جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (20) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (20) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (20) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (20) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالإثنين يونيو 23, 2014 8:31 pm


 الفقه سؤال وجواب (20) لشيخ مصطفى سعد 2703461960 

 معهد شيخ الاسلام 

 فاصل لبنى 

 
تابع / البـــــــــاب الســـــابع

فاصل لبنى

من الذي  يُعذر بترك الجماعة ؟


1- المريض مرضاً يلحقُه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة

2- المدافع الأخبثين أو مَن بحَضرة طعامٍ محتاجٍ إليه

3- مَن له ضائعٌ يرجوه أو يخافُ ضياع مالِه أو قوتِه أو ضرراً فيه

4-  حصول الأذى بمطرٍ ووحلٍ وثلجٍ وجليد  ، أو ريحٍ باردة شديدة بليلةٍ مظلمة
 
5- حصولُ المشقة بتطويل الإمام
ولكن التطويل المعتبر هو التطويل الذي يُخرج عن الشعور

6- خوف فوات الرُفقة في السفر

7- الخوف من موت قريبه وهو فير حاضرٍ معه

8- ملازمة غريمٍ له ولا شيء معه يقضيه

فاصل لبنى
 

ما المقصود بــ " إعـــادة الجماعـــة في المسجـــد الواحـــد " ؟

ويكون ذلك بأن ينتهي الإمام الراتب للمسجد من الصلاة ، ثم يأتي جمعٌ من الناس يريدون الصلاة

فاصل لبنى  

هل يجوز اعادة الجماعـــة في المسجـــد الواحـــد ؟

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم :

- فيرى البعض أنه طالما للمسجد إمامٌ راتب فلا يجوز انشاء جماعةً ثانية في المسجد بل يصلوا فرادى ؛ وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه

حيث تخلف يوماً وبعض أصحابه عن حضور الجماعة فلما وجد الجماعة في المسجد قد انقضت فقال لأصحابه : " صَلُّوا فُرَادَى " وفي رواية

قال : " هَيَّا بنا نَعُود إلى البيت فَنُصَلِّي فيه " ، وذلك لأن الإمام الراتب في مسجده له سلطان كسلطان الرجل في بيته ؛ فإقامة جماعة ثانية في مسجده بمثابة تعدي عليه .

- أما مذهب الإمام الشافعي وهو جواز إنشاء جماعة ثانية في المسجد الذي له إمامٌ راتب بشرط موافقة الإمام ؛ واستدلوا بقول النبي صَلَّى الله عليه وسلم

للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة : " مَنْ يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ " فأذِنَ له إمام المسجد وهو النبي صَلَّى الله عليه وسلم  .

- يجوز أن تقام جماعة ثانية في المسجد الذي فيه إمامٌ راتب حتى ولو لم يأذن الإمام بشرط أن لا يكون ديدن أهل المكان حتى لا يقع في نفس الإمام شيئاً ؛

فقد أتت الشريع بمراعاة شعور الآخرين ، لذلك لما تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيمن يترك مسجد منطقته ويذهب يصلي خلف إمامٍ حسن الصوت ؛

فقال بالرغم من جواز ذلك إلا أنه من الأولى مراعاة شعور إمام ذلك المسجد حتى لا تُعين الشيطان عليه ،

أما صلاة الجمعة فيجوز الانتقال خلف العالم الذي أتوقع منه الإفادة

اما  إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك ، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه .

فمسجد السوق أو مسجد الطريق ليس له إمامٌ راتب ؛ فيجوز إقامة أكثر من جماعة فيه ولكن بشرط أن لا تكون في وقتٍ واحد ؛ أي جماعة تتلو جماعة  .


فاصل لبنى


هل يجـــوز إنشاء أكثر من جماعة في نواحي المسجد المختلفة في آنٍ واحد وذلك بعد انتهاء الجماعة الأم ؟

فهذا بالرغم من أن ذلك يؤدي إلى تفرقة الأمة ولكني أرى أن ذلك يجـــــوز ؛ طالما أنها لا تصادم جماعة الإمام ؛

وطالما أنه لم يشوش بعضهم على بعض ؛ والدليل على ذلك قوله تعالى : { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [ محمد : 33 ]

وهو دليلٌ عام ، فالمنهي عنه هو إنشاء جماعة أخرى مع جماعة الإمام أو الجماعة الأم ، أما إن حدث تشويش من بعضهم على بعض

فالأولى أن تنفض الجماعة المتأخرة لتنضم على الأولى ؛ لأن الأصل الإجتماع وليس الفُرقة ؛ فإن حدث تشويش حدثت فُرقة في القلوب ،

وضاع مقصود الصلاة وروحها وهو الخشوع .

ولكن الأولى إذا دخل المتأخر عن الصلاة ليصلي يبحث أولاً عن جماعة مقامة ؛ فإن وجد وإلا أنشأ جماعة جديدة
 

فاصل لبنى


لو دخل شخص إلى مسجد ثم أقيمت فيه للصلاة ؛ فهل يجوز له أن يُصلي غيرها؟

إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة ؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يبتدىء صلاة نافلة .

فيتشاغل بنافلةٍ يقيمها وحده عن أداء فريضةٍ تقيمها الجماعة ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَة " أخرجه مسلم .

أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته ، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام ، والمبادرة إلى الدخول في الفريضة .

وذهب بعض أهل العلم : إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها ، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ، ويلحق بالجماعة .



فاصل لبنى

إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة المكتوبة بعد شروع المتنفل في صلاته فماذا يفعل المتنفل ؟

وهذه المسألة فيها تفصيل :

- فلو كان المتنفل في أول صلاته عند إقامة الصلاة فالأولى أن يخرج منها ليُدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام .

- أما إن بقي من صلاته ما يستطيعُ مع التجوزُ فيه الإنتهاء منه وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام كأن يكون تبقى من صلاته ركعة

أو أقل فيتم صلاته مع التجوز فيها ، أما إن بقي من صلاة النافلة أكثر من ركعة بحيث لو أتمها عجز عن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فيخرج من صلاة النافلة .


- ويرى البعض أنه لا يُشترط له إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام بل يكفي أن يُدرك ولو في الركوع لإدراك الركعة ،

ولكني لست مع هذا القول فالأولى أن يُدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أو على الأقل يُدرك قراءة الفاتحة .  


فاصل لبنى

كيف يخرج المتنفل من صلاتــــــه اذا اقام الامام الصلاة المكتوبة ؟


- فقول الجمهور أن يخرج من صلاة النافلة إذا أقيمت الفريضة بغير تسليم ؛ وذلك لحديث النبي صَلى الله عليه وسلم : " إذَا أُقيمَت الصَلاة فلَا صَلاة إلَّا المَكْتُوبَة "


فيقولون أن " لا " هنا نافية ؛ فنفوا صحة صلاة النافلة بمجرد إقامة الصلاة ، وللرد على ذلك نقول لو افترضنا صحة كلامهم فيلزم بطلان الصلاة

حتى وإن كان المصلي في التشهد الأخير فيلزمه الخروج منها ! ؛ فلماذا يُكمل صلاته ويتجوز فيها إن استطاع إدراك تكبيرة

الإحرام مع الإمام وهي في الأصل بطُلت بإقامة المكتوبة !!!   .

- والقول الآخر وهو أن يخرج منها بتسليم ، وهو القول هو الأقوى وهو الراجح للدليل وهو حديث

النبي صلى الله عليه وسلم : " تَحْريمُها التَكْبير وتَحْليلُها التَسْليم " ، والصحيح أن " لا " في الحديث السابق : "  إذَا أُقيمَت الصَلاة فلَا

صَلاة إلَّا المَكْتُوبَة " هي لا ناهية وليست نافية ، فيظل الحال على أصله وأنها طالما صلاة فلا يخرج منها إلا بسلام ؛ والله أعلم    

   
 شموسة 



كل الحب منى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (20) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (22) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (15) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (23) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: