جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (2)لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

الفقه سؤال وجواب (2)لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (2)لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (2)لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 6:28 pm

بسم الله 2 

 فيونكة 

 معهد شيخ الاسلام 

الفقه سؤال وجواب (2)لشيخ مصطفى سعد %D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%89

 فيونكة 
اذكر حكم سؤر الإدميين ؟
فالآدمي طاهر ( لأن المني طاهر وهو أصل خلقته) وسؤره طاهر ، سواء كان مسلماً أو كافراً ( أما نجاسة الكافر المقصودة في قوله تعالى : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [ التوبة : 28 ] نجاسة معنوية ليست بحسية ) ، وكذلك الجنب والحائض ( فالجنب لا يحرم عليه الأكل أو الشرب كما يتصور البعض ) وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم : قال : " المؤمن لا يَنجُس "

وعن عائشة : أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض ، فيأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فيضع فاه على موضع فيها ( وهذا من حسن معاشرة النبي وحسن تبعله صلى الله عليه وسلم ، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك أيضاً ليبين لنا أن سؤر الحائض طاهر يجوز استعماله ؛ في الشرب أو الطهارة ، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها ، فجاء الإسلام ليبين أن هذه الأحكام باطلة ما أنزل الله بها من سلطان ) .
أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس.
فيونكة

اذكر حكم سؤر بهيمة الانعام؟
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها ( مثل البقر والجاموس والغنم وما شابه ذلك ) .
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها ، فالصحيح أن سؤرها طاهر ( وهنا ذَكر السباع والحمير وقاسها على غيرها ورجح طُهر سؤرها ، ولم يتكلم على نجاسة أبدان تلك الحيوانات ، وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء وطالما رجح طهارة سؤرها فهو يرجح طهارة أبدانها ، والسبب في عدم القول بنجاسة الحمير هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركب الحمير فيعرق فقد يصيب النبيَ - صلى الله عليه وسلم - من عرقه فلو كان نجساً لحذر منه - صلى الله عليه وسلم - ) ، فالصحيحُ أن سؤرها طاهر ، ولا يؤثر في الماء ، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً ( قلتين وأكثر على أغلب المذاهب ، ونحن اعتمدنا القول بأن العبرة بتغيير الماء ؛ سواء كان كثيراً أو قليلاً ، وقد ورد حديثاً موقوفاً على عمر أنه قال عن الحُمُر : " إنها ترد علينا ونرد عليها " ) .
أما إذا كان الماء قليلاً وتغير بسبب شربها منه ، فإنه ينجس ( أي دون القلتين ، وهنا كأن هناك تعارض في الكلام ؛ فبناء على ما سبق بأن سؤر السباع طاهر فمن المفترض أنه لا يؤثر على الماء سواء كان قليلاً أو كثيُراً ، أما مع القول بأن سؤرها نجس فالعبرة بالتغيير الحادث في الماء كما قلنا من قبل وهو رأي المالكية والذي رجحه ابن تيمية رحمهم الله جميعاً وهو العبرة بتغيير الماء ) .
ودليل ذلك : الحديث السابق وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع قال " إذا بلغ الماءُ قُلَّتَينِ لم يحْمِلِ الخَبَثَ" الراوي :عبد الله بن عمر المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم :416 خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة وقد شربت من الإناء "إنَّها لَيستْ بِنَجِسٍ ، إنَّما هِيَ من الطَّوافِينَ عليكم - أوِ الطَّوَّافَاتِ - " الراوي : أبو قتادة الأنصاري المحدث : الترمذي - المصدر : سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم :92 خلاصة حكم المحدث : [ حسن صحيح ] ، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة ، ( كقول الله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحج : 78 ] ) .

أما سؤر الكلب فإنه نجس ، وكذلك الخنزير ( وهذا بالإجماع الذي ذكره ابن المنذر فقال " وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن سؤر الكلب نجس إلا مالكاً " فعد هذا إجماعاً ولم يعتبر بكلام مالك في هذه المسألة ؛ وقد قاس العلماء الخنزير على الكلب لغياب النص في ذلك ، والخنزير نجس نجاسة عينية لأنه يتغذى على النجاسات غالباً ) .
أما الكلبُ فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ" ، الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم – المصدر : صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم :279، خلاصة حكم المحدث :[ صحيح ]( وهنا يتبادر سؤال : هل الكلب كله نجس ؟ ولكن لم يجب عنه الشيخ ) وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته قال تعالى : { فَإِنَّهُ رِجْسٌ } [ الأنعام : 145 ] .
فيونكة

اذكر حكم استعمال آنية الذهب والفضة الخالصة والممؤة وغيرهما فى الطهارة ؟
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) ، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) فهذا نصٌ على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المُمَوَّه بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة.
فدل على جواز استعمالها في الطهارة ( فهنا يرى جواز استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة دون الأكل والشرب وهي مسألة خلافية شهيرة بين العلماء ، كذلك اقتنائها للزينة ، فمع أن الدليل خصص النهي فيكون الراجح جواز الاستعمال في الطهارة إلا أن مصدر الخلاف أنه إذا كان الدليل قد نص على النهي عن الاستعمال في الأكل والشرب فيكون النهي عن استعمالها في الطهارة - التي هي من العبادات - من باب أولى ، فلا يتصور التوصل إلى هذه العبادة من خلال شيء محرم ، وعلى ذلك فبالرغم من جواز الاستعمال في الطهارة فالأولى ترك ذلك ) .
والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المُمَوه بالذهب أو الفضة ، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ( والمُمَوه هو المطلي بهما )
فيونكة

اذكر حكم استعمال الاناء المضبب من الذهب والفضة ؟
إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً؛ لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛ لحديث أنس - رضي الله عنه – قال)انكسر قدح رسول الله - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة(
فيونكة

اذكر حكم آنية الكفار ؟
الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا عُلمت نجاستها،( الكفار نوعان ؛ نوع يتعبد إلى الله بأكل النجاسات كلحم الخنزير وشحمه أو يشرب فيها الخمر - على خلاف : هل الخمر نجس أم طاهر ، وهي قضية من القضايا التي خالف فيها الخلف إجماع السلف ، وكذلك أيضاً في قضية نجاسة دم الإنسان - ونوع غير ذلك يأكل الطعام العادي ، فالاصل جواز استعمال آنية الكفار ولا يجوز استعمالها إذا عُلمت نجاستها إلا بعد غسلها ) ؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها)
وأما إذا لم تُعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها؛ لأنه ثبت أن النبي - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مَزَادة امرأة مشركة ، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدِّمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خبز شعير وإهالَة سَنِخَة فأكل منها
فيونكة

اذكر حكم الطهارة فى الآنية المتخذة من جلود الميتة؟
جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) . ولأنه - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرّ على شاة ميتة فقال - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هلَّا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به) ؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: (فإنما حَرُمَ أكلُهَا) . وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا.
أما شعرها فهو طاهر -أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة- وأما اللحم فإنه نجس، ومحرم أكله. لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) "الأنعام: 145"
ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد، بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقَرَظ أو العرعر ونحوهما.
وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، ولو كان في حال الحياة طاهراً.
وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ.
والخلاصة: أن كل حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فإنَّ جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فإن جلده لا يطهر بالدباغ
فيونكة

اذكر تعريف الاستنجاء وتعريف الاستجمار ؟
الاستنجاء هو إزلة الخارج من السبيلين بينما الاستجمار هومسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوهويجزئ احدهما عن الاخر, ( ومسحه : أي الخارج من السبيلين ، وبشيء طاهر : استثنينا منه ما نجس وغيرها ، ومباح : أي يجوز استعماله أي غير مسروق ؛ وإن تم الاستجمار بحجارة مسروقة تزيل الخبث مع إثم السرقة وهي ما يطلق عليه العلماء " انفكاك الجهة " وتعني أن : جهة الأمر بخلاف جهة النهي ؛ ففعل الشخص ما أُمر به بشيء مسروق والسرقة منهيٌ عنها أساساً ، ومعنى مُنق ٍ : أي يطهر المحِل وينقيه وينظفه من الحجر والخشب وما شابه ذلك وتدخل فيه المناديل الورقية أو القماش ) . ويجزىء أحدهما عن الآخر, والجمع بينهما أفضل, ولا يجزىءُ في الاستجمارِ أقل ِ من ثلاثِ مسحات ( وهذا يشترط في الاستجمار حتى وإن تم تنقية المحِل ، ويجوز استخدام حجر واحد له ثلاث جهات لتحقيق ثلاث مسحات لنهي عن أقل من ذلك ) ؛ لحديث سلمان - رضي الله عنه : قال : " نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نَسْتَنْجي باليمين ، وأن نَسْتَنجي بأقل من ثلاث أحجار ، وأن لا نَسْتَنجي برجيعٍ أو عَظم ".
فيونكة

اذكر حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء ؟
لا يجوز استقبال القبلة ولااستدبارها حال قضاء الحاجة فى الصحراء بلا حائل
لحديث ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم (اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا ) قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله, والسبب في عدم استقبال القبلة أو استدبارها فهو لتشريفها وتكريمها, أما إذا كانَ في بُنيانٍ ، أو كان بينه وبينَ القبلةِ شيءٌ يسترُهُ ، فلا بأسَ بذلك ؛ لحديثِ ابن عمرَ – رضي الله عنهما – أنه قال : " أنهُ رأى رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يبولُ في بيتهِ مستقبلَ الشامَ مستَدْبرَ الكعبة " ( هذه المَسألة فيها ثمانية مَذاهب ؛ المذهب الراجح فيها أنه لا يجوز استقبال أو استدبار القبلة في الصحراء أو البُنيان وعليه الأدلة ، واعتمد الكتاب المذهب القائل بأنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء ، وأجاز ذلك في البنيان وقال ولكن الأفضل ترك ذلك حتى في البنيان ) ، لحديث مروان الأصغَر قال : " أناخَ ابن عمر بَعيرَهُ مُسْتقبلَ القبلةَ ، ثم جَلس يبولُ إليه ، فقلتُ : أبا عبدَ الرحمن ، أليسَ قد نُهي عَنْ هذا ؟ قالَ بلى ، إنما نُهي عَنْ هَذا في الفَضاء ، أما إذا كانَ بينكَ وبينَ القبلةِ شيءٌ يستُرُك فلا بأس " ، والأفضل تركَ ذلك حتى في البنيان ، والله أعلم
 فيونكة 

اذكر ما يسن فعله عند دخول الخلاء ؟
يسن للداخل ان يسمى الله ويقول بسم الله اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث وتقديم رجله اليسرى وعند الخروج غفرانك وتقديم رجله اليمنى ولا يكشف عورته حتى يدنو من الارض
واذا كان فى الفضاء يستحب له الابعاد والاستنار حتى لا يرى وعند الخروج يقول "غفرانك"( والسبب : لأن المسلم لابد أن يكون حريص على الذكر وقد مُنِعَ منه تلك اللحظات ، ولشكر الله تعالى على هذه النعمة – الاخراج – وقد حُرِمَ منها كثيرُ غيره ) .
لحديثُ عائشةَ – رضي الله عنها - : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ قالَ : " غُفْرَانَكَ "

 فيونكة 

 لؤلؤة 


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
الفقه سؤال وجواب (2)لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (11) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (24) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (8) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (13) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: