جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (11) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (11) لشيخ مصطفى سعد   Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (11) لشيخ مصطفى سعد    الفقه سؤال وجواب (11) لشيخ مصطفى سعد   I_icon_minitimeالإثنين فبراير 10, 2014 4:22 pm

  بسم الله 

معهد شيخ الاسلام 



 فاصل لبنى 
الباب الثاني : الأذان والإقامة & الباب الثالث : في مواقيت الصلاة
 فاصل لبنى 


اذكر شروط صحة الآذان و الاقامة ؟

1-الإسلام : فلا يصحَّان من الكافر ( فإن أذَّن الكافر فيكون قد نطَّق بالشهادتين ) .

2-العقل : فلا يصِحَّان من المجنون والسكرَّان وغير المُميِّز ؛ كسائر العبادات .
( فالمجنون قد رُفع القلم عنه ، والسكران مغلوبٌ على عقلِه ، وغير المُميِّز أي الطفل أقل من سبعِ سنين فلا يصح أذانُه كسائر العبادات )

3-الذكورية : فلا يصِحَّان من المرأةِ للفتنةِ بصوتها ، ولا من الخُنثَّى لعدم العلم بكونه ذكراً .        
( فالأصل أن يكون المؤذِّن ذكراً ، والأصل أنَّ المرأة ليست عليها أذان ).

4-أن يكونَ الأذان في وقت الصَّلاة : فلا يصحُ قبل دُخولِ وقتها غير الأذان الأوَّل للفجر  والجُمُعة فيكونُ قبل الوقت ، وأنْ تكون الإقامةُ عند إرادةِ القيام للصَّلاة .

( فالأصل أنَّ للفجر أذانين ؛ أذانٌ للفجر الكاذب : ويكون فيه عدم سطوع لضوء النهار وذلك قبل دخول الفجر الصَّادق بقُرابة الساعَّة أو أقل بقليل ،

وأذان للفجر الصادق ، وكان من هدي النبي أن يأمُر المؤذنين بالأذانَين ؛ قبل الوقت بفترة لإيقاظ النائم وتنبيه الغافل بالأذان الأول ،

وعند دخول الوقت في الفجر الصادق ، وهذه السُنة قد أميتَت في كثيرٍ من بلاد المُسلمين ؛ ولا يُحييها إلا القليل منهُم ،

بل إن البعض يتأفف لرفع الأذان الأول للفجر بدعوى الإزعاج ؛ وهذا من الخُذلان نعوذ بالله من ذلك ،

وهذا مرجعُه لعدم تعظيم الناس لشعائر الله جل وعلا ؛ وقد قال الله تعالى : {  ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }[ الحج : 32] )

(أما الجُمُعة قالأصل فيها أنَّ لها أذانٌ واحد ؛ وإنما زاد عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني وكان في الزوراء في السوق ؛

وذلك لإعلام الناس بدخول وقت صَّلاة الجُمُعة ، وفعل عُثمان رضي الله عنه مُعتبراً لا سيمَّا وأنه قد فعلَّه لعلَّة ،

وقد أوصى النبي باتباع سُنةِ الخُلفاء الراشدين المهديين من بعده ، والآن وقد زالت هذه العلَّة فلا نَفعل ذلك ،

فإن فعلنا فيجب أن نتقيد بفعل عُثمان رضي اللهُ عنه بأن يكون الفاصل بين الأذانين كبيراً ؛

وكان يُقارب الساعة ليتهيأ الناس للصَّلاة ، أما ما يُفعَّل الآن من التحَّام الأذانين ؛ وهو أن يؤذن الأذان الأول في الوقت الفعلي للصَّلاة ؛

ثم يُصلِّي الناس السُنة ثُم يُرفع الثاني بعد صعود الإمام على المِنبَر فحكمه أنه من البدع المُستحدَّثة ؛

سواءً طريقة الأذانين وعدم الفصل بينهما وكذلك صَّلاة السُنة بينهما لأنه ليست للجُمُعة سُنةٌ قبلية .

ولا نقول أنَّ هذا الفِعل خلاف الأصل أو خلاف الأولى ؛ لأننا بقولنا ذلك حكمنا بجوازه بهذه الكيفية ،

فنحن نُثبت وجود الأذانين لأننا مأمورون باتباع سُنة الخُلفاء الراشدين ؛ ولكننا نرى الإبتداع في الكيفية

التي تُفعَّلُ بها الآن لا سيمَّا وأنَّ الأذان الأوَّل الآن يؤذَّنُ له في المَسجد وليس في السوق !.

ثُم أنَّ الحُكم يدور مع الدليل وجوداً وعدماً ، فزوال العِلَّة وهي إعلام الناس بدخول

وقت الصَّلاة الذي صَّار الآن مَيسوراً لكل أحَّد ؛ فيكون انتفَّاء العِلَّة وزوالها سبباً في انتفَّاء الحُكم )

5- أنْ يكونُ الأذانُ مُرتباً مُتوالياً :  ( فلا يجوز له أن يقدم لفظةً منه أو يؤخِّر أخرى ) كما وردَّت بذلك السُنة ، وكذا الإقامة

6- أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغَّة العَربية وبالألفاظ التي وردَّت بها السُنة :
( فلا يجوزُ أنْ يُرفع بغير اللغَّة العربية ؛ منعاً من تبدُّل الحروف ) .


فاصل لبنى

هل يجوز للمرأة أن تؤذن ؟    

- فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على قولين :

• قالوا لا يجوز أن تؤذِّن وسط الرجال خوفاً من الفتنة ؛ لأنه قد يكون صوت المرأة حسناً وخصوصاً

إذا أذَّنَّت مستخدمة أحكام التجويد فتعطي جمالاً لصوتها ؛ فتكونُ سبباً في الفتنة بها .

• والقول الثاني أنه يجوزُ لها أن تؤذن وسط النساء بحيث تُسمعهم فقط تجُنباً للفتنة لو سمعها الرجال .

فخلاصة الأمر أن المرأة ليست عليها أذان على الراجح ، فإن أذنَّت فتؤذن وسط النساء ولا يَسمعُها غيرهُّن .

تتفرع من هذه المسألة مسألةً أخرى وهي هل يجوز للمرأة قراءة القرآن أمام الأجانب أو على شيخ من الشيوخ ؟

فأرى أنه لا يجوز لها ذلك صيانةً لها وصيانةً لغيرها من الرجال حتَّى ولو كان بحائل ؛ بالرغم من إجازة بعض

العلماء ذلك ، وقد أجاز البعض فعل ذلك من وراء حائل ؛ فلابد وأن نضع أمام باب الفتنة العديد من حوائط الصَّد

فلابُد وأن يُنزه الإنسان نفسُه عن مثل هذه الأمور ، فالأصل أن يُعلم الرجل زوجتَه أحكام القُرآن وتقرأ عليه القرآن ثم تُعلِّم هي الأخوات ).


فاصل لبنى


هل على المرأة إقامة ؟

فيلزَّم المرأة إقامة كالرجُل تماماً ، فإن أقامت يلزمها أن تُقيم بين النساء ولا يسمعها غيرهُّن ،

والأصل أن صَوت المرأة ليس بعَورَّة إلا أن تتغنج به كما في قوله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا }[الأحزاب :32] .


فاصل لبنى

هل يلزَّم المُنفرد أذانٌ وإقامَّة ؟  

-فيرى بعض أهل العلم أنَّ المُنفرد - أي الذي يُصلِّي منفرداً - يلزمه أذان وإقامة ؛ واستدلوا على ذلك بجُملة من الأحاديث منها ؛

فقد جاء من حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة - رضي الله عنه - أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه  

قال له النبي صلَّى اللهُ عليه وسلم : " إنِّي أرَّاك تُحِّبُ الغَنَمَ والبَاديَّة ، فإذا كُنْتَ في غَنَمِّك ،

أو بَاديتِّك فأذنْت بالصَّلاة فَارفَعْ صَوتَك بالنِدَاء ، فإنَّه لا يَسْمَّعُ مَدَى صَوْتِ المُؤذِّنِ جِنٌ

ولا إنْسٌ ولا شيءٌ إلا شَهِدَ له يَوْمَ القيَّامة " فقال أصحاب هذا القول أنَّ الأذان مُلزم للمصلِّي

منفرداً حتى وإن فاتته صَّلاة الجماعة فيلزمُه أنْ يؤذِّن ويُقيم .

-القول الثاني وهو الراجح ؛ أنه يُستحَّبُ الأذان في حقِّ المنفرد ؛ فإنْ تركه فلا شيء عليه ، أمَّا الإقامة فهي آكَّدُ عليه من الأذان ؛

لأنَّ الأذان قد رُفع بالفعل فيسقُط عنه ، أمَّا الإقامة فلم تُرفَعُ إلا على من في المَسجد ، وإنْ صلَّى

بغير إقامة فصَّلاتُه صحيحَّة ولا شيء عليه ؛ لأنه ليس هناك علاقة بين الإقامةِ وبين أفعَّال الصَّلاة من أركانٍ وواجباتٍ وشروطٍ الصَّلاة ).



فاصل لبنى


ما حُكم الجماعة التي صلَّت بغير أذانٍ ولا إقامة ؟  


فيُنظَّرُ في أمرهم ؛ لماذا صلُّوا بلا أذانٍ ولا إقامةٍ ؛ هل لهُم من عُذر في ذلك ؛ فإنْ فرطوا في ذلك ولم يؤذَّنُ للصلاة

في المكان حولهم يأثموا جميعا ، أما إذا تَم رَفْعُ الأذان في محيط ما حولَهُم ؛

فيَسقُط عنهُم لأن الراجح أنَّ الأذان فرض كفايَّة إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين .

والمكان المقصود به الذي إذا أذِّن فيه للصَّلاة سقط عنهُم الإثم يَختلف بين ما إذا كانوا في الباديَّةِ أو كانوا في العُمران ؛

فلو كانوا في البادية فحدوده مكانهم الذي هُم فيه ، أمَّا إن كانوا في العُمران وهُناك أكثَر من مسجدٍ

وقد أُذِّن فيهم للصَّلاة فيختلف الحُكم ؛ فيُمكن أنْ تُقام الصَّلاة بُناء على أذان أقرب مسجد إليهم ،

بالرغم أنَّ بعض أهل العلم قال بلزوم رفع الأذان في كل مسجد ).

(ويجب الإشارة إلى أمرٍ قَّل من يتكلَّم فيه وهي كثرة المساجد والزوايا :  

فهذا الأمر يُشتِت الأمة ؛ ويُفرق جمع وشَمل الأمة ، وتُساعد على زيادة الخلاف بين المُسلمين في المنطقة الواحدة ،

فإن كثُرت المساجد الصغيرة والزوايا وأدَّت إلى تعطيل الصَّلاة في المساجد الجامعة ؛

فإنَّ اجتماع المسلمون في مكانٍ واحد هو الأولَّى وهذا أدعَّى لوحدة هذه الأمة ).

(لذلك فالعُلماء يتكلمون في مسألة : لو أنَّ رجُلاً بنى مسجداً في الصحراء حيثُ لا أحد وليس له طريقٌ مسلوك ؛

فليس له أجر بناء المَسجد بل يأثم لبناءه إياه في هذا المكان القفر البعيد عن العُمران ؛ وذلك لأنَّ الأصل في المساجد إنها تُبنى من أجل إقامَّة الصَّلاة ).


فاصل لبنى


ما هي الصفات المستحبة في المؤذن ؟

في الصفَّات المُستحبَّة في المؤذن :

1-أن يكونُ عدلاً أميناً : لأنه مؤتمَّن يُرجَعُ إليه في الصَّلاةِ والصَّيام ، فلا يؤمَّن أن يَغُرهم بأذانه إذا لم يكُن كذلك .

( فالعدَّالةُ  : مَلَكَّةٌ تَحملُ صاحبها على مُلازمَّةِ الدين والوَرَع ؛ مع الخُلُو من الفِسق وخوارم المُروءة ،

فلابُد وأن يكونَ المؤذن لديه من الدين والورع ؛ وأن لا يكون من المُحاربين لله تعالى بالفِسق والمعاصي ثم يَرفَع الأذان ؛ لأنَّ المؤذن مؤتمن  
             
وأن يكون أميناً ؛ بأن يَعلَّم أوقات دخول الصَّلاة ويَحفظُها حتى لا يَغُش الناس في دخول وقت الصَّلاة ) .

2-أن يكون بالغاً عاقلاً : ويصحُ أذان الصبي المُميِّز ( فيُستحَّب للمؤذن أن يكون بالغاً ؛ ولكن يصح الأذان من الصبي المُميِّز ، وأن يكونَ عاقلاً لأن المَجنون لا تصحُ منه عبادَّة ) .

3- أن يكونَ عالماً بالأوقاتِ  : ليَتحرَّاها فيؤذَّنُ في أولها ؛ لأنه إن لم يَكُن عالماً فرُبما غَلَط أو أخطأ .  

( لأن ذلك يترتَّب عليه أحكام ، لأنه من شروط صحَّة الصَّلاة دخول الوقت ؛ فلو أذَّن قبل دخول الوقت فقد ألزَّم الناس بالصَّلاة قبل دُخول وقتها ؛

ومَّن صلَّى قبل دُخول الوقت بَطُلَّت صَّلاتُه ، فلو صلَّى شَخصٌ قبل دُخول الوقت وكان لا يَعلَّم ؛ ثُم تبيَّن له فيلزَمُه الإعادَّة ،

أمَّا لو صلَّى أحدُهم ظاناً منه بدخول وقت الصَّلاة ثُم أُذِّن للصَّلاة وهو في صَّلاتُه فيقلبها نَفلاً مُطلقاً )

4- أنْ يكون صيتاً ليُسْمع الناس .            

( أي قوي الصوت ؛ فلا يؤذن برعونة فنحن نريد أن نُظهر ونُعلي شعائر الإسلام ، ونُظهرها بكل قوة )

5- أن يكون مُتطهراً من الحدث الأصغَّر والأكبر .  

( وذلك حتى لا تفوتُه الصَّلاة مع الإمام فيمكن أن يشرع في رفع الحدث فيقام للصَّلاة فلا يُدرك الصَّلاة مع الإمام ،

وأما أذان الغير متوضيء فهو صحيح ، أما من كان مُحدثاً حدثاً أكبر ولم يكن هناك من يؤذن بدلاً عنه فيؤذن خارج المسجد لعدم جواز دخول الجُنُب للمسجد وأذانُه صحيح )

6-أن يؤذن قائماً مُستقبل القبلة .    

( أي أثناء أذانُه ، فإن أذن جالساً فللعلماء في ذلك كلام ولكن الراجح صحَّة أذانُه من جلوس  ولكنه خلاف الأولى ،

والسبب في استحباب الوقوف للمؤذن هو إعطَّاء الصوت القوة ؛ كما هو الحال في وقوف الإمام أثناء

خُطبة الجُمعة فتكون أوقع في نفس المأموم ، وكذلك بما يُضفي عليها من قوة )

7-أن يجعل أصبعيه في أذنيه ، وأن يُدير وجهه على يمينه إذا قال " حي على الصَّلاة " وعلى يساره إذا قال " حي على الفلاح " .    

( فالأصل أن يُدير وجهه وليس وجهه وصدرُه ، والسبب في وضع أصبعيه  في أذنيه إضفاء قوةً على الصوت ،

لهم صفات في كيفية إدارة الوجه أثناء التلفظ بقوله " حي على الصلاة " ؛ بمعنى هل يبدأ التلفظ ووجهه عن يمينه

أما يبدأ التلفظ بها أمام وجهه ثم ينتهي بها حتى يصل بوجهه عن يمينه ، ففيه الخلاف وبأي كيفيةٍ كانت صح الأذان )

8-أن يترسَّل في الأذان – أي يتمهَّل – ويَحدِّرُ الإقامة – أي يُسرعُ فيها - .



فاصل لبنى

هل يجوز تغير النية اثناء الصلاة ؟

فيجوز تغيير نيَّة الصَّلاة ذات المَرتَبة الأعلى إلى الأدنى ولا يجوز العَكس :                                                            
- فيجوز تحويل النية من الفرض إلى النفلٍ المُطلق .
- ويجوز تحويل النية من سُنةٍ راتبةٍ أو مؤكدَّةٍ إلى نفلٍ مُطلَّق .
- أما تحويل النية من سُنةٍ مُقيدَّةٍ – أي راتبة – إلى سُنةٍ مُقيدَّة فلا يجوز .
- وأما تحويل نية النفل بأنواعه إلى فرضٍ فلا يجوز .
• فلو أنَّ رجُلاً دخَّل المَسجد للصَّلاة وظنَّ أنهم قد صلوا ؛ فدخل في صَّلاته بنية تحية المسجد أو السُنة ؛

ثم سمِعَ الإقامة ، فلا يجوز له أن يَمضي في صَّلاتِه خَلفَّ الإمام ؛ وذلك لأن الفريضَّة تَلزَمُها نية ، ولا يجوز تحويل نية النفل إلى فرض .


فاصل لبنى


ولو أنَّ رجُلاً يُصلِّي فقام ناسياً للركعَّة الخامسة وتذكَّر بعدما وقف ماذا يفعل ؟

ففي هذه الحالة يلزمُه الجلوس ويَسجُد للسهو ، أما لو استمَّر في صَّلاته فتبطُل صَّلاتُه لأنه تعمَّد زيادة ركنٍ فعلي  في الصَّلاة ،

ولا نقول أنَّ بنزوله قد انتقل من أعلى إلى أدنى ؛ لأن القيام رُكن والتشهد الأخير ركن ، وبالرغم من أنه

لا يجوز الانتقال من رُكنٍ إلى ركن إلا بالترتيب المعهود للصلاة ولكنه في هذه الحالة لو استمر في الركعة الخامسة بعد تذكره ؛

يكون متعمداً زيادة ركن أو أكثر في صلاته فتبطل فوجَّب عليه الرجوع ليجلس للتشهد الأخير  .  


فاصل لبنى


لو قام رجلا  ناسياً للركعَّة الثالثة تاركاً التشهُد الأوَّل أو الأوسَّط  ماذا يفعل ؟


وتذكر بعدما قام أو بتذكير الناس له ؛ فلا يجوزُ له أن يَجلس لأنه انتقَّل من الأعلَّى الذي هو القيام

وهو رُكنٌ إلى الأدنى الذي هو التَشهُد الأوَّل الذي هو سنة على قول الجُمهور وواجبٌ عند الحنابلة - والراجح عندي

أن التشهد الأوسط واجب ويسقط سهواً ويُجبَّر بسجود السهو لفعل النبي - فإن جلس بطُلت صلاتُه ،

أما إن كان مأموماً وفعَّل إمامه ذلك بطُلت صلاة الإمام إن كان عالماً بالحُكم فإن كان المأموم عالماً

بخطأ الإمام فلا يجوز له اتباعُه في الجلوس ؛ لأنه بذلك كما لو قام للركعَّة الخامسة وهو يعلَّم فَتَبطل صلاتُه ،

بل على المأموم أن ينتظر الإمام الذي جلس خطئاً واقفاً وإن فارق إمامه حينها جاز له ذلك ،

أما الإمامُ فإن فعل ذلك عن جهلٍ بالحُكم فلا تَبطُل صلاتُه ، لذلك فلابُد أن لا يتصدَّرُ للإمامة إلا من كان عالماً بأحكام الإمامة وإلا أثِّم .



فاصل لبنى


لو أنَّ إماماً سهى في صلاته وقام للخامسة ولم يجلس بالرغم من تذكير الناس له فماذا يفعل المأموم ؟

فلا يَنبغي للمأموم متابعتُه إن كان مُتيقناً من أنها الخامسة ؛ فإن تابعُه مع تيقُنه بذلك بَطُلت صلاتُه

وهذا قول الجُمهور سلفاً وخلفاً ؛ وإنما يجب عليه انتظار الإمام جالساً حتى يجلس الإمام للتشهُد ،

فإن سجد إمامه للسهو سجد معه لأنَّ الخطأ قد وقع من الإمام وهو في صلاته مأموماً له ثم يُسلم بعد سلام الإمام .



فاصل لبنى

لو أن رجُلاً جلس للتَشهُد الأخير بعد انتهاءه من الركعة الثالثة في صلاةٍ رباعية ظاناً منه أنه قد أتم الركعة الرابعة فماذا يفعل ؟


فلا يُسلم بل يقوم للركعة الرابعة ويسجد للسهو بعد التسليم كما سيأتي بيانه في حالات سجود السهو ؛

ولكن كل سهوٍ عن نقصٍ فيكون سجود السهو فيه بعد التسليم ، أما لو سلَّم من الثالثة ثم تذكر ما لم يطُل الفصل بينهما

فيقوم مكبراً بتكبيرة انتقالية وليست بتكبيرة إحرام ويأتي بركعة كاملة ويسجد بعد التسليم ؛ والدليلُ على ذلك

حديث ذو اليدين عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ ،

قَالَ : فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ . فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ

الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا :

قَصُرَتِ الصَّلاةُ - وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ , يُقَالُ لَهُ :

ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَسِيتَ , أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ . فَقَالَ :

" أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ . ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ .

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ . فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ : ثُمَّ سَلَّمَ ؟

قَالَ : فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ .


فاصل لبنى

لو أن رجلاً نام عن صلاة المغرب ثم استيقظ بعد أذان العشاء فدخل المسجد فوجد الجماعة مُقامة ماذا يفعل ؟


-فله أن يَدخُل مع الإمام بنية العشاء ثم يُصلي المغرب بعد العشاء ،

ولا يُعيد العشاء لأن الترتيب يسقط بالعُذر على قول الحنابلة والنائم معذور قد رُفع عنه القلم .

- وأما لو أراد الدخول مع الإمام الذي يصلي العشاء بنية المغرب فله ذلك ثم يُسلم بعد الثالثة ويدخُل مع الإمام

في الركعة الرابعة بنية العشاء بشرط عدم الفتنة للمصلين ؛ فإن كان بين ظهراني طلبة علم ويعلمون بالحُكم جاز له فعل ذلك وإلا فلا .

-أما إن كان قد فاتته صلاة المغرب تهاوناً منه وبلا عُذرٍ منه فلا يسقط عنه الترتيب ؛ فيدخل مع الإمام بنية

العشاء ثم يصلي المغرب بعدها ثم يصلي العشاء مرةً أخرى لوجوب الترتيب عليه ،

حتى أن بعض العلماء حكم عليه بالكُفر بترك الصلاة بلا عُذر .

-أما إن دخل المسجد قبل إقامة الصلاة فيصلي المغرب بين الأذان والإقامة حتى وإن كان غير معذور .  




فاصل لبنى

اذكر كيفية  أو صفة الأذان والإقامة ؟


في صفة الأذان والإقامة :
كيفية الأذان ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية ، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة ،

أن النبي صلَّى الله عليه وسلم علَّمُه الأذان بنفسه فقال : " تقَولُ : اللهُ أكْبَّرُ اللهُ أكْبَّر ، اللهُ أكْبَّرُ اللهُ أكْبَّرُ ،

أشْهَدُ أنْ لا إلَّه إلَّا اللهُ ، أشهَدُ أنْ لا إلَّه إلَّا اللهُ ، أشْهَدُ أنَّ مُحَدَياً رَسُولُ الله ، أشْهَدُ أنَّ مُحَدَماً رَسُولُ الله ،

حَيَّ عَلَى الصَّلاة ، حَيَّ عَلَى الصَّلاة ، حَيَّ عَلَى الفَلاح ، حَيَّ عَلَى الفَلاح ، اللهُ أكْبَّرُ اللهُ أكْبَّرُ ، لا إلَّه إلَّا الله " صححه الألباني .

( هذه صفة الأذان الواردة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ فهو سبعة عشرة كلمة أو خمسة عشرة كلمة

على خلافٍ بين الجمهور والإمام مالك ، ومصدر الخلاف في مرات التكبير ؛ فهو رباعي في قولُ الجمهور ،

أما مالك فيرى التكبير مرتين فقط ، ويجب التنبيه أنه لابد من إظهار حرف الحاء في حَيَّ على الفلاح ؛

لأن بعض المؤذنين يقول حي الفلاة بدلاً من حي على الفلاح ؛ فالفلاة تعني الصحراء أما الفلاح فتعني خير العمل )  
                               
صفة الإقامة : فهي : " تقول : اللهُ أكْبَّرُ اللهُ أكْبَّرُ ، أشْهَدُ أنْ لا إلَه إلَّا اللهُ ، أشْهَدُ أنَّ مُدَيجباً رَسُولُ الله ،

حَيّ عَلَى الصَّلاة ، حَيّ عَلى الفَلاح ، قَدْ قَامَتُ الصَّلاة ، قَدْ قَامَتُ الصَّلاة ، اللهُ أكْبَّرُ اللهُ أكْبَّرُ ، لا إلَه إلَّا الله " ؛

لحديث أنس رضي الله عنه قال : " أُمِّر بلالٌ أنْ يَشْفَّع الأذانَ ، وأنْ يُوتِر الإقامَةَ إلَّا الإقامَة "

متفقٌ عليه ( أي تُقال ألفاظُ الإقامةِ مرة مرة إلا " قد قامَتُ الصَّلاة " فتُقال مَرتين ؛ وهذا معنى إلا الإقامَة )،

فتكونُ كلمات الأذان مرتين مرتين ، وكلمات الإقامة مرة مرة إلا في قوله : " قد قامت الصَّلاة " فتكون مرتين للحديث الماضي .

( والقول " أُمِّر فلان" أو " أُمِّرنا " أو " نُهي فلان " أو " نُهينا " ؛ إذا وُجِّد في حديث فله حُكم الرفع للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم )

( وقيام المأموم للصَّلاة عند الإقامة فيه أقوالٌ وكُلها جائزة :

- فقال البعض عند رؤية الإمام سواءً في بداية الإقامة أو في آخرها .

- فإن لم ترى الإمامُ جازَّ لكَ الجُلوسُ إلى آخرها .

- وقال البعضُ عند سماع " قد قامَت الصَّلاة " من المُقيم ).  

يقول المصنف : فهذه صفة الأذان والإقامة المُستحبَّة ؛ لأن بلالاً كان يؤذن به حضراً وسفراً

مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إلى أن مات ، وإن رَجَّع في الأذان ، أو ثنَّى الإقامة فلا بأس ، لأنه من الإختلاف المُباح .

( والترجيع سنة كما في سُنن أبي داوود ؛ وكيفيته أنه بعد جهرِّه بالتكبير يقول الشهادتَيّن

بصوتٍ منخفض يُسمِّع به نفسه أو قد يُسمِّع من حوله ، ثُم يرفع بها صوتُه )  

ويُستحَّب أن يقول في أذان الصُبح بعد حي على الفلاح : الصَّلاةُ خيرٌ من النَومِ مرتين ؛

لما روى أبو مَحذورة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال له : " إنْ كانَ في أذَانِ الصُبْحِ قُلتَ : الصَّلاةُ خَيرٌ من النَوْم " صححه الألباني .

( وقد اختلف العُلماء في هل تُقَّالُ في الأذان الأول أم الثاني للفجر ؛ والراجح أنها تكون في الثاني وليس في الأول ؛

لكونه الوقت الفِعلي للصَّلاة ، أما الأذان الأول فهو لتنبيه النائم ، والصحيحُ أن الترديد بعد " الصَّلاةُ خيرٌ من النوم "

فيكون بترديدها كما هي ؛ ولا يكونُ كما يقول بعض الناس : صددقت وبررت ؛ فهذا لا يصح عن

النبي صلَّى الله عليه وسلَّم  لا مرفوعاً في حديثٍ صحيح أو ضعيف ، ولا موقوفاً على أحد من الصحابة )

( كذلك في الترديد في الإقامة على قياس الأذان ؛ تُرَدد  " قد قامت الصَّلاة " كما هي " قد قامت الصَّلاة " ؛

وذلك لحديث أبي سعيد الخُدري أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال : " إذَا سَمِعْتُم النِدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول " مُتفقٌ عليه ،

وكذلك يُسْتحَّب أن يقال هذا الدعاء كما في حديث سعد بن أبي وقَّاص في صحيح مُسلم أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

قال : "  مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وأنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ " ،

وقد اختلف العُلماء هل يُقال أثناء الأذان أم بعد الفراغِ منه ، والراجح أنه يُقال بعد الفراغ من الأذان )


فاصل لبنى

اذكر مايقال عند سماع الاذان ؟

ما يقولُه سَامِع الأذانِ وما يَدْعُو به بَعْدَه :  

يقول المصنف : يُستحَّبُ لمَن سَمِع الأذان أن يقول مِثْلَ ما يقول ؛ لحَديث أبي سَعيدٍ الخُدري

أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : " إذَا سَمِعْتُم النِدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول " ؛

إلا في الحَيْعَلَتَيْن فَيُشرَع السامِعِ الأذان أن يقول : " لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا باللهِ "

عَقِب قول المُؤَذِّن : حَيَّ على الصَّلاة ، وكذا عَقِب قولِه : حَيَّ على الفَلاح لحديث عمر بن الخَطَّاب رضيَّ الله عنه في ذلك .

وإذا قال المُؤَذِّنُ في صَّلاة الصُبح : الصَّلاةُ خيرٌ مِنَ النَوم ؛ فإنَّ المُستَمع يقول مثلُه ،

ولا يُسَّنُ ذلك عند الإقامَة ( أي لا يُقال " الصَّلاةُ خيرٌ من النَوم " في الإقامة لصَّلاة الفَجر ).

ثم يُصلِّي على النبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُم يقول : " اللَّهُمَّ رَبَّ هَذه الدَعْوَّةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ القَائمَة ،

آتِ مُحَمَداً الوَسيلَّةَ والفَضيلَّةِ ، وابْعَثُهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتَهُ " رواه البُخاري ( أما الزيادة " إنَّكَ لا تُخْلِّفُ المِيعَّاد " فهي ضعيفة لا تَصِّح )


فاصل لبنى


هل يجب ان تكون عقيدة الامام الذي أصلي خلفه  صحيحة  ؟



ويَجِّب العِلم أن من عقيدَّة أهْل السُنَّة والجماعة الصَّلاة خلفَ كُل برٍ وفَاجِر ، أو إذا كان مُؤَذناً

وكان ذو سُلطان فنُصلِّي مُحتسبين هذا عند الله وحسابُه عِند ربه إلا أنْ يقُوم رجُلٌ فيَنصحُه

لله فتُعَّد كلمة حقٍ عِند سُلطانٍ جائر ، أمَّا إن كان هذا الإمامُ أو المُؤَذن صاحب بدعَّة فَنَنظُر

هل هذه البِدعَّة مُكفِّرةٌ أم لا ؛ فإن كانت هذه البدعَّةُ مُكفِّرة فلا يَرفَعُ أذاناً ولا يُصلَّى خَلفُه كبعض السَحَرَّة ؛

فلا يُصلَّى خَلفُه والصَّلاة خَلفَه باطلة ، كما يجِّب تَحذير الناس منه لعلَّه ينتهي ولا نَخشى من الفِتنة ؛

فلا أعظَمُ من فتنة بُطلان الصَّلاة ، ورحمةُ الله على شَيخُنا محمد شاكر عندما وقف في وجه رجال

الدولة المُجتمعين في الأزهر لصَّلاة الجُمُعة ؛ وقد قال الإمامُ يومها مُتملقاً الملك فؤاد مادحاً إياه لاستقباله

للكاتب طه حُسين عند رجوعه من فرنسا ؛ فانتقص قَدر النبي  وعَرَّض بجنابه صلَّى الله عليه وسلم فقال هذا

الإمام : ما عَبسَّ وما تَولى أن جاءه الأعمى ، مُفضلاً للملك ورافعاً لقدره عن قدر رسول الله صَلى الله عليه وسلم ؛

فقام الشيخ رحمه الله وقال : " أيها الناس صَّلاتُكم باطلٌ وإمامُكم كافر ؛ فأعيدوا الصَّلاة فإني مُصلٍ فصلُوا خَلفي " ؛

ثم دخَل في الصَّلاة مُكبراً فصلَّى وصلى الناس خَلفَه ، يقول الشيخ أحمد شاكر ابنه : " ولقد رأيته وقد أذلَّه الله وأخزَّاه ،

فكان يَجلس على باب المسجد يأخُذ نعَّال المُصلين مُقابل أجرة للحفاظ عليها " !

أما إن لم تكن البدعَّةُ مُكفِّرة ؛ نَنظُر هل يَدعو إليها أم لا يدعُو ؛ فإن كان يدعو إليها نَنظُر هل لهذه البدعَّة خطورةٌ على الإسلام ؛

كأن تؤثِّر على الصَّلاة أو ما شابه ذلك ؛ فإن كانت مؤثرة على الإسلام فلا يُصلَّى خَلفه ، أما إن كانت من البدَّع التي

استحدَثها كثيرٌ من الناس ولا يَعلمون أنها بدعَّة بينما أنت قد أدركتها بحُكم دراستك للعلم الشرعي ؛ فيجوز في هذه

الحالة الصَّلاة خلفَهُ والصَّلاةُ خلف غيره أولىَّ ؛ لقول النبي صلَّىالله عليه وسلَّم  : " وإياكُم ومُحدثَّات الأمور

فإن كُل بِدْعَّةٍ ضَلالَّة وكُل ضَلالَّةٍ في النَّار " ، وقوله : " مَن أحْدَّثَ فِي أمْرِنَا هَذا مَا لَيْسَّ منه فهُو رَدٌ " أي مردودٌ عليه ، والله أعلَّم ) .



فاصل لبنى

هل يجوزُ صَّلاةُ النافلة عند إقامة المَكتوبَّة ؟


يقول النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " إذا أقيمَّت الصَّلاة فلا صَّلاة إلا المَكتُوبَّة " :

-فلا يجوزُ الشُروع في صَّلاةٍ نافلَّة إذا أقيمت الصَّلاة .

-أمَّا إذا أقيمَّت وأنا في صَّلاة النافلَّة ؛ فأنظر هل إذا تَجَوَّزْتُ في صَّلاتي هل سأُدْرك معه تكبيرة الإحرام أم لا ؛

فإن لم أدركها معه أخرُج من صَّلاة النافلة  ، أمَّا إن كان المُتبقي من الصَّلاة قليل كأن يكون في التَشَهُد فيُتمها مُتجوزاً فيها ثم أتابع الإمام .

-واختلف العلماء في حالة خُروجه من صَّلاة النافلَّة هل يُسلم أم يَخرُج بدون تسليم : فقول الجمهور أنه يَخرُج بلا تَسليم لأنَّ الصَّلاةَ بَطُلت بالإقامة

أما القول الآخر وهو ما أميلُ إليه وهو قول شيخنا أبي اسحَّاق حفظه الله وهو أن يَخرُج بعد تسليم فى أي هيئة

من صَّلاته كان فيها ؛ لقول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الصَّلاة : " تحريمُها التكبير وتَحليلُها التَسْليم " وأنا لم

أتحَلل بعد من صلاتي ، ولو قُلنا على قول الجُمهور أنَّ الصَّلاة بطُلت بالإقامة ؛ فيستلزم ذلك أن تَبطُل صَّلاته

للنافلة من تدركه الإقامة وهو في التَشهُد فيلزمك الخُروج منها حتى وإن كنت في التشهد ، فلماذا ترى الخُروج من

النافلة بغير تسليم ولم تقول بخروجك منها حتى وإن كنت في التشهُد !! فالحُكم على الكُل كالحُكم على الجُزء ).  



فاصل لبنى


اذكر مواقيت الصلاة؟


الصلوات المَفروضَّات خَمْسٍ في اليوم والليلة ، لكُل صَّلاةٍ منها وَقتٍ مُحَدد حَدده الشَرع ،

قال تعالى : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا }[النساء:103] ،

يعني مَفروضاً في أوقاتٍ مُحددة  ، فلا تُجزىء الصَّلاة قبل دخول وقتها .

وهذه المواقيتُ الأصْل فيها حديث ابن عمر أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : " وَقْتُ الظُهْرِ

إذا زَالَتْ الشَمْسُ وكَانَ ظِلُ الرجُلِ كطُولِه مَا لمْ يَحْضُر العَصْر، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لمْ تَصْفَّر الشَمْس،

ووَقْتُ صَّلاة المَغْرِّبِ مَا لم يَغِبْ الشَفَقِ ، وَوَقْتُ صَّلاة العِشَّاءِ إلى نِصْفِ اللَيْلِ الأوْسَطِ ،

وَوَقْتُ صَّلاة الصُبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ ، مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَمْس " رواه مسلم .

( وبدأ بصَّلاةِ الظُهر لِحَديثِ جِبْريلِ عَليْه السَلام لمَّا جَاءَ إلى النبي صَّلى اللهُمليه وسلَّ   ليُعلِمُهُ أوقَّاتِ الصَّلاة

حَيثُ جَاء جِبْريل عَليه السَلام إلى النَبي صلَّى اللهُ عليه وسلم  حِينَ كانَ فَيء الرَجُلِ مِثلَيْه فقال : قُمْ يا مُحَمَد فَصَّلّ ،

فصَّلى العَصْر، ثُمْ جَاءَه للمَغْرِّبِ حِينَ غَابَتْ الشَمْس وَقْتاً واحِداً لَمْ يَزَّلْ عَنْه فقال : قُمْ فَصَّلّ ، فَصَّلى المَغْرِّب ،

ثمَّ جَاءَهُ للعِشَّاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ الليْلِ الأوَّل فقال : قُمْ فصَّلّ ، فَصَّلى العِشَّاء ، ثم جَاءَه للصُبْحِ حِينَ أسْفَّرَ جِدّاً

فقال : قُمْ فَصَّلّ ، فَصَّلى الصُبْحِ ، فقال : مَا بَيْنَ هَذَّيْنِ وَقْتٌ كله حِينَ زَالَّتْ الشَمْسُ فقال : قمْ يا مُدَّ فَصَّلّ الظُهْر ،

حِينَ مَالَتْ الشَمْس ، ثم مَكَّثَ حَتَّى إذا كَانَ فَيء الرَجُلِ مِثلُه جَاءه للعَصْر فقال : قُمْ يا مُدَّ    فَصَّلّ العَصْر،

ثمَّ مَكَّثَ حتَّى إذا غَابَتْ الشَمْسُ جَاءه فقال : قُمْ فَصَّلّ المَغْرِّبِ ، فقامَ فصَّلاها حِينَ غَابَتْ الشَمْسُ سَوَّاء ،

ثُمَّ مَكَّثَ حَتَّى إذا ذَهَّبَ الشَفَق جَاءَه فقال : قُمْ فصَّلّ العِشَّاء ، فقَامَ فصَّلاها ، ثمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَّ الفَجْرِ فِي الصُبْحِ

فقال : قُمْ يا مُدَّلا  فَصَّلّ ، فقامَ فَصَّلى الصُبْحِ ثم جَاءَه مِنْ الغَدْ حِينَ كَانَ فَيء الرجُلِ مِثله

فقال : قمْ يا مُدِّ  فَصَّلّ ، فصَّلى الظُهْر ثمْ جَاءَه جِبْريل " )  
   
يقول المصنف : فصَّلاة الظُهْر يَبدأ وَقتُها بزوَّال الشَمْس ؛ أي مَيلُها عَن كَبد السَماء إلى جهَّة المَغرب .

( فقبل وقت الزوَّال بقليلٍ تكون الشَمْس عموديَّة في كبد السمَّاء ؛ وهُو ما يُسمى بوقت الظهيرة ؛

وتبقَّى شيئاً يسيراً من الوقت وعندها يُكره التنفُل ، وعندما تبدأ الشمس في التَحَرُك جِهَّة الغَرب يبدأ وقت الظُهر )

( وقيل أنَّ السبب في النهي عن الصَّلاة وقت الظهيرة أو قبل وقت الزوال بقليل هو أنه تُسجَّر جهنَّم وتُسعَّر النَّار ،

وكذلك يسجُد عُبَّاد النَّار أي المَجُوس وكذلك الحال وقت غُروب الشَمس ؛ فَيُكره لنا أن نتساوى معهُم في وقت تعبُدهُم )

( والراجح أنَّ المنهي عنه من الصلوات وقت الكراهَّة هي صَّلاة النافلة وهي ما تُسمى صَّلاة ذَوات السبب ؛

سواء أكانت سُنَّةٌ مؤكدة ، أو سُنة مُطلقَّة ، أو سُنة مُقيدَّة بقَيدٍ ، صَّلاة الإستخَّارة ، صلاة الجنازة أو ما شابه ذلك ؛

وهذا قولُ الجُمهور وخالف فيه الشافعي ؛ ولكن قول الجُمهور أقوى من حَيثُ الدليل ؛ لأنه من القواعد الفقهية أنه

إذا تعارض عارضٌ ومُبيح قُدِّم العارِضُ على المُبيح وقد نهى النبي عن الصَّلاة في أوقات النهي والنهي هنا للتحريم ؛

فالصَّلاة في أوقات النهي مُحرمَّة أما صَّلاة النافلة فهي مُستحَّبة ؛ فيُقدم المُحَرَّم على المستحَّب ، وسيتم دراسة المسألة في حينها بإذن الله تعالى )

( وتُصلَّى صَّلاة الفريضة في أوقات النهي لذوي الأعذار ولمن أخرها بدون عُذرٍ ؛

لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : " مَنْ نَام عن صَّلاةٍ أو نَسيَّها ؛ فَليُصْلها إذا ذَكرَها لا كَفَّارةَ لها إلا ذلك " ،

وكذلك حديث النبي : " مَنْ أدْرَّك قبل أنْ تَغْرُب الشَمس ركعَّة – وفي رواية سجدة – فقد أدرك العَصر " ) .

يقول المصنف : ويمتَدُ وقتُها إلى أنْ يصيرَ ظِل كُل شيءٍ مِثله في الطُول . ( ويبدأ وقت الظُهر كما قُلنا عند زوال الشَمس

عن كَبد السماء أي بداية تحَرُكها إلى جهَّة الغرب وهذا هو أوَّلُ الوقت وفيه الصَّلاةُ على وقتها التي هي أحبُ الأعمال إلى الله ،

ويَمتد وقتُه إلى أن يَصل ظل الشيء إلى نفس طوله الفعلي ؛ فلو افترضنا أنَّا غَرسْنا قلماً في وضعٍ رأسي

وكان طولُه 20 سنتيمتر مثلاً ؛ فيكون نهاية وقت الظُهر إلى أن يصل ظل ذلك القلم إلى 20 سنتيمتر)

يقول المصنف : ويُستحَّبُ تَعجيلُها في أوَّل وقتها إلا إذا اشتَّد الحَر ؛ فَيُستحَّب تأخيرها إلى الإبراد – أي قُرب صَّلاة العَصر - ؛

لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " إذَا اشْتَّدَ الحَرُّ فأبْرِدُوا بالصَّلاة ، فإن شِدَّة الحَرِ مِنْ فِيحِ جَهَنَّم "

( أي لو أنَّ هناك حرٌ شديد فَيُستحَّب تأخير صَّلاة الظُهر إلى أن يَنكسر حر الشَمس ،

وكان مَسجد النبي فرشُه الحصَّى يخلو من مظاهر الترف الموجودة الآن من مراوح وتكييفات وفي المدينة المشهورة

بالإرتفاع الشديد في درجة الحرارة ، وظل صَّلى الله عليه وسلَّم ثلاث سنين في شِعْب أبي طالب بمكة قبل الهجرة ؛

فكانوا يأكلون أوراق الشجر ؛ حتى تَشَقَقَّت شِفاهُهم ؛ حتى أنَّ أحدَهم كان يُخرج بَعْراً كالبَعير ؛

لذلك فتحوا العالم ووصلوا لريادة الأرض لأنهم تربَّوا على يدِ أعظم مُعَلم للبشرية ؛ صلَّى الله عليه وسلَّم )

يقول المصنف : وصَّلاةُ العَصْريبدأ وَقتُها من نهايةِ وقت الظُهر – أي من صيرورةِ ظل كل شيءٍ مثلَه –                                                                                                                (

أي أنْ نهاية وقتُ الظُهر هو أوَّل وَقت العصر ، وأوَّل وقت العَصر بأن يكون ظل كل شيءٍ مثله )

وينتهي بغروب الشمس ؛ أي عند الإصْفِرَّار ، ويُسَنُ تَعجيلها في أوَّل الوَقت وهي الصَّلاة

الوُسطى التي نَصَّ عليها في قوله تعالى : {  حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ }[ البقرة:238].

( ولكن مسألة الصلاة الوسطى فيها الخلاف بي أهل العلم ؛  فمنهم من قال هي الفجر ،

ومنهم من قال هي الظُهر ؛ ومنهُم من قال هي المغرب ، ولكن الراجح انها العَصْر )  

يقول المصنف : وقد أمَر النبيُ بالمُحافظَّة عليها ؛ فقال : " مَنْ فَاتَتْهُ صَّلاةِ العَصرً فَكأنَمَّا وُتِرَ أهلُه

ومالُه " متَفقٌ عليه ، وقال أيضاً : " مَنْ تَرَكَ العَصْر فقد حَبِطَ عَمَلُه " رواه البُخاري  .

( ويكون انتهاء وقتُ صَّلاة العصر المُختار هو آخِّرُ الإصْفرَّار ؛ أي الشمس وذلك حينما يصيرُ ظل الشيء مِثليه ؛

فلو عُدنا إلى مثال القلم الذي تم غَرسَه رأسياً في الأرض ؛ ففي آخِّر وقت صَّلاة العَصر المُختَّار يصير

ظل ذلك القلم هو 40 سنتيمتر ، أما وقتُ الضَرورَّة ؛ وهو وقت الغُروب الذي قال فيه

النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم : " مَن أدرَّك ركعَّةً من العَصر فقد أدرَّك العَصر " )

( أما حَبْطُ العمل المذكور في الحديث ففيه الخلاف ؛ هل يَستلزم حبوط كل عملُه أم حبوطُ عمل اليوم فقط ،

وقد يستهين بعض الناس بهذا الأمر ؛ فالأصْل في الإنسان الخوف على نفسه وعمله ، وكثير من الناس

ولا حول ولا قوَّة إلا بالله فَرَّط في الصَّلاة ، وميزان المرء هو الصَّلاة ؛

لذلك يقول الله : {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ}[ العنكبوت:45] ،

فكُل من كانت فيه مَعصية اعتاد عليها أو فاحشة من الفواحش أو مُنكر من المُنكرات يعلَّم أنه لم يَقُم

بالصَّلاةِ على أكمل وجه ؛ ولا ينتهي عن الفحشاء والمُنكر إلا من أقام الصَّلاة بكُل أركانها وشروطها وواجباتها وخُشوعها )

يقول المصنف : ووقتُ صَّلاة المَغرب من غروب الشَمسِ إلى مَغيب الشَفَق الأحمر ؛

لقوله صلَّى الله عليه وسلم : " وقْتِ صَّلاة المَغْرِّب ما لم يَغِّب الشَفَق " رواه مسلم ،

ويُسَنُ تَعجيلُها في أوَّل وقتها ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : " لا تَزالُ أمتي بخَيرٍ ؛ ما لم يُؤخِّروا

المَغْرِّب حتَّى تَشتبك النُجوم " صحيح الحاكم ، إلا ليلة المُزدلفَّة للمُحرِّم بالحَج ؛ فَيُسَن تأخيرها حتَّى تُصَّلى مع العشاء جمع تأخير .

( ولم يذكُر المُصنف إلا وقتاً واحداً للمَغرب ؛ وهو بعد الغُروب مباشرةً فهَل يجوز أن يمتد وقت المغرب للعشاء ؟؟

نقول أن النبي صلَّى الله عليه وسلم لمَّا سُئل أيُ الأعمال أحَّبُ إلى الله فقال : " الصَّلاةُ على وَقْتِها " ؛

فلو رجعت إلى المَجموع في النووي وابن قُدامة في المُغني فستجد لكل منهما بحثاً قيماً قاما فيه

بتقسيمٌ رائع لوقت الصَّلاة الواحدة : إلى أفضلية : وهو أوَّلُ وقتها ، ووقت اختيار : وهوالذي ما زال في وقت الصَّلاة ، ووقتُ

ضرورة : لصاحب العُذر؛ وقد يكونُ وقتُ الضرورة مُتسعاً إلى حدٍ ما ؛ فمثلاً فيكون

وقتُ الضرورة في صَّلاة العصر حوالي نصف ساعة ولا يكون إلا لصاحب العُذر )


يقول المصنف : أما صَّلاةُ العشاء فيَبدأ وقتُها من مَغيب الشَفق الأحمر إلى نِصف الليل ؛

لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلم : " وقْتُ صَّلاةُ العِشاء إلى نِصْفِ الليلِ الأوْسَط "

 ( وهذه المسألةُ فيها الخلاف ؛ فمن العُلماء من قال أن انتهاء وقت صَّلاة العِشاء يكون إلى نِصف الليل ،

والبعض قال إلى ثلث الليل وأصحاب هذا القول قالوا أي يدخُل فيها عند ثُلُث الليل ويَخرُج منها عند منتصف الليل ،

ولا يؤخرها عن منتصف الليل ؛ لأنه بذلك سيدخُل نصف الليل الثاني وبذلك يأثم شرعاً لأنه بذلك قد أخْرَّج الصَّلاة عن وقتها ).

يقول المصنف : ويُستحَّب تأخيرُها إلى آخِّر الوقت المُختار ما لم تكُن مشقَّة .

( ويجوزُ للمرأة تأخير وقت العشاء عن وقتها إلى ثلُث الليل الأوَّل ؛ ولكن إن لم تخَف على نفسها

أن تفوتها الصَّلاة ؛ فيكون الأفضَّل لها في هذه الحالة أن تُصليها على وقتها )

يقول المصنف : ويُكره النوم قبلها ( أي العشاء وذلك خشيةُ فواتها ) والحديثُ بعدها لغير مَصلحَّة

لحديث أبي برزَّةَ رضيَ الله عنه : " أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يَكرهُ النََومَ قبل العِشاء ، والحَديث بَعدها " أخرجه البخاري ومسلم  .

ووقتُ صَّلاة الفَجر من طُلوع الفجر الثاني إلى طُلوع الشَمس ، ويُستحَّبُ تَعجيلُها إذا تحقَّق طُلوع الفجر .

 

       
 كل الحب منى 


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (11) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (22) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (15) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (23) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: