جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2014 5:50 pm

الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 2703461960 

معهد شيخ الاسلام 




الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350

تابع - الباب الرابع في شروط الصَّلاة ، وأركانها ، وأدلة ذلك ، وحُكم تاركها

الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350




ما الفرق بين الركن والواجب ؟


الركن

لا يسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمداً .

لا يُجْبَّر بسجود السَهو .
لا يتحمله الإمام عن المأمومين ؛ فلو أنَّ رجلاً دخل في صَّلاةٍ سرية أو في الركعة الثالثة

أو الرابعة من صَّلاةٍ جهرية فنسي قراءة الفاتحة فلا يتحملها عنه الإمام فيلزمه الإتيان بركعة .

يلزَّم المُصَّلي الإتيان بالرُكن إذا نسيه قبل أن يسجد للسهو .

الواجب
يسقط سهواً وجهلاً أما لو تعمد المُصَّلي تركه تبطُل صَّلاتُه .

يُجْبَّر بسجود السَهو .

يتحمله الإمام عن المأمومين ؛ فلو أنَّ رجلاً دخل في الصَّلاة خلف الإمام في الركعة الأولى

أو الثانية من صَّلاةٍ جهرية ولم يقرأ الفاتحة فقلنا أن قراءة الإمام له قراءة .

لا يلزَّم المُصَّلي الإتيان بالواجب إذا نسيه بل يلزمُه أن يسجد للسهو .


الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


هل يلزَّم المُصَّلي أن يَحسِر عن غطاء رأسه ليباشِر بجبهته الأرض ويُلامسها

أو يخلع جوربه أو قفازيه لتلامس قدميه أو يديه الأرض  ؟؟


في المسألة خلاف والراجح أنه لا يلزمُه ذلك ؛ لأنه لا يلزَّم المُباشرةِ بالعُضو ، وفي رواية عن الإمام أحمد اشترط ا

لإمام الشافعي أن يُلامس المُصَّلي ببشَرة جبهته الأرض ، ولكن الراجح أنَّ ذلك مُستحَّب لفعل ابن عمر وعُبادة بن

الصامِت رضي الله عنهما ؛ إذ كانا يَحسِران عن جِباههما حتى يلمسا ببشَرتيهما الأرض .



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


هل يُجْزىء المُصَّلي أنْ يسجد على أطراف يديه وليس على كَفيه؟؟

يُجزئه ذلك ولكنه خالف الهَدي لأنَّ السُنَّة أنْ يَسجُد على راحَتَيه .



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


أما لو وضَعَ جَبهَته على قُطْنٍ مَنْفوش لم يَنكَبِس فهَل يُجزئه هذا السُجود؟؟  



على الراجح أنه لا يُجزئه هذا السُجود لعدم انكبَّاس القُطن فيكون سجوده باطل ؛

لأنه يَلزَمُه أنْ يُلامِس بجَبهته الأرض ؛ أما لو انكَبَس هذا القُطْن صَحَ السُجود والله أعلَّم ).


الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


اشرح كيفية الجلوس بين السجدتين ؟


وتكونُ السُنة في الجُلوس بين السَجدتَين :

• أنْ يجلس المُصَّلي مُفْترشاً على رجلِه اليُسرى ويَنصِّب رجله اليُمنى

موجهها إلى القِبلة ، وهذه السُنة تكونُ في الإنتقال من ركعَّة إلى ركعَّة  .

• أو الأقعاء ؛ والإقعاء نوعان :

• نوعٌ منهيٌ عنه والذي شَبهه النبيُ صَّلى الله عليه وسلم بإقعاء الكَلب أعزَّكم الله ؛

وذكر له العُلماء أكثر من صورة منها :  وهو أنْ يُفرِّق بين رجلَيه ويجلس بإليتيه على الأرض ،

وهناك تأويلٌ آخر لصورة الإقعاء المنهيُ عنه الذي يَشتدُ النهيُ عنه في الجُلوسِ أثناء خُطبة الجُمُعة إلا

أن تكون صاحب عُذرٍ فلا يُكلِّفُ الله نفساً إلا وُسعها ؛ وتكون صورته :

أن يجلس بإليتيه على الأرض ثانياً رُكبَتيه ممسكاً بهما   .

• أما النَوع الثاني فهُو ثابتٌ في السُنة ؛ وهو أنْ يجلس المُصَّلي على مؤخرة

قدميه ويَنصِّب أصابع القدمَين معاً جالساً على العَقبَين ، وهذا لا يكونُ إلا بين السَجدَتين  .




الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


هل يلزم الاطمئنان في الصلاة  ؟


من لم يَطمئن في صَّلاته فصَّلاتُه باطلَّة ؛ وذلك لحديث المُسيء في صَّلاته : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ

صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى , ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فرَدَّ عليه السلام

وقَالَ : " ارْجِعْ فَصَلِّ , فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ "، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى , ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

فرَدَّ عليه السلام وقَالَ : " ارْجِعْ فَصَلِّ , فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ " – ثلاث مرات -فَقَالَ في الثالثة :

وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أُحْسِنُ غَيْرَهُ , فَعَلِّمْنِي , فَقَالَ : " إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ,

ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ معك مِنْ الْقُرْآنِ , ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً , ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ,

ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا " رواه البُخاريُ ومُسلم ؛

فالشاهِد من الحديث أنَّ النبي صَّلى اللهُ عليه وسلم نفى صَّلاتُه وأبطلها  



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


ما الفرق بين الطَمأنينَّة و الخُشوع  ؟  


* فالطَمأنينَّةُ : أن تُعطي كلَ ركنٍ حقَهُ ، فإن لم يأتي بها العَبدُ في صَّلاتِه فصَّلاتُه باطلة .

* أما الخُشوع : وهو لينُ القلبِ ورقتُه واستشعار معنى الصَّلاةِ والقُرب من الله تعالى فيها وذلك من التكبير إلى التَسليم ،

وهو ليس برُكنٍ ولكنه يؤثر في الصَّلاة ويُنقص نُقصان الخُشوع من أجر الصَّلاة ، فقد يُصَّلي العَبد ويخرُج من صَّلاته

وهو مُدَان بالرغم من أدائه لواجبٍ أوجَبَهُ الله تعالى عليه ولكن قلبه لم ينفَعِّل مع أركان أو أقوال أو أفعال هذه الصَّلاة ؛
و
كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم يقول : " إنَّ الرجُلَ ليَنْصَرِفُ

ومَا كُتِبَ لَهُ إلا عُشْرِ صَّلاتِه ، تُسعُها ، ثُمُنُها ، سُبُعُها ، سُدُسُها ، خُمُسُها ، رُبُعُها ، ثُلُثُها ، نِصفُها " رواه أحمد وأبو داود .



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350

اذكر بعض صيغٌ التسليم التي وردت عن النبي صَّلى الله عليه وسلَّم ؟


• منها " السَّلامُ عليكُم ورحْمَّةُ الله وبركاتُه " عَن يمينِه ، " والسلامُ عليكُم ورحمَّةُ اللهِ وبركاتُه " عن يسارِه ،

• ومن هذه الصيغ للتسليم أيضاً : " السَّلامُ عليكُم ورحْمَّةُ الله " عن يمينه ، " والسَّلامُ عليكُم " عن يساره .  

• ومنها : " السَّلامُ عليكُم " عن يمينه ويساره  .



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


لو سجَّد المُصَّلي قبل أن يركع متعمداً ذلك أو جاهلاً فهل صلاته صحيحه ؟


تبطُل صَّلاتُه لأن الرُكن لا يسقط جهلاً  .


الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


لو سجَّد المُصَّلي قبل أن يركع ناسياً ماذا عليه ان يفعل ؟



فيلزمُه أن يأتي بالرُكوع ثمَّ بالسجُود ثمَّ يسجُد للسَهْو ، وإن زاد رُكناً متعمداً أو جاهلاً تبطُل صَّلاتُه ،

أما إن زاده ناسياً سجد للسَهو ، وقُلنا بسجود السَهو هنا بالرغم من أنَّ ذلك رُكناً وذلك للنسيان

فيجبُر سجُود السَهو هنا النسيان الذي حدث في الصَّلاة  




الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


هل تُجزىء تسليمَّة واحدة في صَّلاة الفريضَّة ؟؟


• أكثرُ أهْل العلم على أنَّ صَّلاة النافلة وصَّلاة الجنازَّة تُجزىء فيهما تسليمَّةٌ الواحدة يقولها عن يمينه ،

وكثيرٌ من المُسلمين - وهذا مما عمَّت به البلوى - لا يعلمون مثل هذه الأحكام خصوصاً سُنة التسليمَّة الواحدة في

صَّلاة الجنازة ؛ فمن باب المصالح والمفاسد إن وجد الإمام الغالب ممن يُصَّلي الجنازة من أهل السُنَّة فيُخبرهم

عن هذه السُنَّة ويُسلِّم تسليمَّةً واحدة ، كما يجوز التسليم تسليمتين في صَّلاة الجنازة لكنَّ الأصْل فيها التسليمَّة الواحدة

لأن هذا هو هدي النبي صَّلى الله عليه وسلم ؛ فإذا أردت الأخذ بهذه السُنَّة فعليك بإعلام الناس بها أولاً مرة بعد مرة

ثم افعلها حتى يعتاد عليها الناس ، وهذه الأمور من الآفات التي أصابت هذه الأمة وهي أن يؤخذ بالمصالح

والمفاسد في أبوابٍ الأصل فيها أن تكون محفوظة ومعلومة لعموم المُسلمين .

• أما التسليمة الواحدة في صَّلاة الفريضة :

- فيرى الإمام الشافعي أنَّ التسليمَّة الأولى فرضٌ والثانية سُنَّة .

- وعند الحنفية فيخرُج من صَّلاته بغير تسليم لأنَّ النية وحدها تكفي لقطع الصَّلاة ؛

وهذا كلامٌ باطلٌ وشاذ وذلك لقول النبي صَّلى اللهُ عليه وسلم : " وتحليلُها التَسْليِّم " .

- وفي رواية عن الإمام أحمد وذهب إليها الشيخ ابن عُثيمين رحمه الله أنَّ كلتا التسليمتين رُكنٌ .



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350

هل الجمل التالية صحيحة ام خاطئة  ؟  


- أنَّ الأصل أن النية تبدأ قبل العمل وتكون مصحوبة معه وتنتهي معه . [صحيحة]

- لو قطع الإنسان النية أثناء العمل كمن توضأ مثلاً وأثناء وضوءه قطع نيته بَطُل هذا الوضوء . [صحيحة]


- لو لم ينوي شخص وضوءاً ودخل فغسل أعضاء الوضوء من باب الاعتياد بغير قصْدٍ للوضوء فلا يصِّحُ هذا الوضوء ؛

فلا يجوز الصَّلاة بذلك الوضوء أو قراءة القُرآن أو أن يعمل عملاً من الطاعات التي

يُشتَرَط لها النية لأن النية لم تصاحب العمل .[صحيحة]


- لو نوى شخص في بداية الوضوء ثم نسي أثناء وضوءه هذه النية إلى نهايته فيصِّحُ هذا الوضوء لأنه لم يقطع نيته . [صحيحة]



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350

ما حكم ترك سجود السهو عمدا او ناسيا ؟


فإن ترك المُصَّلي سجود السهو عمداً بطُلت صَّلاتُه ، أما إن تركه ناسياً فإن :

• لم يطُل الفصْل سجَّد للسَهو .

• أما إن طال الفَصل فلا يلزمه وسقط عنه ولا يُعيد الصَّلاة ) .  



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


ما اراء الائمة في قول  "سمع الله لمن حمده" للامام والمنفرد  ؟


وهذا مذهَبُ الحنابلة ؛ أنَّ " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " قولُ الإمام والمُنفرد أما المأموم فلا تَلزمُه ،

ويشترك الكُل في قول : " ربَنَّا ولَكَ الحَمْد " .

- أما قولُ الإمام مالك والشافعي أنَّ قول " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربَنَّا ولَكَ الحَمْدُ " تلزَّمُ

كلٌ من الإمامُ والمَأمومِ والمُنفرد أي أنَّ المأموم يقول مثلما يقول الإمام في هذا الموضع .


- أما الحنفية فيروا أنَّ الإمام والمُنفرد فيقتصرا على التَسميع أي قول: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "

أما المأموم فيقتصر على قول :   " ربَنَّا ولَكَ الحَمْدُ " .  

  وقول الحنابلة هو الأقرب للصواب في هذا الشأن .


الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


 متى تُقال تكبيرة الانتقال هل مع بداية الانتقال أم بعد تمام الرُكوع أم ما بين الرُكنَين  ؟؟      
   

وهذه المَسألة فيها الخلاف لذلك فكله جائز، ولكن الشيخ ابن عُثيمين رجَّحَ أنْ يُقال التكبير فيما بين الرُكنَين ؛

وقال أنَّ التكبير مع بداية الانتقال مما عمَّت به البَلوى ؛ فغالباً ما يُكبِّر الإمام في بداية الانتقال لوجود مُكبِّر

الصَّوت لتوصيل الصوت لآخر المسجد ، ولكن الأصل أن يكون التكبير بين الرُكنَين .

وكذلك الحال عند قول " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه " يقولها بين الرُكنَين ؛ أي بين رُكن الركوع والرَفْع من الرُكوع .



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350

ما صيغ قولُ " ربَنَّا ولَكَ الحَمْدُ "  ؟


وقد ثبَتَ عن النبي صَّلى الله عليه وسلم أربع صيغ للتَحْميد وهي :

" ربَنَّا لَكَ الحَمْدُ " ، " ربَنَّا ولَكَ الحَمْدُ " ، " اللَّهُم ربَنَّا لَكَ الحَمْد " ، " اللَّهُم ربَنَّا ولَكَ الحَمْد " ،

وقد نفى ابن القيم الصيغة التي تجمع بين اللَّهُم والواو ؛ ولكنها ثبتت في البُخاري عن النبي صَّلى الله عليه وسلم ،

ومن السُنَّة التنَّويع بينهم فتقول هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة وهذا ما يسمى باختلاف التَنُّوع .


الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350

ما الفرق بيت اختلاف التضاد واختلاف التنوع ؟


اختلاف التضَّاد فيكون باختلاف القول في المسألة الواحدة نتيجة وجود أكثر من دليلٍ فيها ،

وقد يكون اختلاف التنوع في القضية الواحدة فيه قولٌ بالحِلّ وقولٌ بالحُرمَّة وذلك مرجِعُه للاختلاف في فهم الدليل ؛

ومن الأمثلة على ذلك مسألة القبض والبَسط في الرفع من الرُكوع ؛ فيرى العلامَّة الألباني بسط اليديَن بعد الرفع من الركوع

ففهم من الدليل حتى يعود كلُ عُضوٍ إلى الهيئة التي خلقه الله عليها أي باسطاً يديه ؛ فقال أنَّ الأصْل البسط بل

وبَدَّعَ من يرى القبض بعد الرفع من السُجود ، بينما الشيخ العلامَّة ابن باز فيرى القَبض بعد الرفع من الرُكوع

وهذا الاختلاف مرجعُه لاختلاف فهم الشيخين للدليل .

وبمراجعة المسألة تجد أن المسألة فيها سِعَة ؛ وهذان قولان للإمام أحمد فقال رحمه الله تعالى أنه يجوز القبض

ويجوز البَسط وهذا بناء على فهم الحديث ، ويمكن اعتبار ذلك اختلاف تضاد بناء على كلام الشيخ الألباني ،

أما بالنسبة للكلام العملي فيُعتبر هذا من باب اختلاف التنَوُع .

والعجيب أن الشيخ الألباني انتصر في مسألة النزول في السجود للقول القائل بالنزول على اليَدَين واشتَّد نكيرُه

على من قال بالنزُول على الرُكبتين ومنهم ابن القيم في كتابه زاد المعاد ، وقد ورد عنه رحمه الله تعالى أنه لما كان

يذهب إلى المملكة كان ينزِّل في السجود على رُكبتَيه ولما سُئلَّ في ذلك قال : " إنما جُعِّل الإمام لِيؤتَّم به " ،

فكان رحمه الله يرى اتباع الإمام حتى في الهيئات ، فلو صَّلى المُصَّلي وهو يرى القبض خلف إمامٍ يبْسُط يديه

اتباعُه أما إن قبض فلا بأس فالأمر فيه سِعَة ، ولكن الأكمل اتباع الإمام حتى في الهيئة ،

أما إن كان المُصَّلي يرى بدعية القبض وصَّلى خلف إمام يقبض يديه بعد الرفع من الركوع فلا يجوز اتباعُه ؛

لأنَّ الاتباع إنما يكون في السُنَّة وليس في البدعة ، مع أنَّ القول بالبدعة لم يقُل به أحد إلا الألباني

والصحيح أنه يجوز القبضُ ويجوزُ البَسْط ، كما يجوز مُتابعة الإمام فيهما ويجوز أن لا تُتابعُه .



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


  هل يجوز متابعَّة الإمام في المداومة على قُنوت الفجر ؟؟


فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يَقنُت معه المُصَّلي بالرغم من أنه لا يرى القُنوت في صَّلاة الفجر ،

وأنا أرى أنَّ القُنوت في صَّلاة الفجر بدعَّة ولكن يُتابعه المُصَّلي وإن رأى بدعية ذلك فيؤمِّن على أنه دعاء

وليس من باب أن يُتابع الإمام في القُنوت كما يُمكن له أن لا يؤمِّن ؛ وذلك لأنها عند الإمام سُنَّة مُستدلاً

بحديث النبي صَّلى اللهُ عليه وسلم : " لا يَزَّالَ النَبيُ يَقْنُت حتَّى فَارَقَ الدُنْيا " ، والصحيح أنَّ هذا الحديث ضعيف لا يصِّح ،

وإن صَّح فالقُنوت هنا بمعنى طول القيام كما قال تعالى عن

إبراهيم عليه السلام : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [النحل:120]

فالقُنوت في الآية بمعنى المُداومة على الطاعة فهذا معنى آخر للقُنوت ، والصحيح أن كل الأحاديث

التي وردت في قُنوت النبي وردت في كل الصَّلوات وفي النوازل .




الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


إذا نسيَ الإمام الجلوس للتشهُد الأول وقام واستتم واقفاً ثمَّ جلس هل صلاته صحيحه وماذا على المأموم ان يفعل في هذه الحالة ؟؟


بَطُلت صَّلاتُه لأنه لا يجوز الانتقال من رُكن إلى واجب ، أما لو نزل جاهلاً فلا تَبطُل صَّلاتُه بل وجَّب عليه أن يتعلَّم ؛

وإن كان يرى بعض العُلماء بُطلان صَّلاتُه حتى وإن جاهلاً .
ويجب على المأموم مُتابعة الإمام إذا قام واستتم واقفاً ، أما إذا جلس بعد أن استتم واقفاً فلا يجوزُ للمأموم مُتابعَّة الإمام وهو يعلم ؛

فإن فعَّل بَطُلت صَّلاتُه ؛ بل يجب عليه أن ينتظر ليرى هل سيقوم الإمام ويستتم واقفاً فيُتابعُه ؛

أم سيستتم واقفاً ثم يجلس مرة أخرى فلا يُتابعُه بل يجوزُ له أن ينفرد إلا لم يكُن هُناك فتنة
                       



الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


لو أنَّ رجُلاً دخل الصَّلاة مسبوقاً وقد فاتته ركعَّة مع الإمام ونسيَ وسلَّم معه فماذا يصنع ؟؟



فيلزمُه الإتيان بركعَّة كاملة ثم يَسجُد للسَهو بعد السلام ؛ لأنه سلَّم من نُقصَّان الصَّلاة وهذه صورة من صور سجُود السَهو .


الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350


ما هي صور وضع اليد اليمنى على الشمال ؟

هُناك صورتان لوضع اليمين على الشمال ؛ الأولى : هو أن يَقبض بيديه على رُسْغ اليُسْرى ؛

وليس كما يقولُ بعض الناس بأن يقبض بالخِنصَّر والبِنصَّر ويمد الثلاثة أصابع الأخرى فليسَت هذه السُنَّة ،

والثانية : هو أن يضع كفَّهُ على ساعدِه الأيسَّر جاعلاً الرُسْغ مقابل الرُسْغ ، ويَضعُهما على صَدره فتلك السُنة ؛

لأنَّ بعض الناس يقولُ بوضعهما أسفَّل السُرَّة فهذا مُخالِف للهدي ولم يرِدُ فيه حديث عن النبي صَّلى الله عليه وسلم ،

أما وضعهما فوق السُرَّة  ففيه الخلاف


 الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد 1106667350 


ما حكم من ترك دعاء الاستفتاح عمداً أو جهلاً أو سهواً  ؟

الصَّلاةُ  صحيحة




 كل الحب منى 



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (14) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (4) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (10) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (6) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (2)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (20) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: