جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالجمعة فبراير 28, 2014 8:30 pm



 الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد 2703461960 
 معهد شيخ الاسلام 

 فاصل لبنى 
الباب الرابع : شروط الصلاة واركانها
فاصل لبنى


ما  تعريف الاركان وما الفرق بينها وبين الشروط ؟


الأركان : هي ما تتكونُ منها العبادات ، ولا تصحُ العبادةُ إلا بها ، والفرقُ بينها وبين الشروط :

أنَّ الشرط يتقدَّمُ على العبادة ، ويَستمرُ معها ، وأما الأركانُ : فهي التي تشتملُ عليها العبادة من أقوالٍ وأفعال .


فاصل لبنى

أطلق النبي صَّلى اللهُ عليه وسلم " فَعَلَى جَنْبٍ " ولم يُحدد على أي جَنبٍ يُصَّلي العاجز

عن القيام والقعود ؛ أعلى جنبه الأيمن أم الأيسر ؟


والجوابُ على ذلك نقول :
- أنَّ الأصل هو الإتجاه إلى القبلة فإن استطاع أن ينام المريض على جَنبه الأيمن مُتجهاً إلى القبلة فذلك الأصل ،

وكذلك الحال في دفن الميت بأن يُجعَل الميت على جنبه الأيمن متجهاً إلى القبلة . فإن عجز عن النوم على جنبه الأيمن فيجوزُ

له النوم على جَنبه الأيسر ولكن مُتجهاً إلى القبلة .


فاصل لبنى

هل يجوزُ له الصَّلاة وهو مُستلقياً على ظهره ؟  


وذلك بأن يكون على ظهره مُتجهاً بقدميه إلى القبلة ووجهه في السماء بحَيث لو أجلسه أحدهم سيكون وجهه وظهره في اتجاه القبلة :

فنقول :

-إن استطاع أن ينام على جنبه فلا يجوزُ له أن يُصَّلي مُستلقياً .

أما إن عُجز عن الصَّلاة على جنبه سواء أكان الأيمن أو الأيسر ؛ صَّلى مُستلقياً ولا يُكلِّف اللهُ نفساً إلا وُسعها ).



فاصل لبنى

هل يجوز للشخص أنْ يُصَّلي صَّلاة النافلة وهو جالسٍ  ؟

-فإذا كان الشخص صحيحاً بغَير عُذرٍ فله نِصف الأجر إنْ صَّلى جالساً   .

-وإذا كان الشخصُ صاحب عُذر فله الأجرُ كاملاً إن صَّلى وهو جالس ؛

وذلك لحديث أبي موسى الأشعري قال : قال النبي صَّلى الله عليه وسلم :

" إذا مرِض العبدُ أو سافَر كَتَب اللهُ تعالى له مِنْ الأجْر مِثْلَ مَا كَانَ يَعمَلُ صَحيحًا مُقيماً " صححه الألباني ،

وهذا من فوائد العبادات وقت الصحَّة ؛ فلابُد للعبد أنْ يَغتنم صحته



فاصل لبنى


هل يجوزُ أنْ يُختَم القُرآن في أقل من ثلاثٍ ايام في الأماكن والأزمنة الفاضلة ؟


-والجواب / إنْ طاقَّ ذلك ؛ وقرأهُ بتدبرٍ وفهمٍ لمعانيه ، كالحال في رمضان كزمانٍ فاضلٍ أو في مكة كمكانٍ فاضلٍ ،

فيجب مُراعاة التدبر فليس المُهم القراءة فقط ، وإن تعارض التَدبُر مع الرغبة في جمع الحسنات في مثل هذه الأزمنة والأوقات ؛

فاجعل ختمة للتدبُر اختم فيها وقتما تشاء ، واجعل ختمة أخرى لجمع ما يسره الله لك من الحسنات في مثل هذه الأزمنة

والأماكن الفاضلة ، فكل حرفٍ بحسنة إلى عشر أمثالها إلى سُبعمائة ضِعف ، والله يُضاعفُ لمن يشاء والله واسعٌ عليم .

وهذه لا يُخالف حديث النبي صَّلى اللهُ عليه وسلم بأن لا يختم في أقل من ثلاثة أيام ؛ لأنَّه كانَّ هذا دَيدنُه رضيَ الله عنه ؛

فكان يقرأ القرآن كثيراً وكان من أعبد هذه الأمة ؛ حتى رُويَ عنه أنه لما تزوَّج لم يقترب من إمرأته يوم زفافه وقضى

الليل كله في الصَّلاة ؛ فلما أصبح دخل عليه والده عمرو بن العاص رضي الله عنه وسأل زوجته عنه فقالت :

والله ما فتَشَّ لنا كنَفاً ؛ نِعْمَ العبدُ لربه ، فذهب إلى النبي صَّلى الله عليه وسلم يشتكيه ، وفي الجُملة بيَّن صَّلى الله عليه وسلم :

" إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيكَ حقاً ، ولِزَوْجِّكَ عَلَيكَ حقاً ، ولِبَدِنِكَ عَلَيكَ حَقاً ، ولِزَوْرِكَ عَلَيكَ حقاً ؛ فَأعْطِي كُلَ ذي حقٍ حقَّه " ) .




فاصل لبنى

هَل يُجْزىء قول "اللهُ العَظيم" بدلاً من "اللهُ أكبَّر" في بدايةِ الصَّلاة ؟؟


- فقولُ الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله أنه لا يُجزئه غير " اللهُ أكْبَّر " في إفتتاح الصَّلاة

- أما الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى أنه يجوزُ قولُ : " الله الكبير " أو " الله العظيم

- أما الإمامُ الشافعي رحمه الله  فيرى أنه يجوزُ له أن يبدأ بقول " الله الأكْبَّر " .

ولكن   ... اللفظُ الذي ثَبت في صفة صَّلاة النبي صَّلى الله عليه وسلم ونقله عنه صَحابته رضوان الله تعالى عليهم  ؛

وكما ورد في حديث المُسيء صَّلاتُه فقد ثبت عنه أمرُه صَّلىالله عليه وسلم  له بقوله : " إذَّا قُمْتَ فَقُلْ : " اللهُ أكْبَّر " )


فاصل لبنى


ماذا لو أنَّ رجلاً دخل المسجد فوجد الإمام راكعاً ؟؟؟

فالأصل أنَّ يُكبر تكبيرة الإحرام أولاً ثم يُكبر تكبيرة الإنتقال للركوع :

- فإنْ كبَّر تكبيرة واحدة نوى بها الانتقال إلى الركوع فصَّلاتُه باطلة ؛ لأنه يلزَمُه تكبيرة الإحرام فهي رُكن من أركان الصَّلاة .

- أما إنْ كبَّر ناوياً بها تكبيرة الإحرام مُكتفياً بها عن تكبيرة الانتقال فصَّلاتُه صحيحة  ؛

وذلك لأنَّ حُكم تكبيرة الانتقال عند الجُمهور الاستحباب ، وحُكمها الوجوب على قول الحنابلة
 


فاصل لبنى


ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟


فقراءة الفاتحَّة للمأموم للعُلماء فيها أقوالٌ ؛ طرفين ووسطٌ بينهما  :

• قول الشافعية بأنَّ قراءة الفاتحة للمأموم واجبة وذلك في الصَّلاةِ السرية والجَهرية ؛ واستدلوا بقول النبي صَّلى الله عليه وسلم :

" لا صَّلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأ بفَاتحَّةِ الكِتاب " متفقٌ عليه ، وقوله : " مَنْ صَّلى صَّلاةً لَمْ يَقْرأ فيها بأُمِ القُرآن فهي

خَدَاجٌ فهي خَدَاجٌ فهي خَدَاجٌ غَيرُ تمام " سُنن أبي داوود ، وغيرها من الأدلة  .

• قولُ الحنفية أنَّ قراءة الفاتحة تسقُط عن المأموم سواء كانت في السرية أو الجهرية ؛

واستدلوا بقول النبي صَّلى الله عليه وسلم : " مَنْ كَانَ لَهُ إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قِراءة " حديث مُرسل ،

وكذلك بقول الله تعالى : { وإذا قُرِىءَ القُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ } [ الأعراف 204 ]  .

• أما الإمامُ مالك رحمه الله فتوسَط في مذهبه بين المذهبين ؛ وقال أنَّ قراءة الفاتحَّة تَجِّب على المأموم في الصَّلاةِ السرية

وذلك للأمر بها من رسول الله صَّلى الله عليه وسلم ، وتسقُط عنه في الصَّلاة الجَهرية واستدل

بقوله تعالى : { وإذا قُرِىءَ القُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ } ، وقول النبي صَّلى اللهُ عليه وسلم :

" فإذَّا قََرىءَ فَأنْصِتُوا " صححه الألباني ، فأُمِّر المأموم بالإنصاتِ خلف إمامه ، وبحديث أبي هُريرة رضي الله عنه الذي صححه

جمعٌ من المُحدثين وعلى رأسهم شيخنا الألباني رحمه الله أنَّ أبا هُريرة قال : " فَنُهينا عن القِراءةِ في الصَّلاة بالفَاتِحَّةِ وغَيرِها " .

وانتصر لمذهب مالك شيخ الإسلامِ ابنُ تَيمية رحمه الله في رسالته : [ الإلمام بحُكم القراءة خَلف الإمام ]

وناقش فيها الإمام البُخاري رحمه الله الذي كان مذهبه أنَّها تجب على المأموم في القراءة السرية والجهرية ،

والذي عليه  جماهير العلماء سلفاً وخلفاً أنَّ قراءة الفاتحَّة تسقطُ عن المأموم خلف إمامه في الصَّلاة الجهرية وتلزمُه في الصَّلاةِ السرية والله أعلم .

وإذا ترك الإمام للمأموم وقتاً كافياً لقراءة الفاتحة أو بعضها فليقرأها أو ما تيسَّر له منها ؛ فليس للمأموم أن يقف في الصَّلاة ساكتاً والإمام لا يقرأ



فاصل لبنى


لو دخل رجلٌ في الصَّلاة والإمام راكع هل يلزمه يقف ويقرأ الفاتحة أم يركع مع إمامه ؟؟

والجواب : بل يركع مع إمامه ، فإن ركع فقد أدرك الصَّلاة ؛ فمن أدرك الركوع فقد أدرك الصَّلاة وحُسبَّت له ركعة ؛

وذلك إن أدرك تسبيحَّة واحدة مطمئنَّة وهي الواجبة على مذهب الحنابلة ؛ فإن لم يُدرك التلفُظ بتسبيحَّةٍ واحدة

وهو مطمئن راكعاً فيكون لم يُدرك هذه الركعة ويقضيها بعد تسليم الإمام .

والعبرة بالطمأنينة بمعنى لو أنه أدرك المأموم الإمام راكعاً فركع معه مُطمئناً ونسي التسبيح فيُجزئه ذلك الركوع

لأنَّ الطمأنينة رُكنٌ وقد أدركه ويجب عليه الإتيان به ولا يتحمله عنه الإمام ، أما التسبيح فواجبٌ فيتحمله

الإمام عن المأموم في الصَّلاة ، أما إن ترك التسبيح عمداً بَطُلت هذه الركعة  .

وهذا القولُ يُلزِّمُ القائلين بوجوب قراءة الفاتحَّة على المأموم أنَّه إذا أدرك المأموم إمامه في الركوع بأنْ لا تُحسَّب

هذه الركعة ويقضيها بعد تسليم الإمام ؛ فبمقتضى كلامه أنَّ الركعَّة لا تُدرك إلا بقراءة الفاتحَّة مع الإمام )  .


فاصل لبنى

هل الجمل التالية صحيحه ام خاطئة ؟


1-إن ترك المأموم واجباً ناسياً تَحمَّله عنه الإمام ، أما إن تركه عمداً فتبطل الركعة التي ترك

فيها هذا الواجب ويجب قضاؤها بعد تسليم الإمام . (صحيحه)

أما إن ترك المأموم تكبيرة الإحرام كرُكن ، أو صَّلى قاعداً خلف الإمام مع قُدرته على القيام تبطُل صَّلاتُه كلها ويجب عليه إعادتها .   (صحيحه)


فاصل لبنى

لو أنَّ شخصاً أميّ -  أي لا يُحسن قراءة الفاتحَّة  -  فكيف يُصَّلي ؟؟؟

- فَيُعلَّم قراءتها .

- فإن عجز عن تَعلُمها وكان يحفظ آيات غيرها من القُرآن ولو آية ؛ فيُصَّلي بسبع آيات مما يحفظ ،

أو يُكرر هذه الآية - إن كان لا يحفظ غيرها - سبع مرات بقدر عدد آيات الفاتحَّة ؛ لإشتراط تساوي البدل مع المُبدل عنه .


فإن كان لا يَحفظ شيئاً من آيات القرآن ويعلم يُسبِّح ؛ فيُصَّلي بذكر ما يحفظ من تسبيح ؛

ولا يُشترط أن يتساوى عدد ألفاظ التسبيح مع عدد آيات الفاتحَّة لإختلاف البدل عن المُبدل عنه في الوصف فلا يُشترط تساويهما عدداً



فاصل لبنى


هل قراءة الفاتحَّة في الصَّلاة بغَير أحكام التجويد يُبطِّل الصَّلاة ؟؟

والإجابة على ذلك تختلف بحسَّب حُكم تعلُّم أحكام التجويد مع التنبيه على أنَّ الأصْل أن يُقرأ القُرآنُ كما أُنزِّل على النبي صَّلى الله عليه وسلم  :

- فمذهَّب الفقهاء أنَّ تَعلُّم أحكام التجويد فرضٌ كفائي وعليه فإن صَّلى وقرأ بغير الأحكام صَحَّت صَّلاتُه وإن قرأ بلحْنٍ جليّ  يُغير المعنى .

أما علماء التجويد فيرون أنَّ تعلُّم أحكام التجويد فرض على الأعيان وعلى هذا القول فيلزَّم المُصَّلي قراءة الفاتحَّة وغيرها بالأحكام  )  .  



فاصل لبنى


هل تصِّحُ إمامة الأميّ بالعالِّم بالقراءة ؟؟

- الأولى أنْ يُصَّلي العالِّم إماماً وذلك لقول النبي صَّلى الله عليه وسلم : " يَؤمُ القَوْمِ أقرَؤهُمْ لكتابِ الله ،

فإنْ كانُوا في القِراءة سَوَّاءٍ فأعْلَمَهُمْ بالسُنَّة ، فَإنْ كانُوا في السُنَّةِ سَوَّاءٍ فَأقْدَمَهُمْ هِجْرَة ، فإنْ كانُوا في الهِجْرَة سَوَّاءٍ فَأكبَرْهُمْ سِنَّاً ،

ولا يَؤمُ الرجُلَ في سُلطانِّه ولا يَجْلس على تَكْرُمَتِه في بيتِه إلا بِإذنِه" ، فإن علم أن المُتقدِّم للإمامة

أميٌّ لا يُحسن القراءة فأنا أرى أنَّ هذا العالِّم يأثَّم شَرعاً ، فلابُد وأن يَمنعُه من ذلك بطريقة غير مُخالفَّة للهدي .

- أما إنْ أصَّر هذا الأميُّ على الإمامة ودخَّل مُتغلباً على العالِّم بسُلطانٍ أو نحوُه فصَّلاة العالِّم باطلة ، ويلزَّمُه إعادة الصَّلاة .

- أما إن كان المأمومين في العلم بأحكام الإمامة والقراءة سواء فيكونُ من صحَّت صَّلاتُه لنفسه صحَّت صَّلاتُه لغيره ) .



فاصل لبنى

ماذا يصنع رجُلاً قام من رُكوعه لسببٍ ما فَزِعاً وهو لا ينوي الرفع من الرُكوع ؟؟

يلزَمُه العودة لرُكوعه مرة أخرى لأنه ما قام منه إلا فَزِعاً ولم يَقصِّد القيام منه ،

ويَلزمه للقيام من الرُكوع نية للقيام منه ولم يَحْدث ذلك ، فيلزمُه العودة ثم يُقيم صُلبَّه رافعاً منه ويستقيم .




 كل الحب منى


ريم الحنيطي  
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (21) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (19) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (5) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: