جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (24) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (24) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (24) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (24) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 04, 2014 1:19 pm


الفقه سؤال وجواب (24) لشيخ مصطفى سعد 2703461960 


فاصل3 
تابع الباب الخامس عشر والباب الاول من الزكاة
فاصل3 





ما حكم الصلاة على الميت  ودليل ذلك ؟


الصلاة على الميت فرض كفاية ؛ إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين ودليلها : قوله صَلَّى الله عليه وسلم فيمَن مات

وعليه دَين : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " رواه مسلم   ووجه الدلالة من هذا الحديث على أن صلاة الجنازة فرض كفاية هو أن النبي

صَلَّى الله عليه وسلم لم يُصلِّي وأمر الصحابة بالصلاة على هذا الرجل المَدين ، ولو أن الصلاة كانت فرض عين لصلَّى النبي عليه حتى وإن كان مديناً



فاصل3

اذكر شروط الصلاة على الميت ؟


1- النيـــــة  
2- التكليـــــف ( وهو يساوي البلوغ والعقل )
3- استقبال القبلة
4- وستر العورة
5- واجتناب النجاسة ؛ لأنها من الصلوات
6- وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد
7- وإسلام المصلي والمصلَّى عليه
8- وطهارتهما ولو بترابٍ لعذر .   ( والعذر الذي يبيح التيمم لكلٍ من الميت والمصلي هو فقد الماء مثلاً )



فاصل3


اذكر أركان الصلاة على الميت  ؟

1- القيام من قادر في فرضها ؛ لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة .    
                 
2- والتكبيرات الأربع ؛ لأن النبي صَلَّى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى النَجَاشِي أَرْبَعَاً "  
             
3- وقراءة الفاتحة لعموم حديث : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْءانِ " رواه مسلم

4- والصلاةُ على النبي صَلَّى الله عليه وسلم

5- والدعاء للميت لقوله صَلَّى الله عليه وسلم : " إذّا صَلَيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُعَاءَ " رواه أبو داود ـ وهو حسن

6- والسلام ؛ لعموم حديث : " وتَحْلِيِلُهَا التَسْلِيمُ "

7- والتَرْتيب بين الأركان فلا يُقدَّم رُكناً على الآخر .


فاصل3

اذكر سنن الصلاة على الميت ؟

1- رفع اليدين مع كل تكبيرة .

2- والاستعاذة قبل القراءة ( أي الفاتحة )

3- وأن يدعو لنفسه وللمسلمين ( وذلك بعد التكبيرة الرابعة )

4- والإسرارُ بالقراءة .



فاصل3
 
 هل يجوز الزيادة على قراءة الفاتحة بقراءة سورة قصيرة معها ؟

لا ؛ لا يجوز لأن الصلاة توقيفية ؛ فالذي ثبت عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم وعن الخلفاء والصحابة أنهم كانوا يقتصرون على قراءة الفاتحة )  



فاصل3

متى يكون  وقــــت الصلاة على الميـــــت؟

وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضراً ، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائباً .



فاصل3


ما فضل الصلاة على الميت ؟


قال صَلَّى الله عليه وسلم : " مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَه قِيْرَاطٌ ، ومَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَطَان "

قيل : وَمَا القِيرَاطَان ؟ قال : " مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَينِ " متفقٌ عليه


فاصل3

ماهي كيفية الصلاة على الميت ؟

يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ، ووسط المرأة  : لثبوت ذلك من فعله صَلَّى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضيَ الله عنه

ـ صححه الألباني ، ثم يُكبِّر للإحرام ، ويتعوذُ بعد التكبير ، ثم يُسمي ، ثم يقرأ الفاتحة سراً ولو كان ذلك بالليل ، ثم يُكبِّر

ويُصلِّي على النبي صَلَّى الله عليه وسلم كما يُصلِّي في التشهد  ( وهي ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية : " اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَدٍ وعَلَى

لآلِ مُحَمَدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وعَلَى آلِ إبْرَاهِيم ...." ، أما إذا اكتفى بــ " اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَدٍ " يجوز ذلك )

ثم يُكبِّر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم ومنه قوله صَلَّى الله عليه وسلم : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِتِنَا ،

وَشَاهِدْنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيِرِنَا ، وَذَكَرِنَا وأُنْثَانَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإسْلَامِ ، ومَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ "

حديثٌ حسنٌ صحيح ، وقوله : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحَمْهُ وعَافِهِ واعْفُ عَنْهُ ، وأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، واغْسِلْهُ بِالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ ،

وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ والخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارَاً خَيْرَاً مِنْ دَارِهِ ،

وَأَهْلَاً خَيْرَاً مِنْ أهْلِهِ وَزَوْجَاً خَيْرَاً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ أوْ عَذَابِ النَّارِ " أخرجه مسلم .

( وهذا الدعاء هو الوارد عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم في الدعاء للميت ، وإن لم يكن المصلِّي يحفظه فيجوز أن يدعو له بالمغفرة والرحمة وبما تيسَّر له مما يحفظه )

وإن كان الميتُ صغيراً قال : " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفَاً لِوَالِدَيْهِ ، وفَرَطاً ، وَأَجْرَاً " ( والصغير هو الذي لم يبلغ الحُلُم فيَدعو المصلِّي لوالديه )

ثم يُكبِّر ويقف بعدها قليلاً ( وهي التكبيرة الرابعة ) ، وإن دعا بما تيسَّر فحسن ؛ كأن يقول : " اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ ، ولَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ " أخرجه مالك في الموطأ .

ثم يُسلِّم تسليمةً واحدة عن يمينه ، وإن سلَّم تسليمتين فلا بأس به


فاصل3


فإذا دخل المأموم مع الإمام في التكبيرة الثالثة فهل يدخل فيدعو للميت ولنفسه ثم يأتي بالأولى والثانية

أم يدخل بنية التكبيرة الأولى له فيقرأ الفاتحة ؟؟


هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

o فيدخل في التكبيرة الثالثة فيدعو للميت ثم يدعو لنفسه فإذا سلَّم الإمام كبَّر فقرأ الفاتحة ثم كبَّر فصلَّى على النبي صَلَّى الله

عليه وسلم إذا أراد أن يتعجَّل ليستطيع اللحاق بتشييع الجنازة أو حملها لينال الأجر ، وهذا هو الأولَّى .

o أما إذا خشيَ أن لا يستطيع اللحاق بتشييع الجنازة وحملها فله إذا دخل في التكبيرة الثالثة أن يدعو للميت ولنفسه ويقتصر على هاتان التكبيرتان ويُسلِّم مع الإمام .


o أن يدخل مع الإمام معتبراً إياها التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي صَلَّى الله عليه وسلم فإذا سلَّم الإمام أكمل فأتى بالثالثة والرابعة ).



فاصل3


ماذا يفعل من فاتته الصلاة على الميت قبل الدفن ؟



ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يُصلِّي على القبر وكيفية الصلاة على القبر بأن يجعل القبر بينه وبين القبلة ،

أما إن كان القبر في اليمين أو اليسار ولا يستطيع أن يجعله بينه وبين القبلة فيتجه إلى القبلة منحرفاً عن القبر  .



فاصل3

هل كل غائبٍ توفي يُصَلَّى عليه صلاة الميت  ؟؟


وهذه المسألة فيها تفصيل : فإن كان هذا الغائب قد صُلَّيَ عليه فلا يجوز أن يُصلَّى عليه مرة أخرى ، أما إن كان صُلَّى عليه

في البلد التي مات ودُفِنَ فيها فيجوز أن يُصلَّى عليه في غيرها ، واستثنى بعض العلماء أهل العلم والفضل ؛ فيجوز أن يُصلي عليهم

المسلمون في أي مكان صلاة الغائب ؛ وذلك لأن الإسلام قد انتفع بذلك الرجل سواء أكانت المنفعة علمية أو مادية ، فالمسألة لا تجوز

على إطلاقها ، وقد رُدَّ ذلك القول القائل بجواز صلاة الغائب على من مات من أهل العلم والفضل ؛ وذلك لأن الكثير من الصحابة

قد ماتوا ومنهم أكابر الصحابة كأبي بكرٍ وعمر رضيَ الله عنهم أجمعين ، ولم يُصلِّي أحد من الصحابة ممن سافر

إلى البلدان الأخرى عليهم صلاة الغائب لمَّا علم بموتهم  .



فاصل3


هل يصلى على  السقط إذا كان اقل من  أربعة أشهرٍ ؟


لا يُصلَّى عليه .


فاصل3


ما سنن حمـــل الجنــــازة والسيـــــر بهـــــا ودفنها؟


1- يُسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحدٌ في جنازته (إذا لم يخرج أحد لحملها فتتحول من فرض كفاية لفرض عين )

2- ولا بأس بحملها في سيارةٍ أو على دابَّة ، ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة ، وعلى المُتابع لها المشاركة في الحمل .

3- ويُشرع دفن الميت في مقبرةٍ خاصة بالموتى ؛ لأن النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع ،

كما تواترت الأخبار بذلك ، ولم يُنقلُ عن أحدٍ من السلف أنه دُفِن في غير المقبرة .

4- يُسنُ الإسراعُ في المشي بها أثناء حملها ( والإسراعُ المقصودُ هو الرَمَّل ؛ أي ما بين المشي والجري )

5- وعلى الحاملين للجنازة السكينةُ والوقار ، وعدم رفع الصوت لا بقراءةٍ ولا بغيرها ...

6- ولا يجـــوز للنســــاء الخــــروج مــــع الجنــــازة ، فحمل الجنازة وتشييعها خاصٌ بالرجال .

7- ويُكره للمُشيِّع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض



فاصل3


ما هي مخالفات الناس في الجنائز ؟


من المخالفات ما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكانٍ إلى آخر .. أو اختيار يومٍ

من الأسبوع تُدفن فيه ( فليس هناك دليلاً صحيحاً عن النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم أنه أمر الناس أن يدفنوا موتاهم في يومٍ بعينه ), فهذا كله خلاف السُنة .


فاصل3

هل يجوز لأهل الميت نقله من بلدته التي مات فيها ليُدفن في بلدةٍ آخرى ؟؟


أن للعلماء فيها كلام ، ولكنني أميلُ إلى أنه لا يجوز نقله ؛ فإن مات الميت في بلدته فلا يُنقل إلى بلدةٍ أخرى ليُدفن فيها

إلَّا أن يكون هناك ضرورة أو مصلحة راجحة من وراء نقله كأن يكون ذلك الميت قد مات في بلدٍ غير مسلم فلابد حينها أن

يُنقل إلى أقرب بلدٍ من بلاد المسلمين ليُدفن فيها حتى ولو كانت تلك البلد تبعُد آلاف الكيلومترات عن البلد الغير مسلم الذي مات فيه ؛

والسبب في عدم جواز نقل الميت لبلدةٍ أخرى ليُدفن فيها غير التي مات فيها إن لم تكن هناك ضرورة أو مصلحة راجحة ؛

هو ما يترتب عليه من مفاسد نتيجة نقله كأن تتغير الجثة في الطريق نظراً لشدة الحر مثلاً ؛

وكأن يؤدي نقله إلى كلفة على أهل الميت سواء أكانت مادية أو معنوية أو حسية )




فاصل3


ماحكم زيارة المرأة للقبور ؟

- فكثيرٌ من أهل العلم يرى أنه لا يجوز للمرأة زيارة القبور ؛ لقول النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم

قال : " لَعَنَ اللهُ زُوَارَّاتِ القُبورِ " وفي رواية : " زَائِرَاتِ القُبُور " واللعن : هو الطرد من رحمة الله تعالى .

- حمل بعضٌ آخر من أهل العلم لفظ : " زُوًارَّات " أو " زَائِرات " على النساء كثيرات الزيارة للقبور ؛

وهي المعتادة للزيارة كما تفعل بعض النساء الآن من زيارة القبور أيام الإثنين والخميس والجمعة ؛ فهؤلاء هنَّ المقصودات

في الحديث واللعن ، لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز زيارة المرأة للقبور بغير المداومة والإكثار من ذلك ،

وبغير فعل المنهيات في ذلك كشق الجيب ولطم الخَد والدعاء بدعوى الجاهلية ، وأن تذهب للزيارة  بالضوابط الشرعية ،

وبزيِّها الشرعي الكامل ، وأن تخرج مع محرمٍ لها ولا تختلط مع الرجال الأجانب ، وأن تكون زيارتها للعبرة والعِظة ؛

واستدلوا بعدة أدلة منها :

o بحديث عائشة رضيَ الله عنها لمَّا سألت النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم : " إذَا ذَهَبْتُ إلَى القُبُورِ فَبِمَاذَا أدْعُوا لَهُمْ ؟

" فقال صَلَّى الله عليه وسلَّم لها قولي : " السَلَام عَلَيْكُمْ أَهْلَ دِيَارَ قَوْمٍ مِنَ المُؤمِنِين .... " الحديث ، فلو كانت

الزيارة غير مشروعة في حق النساء لنهاها النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك .




o كما استدلوا بحديث النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم : " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ ألَا فَزُورُوهَا فإنَّهَا تُذَكِّرُ الآَخِرَة "

فقوله : " ألَا فَزُورُوهَا " لم يُحدد الرجال من النساء ، ومن المعلوم أن النساء شقائق الرجال في الأحكام .

o واستدلوا أيضاً بحديث النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا مرَّ على امرأةٍ كانت تجلس على قبرٍ وكانت تبكي ،

فقال لها : " يَا أمَةَ اللهِ ؛ اتَقِي اللهَ واصْبِري " فقالت : إلَيكَ عَني فَإنَّكَ لَمْ تُصَب بِمُصيبتي ، فلما علمَت أنه رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم

ذهبت إليه ...... الحديث ، فلو كانت زيارة القبور للنساء محرمة مطلقاً لنهاها النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم عن التواجد أصلاً .


وهذا القول القائل بجواز الزيارة بين الحين والآخر للعظة والعبرة بالشروط التي ذكرناها وبالضوابط الشرعية بغير مداومةٍ أو إكثارٍ هو الأرجح ، والله أعلى وأعلم )



فاصل3


اذكر كيفية دفن الميت و صفـــة القبـــر ومـــا يُســـن فيـــه  ؟


ويُسنُ أن يعمق القبر ، وأن يوَسَّع ، وأن يُلْحَدَ له فيه ؛ وهو أن يُحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القِبلة .

فإن تعذَّر اللحد فلا بأس بالشِّق ، والشِّق هو أن يُحفر للميت في وسط القبر ، لكن اللحد أفضل ؛ لقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : " اللَّحْدُ لَنَا ، والشِّقُ لِغَيْرِنَا " صححه الألباني .

( والمقصود بقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : " لِغَيْرِنَا " أي لغير أمة الإسلام ، فلا يجوز الشِّقُ إلا في حالة العجز عن حفر اللحد ، أو كان هناك ضررٌ من حفره على الميت )


ويُوضع الميت في لحده على شِقِّه الأيمن مستقبل القبلة .

وتُسَّد فتحة اللَّحْد باللَّبِنْ والطين ، ثم يُهال عليه التُراب ، ويُرفع القبر عن الأرض قدر شِبرٍ مسنماً ـ أي على هيئة السِنام ؛

لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم وصاحبيه ليُعلَم أنه قبرٌ فلا يُهان  .

ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته ، ويُحرم البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها ،

كما يُكره الكتابة عليها ، إلا بقدر الحاجة للإعلام ؛ لحديث جابرٍ رضيَ الله عنه قال : " نَهَى النَبيُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم

أنْ يُجَصَّص القَبْرُ ، وأنْ يُقْعَدَ عَلَيْه وَأن يُبْنَى عَلَيْه " رواه مسلم ـ وزاد الترمذي " وأنْ يُكْتَبَ علَيهَا " .

ولأن هذا من وسائل الشِرك والتعلق بالأضرحة ، وهذا مما يغترُّ به الجُهَّال ويتعلقون به

ويحرُم أيضاً إسراج القبور ـ أي إضاءتها ـ لما فيه من التشبه بالكُفَّار ، وإضاعة المال ، كما يُحرم بناء المساجد عليها كذلك .

ويحرم الصلاةُ عندها أو إليها ؛ لقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : " لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " متفقٌ عليه .

وتحرُم إهانتُها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم : " لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ ،

خَيْرٌ مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ " رواه مسلم ، ولنهيه صَلَّى الله عليه وسلَّم عن الوطء على القبور .


ويُستحبُ عند الفراغُ من الدفن الدعاء للميت ؛ لفِعله صَلَّى الله عليه وسلَّم فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ،

وقال : " اسْتَغْفِرُوا لِأخِيكُمْ واسْأَلُوا لَهُ التَثْبِيتَ فَإنَّهُ الآنَ يُسْألُ " حسنه النووي والحافظ بن حجر . وأما قراءة الفاتحة أو

شيءٌ من القرءان فإنه بدعةٌ منكرة ؛ لأنه لم يفعله النبي صَلَّى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ؛

وقد قال صَلَّى الله عليه وسلَّم : " مَنْ عَمِلَ عَمَلَاً لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ " متفقٌ عليه .



فاصل3



هل يجوز أن يعظ الإنسان الناس على القبر بعد إتمام الدفن ؟


نعـــــم يجوز ذلك ؛ لأن النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم فعل ذلك ، ولكن يجب أن لا يعتاد الإنسان ذلك بل يفعل ويترك ،

وذلك من باب " كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم يَتَخَوَلَنا بِالنَصِيحَة " فلا يُنصح على القبر في كل جنازة ،

فلا يُنصح في جنازة العجوز مثلاً مثلما يُنصح في جنازة ميت مات شاباً فهنا تُستحب العِظة لا سيما وإن كان الخطيب

مفوهاً يُدمي القلوب قبل العيون ، أما إذا واظب على مثل ذلك الفِعل فيدخل في باب البدع المستحدثة ، فكثيرٌ من أهل

العلم أنكر النصيحة على القبر على الإطلاق ، ولا يُجيزه البعض منهم إلا على فترات متباعدة جداً ،

فقد شَهِد النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم العديد من الجنازات ولم يتكلم فيها على القبر للعِظة إلا في مرات محدودة )




فاصل3


اذكر فائدة التعزية وحكمها وكيفيتها ؟


والتعزيـــــة : هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته ، فتُذكرُ له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب .

وتُشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ، ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه

صَلَّى الله عليه وسلَّم إذا كان يعلمه ويستحضره ، وإلا فبما تيسَّر له من الكلام الحسن الذي يُحقق الغرض ، ولا يخالف الشرع .

فعن أسامة بن زيد قال : كنا عند النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبياً لها أو

ابناً لها في الموت ، فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم : " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأخْبِرْهَا : أنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ ولَهُ مَا أعْطَى ،

وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِّبْ " متفقٌ عليه .وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية




فاصل3


ما الامور التي ينبغي عند العزاء تجنُّبها ، وليس لها أصلٌ في الشرع  ؟


1- الاجتماع للتعزية في مكانٍ خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقُرَّاء .

2- عمل الطعام خلال أيام العزاء من قِبَل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء

3- تكرار التعزية ؛ فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويُعزيهم ، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة ،

ولكن إذا كان القصدُ من تكرارها التذكيرُ والأمرُ بالصبر ، والرضا بقضاء الله وقدره ، فلا بأس ،

وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي ؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه .

4- والسُنَّةُ أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً  .

5- أما البكاءُ والحُزن على الميت فلا بأس به ويحصُل في الغالب ، وهو الذي تُمليه الطبيعة دون تكلُّف .


6- يحرُم الندب والنياحة ، وضرب الخدود ، وشق الجيوب ؛ لقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ ،


وشَقَ الجِيُوبَ ودَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّة " متفقٌ عليه .كقوله : يا ويلاه ، يا ثبوراه وما أشبه ذلك ،


ولقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : " النَائِحَةُ إذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْها سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانَ ، ودِرْعٌ مِنْ جَرَبْ " أخرجه مسلم .


-----------------------------------------------



فاصل3


اذكر تعريف  الزكـــــاة ؟  


الزكـــــاة في اللغـــــة : النماء والزيادة ، يقال : زكا الزرع إذا نما .

وشــــرعاً : عبارة عن حقٍ يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروطٍ مخصوصة .

وهي طُهرةً للعبد ، وتزكيةً لنفسه ؛ قال تعالى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [ التوبة : 103 ]  وهي سببٌ من أسباب إشاعة الألفة والمحبة ، والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم .


فاصل3

ما  حكـــــم الزكـــــاة ودليــــل ذلــــك ؟



الزكاة فريضةٌ من فرائض الإسلام ، وركنٌ من أركانه الخمسة ، وهي أهم أركانه بعد الصلاة ؛ لقوله تعالى :

{ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ } [ البقرة : 43 ] ، ولقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم :

" بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أنْ لَا إلَهَ إلَّا الله ُ وأنَّ مُحَمَدَاً رَسُولُ اللهِ ، وإقَامِ الصَّلَاةِ ، وإيِتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِ البَيْتِ ، وصَوْمِ رَمَضَانَ " متفقٌ عليه .


وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها ، واتفق الصحابة على قتال مانعيها فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع .




فاصل3


ما  حكـــــــم مـــــن أنكر الزكاة ؟



من أنكر وجوب الزكاة جهلاً ؛ وكان ممن يجهل مثله ذلك ( وهذا في أسس الإعذار بالجهل ) إما لحداثة عهده بالإسلام ،

أو لكونه نشأ بباديةٍ بعيدة عن الأمصار ( أي بعيد عن العلم والعلماء ، فيُعذر بجهله ، ولكن لا يُعذر بإثمه لأنه وجب عليه تعلَّم العلم الواجب ) ،

فيُعرَّف وجوبها ، ولم يُحكم بكفره لأنه معذور . وإن كان منكرها مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام وبين أهل العلم ، فهو مرتدٌ تجري عليه أحكام

الرِدَّة : ويُستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلَّا قُتِل ؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسُنة وإجماع الأمة ،

فلا تكاد تخفى على من هذا حاله ، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكُفره بهما .



فاصل3


ما حكـــــم مانع الزكاة  بُخــــــلاً ؟


من منع أداء الزكاة بُخلاً مع اعتقاده بوجوبها فهو آثمٌ بامتناعه ، ولا يُخرجه ذلك عن الإسلام ؛ لأن الزكاة فرعٌ من فروع الدين ، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه .

يقول : لقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم عن مانع الزكاة : " ثُمَّ َيَرَى سَبِيلَهُ إمَّا إلَى الجَنَّةِ وإمَّا إلَى النَّار " أخرجه مسلم ـ

ولو كان كافراً لما كان له سبيلٌ إلى الجنة ، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهراً مع التعزير .

فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة ( مع اعترافه بفرضيتها فيقاتل فإن قُتل كان حداً وليس كفراً لعدم جحوده بها )    
   
يقول : لقوله تعالى : {   فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ التوبة : 5] ،

وقوله صَلَّى الله عليه وسلم : " أُمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ مُحَمَدَاً رَسُولُ اللهِ ،

ويُقِيِمُوا الصَّلَاةَ ، ويُؤتُوا الزَّكَاةَ ، فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّ الإسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " متفقٌ عليه .

ولقول أبي بكرٍ الصديق : " لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً ـ وفي رواية : عِقَالَاً ـ كَانُوا يُؤدُنَهَا إلَى رَسُولِ اللهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا " متفقٌ عليه ـ والعَنَاق : الأنثى من ولد الماعز ما لم تستكمل سنة .

وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة ، فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال مانعي الزكاة ، ومانعُها بُخلاً يدخل تحت هذه النصوص .



فاصل3

ما هي  الأمـــوال التـــي تجــــب فيهــــا الزكــــاة ؟


تجــــب الزكـــــاة في خمســــة أجنــــاسٍ مـــن الأمــــوال وهــــي :

1- بهيمــــة الأنعــــام : وهي الإبل والبقر والغنم لقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : " مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ ولَا بَقَرٍ ولَا غَنَمٍ لَا يُؤدِي زَكَاتَهَا ،

إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأسْمَنَهُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وتَطَؤُهُ بِأظْلَافِهَا ، كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيهِ

أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ " أخرجه مسلمٍ من حديث أبي هريرة .

2- النقـــدان : وهما الذهب والفضة ، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم ؛

لقوله تعالى : {  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ  الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [ التوبة : 34] .


3- عــــــروض التجــــارة : وهي كل ما أعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }

[ البقرة : 267] فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة .

4- الحبـــوب والثمــــار : فالحبـــوب : هي كل حبٍ مُدخرٍ مقتاتٍ من شعير وقمح وغيرهما ، والثمـــار :

هي التمر والزبيب ؛ لقوله تعالى : { وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ } [ البقرة 267] ،

وقوله تعالى : { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ الأنعام : 141] ، وقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : " فِيِمَا سَقَتْ السَمَاءُ والعُيُونُ

أَوْ كَانَ عَثَرِيَّاً العُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفِ العُشْرِ " أخرجه البخاري من حديث ابن عمر .

5- المعــــادن والرِّكــــاز : المعـــادن : هي كل ما خرج من الأرض مما يُخلَق فيها من غير

وضع واضع مما له قيمة كالذهب ، والفضة ، والنحاس ، وغير ذلك .أما الركــاز : هو ما يوجد في الأرض من

دفائن الجاهلية ( وهي تشمل أشياءً كثيرة كالمعادن وغيره ) ودليلُ وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم

قوله تعالى : {  أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ } [ البقرة : 267] ،

قال الإمام القرطبي في تفسيره : يعني النبات والمعادن والركاز ، ولقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم : " وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ " متفقٌ عليه .

وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن .



     
     
     

 شموسة 




 كل الحب منى 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (24) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (22) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (15) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (18) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (23) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: