إذن «[b]
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله»
إذا قلنا لا هجرة أو كما قال النبي أي
لا تجب عليه الهجرة ولا تستحب أيضًا على الراجح وهو العاجز عن الهجرة، مثل المريض
إنسان أسلم وهو في بلد كفر، وهو مريض لا يستطيع أن يسافر إلى بلد آخر فنقول هذا
عاجز، هل تستحب الهجرة؟ نقول أن هنا رجلا عاجز، فالعاجز لا يوصف لا بوجوب ولا
باستحباب وكذلك أيضًا من أكره على الإقامة هو في بلاد الكفر أسلم فقبضوا عليه
ووضعوه في
السجن، نحن نقول أن هذا لا هجرة عليه، كذلك أيضًا الضعيف كالنساء والأولاد
الذين لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا فهؤلاء أيضا لا هجرة عليهم.
القسم الثالث وهو من تستحب له ولا تجب عليه: وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من
إظهار دينه حال إقامته في دار الكفر، الذين قالوا بالاستحباب قالوا: لأنه إذا
انتقل إلى دار الإسلام فإنه يكثر سواد المسلمين وبتركه للكفار فإنه لا يرى منكرهم
ولا يكثر سوادهم فقلنا أنه يستحب له أن يترك هذه البلاد ثم يذهب إلى بلاد المسلمين
فهو قادر على الهجرة، وهو قادر على إظهار شعائر دينه فنقول له أن الانتقال يستحب
لك وهو أفضل ولكن قد تستحب له الإقامة في
ديار الكفر وقد تجب عليه أيضًا ، في حالة إذا كان قادرًا على إظهار شعائر دينه
وكذلك إذا كان له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحفاظ على شعائر
الإسلام الظاهرة في هذا البلد ففي هذه الحالة قد نقول أنه يجب عليه أن يقيم لأن
المصلحة في بقائه أعلى بكثير في المصلحة من تركه هذه الديار، يعني بشرط أيضًا أن
تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية.
الشوكاني رحمه الله: في السيل الجرار قال هذا المعنى قال:
( إن كان المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة،
كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحًا على هجرته وفراره
بدينه ، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة،) لو إنسان
يقيم في أمريكا مثلا، ولكن له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمريكا
عنده قدرة على تعليم الناس في أمريكا الإسلام الصحيح فهو ذهب للدعوة ولنشر هذا الدين
فنقول له أن بقاءك هنا ولا تنتقل إلى بلادنا بلاد الإسلام هذا أولى لك قد يجب عليك
أو قد يستحب لك،.
الخلاصة أحوال
الناس في الهجرات ثلاثة:
الصنف الأول: من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا
يمكنه إظهار شعائر دينه في بلد الكفر.
الصنف الثاني: من لا هجرة عليه وهو العاجز عنها
لمرض أو إكراه على إقامة أو ضعف من النساء والأولاد وشبههم.
الصنف الثالث: من تستحب له أو قد تجب عليه ولا تجب
عليه الهجرة: وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه وله مدخل في بعض الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر والمصلحة عائدة على طائفة من المسلمين.
هل يجوز أن نسافر إلى بلاد الكفر؟ نحن
نتكلم عن الهجرة من بلاد كفر إلى بلاد الإسلام فهل يجوز العكس رجل يريد أن يذهب إلى أمريكا أو
إلى النمسا أو إلى هولندا أو إلى أي بلد من هذه البلاد، وهذا البلاد بلاد كفر،
طبعًا هذه لفظه كي لا يتهموا السلفيين أنهم يكفروا الناس ويقولون
بلاد كفر ، وهي ليست بلاد حرية إنما الحرية عندهم، الحرية الصليبية واعتد بذلك
بفعل فرنسا بلد الحرية بحظر المنتقبات أتوا بواحد غريب الأطوار يقول أنا أتعامل مع
المرأة ولغة التجاوب بالوجه والعينين هذه لغة مؤثرة يقولون : تعادل 35% من الكلام
هو لغة التأثير بتعبير الوجه والعينين يقول فأنت تحجب عني اللغة، أقول له حجبك الله :
كأن يكون مريضا ، يذهب للتطبب ثم يعود،
نقول أن بقاءه هناك يأثم به، وبقاءه هناك معصية لله r «
وَمَنْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَو امْرأَةيَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ» ومن كانت
هجرته لدنيا، اللام في
( لدنيا )إما (
لام
التعليل) وإما بمعنى(
إلى)
والراجحأنها (لام التعليل) لأن سفره وهجرته إنما كان بسبب الدنيا، وانظر لكلام النبي يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا
هَاجَرَ إِلَيْهِ»
قال
بعض أهل العلم: أن هذا من النبي rrr كما عند البخاري ومسلم من حديث أسامة
بن زيد رضي الله عنهما «
ما تركت بعدي فتنة أضر على
الرجال من النساء» ولكن يأتي هنا سؤال مهم، وهو أن الهجرة أو السفر من
أجل تحصيل الدنيا ومن أجل النساء إنما هو سفر مباح فلماذا أتى النبي U صارت هنا النية مفسدة لهذه الهجرة
إنما من سافر لكي يحصل الدنيا ليستعين بها على الآخرة كمن يعمل حتى يحصل مالا لكف وجهه عن سؤال
الناس، وكذلك يستعين به في النفقة الشرعية لكي يحج ويتصدق ، نقول إنما هذا يعني
شيئا يمدح من أجله ويثاب عليه، لكن لو سافر رجل ليتزوج بامرأة لكي يغض بها بصره ويحصن بها فرجه نقول هذه نية
انضافت فهنا يستحب له هذا النكاح أو قد يجب عليه أحيانًا، فنقول لا يكون السفر من
أجل تحصيل الدنيا إذا كان لله U، فلتكن الأعمال التي لله خالصة لله U ورسوله U سيأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى.
كذلك وردت آية وهي قوله تعالى تبين هذا المعنى قوله تعالى: ﴿
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا
لَكُمْ﴾ [الأنفال: 7]، إحدى الطائفتين:
الطائفة الأولى: هي الظفر على الأعداء.
الطائفة الثانية: وهي الحصول على العير بلا قتال؛ لأن
الصحابة خرجوا لطلب عير قريش، قال تعالى: ﴿
وَتَوَدُّونَ
أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ أي الطائفة التي لا
منعة فيها ولا قتال ترغبون أن تحصلوا عليها، فهنا الإنسان يخرج بأصل عمله وهو أن
الجهاد لله U فإذا انضافت إلى هذه النية نية الحصول
على أمر دنيوي قد حث الشرع عليه فهنا نقول له لا بأس بهذه النية .
أيضًا
في مجال القتال النبي
يقول: «
من قتل قتيلا فله سلبه» يعني الذي
يقتل قتيلا في أرض المعركة يأخذ سلب هذا المريض، يأخذ المال الذي معه، الأشياء
التي معه، الأشياء التي يحملها هي له لمن قتله، فهذا فيه حرص على قتل هذا لأخذ هذا
السلب فهنا تكون نية الجهاد منعقدة مع نية الأخذ، أما إذا كانت النية للأخذ فقط
وليس هناك نية التعبد فنقول فهجرته أو فقتاله أو فعمله أو فتعليمه إلى ما
هاجر إليه ولا أجر له فيها،.
هذا الذي اجتمع عنده النيتان، لو
أنه جمع بين النيتين هل أجره كمن عمل هذا الأجر خالصا تامًا لوجه الله؟ مثلا إنسان
ذهب إلى الجهاد، واحد ذهب إلى الجهاد بنية الجهاد فقط، ولتكون كلمة الله العليا
فقط، الآخر ذهب بنية الجهاد، ونية الغنيمة، هل كلاهما في الأجر سواء؟
نقول ورد حديث عند مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما قال رسول الله r: «
ما من
غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا
تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم»
إذا عندنا أناس ذهبوا للقتال ولكن قال أنا ذهبت لا أريد غنيمة، والآخر ذهب بنية أن
يحصل مع جهاده على الذي حصل على الغنيمة كأن أجره كان ثلثي الأجر أنه يحصل هذه
الغنيمة ويبقى له الثلث الآخر في أجره، أنت مثلا ذاهب تخطب الجمعة فشخص عنده سيارة
فقال لك أوصلك بهذه السيارة، ذهب بالسيارة ذهابا وإيابًا فقيل له أن الجمعية مثلا تعطي أجر لهذه السيارة
فقال أنا لا أريد أجرا إلا من الله، هذا رجع بالأجر كاملا، أما الآخر الذي أخذ
الأجر فأجره قد اقتص من أجره هذا الجزء المقتطع
، من المال إذا جمع بين أن نية أنه يعمل لله وفي نفس الوقت يتقاضى أجر، فإذن
لابد أن تكون هذه النوايا خالصة لوجه الله r «
أريت
الرجل يعمل الخير ويحمده الناس عليه» وفي رواية
«يحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن» فهذه
تلك عاجل البشرى فالإنسان لا يخاف من مثل هذا إنما الذي يخوفه إن يكون إنما جاء
ليقال عنه كذا وكذا فهذا الذي يخوفه وهذا يقدح في عمله وفي نيته، نعوذ بالله من
ذلك.
الحديث
مليء أيضا بالفوائد ولكن اقتصرت على المهمات فقط ، لأن فيه مسائل كثيرة، منها
مسائل تبدل النيات، تحول نية الفرض إلى النفل، منها الجمع ما بين
النوايا، مسائل كثيرة جدًا ترد على هذا الحديث منها مسائل أيضا كثيرة مسائل
أصولية ومسائل في كذا إنما .
خلاصة هذا الحديث «
إنما
الأعمال بالنيات» فعليك أن تصحح نيتك أو ليصح عملك فيقبل وتترتب أثاره
عليه من الأجر عند الله U،.
سؤال للبحث:مسألة النوايا، النية تحتاج إلى عمل، النية وحدها هل
يترتب عليها الأجر أم لا؟ أنا أضرب لك مثال الصحابة أتوا إلى النبي r فهما في الأجر سواء، الله ما هما في الأجر سواء وفي حديث أهل
الدثور دلهم على عمل ولم يقل في الأجر سواء حتى أنهم لم رجعوا بعد ذلك قالوا «
قد علم أهل الدثور بما
فعلنا ففعلوا مثلنا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»
لم يقل لهم فعلتم عملت ما عليكم تأخذون
مثل أجرهم، لماذا دلهم على عمل ولم يكتفي بمجرد النية؟
اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم