جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب منار السبيل (5)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

سؤال وجواب منار السبيل (5) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب منار السبيل (5)   سؤال وجواب منار السبيل (5) I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 04, 2014 1:06 pm

سؤال وجواب منار السبيل (5) Arashis-Lesson-1

سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

أذكر تعريف الاستنجاء والاستجمار وكيفيتهما؟
(الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق.فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل، فالإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه ويسن الاستنجاء بالحجر والماء،كاف، فإن عكس كره، ويجزئ أحدهما، والماء أفضل)
و الاستنجاء فى اللغة: مأخوذة من النجو، والنجو هو ما يخرج من البطن كناية عن الغائط، ويقال أيضا للاستنجاء بمعنى القطع، تقول نجوت الشجر أي قطعته، فكأن الإنسان يقطع الأذى الذي يصيبه، ويسمى أيضا بالاستطابة، كأن الإنسان يطيب المكان الخارج منه هذا القذر، ويسمى الاستجمار، وإن كان الفرق بين الاستجمار والاستنجاء أن الاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء، أما الاستجمار فيكون بالأحجار.فيقول الشيخ مرعيSad الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مبارح منق)، ( السبيلين) القبل والدبر، (بماء طهور، أو حجر طاهر)، فالإنسان يزيل ما خرج من القبل أو الدبر بماء طهور وهذا الأصل أو ما يقوم مقامه( أو حجر،) ما يشترط في الحجرSad أن يكون طاهرا) أي ليس نجسًا (وأن يكون مباحا)، أي غير مسروق أو غير مغصوب، ( منقيًا،) أن يكون مزيلا لهذا النجو ومزيلا لهذا القذر الذي يخرج من الإنسان.
(والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر، وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها).
(الاستجمار بالخشب والخرق وما في معناها) وفي حديث سلمان عند مسلم قال: «نهانا أن نستنجي برجيع» (رجيع )هو روث الحيوانات، (أو عظم) والعظم لأنه زاد الجن، أو طعام الجن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للإنسان أن يستخدم لا عظم ولا روث الحيوانات ولا غير ذلك.
(وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها, فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء, بأن تزول النجاسة وبلتها، فيخرح آخرها نقياً لا أثر به ,ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل). لقول سلمان «نهانا _يعني النبي _ أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم»
سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

أذكر آداب المتخلي؟
1- عدم الاستنجاء باليمين،إلا للضرورة، أو يعني إنسان أبتر، يده اليسرى مبتورة مقطوعة أو مكسور أو مجبر أو غير ذلك أو به علة، فحينئذ يجوز أن يستخدم اليمين وهو معذور في ذلك، بخلاف ذلك لا يستخدم اليسار،.
2-وأن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، فالإنسان يتبع النص ويأخذ معه ثلاثة أحجار.
3- وأن لا يستنجي برجيع أو عظم، )(والرجيع ) روث الحيوانات (والعظم ) زاد الجن كما أخبر عليه الصلاة والسلام والإنسان مأمور ألا يفسد الطعام لنفسه ولا يفسد الطعام لغيره ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: 64].
4-والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كاف ، (الانقاء بالماء) عبارة عن: (عود خشونة المحل كما كان) فالماء يزيل جميع ما على المحل القبل والدبر وعوده خشن، يعني غير لزج ولا عليه نجاسة ولا شيء كما كان (وظنه كاف)، هذا الظن ولم يقل يقين، دفعا للحرج،.
5-يسن الاستجمار أو الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء,والدليل هو يستدل هنا بحديث ضعيف، يقول لقول عائشة رضي الله عنها: «مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وأن النبي  كان يفعله،» هذا حديث ضعيف لم يصح بهذا اللفظ ، لكن ورد حديث آخر قريبا منه رواه الإمام أحمد والنسائي ورواه أيضا الترمذي من حديث معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإن أستحييهم» هذا الحديث هو الذي صححه الشيخ الألباني ولم يكن فيه لفظ يتبعوا الحجارة بالماء ،فالإنسان لا يتبع الحجارة بالماء.(فإن عُكس كُره) نص عليه الإمام أحمد كلمة نص عليه يعني الإمام أحمد قال ذلك، لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل، (ويجزئ أحدهما) أي الحجر أو الماء لحديث أنس «كان النبي  يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء_،( إداوة ) إناء صغير من جلد أو شيء_ إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء» هذا حديث متفق عليه وحديث عائشة مرفوعا «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. (والماء أفضل) لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً نزلت هذه الآية في أهل قُباء ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾ [ التوبة: 108] قال: « كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية».فالإنسان يستخدم الماء أفضل من الأحجار،.
سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

أذكر حكم استقبال القبلة , واستدبارها فى الاستنجاء؟
(ويكره استقبال القبلة، واستدبارها في الاستنجاء تعظيماً لها) فرق بين الاستقبال والاستدبار، حال قضاء الحاجة، وفرق بين أن الإنسان يجوز له أو يكره في حقه أن يستقبل القبلة ويستدبرها في حال الاستنجاء، فالاستنجاء شيء والبول والغائط شي، الدليل جاء في البول والغائط، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول قال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله »
سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

أذكر حكم الاستجمار بالورث او العظم ؟
(ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم، وطعام ولو لبهيمة) ،لحديث ابن مسعود أن النبي  قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه الإمام مسلم. قال: علل النهي بكونه زاداً للجن، فزادنا وزاد دوابنا من باب أولى،يبقى إذا كان الإنسان ينهى أن يستخدم طعام الجن وطعام البهائم يبقى أولى الإنسان لا يستخدم طعام نفسه الطعام الآدمي.و (علل النهي بكونه زاد للجن، فزادنا وزاد دوابنا من باب أولى لأنه أعظم حرمة) فلا يجوز للإنسان أن يستخدم ورق أشجار أو ورق نبات أو ورق أي شيء ويزيل بها النجاسة لا بول ولا غائط، فإن فعل سلمنا ارتكب النهي، إن فعل، خالف النهي وأخذ هذه الأشياء التي لا يجوز له أن يستخدمها في إزالة النجو وفي إزالة القذر واستخدمها،.فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء لأن الاستجمار رخصة، فلا تستباح بالمحرم، كسائر الرخص)
سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

ماذا لو تعدى الخارج موضع العادة؟
(كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره).
المعنى: أن الإنسان جالس لقضاء الحاجة وهو يبول فالبول تناثر على فخذيه، أو الغائط تناثر على فخذيه، فهل فيتم إزالة هذة النجاسة بالماء ولا يجزئ الحجر فى ذلك.
سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

أذكر حكم الطاهر والنجس الذي لم يلوث محل الخارج من السبيلين ؟
(ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل) عندنا الخارج إما معتاد أو نادر ( المعتاد )مثل البول والغائط، فيجب الاستنجاء لكل خارج، هناك أشياء أخرى تخرج من الإنسان مثل المني أو الودي أو المذي أو الدم أو الحصى أو الدود أو الشعر هذه الأشياء النادرة ,
لقوله عليه الصلاة والسلام في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ») هذا علي بن أبي طالب كان رجل مذاء وكانت تحته فاطمة بنت النبي ، وكان كثير المذي فاستحيا أن يسأل النبي لمكان ابنته منه فسأل مقداد بن الأسود، فالمقداد بن الأسود سأل النبي قال قل له: «يغسل ذكره ويتوضأ» تعريف المذي: عبارة عن ماء أبيض رقيق يخرج عند النشوة، لا بشهوة ولا بدفق ولا يعقبه فتور ولا كسل وربما لا يشعر الإنسان بخروجه، ويخرج قبل البول، الودي: ماء أبيض غليظ كالمني تماما ولكن يخرج بعد البول، المذي والودي نجس: وفي الحديث، وقال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، إلا الطاهر كالمني والريح») المني لا يوجب الاستنجاء،.
(إلا الطاهر )كالمني، وكالريح، لأنها ليست نجسة، ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح و الكافي لحديث: «من استنجى من الريح فليس منا » هذا حديث ضعيف جدا كما يقول الشيخ الألباني، (رواه الطبراني في المعجم الصغير، قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله ) .
والمعلوم لدى الجميع أن المني يوجب أكثر من الاستنجاء، يوجب الغسل، فكيف إذا خرج المني لا يستنجي الإنسان، هذه صورة عند علماء الشافعية خاصة، يذكروها.
صورة المسألة: وهي أن الإنسان إذا أتى أهله أو احتلم فاستعجل في الغسل فنزل منه المني بعد الغسل هل يجب عليه أن يزيل هذا المني بالاستنجاء أو لا يجب عليه؟، هذه الصورة الوحيدة التي عند علماء الشافعية يذكروها لنا.
والمني خلاف بين أهل العلم، هل هو طاهر أو نجس؟ الراجح أنه طاهر، المني كالبصاق والمخاط، الصواب أنه طاهر وليس نجس، الأحوط: يستنجي الإنسان منه، وكما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

هل يجب الاستنجاء بعد المنظار ؟
الإنسان يجري عملية جراحية أو يدخل منظار، المنظار ممكن يدخل الأمعاء ويخرج نقي هل يا ترى يجب على الإنسان أن يستنجي في هذه الحالة ولا لا يجب؟ هذه الصورة التي هو يذكرها النجس الذي لم يلوث المحل. ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول: إذا خرج شيء بغير بلل فقياس المذهب الحنبلي أنه لا ينجس، وهذا كذلك قول الشافعي رحمه الله، لكن الأحوط فيه أن يستنجي الإنسان، سلمنا إنسان بلع بلية والبلية نزلت، ملساء ليس فيها بلة ولا نجاسة ولا أي شيء، هل يجب عليه أن يستنجي ولا يجب عليه ؟ على هذا القول يجب عليه أن يستنجي،لكن سلمنا إنسان أخذ شربة،أو استخدم حقنة شرجية ونظف الأمعاء تماما ثم أدخل له المنظار، وكان متوضأ قبل ذلك ثم دخل المنظار و خرج كما هو هل يجب عليه، على الراجح لا يجب عليه ولا شيء ولكن الأحوط أن يستنجي.
سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

أذكر ما يسن عن دخول الخلاء؟
1-يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى.
2-وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لحديث علي مرفوعاً: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله» هذا حديث رواه الإمام ابن ماجه وحديث صحيح، وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي  إذا دخل الخلاء قال: «اللهمً إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»
3-وإذا خرج قدم اليمنى، وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لحديث عائشة رضي الله عنها كان  إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» هذا حديث صحيح، حسنه الترمذي. وصححه الألباني رحمه الله، وعن أنس: كان  إذا خرج من الخلاء يقول: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» ضعيف. لأن الجن أخبر النبي  أنهم يتلاعبون بمقاعد بني آدم، ويطلعون على عورات بني آدم فإذا دخل الإنسان ونسي هذا الذكر لعلك تصاب من هذا الجن وهذا أمر غيبي فلابد من هذا الحرز الذي يسترك من هذا الجن.
سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

أذكر ما يكره فى حال التخلي؟
ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ولا يكره البول قائماً). الذي ورد في الحديث 1- النهي استقبال القبلة ببول أو غائط، الشمس والقمر هنا تعليل الشيخ إبراهيم رحمه الله يقول تكريما لهما، وابن قدامة يعلل يقول: لأنهما من نور الله، لا يوجد فيه دليل على هذه ولا على هذه، ولكن ورد حديث عكس ذلك، ورد من حديث رواه الطيالسي وأبو يعلى من حديث أنس وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» ليس لهم أي تكريم ولا شيء بل هم ثوران عقيران في جهنم
2-(ومهب الريح) هذا كلام منضبط: (لئلا ترد البول عليه) الإنسان لو استقبل الريح وتبول الرزاز ورشاش البول يرد على ثيابه أو على بدنه، فعله من الجسم لذلك يكره لكن لو استيقن يحرم.
3-(والكلام نص عليه) يكره الكلام حال الخلاء، ،لقول ابن عمر «مر رجل بالنبي  فسلم عليه، وهو يبول، فلم يرد عليه السلام» هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله.فالإنسان يكره أن يتكلم لكن يجوز له أن يتكلم للحاجة.
4- (البول في إناء) يكره الإنسان أن يبول في إناء بلا حاجة أما بحاجة الإنسان يحتاج للبول في إناء يجوز له أن يفعل ذلك نص عليه الإمام أحمد ،فإن كانت الحاجة لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة(كان للنبي عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل): والعيدان عبارة عن خشب مثل إناء من خشب أو شيء كان للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان إنسان يحتاج إلى ذلك إنسان مريض، إنسان زمن، مريض مرض مزمن، لا يستطيع أن ينتقل من فراشه ويصعب عليه أن ينتقل بالليل إلى الحمام أو مكان قضاء الحاجة، يجوز له أن يبول في إناء هذا للحاجة، بدون حاجة يكره لأن هذا نجس يمنع دخول الملك.
5- (وشق) الإنسان يكره أن يبول في شق لأنها مساكن الجن، لحديث قتادة عن عبد الله بن سَرجِس: «نهى رسول الله  أن يبال في الجحر»، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر قال: « يقال إنها مساكن الجن» هذا حديث ضعيف رواه أحمد وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وإن كان النووي صححه رحمه الله.
6-(ونار لأنه يورث السقم، ورماد) ولعله تشبه بالسحرة عندهم قاعدة يبولون على النار، يبقى الإنسان لا يبول على نار ولا يبول في شق، وهذا يكره ولا يحرم.
7- (ولا يكره البول قائماً )لقول حذيفة «انتهى النبي  إلى سباطة قوم فبال قائماً» ، لكن على حسب إذا كان الشيء الذي يبول عليه رخوي يشرب الماء ولا يعني يرد رشاش عليه فلا بأس، أما إذا كان المكان الذي يبول عليه وهو قائم، صلب لعل رشاش البول يرد عليه ، يكره، كذلك لو أن الإنسان في مهب الريح يبقى يكره بحق، أما المكان الرخو يجوز البول قائما وإن كان البول قاعد أفضل وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

أذكر ما يحرم فى حال التخلي؟
1-( ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله وأن يبول، أو يتغوط، بطريق مسلوك، وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين وأن يلبث فوق قدر حاجته).لقول أبي أيوب رضي الله عنه، قال رسول الله : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا». قال أبو أيوب: «فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها، ونستغفر الله » هذا حديث متفق عليه، و هذا الراجح من كلام أهل العلم، يحرم استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل وهذا مذهب الشافعية أيضا، إن الفرق بين الصحراء والبنيان، لو أن الإنسان في الصحراء في الفضاء، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، ولكن يشرق أو يغرب، شرقوا أو غربوا، لكن إنسان في البنيان، عندك دورة مياه في البيت في المسجد في مكان، في بنيان بينك وبينه ساتر ،يجوز للإنسان أن يستقبل أو يستدبر وإن كان الأولى والأحوط أن لا يفعل ذلك للخلاف الكبير الذي بين أهل العلم، (ويكفي إرخاء ذيله) لقول مروان الأصغر« أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليه فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس». وهذا الراجح فيها من كلام أهل العلم.
2- (يحرم أن يبول، أو يتغوط، بطريق مسلوك، وظل نافع) طريق مسلوك قارعة الطريق الذي يسلكه الناس، أيضا طريق مسلوك أو ظل نافع الإنسان يحرم عليه أن يبول أو يتغوط في طريق مسلوك أو ظل نافع أو تحت شجرة عليها ثمر يقصد سلمنا عليها ثمر يقصد أو غير ثمر يقصد يحرم أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق، والظل» الملاعن يعني التي تجلب اللعنة لصاحبها، البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل، الإنسان يستظل بظل شجرة ينتفع بظلها فيأت فيستقذر هذا المكان ويأت يتنجس من هذا المكان، فيلعن صاحبه: يقول لعنة الله على فلان، فهذه الأشياء تجلب اللعنة لصاحبها فيحرم على الإنسان أن يفعلها.
3- (يحرم تحت شجرة عليها ثمر يقصد) سلمنا شجرة مثمرة الناس ينتفعون ويأخذون ثمارها، يحرم، سلمنا شجرة لها ظل، الناس تنتفع بالظل وليس عليها ثمر يحرم أيضا، العلة واحدة،لما تقدم. ولئلا ينجس ما سقط منها، وبين قبور المسلمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً.
4-(يحرم بين قبور المسلمين) الإنسان يحرم عليه أن يبول بين قبور المسلمين ، لقول : «ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق» محل الشاهد من الحديث: «ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق» كما أنه يحرم على الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس في السوق ويتبول أو يتغوط كذلك يحرم عليه أن يفعل ذلك بين قبور المسلمين.
5- (ويكره أن يلبث فوق قدر حاجته) هو هنا دخلها في المحرمات ولكن يكره هذا الأمر يكره ولا يحرم، بل لعله يكره على حسب الحاجة، إنسان كل إنسان بصير بنفسه إنسان يغيب قليلا في الحمام لمرض، إنسان آخر يقضي الحاجة في ثواني معدودة ويخرج على حسب الحاجة.
، قال في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال: إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، وهو كشف للعورة بلا حاجة، وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم، إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم » الحديث ضعيف لكن المعنى طبي ، فالإنسان لا ينبغي له أن يؤذي نفسه،ولا يتضرر بهذا المكث الطويل ولكي يقطع على نفسه الإنسان إذا فرغ من البول أو الغائط أو الحاجة يقوم سريعا.

سؤال وجواب منار السبيل (5) Img_1352672365_505

 لؤلؤة 



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
سؤال وجواب منار السبيل (5)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب منار السبيل (3)
» سؤال وجواب منار السبيل (2)
» سؤال وجواب منار السبيل (1)
» سؤال وجواب منار السبيل (7)
» سؤال وجواب منار السبيل (8)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة الاولى :: منار السبيل-
انتقل الى: