جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب الفقه الميسر (30)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

سؤال وجواب الفقه الميسر (30) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب الفقه الميسر (30)   سؤال وجواب الفقه الميسر (30) I_icon_minitimeالأحد أبريل 21, 2013 11:35 pm

سؤال وجواب الفقه الميسر (30) 2703461960

سؤال وجواب الفقه الميسر (30) 1962032223

سؤال وجواب الفقه الميسر (30) 2711790397

سؤال وجواب الفقه الميسر (30) %D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%89


سؤال وجواب الفقه الميسر (30)

سؤال وجواب الفقه الميسر (30) 1962032223
اذكر ثبوت دخول شهر رمضان ؟
يثبت
دخول شهر رمضان برؤية الهلال، بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره
بذلك؛ فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر
رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾
[البقرة: 185]، ولقوله r: «إذا رأيتموه فصوموا»، ولحديث ابن عمر رضي الله
عنهما: «أخبرت النبي r برؤية رمضان فصامه، وأمر الناس بصيامه».
فإن لم
يرَ الهلال، أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين
يوماً. ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين -رؤية الهلال، أو إتمام
شعبان ثلاثين يوما- لقوله r: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين») وفي رواية: «غُمِّي» وبعضها «غُمَّ»
والمعنى: غطي وخفي ولم يظهر
(ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين) الفرق بين رمضان وشوال وبقية السنة رمضان واحد فقط يكفي، .
(فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال، وجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً)

سؤال وجواب الفقه الميسر (30) 1962032223
اذكر وقت النية فى الصوم وحكمها ؟
يجب
على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كما مضى- النية يعني-؛
لقوله r: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». وينويها من الليل
في الصيام الواجب؛ كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر) كل هذا صيام واجب
لابد أن ينوي من الليل (ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة؛ لقوله r: «من لم يبيت
الصيام قبل الفجر فلا صيام له») يبقى قبل الفجر بدقيقة يجوز له أن ينوي
الصيام، فيه عندنا مدفع إمساك ومدفع سحور لا علاقة لنا بالمدافع ، العبرة
بالأذان

سؤال وجواب الفقه الميسر (30) 1962032223
اذكر الاعذار المبيحة للفطر؟
العذر
الأول: هو المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يُرجى برؤه الفطرُ، فإذا برئ
وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو
المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه) هذا هو نوع المرض ليس أي مرض،
الآية قالت بعموم المرض ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا﴾. إنما مقيدة
بالمشقة، لأن العذر لا يكون عذرا إلا إذا كان فيه مشقة، أو تأخر في البرء
والشفاء .
العلماء قسموا المرض نوعين:
نوع يرجى برؤه أو يرجى زواله،
ومرض لا يرجى زواله،إذا كان مريض يرجى زوال برؤه ولو بعد سنين مثل من به
كسر أو امرأة حامل في هذه الحالة هو لا يطعم إنما يجب عليه أن يقضي إذا
زال برؤه،.
هل الرضاعة عذر ؟ نعم عذر، تفطر وتقضي عندما ينتهي الحمل والولادة ولو تعاقب الحمل والولادة.
المريض
الذي لا يرجى زوال مرضه هو المريض المزمن، مريض عنده الكبد هذا في أغلب
الأحوال لا يرجى زواله، وإن زال في يوم من الأيام ، يطعم عن كل يوم مسكين ،
لكن هل يقضي ما فات؟ لا لكن يجزئه الإطعام.
مريض سكر مثلا الأمراض
المزمنة طويلة الأجل هذه الأمراض لا يرجى زوال برؤها ، فيه رجل كبير في
السن ليس عنده مرض ولكن لا يستطيع أن يصوم ففي هذه الحالة يجوز له أن يطعم
عن كل يوم مسكين.
النوع الثاني: (أما المريض الذي لا يرجى برؤه، أو
العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالكبير: فإنه يفطر، ولا يجب عليه القضاء،
وإنما تلزمه فدية، الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً) عندنا حكمان: حكم
مريض يرجى برؤه وهذا يقضي ولو بعد سنين ،طريقة القضاء متتابعة أفضل لو
استطاع أن يفعل متتابع سرد هذا أفضل، لو لم يقدر يجعله مثلا اثنين وخميس
يجزئه أي طريقة في طريقة القضاء إنما يجب عليه القضاء.
أما الذي لا يرجى
برؤه ففي الحالة هذه هو عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم بعد المغرب
يجب عليه أن يطعم مسكين (لأن الله U جعل الإطعام معادلاً للصيام حين كان
التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام) أول ما فرض الله U الصيام خير بين
الإطعام وبين الصيام (فتعيَّن أن يكون بدلاً عنه عند العذر) هو يعلل يعني
إنما هذه الأشياء فيها نص، يعلل يقول أن في أول فرض الصيام كان مخير بين
الصيام والإطعام فلما زال هذا ونسخ بقى فرض عليه أن هو يطعم مكان الصيام.
(قال
الإمام البخاري -رحمه الله-: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد
أطعم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين عن كل يوم مسكيناً) أنس بن مالك لما كبر
في السن لم يستطع أن يصوم لما كبر أطعم عاما أو عامين، مات وهو عنده كم
سنة؟ مائة وعشرين سنة.
(وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما: فليطعما مكان كل يوم مسكيناً).
فيطعم
العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، بمرض كان أو كبر، عن كل يوم
مسكيناً) قدر الإطعام ، يقول: (نصف صاع من بر) البر : القمح، نصف صاع يعني
مدين، يعني الصاع 2.175 من البر يعني تقريبا كيلو وثمن (أو تمر، أو أرز، أو
نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريباً فيكون الإطعام عن
كل يوم: كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جراماً تقريباً).
يعني هو يقربها
وهذا قول من الأقوال أن الإطعام في الصيام يكون عن كل يوم نصف صاع من بر أو
تمر أو غيره، ولكن فيه قول آخر وهذا يكون أقرب: يطعمه كما يأكل، ويجعل هذه
وجبة للفقراء والمساكين، ممكن في آخر رمضان يأتي بثلاثين مسكين ويعمل لهم
وليمة واحدة ويأكل مما هو يأكل منه ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]. كفارة اليمين ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ﴾ وهذا أقرب، أن يطعمه لحمة ليس أرز فقط ولا قمح فقط لحمة وعيش
أو لحمة وأرز ، الوجبة الكاملة ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ﴾.
(هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه)
النوع الثاني من
المبيحات للفطر: السفر: فيباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء؛
لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. وقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
ولقوله r لمن سأله عن الصيام في
السفر: «إن شئت فصم، وان شئت فأفطر». وخرج إلى مكة صائماً في رمضان) النبي
r خارج إلى مكة صائما في رمضان، معنى ذلك أنه هو يجوز الصيام في السفر،
(فلما بلغ الكَدِيد أفطر، فأفطر الناس) يعني كديد كان صائما لما خرج خارج
مكة أفطر وأفطر الناس.
ويجوز الصيام في السفر، وإن صام أجزأه لقوله r: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر».
(ويباح
الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة) فمسألة الفطر في السفر
هي نفسها مسألة القصر في السفر ما يباح له القصر يباح له الفطر هي مسألة
واحدة.
المسافر يباح له القصر عندما تتوافر شروط:
أولا: مسافة القصر.
ثانيًا: مدة الإقامة.
ثالثًا: سبب السفر، هؤلاء الثلاث يرتبط بهم حكم الرخص،.
أولا
مسافة القصر: الفقهاء اختلفوا و قلنا أن النبي r حديث في البخاري سئل أنس
بن مالك فيما كان النبي r يقصر، قال: «كان النبي r يقصر في ثلاثة فراسخ»
الحديث غير مقيد بشيء ، وكان ابن عمر t كان يقصر أيضا في يوم وليلة، لأن
فيه رواية له أنه كان يقصر في يومين وهم ستة عشر فرسخا ولكن له رواية
وأيضا صحيحة أنه كان يقصر في يوم وليلة، إذن ابن عمر نفسه الذي نأخذ منه
الدليل الحنابلة: يأخذوا منه هذا الحديث اختلفت الرواية عنه فنأخذ بالحديث
الذي في البخاري أن أنس بن مالك سئل فيما كان يقصر النبي r، لا يجوز أن
أوجهه أقول، كان يقصر لما أراد أن يحج قصر في ثلاثة فراسخ، لماذا ثلاثة
فراسخ ؟ هل النبي r لما كان يخرج من المدينة، يخرج منها ويفارق العمران بعد
ثلاث فراسخ كانت مدينة صغيرة، كان أول ما يخرج النبي r من المدينة يباح له
القصر فيها، فإذن هذا السؤال فيما كان النبي r يقصر كان يقصر في ثلاثة
فراسخ، وفيه رواية ثانية في ثلاثة أميال وشك الراوي، ولكن نأخذ بالأكثر
احتياطًا و هي ثلاثة فراسخ تقريبًا 17 كيلو أو 17 إلا هذه أول شيء بشرط أن
يخالف فيها العمران.
ثانيًا مدة الإقامة: ومدة الإقامة كان النبي r لما
سافر إلى الحج أقام في مكة أربعة أيام واحد وعشرين صلاة فهذه مدة الإقامة
التي يباح فيها القصر، إذا أقام أكثر من ذلك لا يباح له القصر من أول يوم.
ثالثا
سبب السفر:لابد أن يكون سبب السفر مباح، لا يجوز أن يأخذ رخصة في معصية
لقول الله U: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾
[الطلاق: 4].
(ويقدر بثمانية وأربعين ميلاً، أي: حوالي ثمانين كيلو متراً) قلنا المسألة فيها خلاف وهذا قول من أقوال أهل العلم.
(والسفر
المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح) وطبعا يقول الشرط الآخر (فإن كان
سفر معصية أو سفراً يُراد به التحايل على الفطر، لم يبح له الفطر بهذا
السفر)
(لحديث أنس t: «كنا نسافر مع النبي r، فلم يعب الصائم على
المفطر، ولا المفطر على الصائم») السفر الآن سفر مريح، ، ولكن فيه طبيعة في
السفر وهي حكمة موجودة في الشرع أن السفر نفسه مشقة
(ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شقَّ عليه، أو أضَرَّ به، فالفطر في حقه أفضل
(لأن
النبي r رأى في السفر رجلاً صائماً قد ظُلِّلَ عليه من شدة الحر، وتجمع
الناس حوله، فقال r: «ليس من البرِّ الصيام في السفر») هذا حديث «ليس من
البر الصيام في السفر» وفوق حديث «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر»، وحديث أنس
«كنا نسافر مع النبي r، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم»
نجمع الأحاديث هذه ونضمها بعضها إلى بعض وأعرف الحديث هذا معين في شيء
وهذا معين في آخر، «ليس من البر الصيام في السفر» هذا في المشقة، وبقية
الأحاديث فيمن يطيق أن يصوم.
السبب الثالث من الأعذار المبيحة للفطر:
الحيض والنفاس:خاصة بالمرأة: (فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في
رمضان وجوباً، ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها؛ لحديث أبي سعيد
الخدري t أن النبي r قال: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟ فذلك من نقصان
دينها».
ويجب عليهما القضاء؛_ يعني الحائض أو النفساء_ لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
ا
السبب الرابع من الأعذار المبيحة للفطر: الحمل والرضاع: ؛ فالمرأة إذا
كانت حاملاً أو مرضعاً، وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها
الفطر، لما رواه أنس t قال: قال رسول الله r: «إن الله وضع عن المسافر شطر
الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم» حسنه الألباني.
وتقضي الحامل
والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها، وذلك إن خافتا على نفسيهما، فإن خافت
الحامل مع ذلك على جنينها، أو المرضع على رضيعها؛ أطعمت مع القضاء عن كل
يوم مسكيناً؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا، وأطعمتا».
الحامل والمرضع هل هما لهم أسباب مخصوصة أم هو سبب مخصوص مفرد أم يضم للمرض؟
الحالة
الأولى: إن خافت الحامل والمرضع على نفسها أو نفسها والولد: تلحق بالمريض
في التقسيم إن كانت يرجى زواله تقضي إن كان لا يرجى زواله، عليها الإطعام، .
الحالة الثانية إنها لم تخف على نفسها ولا على نفسها والولد خافت على الولد فقط،
يعني الطبيب قال لها لو أنك صمتي الولد يموت، تقل الماء التي في الدم ويقل
غذاء الطفل ويموت أو يحصل له أضرار فهي سألت الطبيب، هل يحدث لي أنا ضرر
قال: لا أنت بنيانك قوي إنما الولد ممكن يموت ، ففي هذه الحالة لو أفطرت
تقضي، القضاء هذا منتهي منه، إنما مع القضاء إطعام ، الدليل ورد عن ابن
عباس وورد عن ابن عمر لم يرد مرفوعا عن النبي r، ورد عن ابن عباس وعن ابن
عمر.
لقول ابن عباس: «والمرضع والحبلى إن خافتا على أولادهما أفطرتا، وأطعمتا» ولكن في هذا الأثر مقال، والأصل أن الحامل والمرضع سواء خافتا على نفسها أو على الولد كله باب واحد ، تقضي فقط دون إطعام،

سؤال وجواب الفقه الميسر (30) 1962032223
اذكر مفطرات الصائم؟
الأول:
الأكل أو الشرب عمداً: لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
فقد
بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل ،
أما من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكَّر، أو
ذكر أنه صائم؛ لقوله r: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتمَّ صومه، فإنما
أطعمه الله وسقاه»).
(ويفسد الصوم بالسَّعُوط) السعوط: وهو دواء
يُصَبُّ من الأنف، يدخلوا له خرطوم حتى المعدة ويدخلوا فيه الغذاء وهذا
للمريض الذي يعمل عملية يعني، فهذا أيضا يفسد صومه، (وبكل ما يصل إلى
الجوف، ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية)
المفطرات فيه مفطرات ثابتة بالكتاب والسنة وأخذ منها المجمع الفقهي رابطة
العالم الإسلامي بعض الأحكام التي أنزلوها على المفطرات المعاصرة، فنبدأ
مثلا بالأكل والشرب.
ما هي العلة في أن الأكل والشرب يفطر؟ قالوا علتان ، القاعدة الأولى: أن كل شيء فيه غذاء يمنعه من الشعور بالجوع فهذا مفطر،قياسًا على الأكل والشرب.
القاعدة الثانية:
أن كل شيء يصل إلى المعدة عن طريق الفم والأنف، الفم لأنه مصدر الأكل
والشرب، والأنف لقول النبي r لقيط بن صبرة «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون
صائما» فمعنى ذلك أن الاستنشاق سبب من أسباب الفطر،.
أمامنا قاعدتان،
القاعدة الأولى نأخذها المغذيات: هذه وضعوا عليها الإبر والحقن، هل الإبر
والحقن تفطر الصائم أم لا؟ قالوا هل هذا جوف،الجوف مختلف باختلاف الفقهاء،
الحنابلة مثلا :عندهم الجوف هو المعدة والدماغ، الاختلافات في النظريات
الطبية في ذلك الوقت بنى عليها الفقهاء هذه المسائل، اختلافات في نظريات
طبية، يظن أن الجوف لأن الإنسان لما يشرب شيء مسكر تؤثر في عقله فقال العقل
هذا يصله شيء فاعتبروه جوف.
المالكية: قالوا أن البطن والصدر هي الجوف،
الحنفية: قالوا البطن والظهر والجنبان والحوض ، بخلاف الأطراف الأربعة
يبقى جوف، الشافعية قالوا: كل شيء مجوف يكون جوف إلا فم، العين جوف، والأذن
جوف، وعندهم مسألة لو واحد أدخل شيء في أذنه يفطر، لو أن المرأة أدخلت شيء
في فرجها يفطرها وهكذا، هذا قول الشافعية.
الراجح من أقوال أهل
العلم:أن الجوف من الحلق إلى المعدة ،لأن هذا الجوف ليس عليه دليل باسم
الجوف، إنما الدليل مأخوذ من معنى الأكل والشرب، ومعنى الأكل والشرب لا
يستقيم إلا إذا قلنا أن الجوف عبارة عن الحلق إلى المعدة، هذا يفيدنا في
أشياء كثيرة.
مسألة منظار المعدة: عبارة عن سلك فيه كاميرا يدخلوها في
الفم لغاية المعدة اختلاف المجمع الفقهي قرر قول الجمهور أنه يفطر
الصائم،ما هي العلة؟ أن هو قس على الأكل والشرب دخل إلى المعدة وخرج، طيب
المسألة هذه مسألة عند الحنفية سنة مائتين هجرية يعني في القرن الثالث
الإمام الكرخي وضع مسألة كده شبيهة جدا بهذه المسألة .
قال الإمام
الكرخي: لو أن واحد معه درهم وخرمه وعمل له حبل وهو صائم في رمضان بلعه،
فبلع الدرهم وجاء شد الحبل وأخرجه، هل يفطر ؟ الفقهاء وضعوها في كتبهم
وردوا عليها وانتشرت في كتب الفقهاء، الأئمة الثلاثة ،المالكية والشافعية
والحنابلة قالوا يفطر لسببين: أنه ابتلع شيء، وقال النبي r: «وبالغ في
الاستنشاق إلا أن تكون صائما» هذا أول سبب، السبب الثاني: أنه أخرجها عمدا
فيقاس على القيء متعمدا فيفطر بسببها.
الحنفية قالوا: لا يفطر، لأنه لم
يستقر إلى المعدة والأكل والشرب لا يستوي إلا إذا استقر إلى المعدة ، ولكن
الراجح قول الجمهور، لأن الاستقرار ليس علة، لأن الإنسان إذا قاء متعمدا
أفطر وإن لم يستقر الطعام في بطنه، فمسألة الاستقرار غير معتبرة فلذلك
المجمع الفقهي قرر أن منظار المعدة يفطر الصائم.
مسألة ثانية أيضا مقيسة
على الأكل والشرب بخاخة الربو وبخاخة الأنف:، بخاخة الأنف المجمع الفقهي
قرر بأنها تفطر الصائم واللجنة الدائمة قال أيضا أنها تفطر الصائم، وفتوى
دار الإفتاء المصرية قالت أنها تفطر الصائم، وفتاوى مفردة الشيخ ابن باز،
والشيخ ابن عثيمين وغير ذلك قالوا أنها تفطر الصائم، بخاخ الأنف، لأن النبي
r قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» الاستنشاق هي عين مبالغة
الاستنشاق يضع البخاخة في فمه ويجعل هذا الرزاز في أعلى فمه فينزل إلى
حلقه، إنما يجوز له أن يستعمل هذه البخاخة دون أن يبالغ فيها، يعني لو نقطة
هنا ونقطة هنا دون أن تصل إلى حلقه لا يفطر، إنما لو وصلت إلى حلقه أفطر،
فالأفضل أن يستعملها بعد الإفطار، هذا بخاخة الأنف.
بخاخة الربو هل تفطر
الصائم أم لا؟ اختلفوا فيها ودار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى بأنها تفطر
الصائم بخلاف فتوى اللجنة الدائمة في السعودية قالت أنها لا تفطر الصائم،
الراجح: أن الخلاف بينهم خلاف في معنى ليس في الحكم في معنى البخاخة نفسها،
فيه بخاخة عبارة عن أكسجين أنا استنشق أكسجين هذا لا تفطر عبارة عن سائل
مضغوط لما أضعها في فمي تتحول إلى سائل هواء مثل واحد واضع أكسجين
ويستنشقه هذه لا تفطر الصائم، لأنه لم ينعقد في حلقه شيء، إنما نحن نتكلم
عن البخاخة الموجودة في الصيدليات عبارة عن نوعين من البخاخات، بخاخات
عبارة عن سائل وأنا استنشقه وهذا نادر، إنما البخاخات الأكثر عبارة عن حبوب
بودرة توضع في جهاز واستنشق البودرة هذه تصل إلى الحويصلات الهوائية في
صدري، هذه صورتها تفطر الصائم أم لا؟
الدراسات الطبية أن البخاخ هذا يصل
منه 70% إلى الرئة و 30% إلى المعدة، طيب أنا أسألك سؤال هل السجائر تفطر
الصائم ولا لا؟ طبعا تفطر الصائم، طيب الفرق بينها وبين السجائر، لا فرق
بينها هذا يأخذها على صدره وهذا يأخذها على صدره، فعلى الراجح أن بخاخة
الربو التي تأخذ عن طريق الفم تفطر الصائم، لأن فيه جزء منها يقينا يصل إلى
المعدة، اللجنة الدائمة قال: هذا السائل يصل منه جزء صغير جدا يصل إلى
الحلق يتلاشى قبل أن يصل إلى الحلق، وهذا علميا غير مضبوط البخاخات المصرية
الصنع المصري مقلوبة 30% يصل إلى الرئة و70% يصل إلى المعدة فأنت تقول أن
جزء بسيط جدا يصل إلى الحلق لا يذكر، وقالوا أن هذا في المضمضة تصل، الرد
على الكلام هذا أن المضمضة غير مقصود منها الوصول إلى الحلق، المضمضة
المقصود منها تنظيف الفم ويصل إلى الحلق بدون قصدي، إنما البخاخ يصل إلى
الحلق بقصدي ، فبخاخ الربو يفطر الصائم، وبخاخ الأنف أيضا يفطر الصائم
قياسا على مسألة واحدة التي هي الأكل والشرب.
السبب الثاني من الأسباب
التي تفطر الصائم: الجماع،: يبطل الصيام بالجماع، فمَنْ جامع وهو صائم بطل
صيامه، وعليه التوبة والاستغفار، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع
القضاء كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع
أطعم ستين مسكيناً، لحديث أبي هريرة t قال: بينما نحن جلوس عند النبي r إذ
جاءه رجل فقال: يا رسول الله r، هلكت، فقال: «مالك؟»، قال: وقعت على امرأتي
وأنا صائم، فقال رسول الله r: «هل تجد رقبة تعتقها؟»، قال: لا. قال: «هل
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»، قال: لا، قال: «هل تجد إطعام ستين
مسكيناً؟»، قال: لا، قال: فمكث النبي r، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي r
بِعَرَق فيه تمر -والعَرَقُ المكتل- شوال يعني، قال: «أين السائل؟»، فقال:
أنا، قال: «خذ هذا فتصدق به»، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟
فوالله ما بين لابَتَيْها -يريد الحرَّتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك
النبي r حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك».
وفي معنى الجماع: إنزال
المني اختيارا؛ فإذا أنزل الصائم مختاراً بتقبيل، أو لمس، أو استمناء، أو
غير ذلك فسد صومه؛ لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون
الكفارة) يبقى الجماع فيه قضاء وكفارة، إنزال المني بدون جماع فيه قضاء
فقط، ليس فيه كفارة، وفيه فرق بين إنزال المني بدون جماع وإنزال المني
بجماع، هذا فيه حد الزنا لو كان فيه حد، هذا فيه اغتسال وهذا فيه اغتسال،
ولكن هذا فيه حد وهذا ليس فيه حد
(لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط،
لورود النص خاصاً به، أما إذا نام الصائم فاحتلم، أو أنزل من غير شهوة كمن
به مرض، فلا يبطل صيامه؛ لأنه لا اختيار له في ذلك).
الكفارات نوعان:
كفارة مغلظة مثل القتل الخطأ والجماع في نهار رمضان هذا بالترتيب، أول شيء
عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين
مسكين، يجب عليه الترتيب، وكفارة الظهار أيضا ملحقة بهم.
كفارة اليمين
فيها تخيير وترتيب، التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
الثلاثة مخير فيهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يعني هو الأول مخير بين
ثلاثة أشياء يا إطعام ثلاثة مساكين، يا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو
تحرير رقبة، لم يجد، يصوم ثلاثة أيام، إنما منتشر بين الناس أنه عليه كفارة
يصوم ثلاثة أيام على طول، هذا خطأ يجب عليه الأول أن يطعم عشر مساكين فإن
لم يستطع يصوم ثلاثة أيام ..
(الثالث: التقيؤ عمداً) التقيؤ عمدا غير
التقيؤ دون عمد، وهو ذرعه القيء حديث «من ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاء،
ومن استقاء عمداً فليقض».
(وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن
طريق الفم عمداً، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره، فلا يؤثر في
صيامه؛ لقوله r: «من ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً
فليقض») يقاس عليه الحقن التي تسبب القيء عمدا، أحيانا في نهار رمضان
المرأة ممكن أو الرجل يأخذ حقنة تسبب القيء عمدا ، هذا يلحق بمن استقاء
عمدا، سواء بقى استقاء بإصبعه أو بحقنه أو بغير ذلك.
(الرابع: الحجامة،:
وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه؛
لقوله r: «أفطر الحجم والمحجوم»، وكذا يفسد صوم الحاجم أيضاً، إلا إذا حجمه
بآلات منفصلة، ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه -والله أعلم- لا يفطر.
(ومعنى الحجامة: إخراج الدم بالفَصْد، وإخراجه من أجل التبرع به)
وفي
معنى الحجامة: إخراج الدم بالفصد من العروق أو من أجل التبرع به الحجامة
يشرط الجلد ويخرج الدم المتكون تحت الجلد ليس من العرق، فالنبي r قال:
«أفطر الحاجم والمحجوم» ولكن فيه حديث في النسائي صححه الألباني «على أن
النبي r رخص للحاجم والمحجوم في الصوم» رخص معناها أن هو يباح له الصوم
وعلى الراجح :وهذا قول جمهور أهل العلم اللي هم المالكية والشافعية
والحنفية، الحنابلة فقط هم اللي خالفوا هذه من مفردات الحنابلة، المالكية
والشافعية والحنفية قالوا: أن الحجامة لا تفطر الصائم وهذا الراجح، لحديث
في النسائي صححه الألباني «أن هو رخص النبي r للحاجم والمحجوم في الصيام»
يقاس عليها التبرع بالدم،على الراجح أنه لا يفطر بسبب لأن الحجامة لا تفطر الصائم.
يقاس
عليها بقى نقل الدم، يعني واحد منقول له دم هل هذا يقاس على الحجامة؟ لا
لعلة الغذاء، فيه تغذية ، يقاس على مسألة الحقن المغذية، الحقن المغذية
مثل المحاليل الجلوكوز محاليل الرنجر فتفطر الصائم، فالمنقول له دم يفطر
إنما الناقل لا يفطر.
الغسيل الكلوي هل يقاس على الحجامة أم؟ لا، لا
يقاس على الحجامة فيه فتوى للشيخ ابن باز على أن غسيل الكلى يفطر
الصائم،غسيل الكلوي يخرج الدم كله ويضعه في فلتر ويضع عليه مواد مثل
الجلوكوز والفوسفات و الكالسيوم مواد مغذية وأرجعها مرة ثانية في صورة حقنة
فكأنني أخذ دمه وأرجع له الدم هو هو لكن عليه مواد ثانية فيفطر بسبب
الغذاء الذي دخل يوضع فيه جلوكوز ويوضع فيها أشياء مساعدة في الدم، فالغسيل
الكلوي فتوى للشيخ ابن باز، والشيخ ابن باز كان رئيس اللجنة الدائمة فيعني
ممكن تلحق باللجنة الدائمة لكن هي في مجموع فتاوى ابن باز أن الغسيل
الكلوي يفطر الصائم، .
الحقنة الشرجية واللبوس:
نضع القاعدة ، قلنا
الجوف هو المعدة عن طريق الفم، الحقنة الشرجية لا تصل إلى المعدة تصل إلى
الأمعاء هي غسيل الأمعاء عن طريق الشرج فلا تدخل فيها على الراجح الحقنة
الشرجية لا تفطر الصائم، اللبوس لا يفطر الصائم، اللبوس المهبلي لا يفطر
الصائمة ، قلنا اللبوس المهبلي ليس جوفي أصلا عند الحنابلة والمالكية أما
الحنفية والشافعية عندهم هذا جوف، الشافعية لأن هذا جوف، والحنفية لأنهم
يقولوا أن الحوض من الجوف، المثانة والمهبل من الجوف، فعلى الراجح أن
الأشياء المهبلية، لبوس مهبلي، دش مهبلي تركيب لولب منظار مهبلي حقن مجهري
كل شيء في المهبل لا يفطر الصائمة، وكذلك الشرج حقنة شرجية، منظار شرجي
الأشياء التي أيضا عن طريق فتحة الشرج لا تفطر الصائم.
(الخامس: خروج دم
الحيض والنفاس: فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت، ووجب عليها
القضاء؛ لقوله r في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم».
السادس:
نية الفطر: فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم، بطل صومه، وإن لم
يتناول مفطراً، فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصداً الفطر،
ومتعمداً له، انتقض صيامه.
السابع: الرِّدة،: لمنافاتها للعبادة، ولقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65].

سؤال وجواب الفقه الميسر (30) 1962032223
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
سؤال وجواب الفقه الميسر (30) 3520330773

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
سؤال وجواب الفقه الميسر (30)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب الفقه الميسر (1)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (9)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (18)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (2)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (10)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: