جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب منار السبيل (10)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

سؤال وجواب منار السبيل (10) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب منار السبيل (10)   سؤال وجواب منار السبيل (10) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 11, 2014 11:45 pm

سؤال وجواب منار السبيل (10) RjNbj

سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675
أذكر حكم السح على الخفين؟
الجواز. قال عبد الله (ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء . فيه أربعون حديثاً عن رسول الله  ، وقال : هو أفضل من الغسل لأنه  وأصحابه إنما طلبوا الأفضل . وعن جرير قال : رأيت رسول الله  بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة : متفق عليه).
سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

أذكر تعريف الخف؟
الخف ساتر لمحل الفرض، سواء كان من جلود أو لبود أو لفائف أو صوف أو كتان أو من جلد أو من قماش أو من خرق أو من شيء وهذا ساتر لمحل الفرض، وهذا تعريف الخف وعرفنا قبل ذلك أن محل الفرض هو الكعب ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] فمحل الفرض الكعب أو الكعبين هو العظمتان الناتئتان في آخر الساق .
سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

أذكر حكم المسح على الخف ؟
يقول:عبد الله بن المبارك يعد من تلاميذ أبو حنيفة -رحمه الله:- ليس في المسح على الخفين اختلاف , فإجمالا هو جائز .
وقال الإمام (وقال أحمد -رحمه الله-: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله  ، وقال : هو أفضل من الغسل) فالغسل جاء به القرآن، والمسح جاءت به السنة،و ننظر إلى هدي النبي  كيف كان هدي النبي  -؟كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية- لم يكن يتكلف حالة خلاف الحالة التي هو عليها، فكان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا كان خالع الخفين يغسل قدميه وإذا كان لابس يمسح.(عن جرير قال: رأيت رسول الله  بال ثم توضأ ومسح على خفيه) .
سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

أذكر شروط المسح على الخفين؟
الشرط الأولSad لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء لما روى المغيرة «قال : كنت مع النبي  في سفر فأهويت لأنزع خفيه») لأخلع خفيه «فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه،و يستدل بهذا الحديث: على وجوب إدخال القدمين الخفين طاهرتين، و يقول:شيخ الإسلام-رحمه الله-:
(فلو غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف ففيه روايتان عن أحمد إحداهما يجوز المسح، وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي.قال هؤلاء: لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة، فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما لم يجزئ له المسح، حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما، فيلبسه بعده، وكذلك في تلك الصورة، قالوا: يخلع الرجل الأولى ثم يدخلها في الخف، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان») يقول شيخ الإسلام: (والقول الأول هو الصواب بلا شك) وهو الجواز، (وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجاً ثم لبسهما فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى، فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامتهما فيهما أو استدامها فيهما، وذلك فعل الطهارة خارجاً عنهما، وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه)
الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين: (وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح ، لأن حكم ما استتر المسح ، وحكم ما ظهر الغسل ، ولا سبيل إلى الجمع ، فغلب الغسل. قاله في الكافي ) . يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في -رحمه الله- في كتابه العظيم المجموع: (فرع في مذاهب العلماء في الخف المخرق خرقا في محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه) في مذهب الشافعية: لا يجوز المسح عليه ، (وعن الأوزاعي: إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه، وعلى ما ظهر من رجله). (وعن مالك : إن كان الخرق يسيراً مسح، وإن كان كثيرًا لم يجز المسح)فعلى حسب الأغلب فيه: إن كان الخرق كثيرًا لا يمسح، وإن كان الخرق يسيراً يقول المسح.(وعن أبي حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع لم يجز المسح، وإن كان دونه جاز)
يقول: (وعن الحسن البصري إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجز)
(وبقول الثوري أقول بظاهر إباحة رسول الله  المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع الخفاف) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ييقول: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإن كان المشي بهم عرفاً)
الشرط الثالث: (إن كان المشي بهما عرفا، لأنه الذي تدعو الحاجة إليه).
الشرط الرابع: (وثبوتهما بنفسهما فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. لما روى المغيرة: «أن النبي  مسح على الجوربين والنعلين» رواه أبو داود والترمذي،وحسنه الشيخ الألباني . إذا كانت هذه الصورة يجوز، وسيسميه العلماء والفقهاء الجورب المنعل، لكن النعل الذي دون الكعبين، تحت الكعبين، لم يصل أما إذا وصل فيها خلاف، لكن هو دون الكعبين،والراجح فيه : عدم جواز المسح عليه. (وثبوتهما بنفسهما لحديث المغيرة: «أن النبي  مسح على الجوربين والنعلين»).
الشرط الخامس: (وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه. ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة). (إباحتهما) أي: لا يكون الجورب و الخف من جلد خنزير،او حرير للرجال ولا مغصوب،
الشرط السادس: (وطهارة عينهما ) يعني لا يكون الخف أو الجورب أو الشيء الذي يمسح عليه نجس.
الشرط السابع (وعدم وصفهما البشرة) ما معنى عدم وصفهما البشرة، يعني جلد البشرة لا يظهر ويكون هذا ساتر.
سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

ماهي مدة المسح للمقيم والمسافر؟ ومتى تبدأ؟
يقول: (فيمسح للمقيم، والعاصي بسفره - لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، من الحدث بعد اللبس يوماً وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن) فسفر المعصية لا يزيد على مسح المقيم يوم وليلة، هذا معنى (فيمسح المقيم ، والعاصي بسفره) .عن عوف بن مالك: «أن النبي  أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم») وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد. (وقال : هذا أجود حديث في المسح على الخفين . لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي ) كون هذا الأمر محكم وليس منسوخ، لكن الخلاف بين أهل العلم متى سنبدأ المسح؟ هذا هو الخلاف، ثلاثة أقوال لأهل العلم: هنا يقول اختياره من الحدث بعد اللبس،يوماً وليلة، وهذا الراجح فيها.
يقول: (فلو مسح في السفر ثم أقام ، أو في الحضر ثم سافر ، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم) (لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه).
سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

أذكر ما يجب مسحه من الخف؟
قال: (ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله ، وعقبه ، ولا يسن يجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه) لحديث المغيرة بن شعبة يقول: «ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن» و لقول علي : (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي  يمسح على ظاهر خفيه) رواه أبو داود.
سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

ما هي مبطلات المسح؟
المبطل الأول: (ومتى حصل ما يوجب الغسل) لحديث صفوان بن عسال قال: «كان النبي  يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله.
المبطل الثاني: (أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم). على مذهب الحنابلة يخلع.ولكن من خلعهما اثناء مدة المسح وقام للصلاة ,ففي هذة الحالة قال النووي رحمه الله: (فرع في مذاهب العلماء في من خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح)( واختلف المذاهب الاربعة بين اربعة اقوال:
القول الاول:أصحهما في غسل القدمين والقول الثاني: يجب استئناف الوضوء والقول الثالث: إن غسل رجليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء والقول الرابع والأخير: لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث، كما لو لم يخلع) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا اختيار الإمام النووي رحمه الله يقول: (وهو المختار الأقوى) (واحتج له بأن طهارته صحيحة فلا تبطل بالحدث كالوضوء)وهذا شرط. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: (ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهم، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه) (كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الجمهور) وهذا الراجح من حيث الدليل، لكن كما ذكرنا طالما المسألة عبادية وفيها خلاف، فالإنسان دائماً في مسائل الخلاف يأخذ بالأحوط.
سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

أذكر حكم السح على الجبيرة؟
يقول (فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزأ ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ، ويتيمم).والجبائر: العصائب، اللفائف، فمسألة (ما لم تتجاوز محل الحاجة) هذه المسألة راجعة للطبيب وليست راجعة للفقيه.(غسل الصحيح ومسح عليها بماء وأجزأ؛ لحديث صاحب الشجة «إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعضض أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده). (وعن أحمد رحمه الله قال: لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة؛ لأنه لم يذكر الطهارة) ، هذا هو الراجح لا يشترط الطهارة، (ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز)، (لأنه فيه إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه، ومثلها دواء ألصق على الجرح)،
سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

أذكر الفروق بين الجبيرة والخف؟
الفروق بين الجبيرة والخف: قال: (وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء:
أولاً: وجوب مسح جميعها: وجوب مسح جميع الجبيرة، الخف يمسح أعلاه دون أسفله، الجبيرة تمسح كلها
ثانيا: وكون مسحها لا يؤقت: بمعنى أن إنسان وضع جبيرة وقتها مثلما ذكر الطبيب. و لا يؤقت المسح بخلاف الخف.
ثالثَا: جوازه في الطهارة الكبرى: بمعنى: أن من نواقض المسح على الخفين الجنابة، بينما الجبيرة يجوز تمسح عليها في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى.
سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

هل يجوز المسح على النعل ؟
جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حديث المغيرة بن شعبة قال أبو داود بسنده: الحديث يقول «توضأ النبي  ومسح على الجوربين والنعلين» كل نقاد علماء الحديث ضعفوا هذا الحديث، ضعفوه ليس من جهة السند، ضعفوه من جهة المتن، كأنه شاذ، الأحاديث التي وردت في البخاري وغيره أن النبي  توضأ ومسح على الخفين، ولكن الذي جرأ العلماء المتأخرين على هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول أيضاً له قول يفهم منه بجواز المسح على النعلين وكذلك قال أبو داود: كأن هو أبو داود لم يأخذ بالحديث، كأنه أخذها من أفعال الصحابة، وهذا يؤول هذا الحديث على فرض تصحيح، أنه جورب منعل ليس هو نعل على حدة لا هذا جورب منعل بحيث أنك لما تمسح يأخذ حكم الجورب الواحد، لكن نعل على انفراد حذاء الذي نلبسه رقبته نازلة عن الكعب لا يجوز المسح عليه.
سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

هل يشترط أن يكون الخف من جلد؟ أو يجوز أن يمسح على الجوارب واللفائف والعصائب ونحوها؟
الإمام ابن حزم جمع المسألة وتكلم كلام جيد: ابن حزم يقول -رحمه الله-: مسألة والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، سواء كان خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر كان عليهما جلد أو لم يكن، أو جرموقين أو خفين على الخفين، أو جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك، يبقى هذا كله يجوز المسح عليه، وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من حرير،المرأة يجوز أن تلبس حرير وتمسح عليه أما الرجل يحرم لأنه حرير
يقول: ولمن وقت له صلى بذلك المسح ما لم تنتقض طهارته فانتقضت لم يحل له أن يمسح لكن يخلع ما على رجليه ويتوضأ فلابد، وإن أصابه ما يوجب الغسل خلعهما ولابد ثم مسح كما ذكرنا إن شاء الله وهكذا أبداً كما وصفنا، وبدأ يذكر الأدلة الكثيرة جداً وعلى مذهبه، وبدأ يتكلم بشدة على بعض العلماء كعادته الذين هم أنكروا المسح على الجوربين يخطأ هذا ويعمل هذا، ولا نقرأ هذا الكلام لأنه شديد لكي لا تتعلموا الجرأة على أهل العلم.
قال أبو محمد بن قدامة: إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين وهما: أن، يكون صفيقا لا يبدو منه شيء، الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه ولا يعتبر أن يكون مجلدين، يعني لا شرط أن يكون جلد،
وهناك كلام لابن تيمية نذكره في هذه المسألة،: (يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة) (ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، ومن فرق بكون هذا ينفذ منه الماء وهذا لا ينفذ فقد ذكر فرقاً طرديا عديم التأثير) أي جواز المسح على الجورب، والمسح على اللفائف.

سؤال وجواب منار السبيل (10) 13777461675

 لوجو المنتدى 


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
سؤال وجواب منار السبيل (10)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب منار السبيل (1)
» سؤال وجواب منار السبيل (7)
» سؤال وجواب منار السبيل (8)
» سؤال وجواب منار السبيل (9)
» سؤال وجواب منار السبيل (11)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة الاولى :: منار السبيل-
انتقل الى: