جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (19) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (19) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (19) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (19) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 13, 2014 8:46 pm

الفقه سؤال وجواب (19) لشيخ مصطفى سعد 2703461960 

 معهد شيخ الاسلام 


 فاصل لبنى 

سجود السهو والتلاوة والشُكر وصلاة الجماعة

 فاصل لبنى


اذكر مشروعية وحكم سجود التلاوة ؟


وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها . قال ابن عمر

رضيَ الله عنهما : " كان النبي صَلَّى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه ،

حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته " رواه البخاري ومسلم ، وهو سُنةٌ على الصحيح ، وليس بواجبٍ ،

فقد قرأ زيدٌ بن ثابت على النبي صَلَّى الله عليه وسلم " والنَجْم " فلم يسجد فيها ، أخرجه البخاري ، فدلّ على عدم الوجوب .

ويُشرع سجود التلاوة في حق القارىء والمستمع ، إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها ؛ لفعله صَلَّى الله عليه وسلم

ذلك عندما كان يقرأ السجدة ، ولسجود الصحابة معه كما مرّ في حديث ابن عمرٍ : " فيَسْجُد ونَسْجُد مَعَه " .

والدليل على مشروعيته في الصلاة : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافعٍ قال : صَلَيْتُ مَعَ أبي هريرة العَتمة فقرأ

" إذا السَماءُ انْشَقَت " فَسجد ، فقلتُ : ما هذه ؟ قال : سجدتُ بها خلف أبي القاسم صَلَّى الله عليه وسلم ،

فلا أزالُ أسْجُد فيها حَتى ألقاه " متفقٌ عليه . فإذا لم يسجُد القارىء لا يسجد المُستمع ؛

لأنَّ المُستمع تبع للقارىء ، ولحديث زيدٍ بن ثابتٍ المتقدم ، فإن زيداً لم يسجُد ، فلم يسجد النبي صضلَّى الله عليه وسلم .


فاصل لبنى

اذكر فضل وكيفية سجود التلاوة؟


فضل سجود التلاوة : عن أبي هريرة رضيَ الله عنه ، عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم أنه

قال : " إذا قَرَأ ابْنَ آدَمَ السَجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي ؛ يَقُولُ : يَا وَيْلَهْ ؛ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ ؛

فَلَهُ الجَنَّةُ ، وأُمِرْتُ بِالسُجُودِ فَأَبَيْتُ ؛ فَلِيَ النَّارُ " رواه مسلم . وكيفيته يسجد سجدةً واحدة ، ويُكبر إذا سجد ،

ويقول في سجوده : " سُبْحَانَ رَبِيَ الأعْلَى " كما يقولُ في سجود الصلاة ، ويقول أيضاً : " سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ،

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " وإنْ قال : " سَجَدَ وَجْهِي لِلَذِي خَلَقَهُ ، وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ " صححه الألباني ؛ فلا بأس .


فاصل لبنى


اذكر مواضع سجود التلاوة فى القرآن الكريم ؟



مواضع سجود القرآن الكريم خمسة عشر موضعاً ، وهي على الترتيب :
1- آخر سورة الأعراف  [ آية رقم 206 ] .
2- سورة الرعد [ آية رقم 15 ] .
3- سورة النحل [ آية 49 – 50 ] .
4- سورة الإسراء [ آية 107 – 109 ] .
5- سورة مريم [ آية 58 ] .
6- أول سورة الحج [ آية 18 ] .
7- آخر سورة الحج [ آية 77 ] .
8- سورة الفرقان [ آية 73 ] .
9- سورة النمل [ آية 25 – 26 ] .
10- سورة السجدة [ آية 15 ] .
11- سورة فصلت [ آية 37 – 38 ] .
12- آخر سورة النجم [ آية 62 ] .
13- سورة الانشقاق [ آية 20 – 21 ] .
14- آخر سورة العلق [ آية 19 ] .

والخامسة عشرة : هي سجدة سورة " ص " وهي سجدة شكر ؛ فعن ابن عباسٍ رضيَ الله عنه

قال : " ليسَتْ " ص " من عزائم السجود ، وقد رأيتُ النبي صَلَّى الله عليه وسلم يسجُد فيها " أخرجه البخاري .


فاصل لبنى


اذكر حكم وكيفية وفضل سجود الشكر ؟



يستحبُ لمَن وردَت عليه نعمة ، أو دُفِعَت عنه نِقمة ، أو بُشِرَ بما يَسُرُّهُ أنْ يخِرُ ساجداً لله ؛

اقتداءً بالنبي صَلَّى الله عليه وسلم ، ولا يُشترطُ فيها استقبال القِبلة ولكن إن استقبلها كان أفضل

وقد كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يفعلُه ، فعن أبي بكرة : " أنَّ النبي صَلَّى الله عليه وسلم

كان إذا أتاهُ أمرٌ يسُرُه – أو يُسَرُّ به – خرَّ ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى " حسنه الألباني ، وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم .

وحُكم هذا السجود حُكم سجود التلاوة ، وكذا صفته وكيفيته .

فلا يُشترط في سجود السهو التكبير  ولا يُشترط فيه الوضوء  


فاصل لبنى


اذكر فضل صلاة الجماعة وحكمها ؟


فضـــــــــلها :

صلاة الجماعة في المساجد شعيرةٌ عظيمة من شعائر االإسلام ، واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس

في المساجد من أعظم الطاعات ، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقاتٍ معلومة ،

منها الصلوات الخمس ، وصلاة الجمعة ، وصلاة العيدين ، وصلاة الكسوف .

وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة ؛ الذي يُشيرُ إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعبادتها وشعائر دينها  ،

وشُرِعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين ؛ ففيها التواصل بينهم ،

وتفقُد بعضُهم أحوال بعض ، وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها ،

كما قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [ الحجرات : 13 ] .


وقد حثَّ النبيُ صَلَّى الله عليه وسلم عليها ، وبيَّن فضلها وعظيم أجرها ؛ فقال

صَلَّى الله عليه وسلم : " صَلاةُ الجَمَاعةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ – يعني الفرد – بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " متفقٌ عليه ،

وقال صَلَّى الله عليه وسلَّم : " صَلاةُ الرَجُلِ فِي الجَمَاعةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وفِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً ؛

وذَلِكَ أنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ فَأحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى المَسْجِدِ ، لَا يُخْرِجُهُ إلَّا الصَلاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَّةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ،

وحُطَّ عَنْهُ بِها خَطِيئةٌ ، فإذا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ .... " الحديث ، أخرجه البخاري .

حُكمـــــــــــها :

وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال :

قول الجمهور وهو الوجوب ؛ بمعنى أن مَن لم يُصلِّي الصلوات الخمس في جماعة فإنه يأثم شرعاً ،

فمن صلاها فذاً في بيته أي منفرداً فالصلاةُ صحيحة مع الإثم ، وهذا هو الراجح .

وقد دلّ على وجوبها الكتاب والسُنة :
• فمن الكتاب قوله تعالى : { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ } [ النساء : 102] ،

والأمر للوجوب ، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى  .

• ومن السُنة : حديث أبي هريرة رضيَ الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : " أثْقَلُ الصَلاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ

صَلاةُ العِشَاءِ وصَلاةُ الفَجْرِ ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأتَوْهُمَا ولَوْ حَبْوَاً ، ولَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِالصَلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً

يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أنْطَلِقَ مَعيَ بِرِجَالٍ مَعَهُم حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَومٍ لا يَشْهَدُونَ الصَلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ " متفقٌ عليه .

- أما الشيخ ابن عثيمين فيرى أنَّ صلاة الجماعة شرطاً لصحة الصَلاة ؛ بمعنى أن مَن لم يُصلِّي الصلاة في جماعةٍ فصلاته باطلة .


- أما الإمام الشافعي فله قولٌ بالاستحباب ، ولكن الأدلة التي استدلوا بها لا تنتهض للاستدلال بها .

فتكون صلاة الجماعة واجبة على الرجل البالغ المقيم غير صاحب العُذر كما سيأتي في باب تارك الجمعة والجماعات ؛

فيجوز في حالات العذر من مرضٍ وخوفٍ ونحوه كما سيأتي بيانه تركها في المسجد وليس لمشاهدة مباريات الكرة أو المسلسلات أو الأفلام !!



فاصل لبنى


قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : " أثْقَلُ الصَلاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاةُ العِشَاءِ وصَلاةُ الفَجْرِ ، ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا

لأتَوْهُمَا ولَوْ حَبْوَاً ، ولَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِالصَلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أنْطَلِقَ مَعيَ بِرِجَالٍ مَعَهُم

حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَومٍ لا يَشْهَدُونَ الصَلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ " متفقٌ عليه .  كيف دل  الحديث على وجوبِ صَلاة الجماعة  ؟


وذلك لأنه صَلى الله عليه وسلَّم :

أولاً : وصَف المتخلفين عنها بالنفاقِ ، والمتخلفُ عن السُنةِ لا يُعَدُ مُنافقاً ، فدلّ على أنهم تخلفوا عن واجبٍ .

ثانياً : أنَّه هَمَّ بعقوبتهم على التخلف عنها ، والعقوبة إنما تكونُ على ترك واجب ، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه

لا يُعاقِبُ بالنَّار إلَّا الله عز وجل ، وقيل : منعه من ذلك مَنْ في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجبُ عليهم صَلاةُ الجماعة .



فاصل لبنى


من افضل صلاة المرأة في المسجد ام في المنزل ؟



صَلاتها في بيتها خيرٌ من الصَلاة في مسجد النبي صَلَّى الله عليه وسلم ؛ فالحديث كان في المدينة

وقال النبي صَلَّى الله عليه وسلم : " وصَلاةُ المَرأةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِد هَذَا " ،

والصلاة في مسجد النبي صَلَّى الله عليه وسلم بألف صَلاة ، فيعني ذلك أنَّ المرأة لو صلَّت في بيتها وفي حجرة

نومها كان لها من الأجر ما يساوي ألف صلاة بل يزيد ، فلابد وأن تحرص المرأة على الصلاة في بيتها ،

والصلاة في حجرة نومها أفضل من الصلاة في سائر بيتها ، فلابد وأن لا يغيب هذا الفضل العظيم

عنها وأن تعقد النية عليه حتى تتحصله بإذن الله . فالمرأة يجوز لها الصلاةُ في المسجد لقول

النبي صَلَّى الله عليه وسلم : " لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله " ، فلو استأذنت المرأة زوجَها للصَلاة في المسجد

وكي تتعلم العلم الواجب العَيني عليها أو تتعلم ما ينفعُها في دينها ودُنياها فلا يمنعها من ذلك ،

ولقد قالت عائشةُ بعد مَوتِ النبي صَلَّى الله عليه وسلم : " واللهِ  لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى مَا

أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ " فإن ترتب على خروج المرأة

للمسجد فتنة للرجال أو فتنة في نقل الكلام فالأولى صلاتها في بيتها  .



فاصل لبنى


هـــــــــــل للـــــــــزوج أن يمنـــــــــــــع زوجتــــــــــــه من المسجــــــــــــد ؟؟


نعـــــــــــم إذا خشيَ عليها من الفتنة على الرجال ، أو خشيَ منها أن تكون صاحبة فتنة .    

                                 
فاصل لبنى


إذا دخل الرجل المسجد وقد صَلَّى : هل يجبُ عليه أن يُصلِّي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولاً ؟  
   
                             
لا تجبُ عليه إعادتُها مع الجماعة ، وإنما يُسَنُ له ذلك والأولى فرضٌ والثانيةُ نافلة ؛ لحديث أبي ذرٍ :

قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : " كَيْفَ أنْتَ إذا كَانَ عَلَيْكَ أمَرَاءُ يُؤخِرونَ الصَلاة عَنْ وَقْتِهَا

أو يُمِيتُونَ الصَلاةَ عَنْ وَقْتِهَا " قلتُ : فما تأمُرني ؟ قال : " صَلِّ الصَلاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإنْ أدْرِكْتَهَا

مَعَهُمْ فَصَلِّ ؛ فإنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ " رواه مسلم . ولقوله صَلَّى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا

صَلاة الجماعة في المسجد : " إذَا صَلَيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِيَا مَعَهُمْ ، فَإنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ " صححه الألباني .                  


فاصل لبنى

اذكر اقل ما تنعقد به الجماعة ؟


أقل الجماعة اثنان بلا خلاف . والصحيح أنَّ ذلك فيه الخلاف ؛ فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ الجماعة لا تنعقد بأقل من ثلاثة

لقوله صَلَّى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث : " إذَا حَضَرَتِ الصَلاةُ فَأَذِنَا ، ثُمَّ أقِيِمَا ، ولْيَؤُمَّكُمَا أكْبَرُكُمَا " متفقٌ عليه .

( أي وهم على سفرٍ أو في بادية ، وهذه المسألة قد يقع فيها أهلنا ممن يعملون في الحقول فيشُق

عليهم الذهاب إلى المسجد ، فإذا حان وقتُ الصلاة فليؤذِن حتى ولو كان بمفرده ويُصلي ولا يترك الصلاة بحالٍ )



فاصل لبنى


اذكر بم تدرك الجماعة ؟


هناك فارق بين إدراك أجر الجماعة وإدراك الصَلاة في وقتها ؛ فإدراك الصلاة في وقتها تكون بإدراك

ركعة كاملة قبل خروج وقت الصلاة ودخول وقت الصلاة الأخرى لأصحاب الأعذار ، ولا يكون ذلك

للمتهاون الذي يؤخر الصلاة لآخر وقتها بلا عُذرٍ شرعي ، بل إن بعض أهل العلم يقول لو ترك المرء

صَلاةً واحدةً عمداً كفَّر بذلك عياذاً بالله ، والكُفر المقصود هنا هو الكُفر الأصغر لا يُخرج من المِلَّة فهو كُفرٌ دون كُفر .

أما إدراكُ أجر الجماعة وهو المعنِيُ في المسألة ففيه الخلاف بين الفقهاءُ على قولين :

- القول الأول الذي اعتمده المصنف : فقال المصنف : تُدركُ الجماعة بإدراك ركعةً من الصلاة ،

ومَن أدرك الركوع غير شاكٍ أدرك الركعة واطمأن ثم تابع . ( بمعنى أنه تدرك أجر الجماعة بإدراكِ ركعةٍ من الصلاة ،

فمَن أدرك ركوع الركعة الأخيرة من صلاة العصر مثلاً فتُحسب لك ركعة وتُحسب لك أجر صلاة الجماعة )

لحديث أبي هريرة : " إذَا جِئْتُمْ إلَى الصَّلاة ونَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ، ولَا تَعُدُّوهَا شَيْئاً ومَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاة "

( والمقصود بقوله صَلَّى الله عليه وسلم : " ولَا تَعُدُّوهَا شَيْئاً " أي لا تعدوها ركعة ، أي لا تعدوها شيئاً من الصلاة ،

أي لا تُدرك بها الصلاة إذا لم يُدرك غيرها ، ولم يظهر من الحديث أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم

قال : أي لا تعدوها شيئاً من صلاة الجماعة ، لذلك فمن أدرك السجود من صلاة الجماعة فلم يُدرك الصلاة مع الإمام ولكنه أدرك أجر صلاة الجماعة .

- لذلك كان القول الثاني في المسألة وهو أن مَن أدرك جزءً من صلاة الجماعة حتى لو كان في التشهد الأخير

قبل تسليم الإمام فتُحسب له أجر صَلاة الجماعة ، وهذا هو الأرجح ؛ وذلك لأحاديث صححها الشيخ الألباني في

صحيح الجامع أن النبي صَلى الله عليه وسلم بيَّن أنَّ الرجل إذا ذهب إلى المسجد وأراد أن يلحق

بالجماعة فوجدهم قد صَلُّوا فله أجر الجماعة ، والله أعلم .

فالراجحُ أن إدراك أجر الجماعة يكون بإدراك أي جزءٍ من الصلاة ، أما إدراكُ الصلاة فلابد  له من إدراك ركعةٍ كاملة

سواء مع الإمام أو غيره ؛ بمعنى أنه لو ضاق الوقت ويوشك وقت الصلاة الأخرى على البدء


فإذا أدرك المصلي حينها ركعةً كاملةً من الصلاة فقد أديت الصلاة في وقتها )  





 شموسة 



 كل الحب منى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (19) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (23) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب(3)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (16) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: