جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (21) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (21) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (21) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (21) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالخميس يوليو 31, 2014 4:20 pm

الفقه سؤال وجواب (21) لشيخ مصطفى سعد 2703461960 

معهد شيخ الاسلام 



فاصل3

البـــاب الثامـــن :في الإمامـــة في الصلاة  &&  البـــاب التاسع :في صلاة أهل الأعذار

فاصل3




ما المقصود بالإمامة ؟


والمقصود بالإمامة : ارتباط صلاة المؤتم بإمامه . أي ارتباط المأموم بإمامه في صلاته من التكبير إلى التسليم .



فاصل3


 مَـــن أحـــقُ بالإمامــــة ؟

فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي :

1- أجودهم قراءة ؛ وهو الذي يتقن قراءة القرءان .

2- ثم الأفقه الأعلم بالسُنة ، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدُهما أفقه

وأعلم بالسُنة قُدَّم الأفقه لقوله صَلى الله عليه وسلم : " فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ "

3- ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكُفر إلى بلاد الإسلام ، إذا كانوا في القراءة والعلم بالسُنة سواء .

4- ثم الأقدم إسلاماً إذا كانوا في الهجرة سواء .

5- ثم الأكبر سِناً إذا استويا في الأمور الماضية كلها قُدَّم الأكبر سِناً لقوله صَلى الله عليه وسلم في

الحديث الماضي : " فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمَاً – وفي رواية سِنَاً – " ولقوله صَلى الله عليه وسلم : " وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ " .


6- فإذا استويا في جميع ما سبق قُرِعَ بينهما ، فمن غلب في القُرعة قُدِّم .    


7- وصاحب البيت أحقُ بالإمامةِ من ضيفه ( لأن صاحب البيت له سُلطانٌ في بيته ) ؛

8-   السُلطانُ أحقُ بالإمامة من غيره

9- وكذلك إمامُ المسجد الراتب أولى من غيره ـ إلا من السُلطان ـ حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم ؛

لعموم قوله صَلى الله عليه وسلم : " لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ ولَا فِي سُلْطَانِهِ " .



فاصل3


من الاولى في الامامة في احالات التالية :


1- لو أن رجلاً كان متقناً لقراءة القرءان ولكنه ليس بحافظ ، ورجلاً آخر ليس بمتقنٍ للقراءة ولكنه حافظ .

فالأولى بالإمامة فيهما هو الذي يُتقن القراءة ، وأما إذا جمع بين الإتقان والحفظ كان أولى من غيره.


2- رجلا فقيهاً أي عالماً بفقه الصلاة وفقه الإمامة ولكنه  أقل قراءةً وحفظاً ورجلا آخر  أقرأ وليس بفقيه .
 

فالاولى بالإمامة الفقيه

فاصل3


اذكر مَــــن تَحــــرُمُ إمامتــــه  ؟


تحرُمُ الإمامةُ في الحالات الآتية :

1- إمامةُ المرأةِ بالرجل .

2- إمامةُ المُحْدِث ومَن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك .

3- إمامةُ الأمي ؛ وهو مَن لا يُحسِنُ الفاتحة ؛ فلا يقرؤها حِفظاً ولا تلاوةً ، أو يُدغم فيها من الحروف ما لا يُدغم ،

أو يبدل فيها حرفاً بحرف ، أو يُلحنُ فيها لحناً يُحيلُ المعنى ؛ فهذا لا تصحُ إمامته إلا بمثله لعجزه عن رُكن الصلاة

4- إمامةُ الفاسقُ المبتدع ؛ لا تصحُ الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهراً ، ويدعو إلى بدعةٍ مكفرة ؛ لقوله تعالى : { أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ } [ السجدة : 18 ]

5- العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود ؛ فلا تصحُ إمامته لمَن هو أقدر منه على هذه الأمور .


فاصل3



ما حكم صلاة المأمومين  خلف امام مُحْدِث ؟


لو علموا بأن إمامهم محدثاً أو في ثوبه نجاسة وتابعوه على ذلك بطلت صلاتهم .
أما لو يجهلون ذلك حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة .


فاصل3




هل يُصلَّى خلف الإمام الراتب إن كان أمياً لا يُحسنُ قراءة الفاتحة ؟


لا يُصلَّى خلفُه ؛ كيف يكونُ إماماً راتباً وهو يُلحن ، وهذه المسألة تختلف مع المسألة التي تكلمنا فيها قبل ذلك ؛

وهي لابُد وأن تُصلي خلف الإمام الراتب ونراعي شعوره حتى لا يقع في نفسه شيء ؛ فمراعاة مشاعر الآخرين مطلب شرعي ،

ولكن المسألة هنا تختلف فلا يُصلَّى خلفه إن كان أمياً ، فهو يأثم بإمامته وهو أمي لتقدمه عليهم ، ويأثم كل مَن صلَّى خلفه ،

ولا حديث هنا عن المصالح والمفاسد ؛ فأي مصلحةٍ هذه في الصلاة خلف ذلك الإمام الأمي وتكون صلاتك باطلة !!! )

                 

فاصل3

كيف يصنع مَن دخل في الصلاة خلف إمامٍ يجهل حاله فلحَن في الصلاة لحناً جلياً يحيل المعنى ؟؟  


يُعيد الصلاة لأنه قد بطُلت صلاته ، واللحن المقصود هنا هو اللحن الجلي الواضح ،

أما إن لم يقرأ بالتجويد فلا بأس بذلك وصلاته صحيحة إن أحسن القراءة بالفتحَّات والضمَّات )


فاصل3

اذكر  مَـــن تُكــــره إمامتــــه ؟


وتُكره إمامةُ كلٍ من :  

1- اللَّحَّان : وهو كثير اللَّحْن والخطأ في القراءة ؛ وهذا في غير الفاتحة ،

أما اللحنُ في الفاتحة بما يُحيل المعنى فلا تصحُ معه الصلاة كما مضى ، وذلك لقول النبي صَلى الله عليه وسلم : " يَؤُمُّ القَوْمَ أقْرَؤُهُمْ " .


2- مَن أمَّ قومٌ وهم له كارهون ، أو يكرهه أكثرهم ؛ لقوله صَلى الله عليه وسلم : " ثَلاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْرَاً :

رَجُلٌ أَمَّ قَوْمَاً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ .... " حسنه النووي والألباني .

(وتختلف كراهية الإنسان للشخص ؛ فبعض الناس قد يكره الشخص لأنه من أهل السُنة فهذه الكراهة غيرُ معتبرة ،

فإذا كره أهل مسجدٍ إماماً لأنه من أهل السُنة ومعلومٌ عنه العدالة وأنه على عقيدة أهل السُنة والجماعة وكرهه

الناسُ لذلك فلا يدخل ضمن هذا الحديث ، وقد يكون من أهل السُنة ويكرهه الناس لا لأنه من اهل السُنة ولكن

من أجل تصرفاته مثلاً ؛ فقد يكون لديه غِلظة في تعامله أو بسبب أنه يُطيلُ في الصلاة وقد كلمه الناس أكثر من مرة

أن لا يُطيل لأن وراءه المريض وذا الحاجة فلم يستجيب ؛ فنقول له : إن كنت من أهل السُنة فالزم هدي

النبي صَلى الله عليه وسلم الذي يقول : " إنِّي لَأقُومُ إلى الصَلاةِ وأنَا أُرِيدُ أَنْ أُطُولَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ

الصَبِي فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَّةِ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّهِ " سنن أبي داود ، فكانت صلاتُه صَلى الله عليه وسلم ما بين التطويل المُمِل والتخفيف المُخِّل )

3 -  مَن يُخفي بعض الحروف ولا يُفصح ، وكذا مَن يُكررُ بعض الحروف كالفأفاء

الذي يكرر حرف الفاء ، والتَمتام الذي يُكرر التاء وغيرهما ، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة .


فاصل3


أين مَوضِـــعُ الإمــــامِ من المأموميـــن ؟


السُنة تقدُّم الإمام عن المأمومين فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر ؛ لأنه صَلى الله عليه وسلم كان إذا

قام إلى الصلاةِ تقدَّم وقام أصحابه خلفه ، ولمسلمٍ وأبي داود : " أَنَّ جَابِرَاً وَجَبَّاراً وَقَفَا أحَدُهُمَا عَنْ يَمِيِهِ وَالآخَرُ

عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأيْدِيهِمَا حَتَّىَ أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ " ، ولقولِ أنس رضيَ الله عنه لما صَلَّى بهم النبي صَلى الله عليه وسلم

في البيت : " ثُمَّ يَؤُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم ونَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا " أخرجه مسلم .  

ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له .

( وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يتأخر عنه بل يُحاذيه أي يقف بجانبه تماماً كأنهما

في صفٍ واحد وهو الراجح ، ومذهب المالكية والحنفية أنه يتأخر عن الإمام قليلاً )

ويصحُ وقوفُ الإمام وسط المأمومين ؛ لأن ابن مسعود صَلَّى بين علقمة والأسود وقال : " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم فَعَلْ "

صحيح أبي داود ؛ ولكن يكون ذلك مقيداً بحال الضرورة ، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام وتكون النساء

خلف صفوف الرجال ؛ لحديث أنس رضيَ الله عنه : " صَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ ، والعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا " أخرجه مسلم

( والعجوز هي أم أنس رضي الله عنهما ، فالأصل أن الإمام يقف أمام المأمومين ؛

فإن كان هناك ضرورة أو عُذر فيجوز أن يقف الإمام وسط المأمومين ، كمن صلَّوا وهم عراة كما ذكرنا من قبل )


فاصل3

 ما يتحمله الإمــــام عن المأموميــــن ؟


يتحمل الإمامُ عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية ( أي قراءة الفاتحة ) ؛ لحديث أبي

هريرة رضيَ الله عنه مرفوعاً : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " رواه الخمسة إلا الترمذي ،

ولقوله صَلَّى الله عليه وسلم : " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ " حسنه الألباني .

أما في السرية فإن الإمام لا يتحملُ قراءة الفاتحة عن المأموم .

( وقد تم ذكر هذه المسألة من قبل : أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية

ولا تسقط عنه في الصلاة السرية ؛ وذلك جمعاً بين الأقوال ؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ان تيمية وكثيرٌ من السلف والخلف )


فاصل3

ما حكم مسابقـــــة الإمــــــــام  ؟  


لا يجوزُ للمأمومِ مسابقة الإمام ؛ فمَنْ أحْرَّم قبل إمامه لم تنعقد صلاته .

لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته.

وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه

فإن وافقه فيها أو في السلام كُرِه لمخالفته السُنة وإن سبقه حَرُم ؛ لقوله صَلَّى الله عليه وسلم : " لَا تَسْبِقُونِي بِالرُكُوعِ ولَا بِالسُّجُودِ ولَا بِالقِيَامِ " رواه مسلم ،

والنهيُ يقتضي التحريم ، وعن أبي هريرة رضيَ الله عنهُ مرفوعاً : " أَمَا يَخْشَى الِّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأَسَّهُ رَأْسَ حِمَار ؟ " متفقٌ عليه .

( فإن سبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام بطلُت صلاته ، أما إن سبقه في باقي الأركان يحرُم عليه ذلك لا سيما إن كان يُدرك جزءاً من الرُكن كالركوع مثلاً مع الإمام )


فاصل3


اذكر الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة  ؟


1- استحباب قُرب أُولي الأحلام والنُهى من الإمام : فيُقدَّم أُولوا الفضل والعقل والحِلم والأناة خلف الإمام وقريباً منه

2- الحرص على الصف الأول

أمَّا النساء فيُستحبُ أن يكُنَّ في الصفوف المتأخرة

3- تسوية الصفوف والتراص فيها ، وسد الفُرَج ، وإتمام الصف الأوَّل فالأوَّل

4- صَّلاة المُنفَرد خلف الصف : لا تصِحُ صَّلاة الرجل وحده خلف الصف


فاصل3


اشرح قوله صَلَّى الله عليه وسلم : " لَا صَّلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ " صححه الألباني ؟


" لَا صَّلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ " أن " لا " هنا نافية أي أن مَن يً صلي مُنفرداً خلف الصف تكون صلاته باطلة ،

فإذا دخل الإنسان المسجد ورأى أن الصفوف قد اكتملت فوجد مكاناً أو فُرجةً في أحد الصفوف يستطيع الوقوف فيه

فيلزمه الوقوف فيه ولا يقف وحده خلف الصف ، فإن صلَّى وحده خلف الصف مع وجود تلك الفُرجة تبطل صلاته ،

وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : { لو صَلَّى ولو ركعة واحدة خلف الصف مع تواجد فُرجة في أحد الصفوف

الأولى بطُلت صلاته } ولا يتحجج بإدراك الركوع لإدراك الركعة ويصلي خلف الصف مع تواجد فُرجة ،

فلإن يُدرك جزء من الصلاة خير له من أن يُدرك أوَّل الصلاة وتكون صلاته باطلة لأنه يُصلِّي منفرد خلف الصف .

فإن لم يجد فُرجة في الصف الذي أمامه فهنا نقول : { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } ويُصلِّي بمفرده خلف الصف ،

ولا يجوز له أن يجذب رجلاً من الصف المكتمل أمامه ليُصلي معه لأنه سيؤثر على اكتمال الصف الذي أمامه

وقد قال النبي صَلَّى الله عليه وسلم : " ومَنْ قَطَعَ صَفَّاً قَطَعَهُ اللهُ " ، فإن استطاع الوصول للإمام فيُصلِّي بجانبه فهو أولى من أن يُصلِّي بمفرده .


فاصل3

ما الحكمة من تقديم أُولوا الفضل والعقل والحِلم والأناة خلف الإمام وقريباً منه ؟


الحكمةُ في ذلك : أن يأخذوا عن الإمام ، ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك ، ويستخلف منهم مَن شاء إذا نابه شيءٌ في صلاته .


فاصل3


هل يجوز للإنسان أن يركع عند باب المسجد وهو داخل وهم ركوع ؟


نعــــــــم ؛ يجوز له ذلك أي أن يركع خارج الصف ويمشي وهو راكع ويدخل في الصف وهو راكع ،

وقد فعل خمسة من الصحابة ذلك الفِعل ؛ منهم الحديث المشهور عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه ركع خلف الصف

ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف وقد حفزه النفس ، فقال النبي صَلى الله عليه وسلم : " زَادَكَ اللهُ حِرْصَاً ولَا تَعُدْ "

أي لا تعد إلى مثل الحفز وليس إلى الركوع خلف الصف ، وفي رواية : " ........ ولَا تُعِدْ " أي لا تعيد الصلاة لكونه أدرك الركوع فأدرك الركعة ..... والله أعلم.


 فاصل3

من هم أهلُ الأعذار ؟


هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة ، على الصفة التي يؤديها غير المعذور ،

فقد خفف الشارع عنهم فيُصلُّون حسب استطاعتهم ، تعالى : { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [ البقرة : 289 ] ،

وهذه هي القاعدة الفقهية المعروفة : [ المشقةُ تجلبُ التيسير ]

فاصل3


كيف هي  صلاة المريـــــض ؟


يلزمُ المريض أن يُصلِّي المكتوبة قائماً على أي صفةٍ كان .ولو على هيئة الراكع لمَن بظهره مرض

لا يستطيع أن يمد ظهره ، أو مستنداً على جدارٍ أو عمودٍ أو على عصا .فإن لم يستطع فقاعداً ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ؛

لقوله صَلَّى الله عليه وسلم لعِمران بن الحصَين : " صَلِّ قَائِمَاً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِع فَقَاعِدَاً ،

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِع فَعَلَى جَنْبٍ " رواه البخاري  . فإن عجز عن الصلاة على جنبه الأيمن وهو متجه للقبلة صلَّى

على جنبه الأيسر متجهاً إلى القبلة ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلَّى على ظهره بحيث

إذا قام كان وجهه إلى القبلة ، فإن عجز صلَّى على حاله أي على وضعه بعينيه وهذا للعاجز عجزاً كلياً .

أما العاجز عجزاً نسبياً ويستطيع الوقوف يلزمه أن يبدأ صلاته واقفاً ثم يجلس ولا يجوز له إن استطاع القيام

أن يؤدي الصلاة كلها وهو جالس لأن القيام في الفرض مع القدرة ركنٌ من أركان الصلاة ) .

ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتاً ، حتى لو صلَّاها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية .

ويُومىء المريض المصلِّي جالساً في الركوع والسجود برأسه إيماءً ويجعل السجود أخفض من الركوع ، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه .


فاصل3


ما  حُكــــــم القصــــــر للمسافر ؟  



جائز  قصر الصلاة الرباعية للمسافر ولا خلاف بين العلماء في ذلك .


فاصل3

الله قال في هذه الآية : { إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ } فما هو وجه

الدلالة على جواز القصر في الصلاة وهنا الكلام على القصر في صلاة الخوف ؟


في قوله : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ } لأن الضرب في الأرض يكون في الخوف أو في السفر لمصلحةٍ أو ضرورةٍ أو حاجة )


فاصل3


ماهي الصلاة التي يجـــوز فيهـــا القصـــر ؟


الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية ؛ وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء ،

ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعاً ؛ لفعله صَلَّى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ،

فاصل3



ما حـــد السفـــر الذي تقصـــر فيه الصلاة ؟


حد السفر التي تُقصرُ فيه الصلاة ستة عشر فرسخاً تقريباً ، وهي أربعةُ بُردٍ ، وبالأميال ثمانية وأربعون ميلاً ،

وهو ما يقارب ثمانين كيلو متراً ، وهي يومان قاصدان في زمنٍ معتدلٍ بسير الأثقال ودبيب الأقدام ،

وسمى النبي صَلَّى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً ، وكان ابن عباسٍ وابن عمر يُقصران ويُفطران في أربعة بُردٍ ؛

وهي ستة عشر فرسخاً . المسافة التي تُقصر فيها الصلاة فيها خلافٌ مشهور ؛ وقد وصلت الأقوالُ فيه إلى واحدٍ وعشرين قولاً ،

فلا جناح عليك إن أخذت بأي من تلك الأقوال ، ولكن يلزمك أن تأخذ بالقول الذي تراه وتعمل به ولا تُلزم غيرك به ،

وفيما أعلم فإن فِعل ابن عباس وابن عمر في القصر عند الثمانين كيلو متر لا يُعلم لهما مخالف ،

وإن بحثت وفتشت وجدت أن المشقة البالغة تبدأ من تلك المسافة وما يزيد عليها ، وقد يشعر المسافر

بالمشقة عند أقل مسافة وهي سبعة عشر كيلو نظراً لعوامل أخرى كالمرض مثلاً فالأمر فيه سعة
 
فاصل3

هل المشقـــة معتبـــرة فـــي القصـــر أثنـــاء السفـــر ؟



يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشقة معتبرة في القصر ، وإن كان لم يُصرح بذلك رحمه الله ،

وقد أطلق رحمه الله وقال : [ كل ما يُطلق عليه في العُرف سفراً فهو سفر ] ، فضبط المسألة بالعُرف ،

وقد استنبط كلامه على أن كل صحابي روى حديثاً من أحاديث القصر ذكر مسافة تختلف عن غيره من الصحابة ،

فالأمر فيه سعة ، وقد كنتُ قديماً أرى أن مسافة القصر التي يُقصر فيها الصلاة هي ثمانين كيلو متر وهو قول الجمهور ،

ولكني وجدت أحياناً أن هناك من السفر ما فيه مشقة بالغة ولم يصل لتلك المسافة ، فابعتبار القواعد والأصول قلتُ أن المشقة

معتبرة في السفر ، فالعبرة بالمشقة الحادثة طالما أن مسافة السفر تجاوزت لأقل مسافة في القصر وهي سبعة عشر كيلو متر ،

وقد كان الصحابة يقطعون ثمانين كيلو متر في يومين ، ولكن الآن يمكن أن تُقطع في ساعة وقد لا يشعر المسافر حينها بالمشقة ،

ولكن بالرغم من ذلك يجوز له القصر طالما أن المسافة قد تخطت لأقصى مسافة تكلَّم فيها العلماء وهي الثمانين كيلو متر ،

فالمشقة معتبرة فيما دون الثمانين فتُقصر الصلاة ، وإن كانت المسافة تخطت أقصى مسافة وهي الثمانين كيلو ولا مشقة فتكون العبرة بالمسافة فتُقصر الصلاة.


فاصل3



مـــــا نوع السفر الذي يجوز القصر فيه ؟


فهو السفر المباح ؛ كالسفر للتجارة والنُزهة والسفر الواجب ؛ كالسفر للحج والجهاد ، والسفر المسنون المستحب ؛

كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية للحج ، وعلى هذا فالسفر المحرَّم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء .

والسفر المحرَّم هو السفر في معصية الله تعالى ، وقد أجاز أبو حنيفة الأخذ بالرُخص في سفر المعصية كالمسح على

الخُفين مع إرتكابه إثم المعصية ، ولكن الراجح من الأقوال أن يؤمر ذلك المسافر سفر المعصية بالتوبة إلى الله من

تلك المعصية ثم يُقصر ويأخذ برخص السفر ، أما إن لم يتب يُحرم من الرُخص لإرتكابه المعصية .

ويُقصر إن أقام لحاجةٍ بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ، ولا يدري متى ينقضي ، أو حُبس ظُلماً [ في بلدٍ بينها وبين

بلده التي يقيم فيها مسافة قصر ، وهو في نفس الوقت لا يعلم متى يخرج من محبسه فيجوز له أن يُقصر طالما هو محبوسٍ فيه ]

أوحبس بمطرٍ ( أي كان المطر سبباً في حبسه عن العودة لبلده ) ، ولو أقام سنين ( لأنه لا يعلم متى سيعود )

أما مَن يسافر من الطلبة من محافظته إلى محافظة بينه وبينها مسافة قصر ليطلب العلم فهو يعلم المدة التي سيقضيها

في سفره وتكون غالباً عدة أشهر فهذا ليس له رخصة قصر الصلاة فهو في حكم المقيم ؛ بل له إقامتان :

إقامة في بلد الحضر وهي بلده ، وإقامة في بلد السفر ، كذلك مَن سافر للعمل في بلدٍ عربي ويعلم أنه سيقضي

عام مثلاً فهو يعلم المدة فليس له أن يترخص بذلك ، ولكن لهؤلاء ولمَن على حالهم لهم رخصة

القصر في الطريق فقط سواء في طريق الذهاب أو في طريق الإياب ) .

قال المُنذر : أجمعوا على أن المسافر يُقصر ما لم يُجمع إقامة . ( أي لم ينوي إقامة ) .


فاصل3


 هل يَقصر مَن نوى الإقامة ؟


مَن نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل ، وبيان ذلك :

- إذا نوى المسافر الإقامة في بلد السفر أربعة أيام غير يومي السفر والعودة وذلك على قول الجمهور

فلا يجوز له أن يُقصر الصلاة ويلزمه أن يشهد الجماعة مع الناس .

- أما إذا نوى الإقامة ثلاثة أيامٍ غير يومي السفر والعودة أو أقل فيجوز له قصر الصلاة ،

ويلزمه أن يشهد صلاة الجماعة إلَّا في حال العُذر وهو أن يؤدي حضوره للجماعة في المسجد إلى تعطيل

الأمر الذي من أجله سافر ، فيجوز له في حينها أن لا يشهد صلاة الجماعة ويقضي تلك الحاجة ثم يصلِّي الصلاة قصراً .

- يجوز للمسافر القصر في طريق سفره ـ أي بين البلدين ـ حتى يصل للوجهة التي يسافر لها.


فاصل3



 هل المسافر للتنزه هل يباح له قصر الصلاة ؟  


لا أرى ترخص المسافر للتنزه بالقصر في الصلاة ؛ وذلك لأنه ليس هناك مصلحة ستفوته بشهوده لصلاة الجماعة ،

وإن ترخص وقصر من الصلاة فلا أنكر عليه ؛ فالتنزه نوعٌ من أنواع الضرب في الأرض .

ولكن للأسف هناك تساهل من بعض الناس في كثير من الأحوال التي لا يباح فيها الأخذ بالرخص ؛

فعلى سبيل المثال قد يسافر بعض الناس للتنزه يوم الجمعة ويؤذن لصلاة الجمعة وهم يلعبون الكرة على الشاطىء ولا يذهبون للصلاة

في المسجد بحجة أنهم على سفر ؛ وتسقط الجُمَع والجماعات عن المسافر فيلعبون ثم يصلوها ظهراً قصراً !!

وأنا أرى طالما أنهم يلعبون الكرة فالأولى بهم أن يذهبوا لصلاة الجمعة في المسجد ،

أما إن كانت المسافة بينهم وبين المسجد كبيرة فيقيمون صلاة الجمعة فيما بينهم . فصحيحٌ أن ذلك السفر مباح وأنهم على سفر

وأن المسافرتسقط عنهم الجمعة والجماعة ، ولكنهم يستطيعون صلاتها فهل يُقدَّم لعب الكرة على صلاة الجمعة بحجة

السفر ويصلُّونها قصراً ركعتين ! فهذا مرفوض بالنسبة لي فالأولى أن تصلَّى صلاة الجمعة حتى وإن صلوها فيما بينهم  ) .

فاصل3





ما المقصود بقول أنس رضي الله عنه: " أَقَمْنَا بِمَكةِ عَشْراً نُقْصِرُ الصَّلاة " ؟


أي أنهم لم يعرفوا أنهم قضوا عشرة أيام إلا حين همُّوا بالعودة ، أما حين سافروا لم يحددوا كم سيقضون في سفرهم  ,

لأنه حسب خروجه إلى مِنى وعرفة وما بعده من العشر


                     
فاصل3


هل طالب الماجستير الذي يسافر لأخذها من بلد غربي مثلاً وهو لا يعلم متى سيعود ؛ فعودته متوقفة على مناقشة الرسالة ؛

فهل له أن يترخص بقصر الصلاة في البلد المسافر لها ؟


نعــــــم ... له أن يترخص برخصة القصر ، فهو لا يعلم متى سيعود ، ولكنه يشهد صلاة الجماعة في المسجد ؛ فإن اضطر إلى القصر لأي عُذرٍ صلَّى قصراً .    


فاصل3

ما الحالات التي يجبُ على المسافر فيها إتمام الصلاة ؟


1- إذا إئتمَّ المسافر بمقيم

2- إذا ائتمَّ بمَن يشُكُ فيه هل هو مسافر أم مقيم لأن القصر لابد له من نية جازمةٍ ، أما مع التردد فإنه يُتم .

3- إذا ذكر صلاة حضرٍ في السفر : كرجلٍ مسافر ، وفي أثناء سفره تذكر أنه صلَّى الظهر

في بله بغير وضوء أو تذكر صلاة فاتته في الحضر هنا يلزمه أن يُصليها تامة .

4- إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامَها ففسدت وأعادها : كأن يُصلِّي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام ،

فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ، ثم أعادها ، لزمه إعادتها تامَّة ؛ لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام .

5- إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان : إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يُقيد

ذلك بزمن معين أو عمل معين أو عملٍ معين ، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطناً له ، فإنه يلزمه إتمام الصلاة ؛

لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه ، فإذا قُيد السفر بزمن معين ينتهي ، أو عملٍ ينقضي ؛ فإنه مسافرٌ يُقصر الصلاة .


فاصل3 

لو وجبت على شخص الصلاة وهو في السفر ثم رجع إلى بلد إقامته فهل يُصليها قصراً أم تامَّة ؟

إذا وجبت عليه في الحضر ثم لم يُصليها إلا في السفر فوجب عليه صلاتها تامَّة ، فبالمفهوم لو وجبت عليه الصلاة وهو في السفر ثم رجع

إلى الحضر فإنه يُقصر ولكن الصحيح أنه يُتم ؛ لأنه لم تجب عليه الصلاة قصراً وإنما وجبت عليه الصلاة كصلاة في

السفر أما في الحالة الأولى فإنها وجبت عليه تماماً في الحضر لأنه ليس في الحضر رُخصة .

   
 

             

           
       
     
 شموسة 




 كل الحب منى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (21) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب(3)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (16) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (19) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: