جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب الفقه الميسر (26)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

سؤال وجواب الفقه الميسر (26) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب الفقه الميسر (26)   سؤال وجواب الفقه الميسر (26) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 05, 2013 11:00 pm


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 2703461960
سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223

سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 2711790397

سؤال وجواب الفقه الميسر (26) %D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%89


سؤال وجواب الفقه الميسر (26)
مقرر اعمال السنة الثانى

سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
اذكر حكم زكاة الذهب والفضة ومقدارها؟
حكم الزكاة فيه: (تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34] ولا يُتَوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب.
ولقوله r: «ما
مِن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة
صُفِّحَت له صفائح من نار، فأُحْمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه
وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى
يقضي الله بين العباد
».
وإجماع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتي درهم، تجب الزكاة فيه) هذا النصاب.
المسألة الثانية: مقدارها:
(مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار) ربع العشر يعني 2.5%،.(وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه؛ لقوله r في كتاب الصدقة: «وفي الرِّقَةِ الفضة _كل مائتي درهم ربع العشر). ولحديث: «... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال». ولما جاء عن النبي r من أنَّه «كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال» المثقال هو الدينار.


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
اذكرشروط زكاة الذهب والفضة ؟
(بلوغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب؛ لحديث علي: «... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال» ويساوي بالجرامات (85) جراماً) عيار أربعة وعشرين يعني هو لم يكتب العيار ولكن عيار أربعة وعشرين.
قال النبي r إن كان لك عشرون دينارا فتؤدي نصف مثقال، الدينار في عهد النبي r
كان يسمى دينار، والدينار هذا ذهب، الدينار هذا كان قطعة نقود تسمى دينار
ذهب، وزن الدينار أربعة وربع جرام ،الدينار هذا كان هو الجنيه الذي كانوا
يتعاملون به أيام النبي
r، هذا الدينار بعد عصر النبي r تغير وزنه.
كان في عهد النبي r
الدينار يساوي عشر دراهم، الدراهم فضة، يعني مثلا الدينار هذا أنا أريد
اشتري باكو لبان ماذا أفعل؟ باكو اللبان مثلا بدرهم يعني بعشر دينار، أعطي
للرجل الدينار وأقول له يبقى لي عندك العشر أبقى اشتري به لبان بعد ذلك
فلازم يفكروا في فكه ، من أجل معرفة تداول المال ففكروا في الفكه عملوا
دراهم، فالدينار يفك بعشر دراهم، فالدراهم هي الحاجيات التي تشترى اللي هو
باكو لبان كيس لب الحاجات التي تباع بنصف جنيه وبجنيه والحاجات هذه، هذه
الدراهم.

في عهد النبي r كان الدينار يساوي عشر دراهم، بعد عصر النبي r
تغير الدينار بقى الدينار يساوي 12 درهم وأكثر من ذلك لكن في عهد عمر كان
بـ 12 درهم، فالصحابة قالوا :نسمي الدينار الذي في عهد الرسول مثقال كي
نستريح، يبقى نقول العشرين مثقال ليس دينار، يبقى المثقال هذا هو الدينار
في عهد النبي
r الذي يساوي أربعة وربع جرام ،فميزوا دينار النبي r بالمثقال.
النبي r قال
عشرين مثقال، أربعة وربع في عشرين بخمسة وثمانين، هذه هي الخمسة وثمانين
جرام لكن عيار أربعة وعشرين، لأن الذهب الذي كان على عهد النبي
r كان ذهب.
24× 85÷ 21= مقص عيار 24= 85، عيار 21= تضرب 24× 85 ÷ 21= 97، وعيار 18 24،× 85÷ 18= 113.
عيار 14، 24 × 85 ÷ 14=
احسب 24÷ 21× 85= 97.
نصاب الفضة: مائتي درهم من الفضة،
الدرهم لما قاسوه كان 2.075جرام يعني حوالي ثلاث جرام، اضرب 975 يعني باقي
ليها على 3 جرام 0.025 ، طيب اضرب 200× 2.975= 595 جرام فضة عيار 99.9 أو
أعلى عيار ، 200 درهم × 2.975= 595 جرام هذا هو نصاب الفضة، نصاب المال
الذي معي.

عندما تريد تحسب النصاب 200× 2.975= 595 هذا نصاب
الفضة نصاب المال لأن هذا أرخص من الذهب، وزن الدرهم 2.975 ، فلما تضربه
في 200 يعطيك 595 جرام فضة، إذا أردت معرفة هل مالك بلغ النصاب أم لا تسأل
بكم الفضة اليوم؟ 6.14 .

6.14 لما تضربه في 595 يعطيك 3659 وقليل أو 3660، هذا النصاب، وهكذا بقى، أنت لما تحب تعرف النصاب تضرب 595× وزن الفضة.
(ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله r: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». والأوقية أربعون درهماً، فخمس أواق تساوي مائتي درهم، وقول r: «وفي الرَّقَة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها»سؤال وجواب الفقه الميسر (26) Wink_3. تسعين ومائة يعني واحد عنده 91 درهم عنده 500 جرام لا يوجد فيه زكاة.
قد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً)


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
اشرح مسألة ضم أحدهما -الذهب والفضة- إلى الآخر؟
الراجح : لا:يضم أحدهما إلى الآخر، الذهب جنس والفضة جنس، والدليل على ذلك: قول النبي r: «الذهب بالذهب يدًا بيد مثلاً بمثل، والفضة بالفضة يدًا بيد مثلاً بمثل»
يقول: (لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على
القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل
والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل
والبقر، والقوت في الشعير والقمح، ولقوله
r: «وليس فيما دون خمس أواق صدقة».
ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل
من خمس أواق من الفضة، إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. ويشمل الحديث ما
إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده
عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه)
عشر دنانير يعني بـ 42.5 جرام، لأن الدينار بأربعة وربع، ومائتين درهم نصفهم 297.5 × 2= 595.
لو أنك جمعت هذا على هذا يكون نصاب كامل نصف نصاب
ذهب ونصف نصاب فضة طيب أنا عندي نصف النصاب ونصف النصاب لا هذا كمل النصاب
ولا هذا كمل نصاب لا يدخل تحت الحديث «وليس فيما دون خمس أواق صدقة» وهذا
دون خمس أواق، لا هذا كمل خمس أواق ولا هذا كمل خمس أواق، الراجح لا يضم
الذهب والفضة.


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
اذكر حكم زكاة الحُلِيّ؟
(لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء،) فالحلي المعد للادخار والتجارة، لا خلاف بين أهل العلم أن فيه زكاة، وكذلك المعد للإجارة فيه زكاة.
إنما الخلاف في الحلي، المرأة اشترت ذهب أكثر من 97
جرام عيار 21 أو 113 جرام عيار 18 أو خليط من بعضهم فوق النصاب وتلبسهم
وتتزين بهم.

(وفي الحلي المُحَرَّم) الحلي المحرم فيه زكاة أيضا،
هذا واجب فيه زكاة كل هذا بالإجماع (كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة
تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان)

الأدلة على ذلك:
1-(عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره).قول الله U:
﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾الدليل الآخر

2- (ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده: (أن امرأة - المرأة هي أسماء بنت أبي بكر («أتت إلى رسول الله ومعها
ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتانِ - المسكة هو هنا يقول: يعني سواران
الأسوار - غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن
يسوِّرك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي
r). وهذا الحديث نص في الموضوع، وله شاهد في الصحيح وغيره) حديث صححه الألباني وصحح إسناده ابن القطان كما في نَصب الراية.
3-ولأن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقوله r: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»سؤال وجواب الفقه الميسر (26) Wink_3
المرأة يكون عندها 100 جرام عيار 21 لو هي أخرجت زكاته، المرأة هي التي
تخرج الزكاة، لو المرأة ليس عندها مال، ممكن زوجها يتبرع ويؤدي زكاتها
عنها بس بشرط أن يقول لها، قبل ما يخرجها يقول لها أنا سأخرج لك الزكاة ،
لأن هي المسئولة هو وكيلها في دفع الزكاة.


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
اذكر حكم زكاة عروض التجارة والدليل على ذلك وشروط وجوب الزكاة فيها ؟
(العروض: جمع عَرْض وعَرَض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها).
(وسُمِّي بذلك: لأنه لا يستقر، بل يعرِض ثم يزول ) أي عروض التجارة يعني (فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين) فهناك فرق بين عروض التجارة.
الدليل على أن عروض التجارة فيها زكاة:
(والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267]. ولقوله r لمعاذ بن جبل t: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم»، ولا شك أن عروض التجارة مال).
عروض التجارة فيها زكاة 2.5% مثل المال لابد أن يحول عليه الحول وتقوم على نصاب مال، يبقى عروض التجارة مال، يبقى تخرج مال.
وشروط وجوب الزكاة فيها:
1- يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه، مما يدخل قهراً) يعني لا يكون وارثه يعني لو واحد ورث دكان عن أبيه ، عليه زكاة لو نوى التجارة إنما لو لم ينو التجارة فلا زكاة فيها.
2_(أن يملكها بنية التجارة) هذا الشرط الثاني أن ينوي فيها التجارة.
3-(أن تبلغ قيمتها نصاباً، - نصاب
الفضة- بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة.فإذا حال عليها
الحول قُوِّمت بأحد النقدين الذهب أو الفضة) الأقرب للفقير والأحظ للفقير
نصاب الفضة (فإذا بلغت القيمة نصاباً وجب فيها ربع العشر.

ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض؛ لأن قيمتها تختلف ارتفاعاً ونزولاً، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول)


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
متى تجب زكاة الخارج من الأرض والدليل على ذلك؟
(الأصل في وجوبها ودليل ذلك:قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267] ﴿مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ هذه عروض تجارة ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ هذه الخارج من الأرض الزروع والثمار.
(وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحَبُّ، وصار
فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا
يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: ﴿
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]
الحبوب تخرج زكاتها يوم الحصاد، يخرج 5% من قيمة ما خرج من الزرع،(فتجب
الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار)، الشرط الثالث مطعوم، .


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
اذكر شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض؟
الشرط الأول-أن يكون من الحب،أو ثمر، فالخضروات لا زكاة فيها، الفواكه لا زكاة فيها، حب أو ثمر.
الشرط الثاني: أن يكون مدخر مثل الأرز.
الشرط الثالث: أن يكون مكيل أو موزون، فكل الحبوب والثمار عندنا تكال أو توزن.
الشرط الرابع: أن يكون مطعوما يؤكل، .
المسألة الثانية شروطها: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:
أولا :بلوغ النصاب: وهو خمسة أوسق؛ لقوله r: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).والوسق حمل البعير، وهو ستون صاعاً بصاع النبي r، وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع) 5 ×60= 300 صاع.
(فيكون زنة النصاب بالبرّ الجيِّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراماً)
612 كيلو هذا في البر القمح، وهذا يختلف باختلاف الحب يعني الأرز أخف منه
فيبقى الصاع وزنه أثقل يعني الأرز على وزن 2.900 جرام، وفيه خلاف في وزنه
2.750 جرام، تأخذ بالأحوط الأقل 2.750جرام × 300= نصاب الأرز.

نصاب الأرز بعد التبيض ، لأن قش الأرز لا يؤكل، فأنت
تحسب بالتجربة كم يزن القش وتكمل عليه، يعني الإمام النووي قال: الأرز
الذي كان عندهم يخرج النصف بالنصف عندنا مثلا ممكن يطلع الربع، 70% أنت
تضع 30% من عندك تضع على 900كيلو تضع 30% 300 كيلو يبقى 1200 كيلو،المهم
الأرز بعد التبيض يبقى 300 صاع.

يقول: (على اعتبار أن وزن الصاع 2.40 كيلو جراماً) الصاع يختلف باختلاف الحبة.
(ثانيًا: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
اذكر المقدار الواجب فى زكاة الخارج من الأرض؟
الواجب في الحبوب والثمار: العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية)
العثري لها جذور طويلة تنزل في الأرض وتأخذ الماء (أو تسقى بماء العيون) ،
إنما فيه بعض الأماكن مثل لبنان أو غيرها يعمل هو على الجبل مدرجات أرز
والشتاء هو الذي يروي الأرز وبعد ذلك هو يأتي في آخر الموسم يحصده، فعندنا
هنا لابد من ماكينة ري كي يخرج الماء من النهر ويروي الزرع، هذا فيه نصف
العشر يعني 5%، زكاتنا في مصر 5%، مما خرج من الأرض وكان فوق النصاب تطلع
5% منه.

(بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني).
يقول هنا (الدِّلاء: جمع دلو، وهو ما يستقى به من
البئر ونحوه، والسواني: جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها، وهي
النواضح) كانت الناقة تحمل ماء وتروي، مثلها ماكينة الري ومثلها السواقي
القديمة، الآن ماكينة الري وهو ما يسمى الشادوف، كل هذا 5%، ماكينة الري
أيضا 5%.

(لقوله r: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بَعْلاً- يعني له جذور- العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح، نصف العشر»سؤال وجواب الفقه الميسر (26) Wink_3 نصف العشر يعني 5%، والعشر يعني 10%.


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
اذكر حكم زكاة العسل؟
حكى ابن عبد
البر -رحمه الله- عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر؛ لأنه ليس في
الكتاب، ولا في السنة، دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى
يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «الحديث (
في أن في العسل العشر) ضعيف، وفي (ألا يؤخذ منه) ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه؛
اختيار من؟ الإمام الشافعي، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست
فيه سنة ثابتة فكأنه عفو». وقال ابن المنذر: «ليس في وجوب الصدقة في العسل
خبر يثبت»سؤال وجواب الفقه الميسر (26) Wink_3


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
اذكر معنى وحكم ومقدار الزكاة وكيفية التعرف على الرِّكاز؟
والرِّكاز: هو
ما وُجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر،
ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل، وأما ما طلب بمال وتطلَّب
كبير عمل، فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يُشترط له
الحول)
مسألة طلبه بمال أو كثير عمل لم يشترط هذا الشرط
إلا المالكية وأظن أن هذا ليس فيه دليل أن يطلب الركاز بمال وأن طلب يبقى
ليس بركاز.

(ولا يشترط له الحول ولا النصاب) يعني واحد وجد آثار وكانت لها قيمة بدون الصنم، قلنا الصنم يحرم بيعه فيه إجماع عن أهل العلم وأن النبي r نهى عن بيع الأصنام، فلا يجوز أن يبيعه كهيئة صنم، إنما ممكن يطمسه ويبيعه، يقطع رأسه أو يغطيه بشمع.
(لعموم قوله r: «وفي الركاز الخمس»سؤال وجواب الفقه الميسر (26) Wink_3 الخمس يعني كم؟ 20%، ال/ 20% يخرج وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة يتصدق بها بـ 20% ويأخذ الباقي، يأخذ 80% منه.
(ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب
أو الفضة أو غيرهما) يعني فرضنا وجد أحجار كريمة فرعونية قديمة ورق
البردي، وورق البردي هذا أخذه والناس ممكن يبيعه.

(ويعرف كونه من دفائن الجاهلية: بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم، ونقش صورهم، ونحو ذلك من العلامات) فمن
وجدا شيئًا من دفن الجاهلية فهو ركاز يأخذ منها 80% ويتصدق بـ 20%،لو
كانت من دفن الإسلام تبقى لقطة، يعني فرضنا واحد وجد صرة فلوس ذهب فيها
علامات الدولة الفاطمية، يبقى هذه إسلامية، هذه لقطة، اللقطة ملكه كلها
100% لكن بعد سنة، يعرفها سنة وبعد السنة تدخل في ملكه، .

طريقة التعريف: على حسب الحال،
أقلها ورقة وتوضع على الأماكن العامة والذي يظن فيها وجودها مع رقم
الموبايل، يعني وجد مبلغ من المال فمن ضاع منه فيطلب الرقم الفلاني، هذه
الورقة ، توضع على أبواب المساجد أو في الأسواق ،في المكان الذي وجدت فيه
لا تعرفها كي تحتفظ بصفتها من أجل أن يدلك على صدق المخبر يعني.

(وأما المَعْدِن: فهو كل ما تولَّد من الأرض من غير
جنسها، ليس نباتاً، سواء أكان جارياً، كالنِّفط والقار، أم جامداً؛ كالحديد
والنحاس والذهب والفضة والزئبق. فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق)

هو في الحقيقة الذهب والفضة فيه إجماع، أما بقية المعادن فيها خلاف،
والراجح أن الذهب والفضة فقط الذي فيه زكاة وبقية المعادن لا زكاة فيها، .

(لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267].


سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 1962032223
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
سؤال وجواب الفقه الميسر (26) 3520330773














الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
سؤال وجواب الفقه الميسر (26)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب الفقه الميسر (15)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (4)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (25)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (5)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (17)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: