جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فقه النكاح واحكامه"سؤال وجواب"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

فقه النكاح واحكامه"سؤال وجواب" Empty
مُساهمةموضوع: فقه النكاح واحكامه"سؤال وجواب"   فقه النكاح واحكامه"سؤال وجواب" I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:58 pm

فقه النكاح واحكامه"سؤال وجواب" 2703461960 
 فاصل3 
 ذكر 
 فاصل3 

فقه النكاح واحكامه"سؤال وجواب"
 فاصل3 
س1: ما هو حكم الزواج في الاسلام ؟
ج:له الأحكام التكليفية الخمسة ::
فهو مباح في الاصل ، ثم هو :
واجب : لمن يقدر عليه ويخشى على نفسه الفتنة.
مستحب لمن ، يقدر عليه ، ولو لم يخش الفتنة.
ومكروه ، إذا كان لا يقدر عليه ، يستدين من أجله ، لكنه يخشى على نفسه الفتنة.
ثم هو حرام ، لمن لا يقد عليه ، ولا يخشى الفتنة ، فيضيع من يعول ، ولا مصلحة يحصلها ، لا فتنة يدرئها ..
يحرم الزواج في حق من يخل بالزوجة في الوطئ والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه، قال الطبري: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها، أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها، حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها.
اما الكراهه فيكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر خوفاً لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج، لعجزه عن الإنفاق، أوإساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء.
 فاصل3 

س2: ما هوحكم الخطبة بكسر الخاء ؟
ج: اختلف فيه العلماء واباحها البعض اذا كان هناك من التعارف بين الخاطب ومخطوبته على ان يتعارف كل منهما على اخلاق وصفات الاخر لما يتسبب بعد الزواج من خلاف ومشاكل تسبب الطلاق والله اعلم
 فاصل3 

س3:ما حكم بقاء المرأة مع زوج تري الضرر علي تدينها من قول او فعل تحاسب عليه امام الله وان كان عندها اولاد ؟
ج: إن كان ضرره على دينها مما يتحمل ، كأن يكون يمنعها \هاب المسجد ، أو صيام النافلة ، أو قيام الليل ، أو............من جنس المستحبات ، فلها أن تصبر ، والله أعلم
 فاصل3 

س4: ما هو حكم استئذان المرأة في الزواج ؟
ج: إذا كانت مكلفة ، فيجب عليه استئذانها ، للحديث ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت ) ، ولحديث خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: أن أباها زوَّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحَه. أخرجه البخاري
اما دون المكلفة ، فوليها أعلم بما يصلحها ، فله ذلك ولو بغير إذنها ، وهو مذهب الجمهور والله أعلم
 فاصل3 

س5:هل يجوز للخاطب ان يصافح مخطوبته قبل العقد ؟
لا يجوز فهو اجنبي عنها كباقي الرجال
 فاصل3 

س6: هل يجوز العقد علي الفتاة قبل البلوغ؟
ج: يجوز فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة وهى بنت ست سنين وبنى بها وهى بنت تسع
 فاصل3 

س7:اسمع ممن يقومون علي العقد يذكرون صيغ مختلفه فيذكر هذا صيغة ويذكر الاخر خلافه؟
ج:ليس هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة ملزمة ، والاصل فيه القبول ،
زوجني ...قبلت... وكل التالي والسابق هو اجتهادي لا نص فيه ، والله اعلم
 فاصل3 

س8: فارق السن او العلم او الطول والقصرو او القبح والجمال او النسب والجاه او الغنى والفقر هل تتبعة احكام فقهية فبل وبعد الزواج ام لا وما هى ؟
ج: عند مسلم عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حللت فآذنيني»، فآذنته، فخطبها معاوية، وأبو جهم، وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما معاوية فرجل ترب، لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد» فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك»، قالت: فتزوجته، فاغتبطت
فكل هذه الأمور تدخل في معنى الكفاءة ، ومراعتها يستحب.. لكن لا يجب على المختار والواقع يشهد أن غالب من لم يعتبر بالكفاءة = يضره ذلك في الغالب
 فاصل3 

س9: متى تجب النفقة على الزوجة؟
ج: الجمهور على أن وجوب ذلك يكون بالتمكين يوما بعد يوم ، لا بمجرد العقد ، وذهب الأحناف والظاهرية إلى وجوبها منذ العقد عليها ، والحجة مع الجمهور ، إستنادا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ، إذ تزوجها وهي ابنة ست سنين ، وبنى وهي ابنة تسع ، ولم يرد أن أنفق عليها في هذه السنين...والله أعلم.
 فاصل3 

س10: ما هو الطلاق البدعى ولماذا سمى بدعى ؟
ج: الطلاق البدعي:
هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع، ويكون بأحد أمرين:
1- عدد الطلاق. 2- حال إيقاعه.
فإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو متفرقات في طهر واحد، أو طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، ولم يتبيَّن حملها، فإن هذا طلاق بدعيُّ محرمٌ، منهيٌّ عنه شرعاً، وفاعله آثم.
فالطلاق البدعي في العَدَد يحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 230].- يعني الثالثة- والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمراجعتها. وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها.
ب- حكم الطلاق البدعي:
يحرم على الزوج أن يطلق طلاقاً بدعياً، سواء في العدد أو الوقت؛ لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: طاهرات من غير جماع، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض، أمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمراجعتها.
ويقع الطلاق البدعي كالسُّنيّ؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها.
 فاصل3 

س11: ما هي اركان عقد النكاح ؟
ج:1 الايجاب 2 القبول 3 وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح
 فاصل3 

س12: ما هي شروط النكاح ؟
ج:الأول: تعيين الزوجين، والشرط الثاني: رضا كلٍّ من الزوجين بالآخَر، والشرط الثالث: أنْ يعقد على المرأة وليها، والشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح.
 فاصل3 

س13: هل تجب على الزوج نفقة الخادم؟
ج: إذا كان موسرا ، وكانت زوجته عادتها ألا تخدم نفسها في بيت اهلها ، فعليه ذلك ، إلا أن يكون معسرا ، فلا يلزمه ذلك ، وهو ما ذهب إليه ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد.
واستدلوا بقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وقالوا من المعروف أن يقيم لها خدما ، ما دامت تحتاجه ، وكان موسرا.
 فاصل3 

س14: هل خدمة الزوجة لزوجها واجبة؟
ج: ذهب الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفة رحمهم الله إلى عدم وجوب ذلك عليها ، وقالوا أن عقد النكاح يقتضي الاستمتاع بها ، لا بذل المنافع.حيث يجعلالأحناف المهر مقابل البضع ويجعلون النفقه مقابل الخدمه ..
وذهب احمد واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ، إلى الوجوب ، إذ انها لو ما خدمته من يقوم على شأنه في بيته ؟، وهو المعروف ، والله يقول (وعاشروهن بالمعروف) ومن المعروف خدمتها له.
والله يقول (الرجال قوامون على النساء) وإذا لم تخدمه ، كان هو الخادم ، فيكون أقل درجة.
وعندنا في الباب خدمة أسماء للزبير ، وفاطمة لعلي ، رضي الله عنهم جميعا ، وفيها من المشقة ما نقلته الأخبار ، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ولا لعلي ، رضي الله عنهما ، انه ليس لهما عليهما خدمة واجبة ، مع طلب فاطمة رضي الله عنها للخادم ، لمشقة الخدمة عليها ، رضي الله عنها.
 فاصل3 

س15: علاج الزوجة يكون على من ؟
ج: الواجب علاج المرأة على زوجها ...والله أعلم
 فاصل3 

س16:هل يجوز للرجل خطبة أكثر من امرأة في وقت واحد؟
وهل يجوز ذلك للمرأة؟

ج:في فترة مابعد الاتفاق فالرجل :فيجوز له ذلك ، فهو في الأصل أحل له الزواج بأربع ، فله أن يعد على قدر الأربع .
واما المرأة ، فلا يجوز لها ، إذ لا تملك إلا التزوج من واحد . ،
أما في فترة ماقبل الاتفاق فيجوز للمرأة ان يخطبها اكثر من اثنان وهناك دليل علي ذالك حديث فاطمه بنت قيس " حيث جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة، ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال: أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة
 فاصل3 

س17: هل يجب علي أخذ شي مع وانا ذاهب للخطبه ؟
ج: اما الوجوب ، فلا يجب عليك ، لكن يستحب لك ذلك ، فهو من كرم المرء
 فاصل3 

س18: ما الذي يباح للخاطب أن يراه من مخطوبته قبل العقد؟
ج: له أن يرى منها ما يدعوه لنكاحها ، فإن تعين له المنع أو القبول ، فلا يجوز له أن يرى منها شيئا بعد ذلك ، لكون الخطبة هي وعد بالزواج ، لا عقد فيه ، فلا تحل له بل هو أجنبي عنها
 فاصل3 

س19: مالذي يستطيع الخاطب أن يراه من أم خطيبته ..وما الذي يسنطيع أن يراه والد الخاطب من خطيبة ابنه ؟
ج: ليس لوالد الخاطب أن يرى المخطوبة ، ولا للخاطب أن يرى أمها ، إذ هم من الأجانب..
 فاصل3 

س20: ما هي المسائل التي ترخص للرجل الخطبة على خطبة أخيه المسلم ؟
ج: يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه في أحوال:
1- أن يأذن الخاطب الأول للخاطب الثاني بالخطبة.
2- أن يترك الخاطب الأول الخطبة.
3- أن يجهل الخاطب الثاني بوجود خطبة سابقة على خطبته.
4- ألا تكون المخطوبة قد ركنت إلى الخاطب الأول. وإن كانت هذه النقطة مختلف عليها إذ منعها الشافعي.
 فاصل3 

س21: ماحكم التكرار في نظر الخاطب لمخطوبته ؟
ج: يجوز للخاطب تكرار النظر إلى مخطوبته بشرطين:
1- ألا يكون قد دقق النظر في المرة الأولى للتحقق من وجود ما يدعوه لنكاحها. وقد يمنع الحياء الخاطب من النظر الفاحص في المرة الأولى.
2- ألا يكون النظر للتلذذ والتطفل, وألا يزيد بعد أن يرى ما يدعوه إلى أن تركن نفسه, وألا يزيد بعد أن يرى ما يدعوه إلى أن تركن نفسه إليها
 فاصل3 

س22:ماذا ﻳﺤﻞ لمن عقد على امرأة ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ؟
ج: يحل له كل شيء سوى الجماع ، ولو فعله ، يجب عليه الاشهار ، ولا إثم عليه ، سوى أنه تعدى حد ما جعله ولي أمرها ، وليس هذا من شيم الكرام
 فاصل3 

س23: هل تجب النفقة على المطلقة؟
ج:المطلقات ثلاث:
1- مطلقة طلاقا رجعيا : يملك فيه الزوج رجوعها بغي إذنها ، وهنا تجب عليه النفقة والسكنى.
لقوله تعالى :" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا".

2- مطلقة طلاقا بائنا أصغر : يملك الزوج ردها فيه ، بشرط رضاها ، بمهر وعقد جديدين .
فهنا:
إن كانت حامل ، فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها :
لقوله تعالى : "وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".
3- مطلقة طلاقا مبتوتا :
وهي من بت في طلاقها ، وأصبحت لا تحل له من قبل أن تنكح زوجا غيره ، ذهب الجمهور أن لها السكنى ، ولا نفقة تجب لها.
والمشهور عن احمد رحمه الله ، ألا نفقة ولا سكنى لها.
والأحناف قولهم يوجب لها النفقة والسكنى ، وهو المروي عن عمر رضي الله عنه.
والمختار والله أعلم ، هو قول الفاروق عمر، إحسانا ، لا إيجابا ، إلا ان يكون لها من اهلها من يكفيها ، إذ هو من جنس التسريح بإحسان ، زإلا فلا يجب لها على الصحيح لا السكنى ولا النفقة ، وذلك للمنقول في مسلم عن الشعبي ، يروي عن فاطمة بنت قيس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في المطلقة ثلاثا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة ، وهو فصل في المسألة، والله أعلم.
 فاصل3 

س24: انتشر بين الكثير من الناس : زوجتك ابنتي على ما معك من القرآن ، ويظن ان هذا هو الحسن للبنت ، فما القول في مثله؟
ج: هذا فهم خطأ ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ، طلب منه أن يمهرها ، فلم يكن معه شيء ، فانتقل للأدنى ، ولو خاتم من حديد ، فلم يكن معه شيء ، فانتقل إلى ما يتقنه وهو القرآن..وفي فعل ولي الامر هذا تضييع لحق الفتاة ، إذ القلوب بين اصبعي الرحمن ، ولابد من حفظ حقها..وإمهار الفتاة من حسن تقديرها..وفرق بين التيسير ، والانتقال للأدنى مع القدرة على الاعلى..فأنا إن أعجبني خلقه ودينه ، ثم وجدت انه يقدر ان يمهرها ألفا ، فلا انتقل إلى الاقل ، لكن لو ما يملك إلا الأقل ، هنا لو كانت المصلحة اعظم في زواجه ، قلنا بزواجه بما معه من القرأن
 فاصل3 

س25: ما هى الانكحه الفاسده ؟
ج:كل نكاح لم يتوف فيه اركان الزواج ، ولم يكن فيه إذن الولي وأعظمها الزنا
وهي تنقسم الي قسمين: أحدهما أن يكون أصله حراما، والثاني أن يكون أصله حلالا ويشترط فيه شرطا حراما والقسم الاول نوعان 1 ما يتفق على تحريمه كنكاح المرأة في عدتها [أو على عمتها] أو على خالتها أو على أمها وإن لم يدخل بها وما أشبه ذلك، 2 ما يختلف في تحريمه كنكاح المحرم والنكاح بغير ولي وما أشبه ذلك
 فاصل3 

س26:لو امرأه ثيب ومات وليها وهى فى الغربه وزوجت نفسها فهل نكحاها باطل؟
ج:ليس لها ذلك الا اذا لم يكن هنالك من القضاة من يملك تزويجها ، وبعد ان تكون فقدت كل من يملك ولايتها و هنالك من ولاة امرها من يعضلونها ، وليس هنالك قاض يزوجها لو كان هناك ولي غيره ، أو قاض يملك التزويج ,,
 فاصل3 

س27: هل يجوز للأب إذا كان مسلمًا وبناته كفارًا أن يتولي تزويجهن ؟
ج:نعم ، ولا يجوز له تزويجهن لكافر ، والله اعلم
 فاصل3 

س28:هل يصح أن يتولى الكافر نكاح مسلمة ؟ مع ذكر الدليل?
ج: لا يصح أن يتولي الكافر نكاح مسلمة لقول الله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾[التوبة: 71]وقال تعالى:﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141]. وقد وقف على ابن عباس: (لا نكاح إلا بولي مرشد) ومن أعظم الرشد: الرشد في الدين
 فاصل3 

س29: حكم زواج المبتدع وما هي البدعه التي ير فض من اجلها ؟
ج: اما عن صحة الزواج = فإن كانت بدعة غير مكفرة فزواجها صحيح.
أما عن النصيحة : لا تتزوج بمبتدع ، فإنه يفسد عليها دينها ، والله أعلم
 فاصل3 

س30: هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الموظفة؟
ج: إن كانت تعمل برضاه ، نعم يجب عليه ذلك ، وإن كان هذا العمل يفوت شيئا من حقه ، إلا أنه برضاه ، فلا تأثير .
أما إن كانت تعمل بغير رضاه ، فلا تجب لها نفقة ، إذ هي حكمها كحكم الناشز ، والناشز هي من تخرج عن طاعته ، ولا يحسن تأديبها ، والجماهير من أهل العلم على أنه لا نفقة تجب لها ، شذ في ذلك الظاهرية.
 فاصل3 

س31:تقدم لها شاب دين ورفضته لعدم الكفاءة فكان راتبه ضعيف جدا لا يكفيها العيش كما كانت في بيت أهلها وهى تشعر بتأنيب شديد إذ ان هذا ليس من مبادئها ولم تنظر لمثل هذا قبله او بعده فماذا يقال لها؟
ج:يقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس : أما معاوية فصعلوك لا مال له
 فاصل3 

س32: ما صحة حديث إذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟
ج:الحديث ضعيف لكن ليس معنى انه ضعيف أنه لا يوجد غيره يرغب في الدين ، عندنا حديث : تنكح المراة لأربع ، وفيه لدينها.
وإشكال الحديث : أنه رتب على عدم التزويج بالدين ذم ووعيد ، وهو من علامات الكبائر ، وهو يتعارض مع عمومات الشريعة ، فمعاوية رضي الله عنه لا شك في ديانته ، ومع ذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل به لفاطمة بنت قيس ، وكان السبب ليس يرجع لدينه وخلقه ، إنما ليس له مال ، فرده لذلك.
والشرع أكمل من ذوات العواطف ، فهو يراعي الحال العام ، لا مجرد أحوال لها وقتها ثم تزول عند أول الكربات .
فغالب من يقول فقط نزوج ولو لا مال له لمجرد دين = بعد الزواج حين تبقى العلاقات بينهم معتادة= يظهر الضجر والتسخط ، غلا لمن رحم الله ، وقد كنا نعدهم قليلا ، فصاروا اليوم أقل من القليل.
 فاصل3 

س33: ما القدر الذي يحل للرجل رؤيته من المخطوبة في الرؤية الشرعية؟
ج:له أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها فله أن تخرج له بثياب تجلس به مع صويحباتها مما يظهر تقاسيمها ، فلا يكون هنالك غرر له فيرى الوجه والكفين اتفاقا وما فوق ذلك ، هو اختيار جماعة من المتقدمين والمتأخرين ومن المعاصرين : جمهور مشايخ المملكة ، والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله من مصر من كونها تخرج له في ملحفة واسعة وتغلق على وجهها تغليقا لا يكاد يرى منها إلا أنفها وبقايا الشفة العليا ، وبالكاد عينيها ، فليس من الحكمة في شيء بل يجر عليهما مفاسج بعد كثيرة ، فهو يطلب مرة وثانية وثالثة يراها وإلا يقول : قد خدعت ، ظننتها معتدلة القوام ، ووجدتها بدينة وغير ذلك ، مما يعرفه من تدخل في مشاكل وقعت بين الازواج من جنس هذا النوع..

 فاصل3 
 ذكر 

 فاصل3 

 لوجو المنتدى 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
فقه النكاح واحكامه"سؤال وجواب"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب الاربعين النووية (6)
» سؤال وجواب اصول الايمان (8)
» سؤال وجواب اصول الايمان (13)
» سؤال وجواب اصول الايمان (15)
» سؤال وجواب الاربعين النووية (14)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: العلوم شرعية :: ملتقى العلوم الشرعية-
انتقل الى: