولا أكله ولا شيء، يقول فلو كان حكم الشعر حكم السنام أو الآلية لما جاز قطعه في حال الحياة والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فرق شعره على بعض الصحابة، وأما العظام ونحوها، العظم الذي هو يكون عليه لحم بقايا لحم حكمه: وقد سئل عليه الصلاة والسلام «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم قال فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» هذا مائع، الذباب وقع في مائع ومع ذلك أمر النبي  بغمسه ومات ومع ذلك لم يتنجس الإناء.
ويقول وإذا كان كذلك علم أن علة النجاسة الميتة، إنما هو احتباس الدم فيها، فما لا نفس له سائلة، ليس فيه دم، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلم ينجس، لأن الميتة إنما تنجس بهذا الدم المحبوس فيها، فإذا لم يكن فيها دم فليست نجسة، إذا قلنا ذلك في الذباب وهو فيه حياة حيوانية فكيف بالشعر، وكيف بغيره العظم الذي ليس فيه، يقول فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا فإن العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالإرادة إلا على وجه التبع، على حسب اللحم فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس بكونه ليس فيه دم سائل فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل،
الراجح من كلام أهل العلم:بالنسبة للعظم والقرن والظفر والحافر والعصب هذا كله يطهر ولكن إذا كان عليه بقايا من الدم أخذ ونقي وأزيلت ما عليه وأصبح طاهرا.
سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

هل هناك فرق كبير بين أن نقول يطهر الجلد وبين أن نقول هل يستخدمه الإنسان ولا يستخدمه؟
فرق كبير بين الحكمين، فرق بأن نقول: أن الجلد يطهر بالدباغ وهذا الراجح من كلام أهل العلم ، ولكن هل هو يستخدم ام لا يستخدم، والله نهى النبي  عن افتراش جلود النمور، هذا الأقرب إلى الصواب على حسب الأدلة وعلى حسب الأحاديث أن جلد السباع خاصة المفترسة، السبع بمعنى الحيوان العادي الذي يفترس حتى لو قلنا بطهارة جلده للحديث فإنه لا يستخدم، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.

سؤال وجواب منار السبيل (4) 1378766863_767

 لؤلؤة 


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
أم تسنيم
لؤلؤة الاخوات النشيطة
لؤلؤة الاخوات النشيطة



عدد المساهمات : 231
لؤلؤة : 286
نقاط الأعجاب : 4
تاريخ التسجيل : 24/11/2013

سؤال وجواب منار السبيل (4) Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وجواب منار السبيل (4)   سؤال وجواب منار السبيل (4) I_icon_minitimeالسبت فبراير 15, 2014 4:20 pm

رقم 4 هو نفسه المكتوب في 3 يا أختي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال وجواب منار السبيل (4)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب منار السبيل (10)
» سؤال وجواب منار السبيل (11)
» سؤال وجواب منار السبيل (6)
» سؤال وجواب منار السبيل (5)
» سؤال وجواب منار السبيل (3)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة الاولى :: منار السبيل-
انتقل الى: