جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (10) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (10) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (10) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (10) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالسبت فبراير 01, 2014 6:57 pm

 بسم الله 

 معهد شيخ الاسلام 


 فاصل لبنى 

اكمال الباب العاشر : في الحيض والنفاس و الشروع في كتاب الصلاة الباب الاول الثاني

فاصل لبنى



ما هي علامات الطهر عند المرأة؟

القَصَّةَ البيضَّاء أو جُفوف محَّل نزول الدَّم

فاصل لبنى

اذكر حالات المستحاضة  ؟

الحالة الاولى : أن تكون لها عادة معروفة ( أي لها عادة مُعتادة تحيض فيها كل شهر ) ،

 تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ اغْتَسلِي ، وصَلِّي " روَّاه مُسلم .  بأن  تكون مُدَّةُ الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة ،

فهذه تجلس قدر عادتها ، وتَدَع الصلاة والصيام ، وتُعَدُّ حائضاً ، فإذا انتهت عادَتُها اغتَسلَّت وصلَّت وعدَّت

الدَّمَ الخارج دمَ استحاضة ؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأمِ حبيبة : " امْكُثي قَدْرَ مَا كانَتْ

( فهذه الحالة لها عادة معتادَّة تحيضها شهرياً عدة أيام تعرفها هذه المرأة قبل أن تُستحَّاض ،

فإذا انتهَّت حيضتها عند ذلك يلزمها أن تَغتَسِّل وتُصلِّي ، أمَّا إذا استمَّر نزول الدَّم بعد

مُدة حيضتها فيكون هذا الدَّم النازل دم فسَّاد وعلَّة وتكون في حُكم المُستحَّاضة )

 الحالة الثانية :  إذا لم تكُن لها عادَّةٌ معروفَّة ، لكن دمها مُتميِّز بعضُه يحمل صفَّة الحَيْض بأن يكونُ

أسوَّد أو ثخيناً أو له رائحَّة ، والباقي يَحمل صفَّة الاستحاضَّة ، دم أحمَّر ليس له رائحَّة ، ففي هذه الحالَّة تُرَّدُ إلى العمَّل

بالتمييز ؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لفاطمة بنت أبي حُبيش : " إذَّا كَانَ دَمُ الحَيضِ فإنَّهُ أَسْوَّدُ يُعْرَّفُ ،

فَأَمْسكي عَنِ الصَّلاةِ ، فإذا كانَ الآخَرُ فَتَوضِّئي وصلِّي ، فإنمَّا هُوَ عِرْقٌ " صححه الألباني .
( هذه المرأة ليسَّت لها عادَّةٌ معروفَّة ، فقد تحيضُ خمسة أيام ومرَّة سبعَّة أيام وما شابه ذلك ؛ ولكنها تستطيعُ التَمييز بينَ الدمَّاء ؛

فدَّمُ الحيض يُعْرَّف أي تعرفه النسَّاء أو يُعْرِّف أي ينزل بغَزَّارة ؛ وهو أسوَّد ثخين له رائحةٌ مُنتنَّة سريع التجلُط ففي الأيام

التي ترى الدَّمَ بهذه الصفَّات يكونُ دمُ حَيض ؛ فتَتْرُكُ الصَّلاة والصيام والوطء حال ذلك ؛ فإذا تغيَّرت صفَّات الدَّم فتغَيَّر

لونه من  السوَّاد إلى الإحمرار ؛ وتغَيرَّت رائحَتُه الكريهَّة وصار سائلاً لا يتجَلَّط فيكونُ عندها دَّمُ استحاضَّة

وهو دَمُ فسَّاد وعلَّة وقال عنه النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " إنمَّا هُو عِرْقٌ " ، فيلزَمُها الوضُوء لكلِ صَّلاة

وتَضَّعُ خِرْقَّة أو قُطناً حتَّى لا تتلوَّث ملابسها بنجاسَّةِ دَّم الاستحَّاضة ، وتُغَيرُها لكل صَّلاة حتَّى لا تُصلِّي

وهيَ مُتلبسَّةٌ بالنجاسَّة ؛ لأنها إذا صلَّت وهي تَحمِّلُ النجاسَّة وهي تعلَّم بَطُلَّت صَّلاتُها ، هذا إذا صلَّت الصَّلاةَ على وقتها )

( ويجوز لها أن تجمع بين الصَّلاتين ؛ ولكن يَلزَمُها الاغتسَّال ؛ فتغتَسِّل مرَّة عند الفجر وتُصلِّي الفجر ؛

ومرَّة عند صَّلاة الظُهر وتصلِّي الظُهر والعَصر جمع تَقديم ؛ وتَغتَسل مرَّة عند المَغرب وتُصلِّي المَغرب والعشَّاء جمع تقديم ،

ومسألةُ هل الغُسل للمُستحَّاضة واجبٌ أو مُستحَّب ففيها الخلافُ بين العُلماء ؛ فمَّن يرى جواز الجمع للصَّلاة للمُستحاضَّة

يرى وجوب الغُسلِ عليها ، أمَّا إذا رأت المرأة المَشقَّةُ في ذلك فليس عليها إلا الوضُّوء ، وبالعُموم فإنَّ المرأةَ تفعَّل ما تراه يسيراً عليها والله أعلَّم .)

الحالة الثالثة :  إذا لم تَكُن تكُن لها عادَّةٌ ولا صفَّة تُميز بها الحَيضِ من غيره ، فهذه تجلسُ غالِّبَ الحيض سِتَّاً أو سَبعاً ؛

لأن هذه عادَّةُ غالبِ النسَّاء ، وما بعد هذه الأيام من الدَّم يكونُ دمَ استحاضَّة تغسله ثُم تُصلِّي وتصوم ؛

لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحَمنَّة بنت جحشٍ : " إنْمَّا هِيَّ رَكْضَّةٌ مِنَ الشَيطَّانِ ،

فَتَحَيَّضي سِتَّةَ أيَّامٍ أو سَبعَّةَ أيَّامٍ ثُمَّ اغتَسلِّي ، فإذَا اسْتَنْقَأتِ فَصَلِّي وصُومي فإنَّ ذَلك يُجْزِئُكِ " حسَّنه الألباني .

( ومعنى رَكْضَّةٌ من الشَيطَّان : أي دَفعَّة ؛ أي أن الشيطَّانَ هو الذي حَرَّك هذا الدَّم ،

وفي هذه الحالة تكونُ المَرأة ليس لها عادَّةٌ معروفَّة ، ولا تستطيعُ التَمييز بين الدَّم ، فينزلُ عليها الدَّم متواصلاً

عشرة أيام أو خمسَّة عشرة يوماً أو أكثَّر ، وقد يكون له نفس صفَّاتِ دمُ الحيض فَتحْسِّب ستَّة أيامٍ أو سبعَّة في

علم الله تبارك وتعالى من وقت بدايَّة نزول الدَّم فَتَعُدها حيضَّاً ثُم تغتَسل وتُصلِّي وتصوم وتفعَّل ما تفعله غيرُ الحائض ؛

ولكن تتوضأ لكل صَّلاةٍ وتَستثفِّر أي تضعُ خِرقةً أو حفَّاضاً لمنع وصول الدَّم لملابسها وتُغيرها كل صلاة ؛ لأنها في حُكم المُستحاضَّة )


فاصل لبنى



ما هي أحكَّام المرأة المُلَفِقَّة ؟

والمرأةُ المُلَفِقَّة : هي التي يَنزلُ عليها دَمُ الحَيضّ بصفاته وفي وقته ؛ ولكنها ترى الدَّم يوماً ثُم تَطهُر

في اليوم الذي يليه وترى علامَّة الطُهر - سواء القَصَّةَ البيضَّاء أو جُفوف محَّل نزول الدَّم - ثم يعاود الدَّم

النزول في اليوم الثالث بصفته ثم ترى الطُهرَ في اليوم الرابع وهكذا ؛ فهي تُلفِقُ أيام الحيض مع أيام الطُهر  .

وقد اختلَّف العلماء في حُكم المرأة المُلفِقَّة على قَولين :

- القول الأول : يرى العلماء أن تُعد المرأةُ أيام نزول الدَّم حيضاً فينطَبق عليها حُكم الحائض ،

وأما الأيام التي ترى فيها الطُهر فتغتسل وتصلِّي وتصوم وتفعل ما تقوم به غير الحائض ،

فتحسِّبُ ستَّة أو سبعةَ أيام من الأيام التي رأت فيها الدم بالفعل فتكون هذه حيضتها بالرغم

من تخلل أيامٍ للطهر خلالها ؛ فإذا نزَّل الدم بعد ذلك فيكون لها حُكم المُستحاضَّة ،وهذا القولُ قوي

القول الثاني : فيرى فيه العلماء أن تحسِّبُ حيضتها ستةً أو سبعة أيام متواصلة من

أول نزول الدم ولا تعتَّدُ بأيام الطُهر بينها وما زاد عن السبعِ عدته استحاضَّة


فاصل لبنى


ما حُكم نزول الكُدْرَّة والصُفرَّة على المرأة ؟

- إن كان نزولها في زمن الحيض ؛ أي تواصل نزولها بعد نزول دم الحيض دون أن يتخلل ذلك طُهر بينهما فتُعَّدُ من الحيض .

- أما إذا نزلت بعد تمام الطُهر من الحيض ورؤية المرأة للطُهر فتُعَّدُ من الطُهر ؛

لحديث أم عطية رضي الله عنها  قالت : " كُنَّا لا نَعُدُ الصُفرَّةَ والكُدرَّةَ في زمَّن الطُهر شيئاً " ؛

فبمفهوم هذا الحديث فتكون :  الصُفرَّةَ والكُدرَّةَ في زمن الحيضِّ حيضَّاً  .  



فاصل لبنى


اذكر تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس ؟


1- تعريفها : الصَّلاةُ لُغة : الدُعَّاء ( لقول الله تعالى لنبيه : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ } [ التوبة :103]

بمعنى ؛ ادعوا لهم ، ولها معانٍ كثيرة في اللغَّة ).

وشرعاً : عبادَّةٌ ذاتُ أقوالٍ وأفعالٍ مخصوصَّة ، مُفتتحَّةٌ بالتكبير ومُختتمَّةٌ بالتسليم .

( وقلنا عبادَّة : لأنَّ النية من شروط صحَّة الصَّلاة - وتلزم في النية أن تكون مُقترنَّة بالتكبير أو قبل التكبير

بيسير كما في مذهَّب الحنابلةَ كما في منَّار السبيل - فلو أنَّ أحدَهم كبَّر ودخَّل الصلاةَ دون

أن ينوي فلا تصحُ صَّلاته ، ولكن إذا توضأ لسماعه آذان الظُهر ثم نزَّل إلى المَسجد ليصلِّي

صَّلاة الظهر فكبَّر ودخَّل في الصَّلاة دون أن ينوي فصلاتُه صحيحة ؛ لأنه لم يتوضأ إلا لأنه

سمع آذان الظُهر فَتُعد هذه نية ، ولو افترضنا أنه بعدمَّا دخَّل إلى المسجد كبَّر ودخَّل في الصَّلاة فنوى

صلاة العصر بدلاً عن الظُهر أجْزأته صلاته عن الظُهر وصَحَّت ولا يلزمه الإعادَّة ؛

لأنه قد نوى أثناء وضوءه ولم يتوضأ إلا لسماعه آذان الظُهر ولم يأتي إلى المسجد إلا لذلك )

( وقول المصنف : مُفتتحةٌ بالتكبير : لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : " تَحْريمُهَّا التَكبيِّر ؛

وتَحْليلُهَّا التَسْليم  " ، والصَّلاةُ من أعظَّم العبادَّات ؛ فهي العبادَّةُ الوحيدَّة التي شُرعَّت في السموَّات العُلَّى

في رحلَّة المعْرَّاج ، وهي العبادَّةُ الوحيدة التي شُرِّع لها الآذَّان ، والتي من أجلها بُنيَّت المساجِّد ،  

وأوَّلُ ما يُحاسَّب العبد يوم القيامة عليه من أعماله ؛ فإن صَلُحَّت صَلُح سائر العمَّل ؛ وإن فَسدَّت فسدَّ سائرُ العمَّل ،

لذلك بالنظَّر لتعريف الصَّلاة شرعاً وقول المصنف : مُفتتحَّةٌ بالتكبير ، فقد تدخُل إلى الصَّلاةِ مُكبراً

وأنت كاذِّبٌ في ادعائك لذلك التكبير ؛ وذلك لأنكَ دخَلتَ بجَسدك وقلبكَ مع أشياءٍ كثيرةٍ من الدُنيا ،

ولأنَّ المَغزَّى وراء افتتاح الصَّلاة بالتكبير استشعَّار معنى أنَّ اللهَ أكبَّر من كلِ مَّا تُفَكرُ فيه ،

فإن فكَرت في شيءٍ سواه سبحانه وتعالى فهو عندك حينها أكبَّرُ منه سُبحانه ؛ نعوذُ بالله من ذلك ،

لذلك لابد وأن يحرصَ العبدُ على صلاته ؛ فالكثيرُ من الناس يخرُجُ من صَّلاته مُدَّاناً ؛ فلم يؤدها بأركانها

وواجباتها وشرائطها ومُستحباتها  كاملة ، ويَسرقُ الشيطانُ من صَّلاته بقدر ما يسهو فيها ويغفُل ؛

بالرغم من تَهيئهه واستعداده لها ؛ ولكنه بمجرَّد أن كبَّر ودخَّل فيها ألهاه شيطانُه عن الخشوعِ

والتَدبُر فيما يقرأ من الآيات ، فيسقطُ عنه الفَرض ولكنه خرَّج منها مُدانٌ أمام الله ؛

فالخشوعُ روح الصَّلاة ، وهو لينُ القلب ورقته وتذلُله بين يدي الله جلَّ وعَلا وخضوعُ العبدِ وانكسَّاره بين يدي خالقه ) .

2- فضلُها : الصَّلاةُ من آكَّد أركان الإسلام بعد الشهادتين ، بل هي عمودِ الإسلام ،

فرضها الله على نبيه صلَّى اللهُ عليه وسلم ليلَّة المِعرَّاج فوقَ سبعَ سموَّات ، وذلك دليلٌ على أهميتها في حياةِ المسلم ،

وقد كان صلَّى الله عليه وسلَّم إذا حَزَبَه - أي أصابه - أمْرٌ فَزِعَ إلى الصَّلاة  وقد جاء في فضلها والحثِّ عليها

أحاديثُ كثيرة منها : قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : " الصَّلوَّاتُ الخَمْسُ ، والجُمُعَّةُ إلى الجُمُعَّة ، ورمَضَّانُ إلى

رمَضَّانَ ؛ مُكَفِّرَّاتٌ لِمَّا بَينَهُنَّ مَا اجْتُنِبَّتِ الكَبَائرُ " روَّاه مُسلم . وقولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " أرَأَيْتُمْ لَو أنَّ نَهْراً

بِبَابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِّلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَّ مرَّاتٍ ؛ هَلْ يَبْقَّى مِنْ دَرَنِّه شَيءٌ ؟ " قالوا : لا يَبْقَّى مِنْ دَرَنِّه شَيءٌ ،

قال : " فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلوَّاتِ الخَمْس ؛ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَّا " مُتفقٌ عليه ، والدَرَّنُ : أي الوسَخ .

3- وجُوبُها : وفرضيتها معلومة بالكتاب ، والسُنة ، والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة        

( لا فرق بينَ الواجِّبِ والفرضِ عند الجُمهور ، أمَّا عند أبي حَنيفة فالفرضُ أعلَّى من الواجبِ ،

ومُنكر الفرض عند أبي حنيفَّة كافِّر ؛ أما مُنكِّر الواجب عنده فلا يَكفُر ).

والدليل : قال تعالى : { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ }[ البقرة :43] في آياتٍ كثيرة من كتاب الله ،

وقال تعالى : { قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ }[إبراهيم:31] .

ومن السُنَّة : حديث المِعرَّاج ، وفيه : " هِيَ خَمْسٌ وهِيَ خَمْسُون " رواه البخاري  

( أي خمسَّةٌ بالفِعلِ ؛ وخمسُّون في الأجْر ، وهذا من لُطفِ الله بالعباد ورحمَتُه بهم )

وفي الصحيحين قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّنْ سألَّه عن شرَّائع الإسلام : " خَمْسُ صَّلوَّاتٍ في اليَوْمِ والليلَّة " ،

فقال السَّائل : هَلْ عَليَّ غَيرَهُنّ ؟ قال : " لا ؛ إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ " متفقٌ عليه .


فاصل لبنى


على من تجب الصلاة ؟

تجِبُ الصَّلاةُ على المُسلم البالغ العاقِّل ، فلا تجِب على الكافِّر ( فالكافِّرُ إذا عمِّل أعمال المُسلم

لا يُقبَّلُ منه صَرْفاً ولا عَدلاً ؛ فالكُفر يَجُّب كل الأعمال لأنه ينفي أصل الإيمَّان الذي هو

أشهَّدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله ، وأن الكافر مخاطَّبٌ بفروع الشريعة في الآخرة ) .

ولا الصغير ( فالصغيرُ الذي هو دون البلوغ لا تجِبُ عليه الصَّلاة ؛ وإن صَّلاها بشروطها وأركانها المعروفة قُبلَّت منه ) .

ولا المَجنون ؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " رُفِعَّ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَّةٍ ؛ عَنْ النَّائمِ حتَّى يَستَيقِظ ،

وعَنِ المَجْنونِ حتَّى يَفيقَ ، وعَنِ الصَغيرِ حتَّى يَبْلُغَ " صححه الألباني .


فاصل لبنى



ما حكم تارك الصلاة ؟؟

وتارك الصَّلاة إما يترُكها جُحُّوداً أو نسياناً وتكاسُلاً ، وللعُلماء كلامٌ طويلٌ في حُكم تَّارك الصَّلاة ؛

ولكن أجمَّع العُلماء على كُفْرِ تاركِ الصَّلاة جحوداً بها كُفراً يُخرِّجه من المِلَّة ؛ لأنه قد جَحَّد شيئاً معلوماً من الدينِ بالضَرورَّة ،

أمَّا تاركِ الصَّلاة تكاسُلاً فقد اختلَّف فيه أهل العِلم سلَفاً وخَلَفاً ؛ ما بين تكفيرُه كُفراً مُخرج من المِلَّة وبين تكفيرُه كُفراً أصغَّر ،

وهي من مسائلِ الخلاف السَّائغ الذي لا يجوزُ لأحدٍ الإنكار على المُخالِّفِ له ؛ لأنَّ بعضَ من طلبَّةِ العلم يتسَرَّع ويتحَمَّس واصفاً

من يتْرُك الصَّلاةِ تَكاسُلاً بالمُرجئي ؛ والمُرجئةُ هُم من يَرَون تأخير العمَّل عن مُسمَّى الإيمَّان بمعنى أن المُسلم لا يَضُرُه مع الإيمَّانِ ذَنب ؛

فمَّن قال لا إلَّه إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان ؛ وهو كلامٌ باطلٌ باطلٌ باطلٌ ، ونعوذُ بالله أن نُنسَّب إلى الإرجَّاء

لو قُلنا أن تارك الصَّلاة كافرٌ كٌفْر أصغَّر ، وسيتم تنَّاول هذه المَسألة بإذن الله تعالَّى في موضعها ؛ وسأحيلكُم وقتها إلى كُتُب

المتقدمين كإبن قُدامة ، والمجموع للنووي فلهُما رحمهما الله بحثاً طويلاً في هذه المسألة الخلافية ) .

( فمَذهَّبُ المُصنف هنا هو المَذهَّب الحَنبليُ ؛ وهو أنَّ جاحد الصَّلاة وتارك الصَّلاة كافِّر ، وقد سبق الحديث أنَّ جاحد الصَّلاة

هو كافِّرٌ بالإجماع ؛ كُفراً يُخرجُه عن المِلَّة ؛ إذا مات لا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن ولا يُصلَّى عليه ولا يُدْفَّنُ في مدافِن المُسلمين ؛

بل يُلقى في الصحراء ، ويَجوز دَفن الكافِّر بدليل قول النبيِ لعلي بن أبي طالب لمَّا مات أبوه وجاء يُخبره

فقال له النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : " اذْهَّب فَوَارِه " أي ادفنه بعيداً عن مقابر المسلمين )

( أما تارك الصَّلاة تكاسُلاً ؛ فاختلف الأئمَّة فيه ؛  فمذهَّبُ الجُمهور عدا الحنابلة  : أنه إنْ تركَها تكاسُلاً يُستتَّاب ؛

بأنْ يؤمَّرُ بالصَّلاةِ ويُهَدَّدُ بالقتل ؛ فإن آثَّر القتل على الامتثال للأمر بالصَّلاة يُقتَّل حدَّاً وليس ردَّةً ،

واختلفوا في الوقتِ الواجب تركه للتوبة والصَّلاة ؛ والقول الأوسَط في ذلك هو أن يُترَّك ثلاثة أيام ،

وفي كلِ يومٍ منها يَدخُل عليه الحاكم ويأمُره بالتوبة والصَّلاة فإن أصَّر على عدم الامتثال - مع اعترافه بفرضيتها وعدم جحوده لها - يُقتَلُ حدَّاً ).            



فاصل لبنى


هل تكفر الصلاة الكبائر ؟


قال صلَّى الله عليه وسلَّم : " الصَّلوَّاتُ الخَمْسُ ، والجُمُعَّةُ إلى الجُمُعَّة ،

ورمَضَّانُ إلى رمَضَّانَ ؛ مُكَفِّرَّاتٌ لِمَّا بَينَهُنَّ مَا اجْتُنِبَّتِ الكَبَائرُ " روَّاه مُسلم .

وهذا ديل ان الصلوَّات لا تُكفِّرُ إلا الصغائر ولا تُكفِّر الكبائر ؛ فالكبائر يحتاج كلٌ منها إلى توبَّةٍ بعينها ،

أما الصغائرُ التي يرتكبها العَبدُ بين الصَّلاتَين فتُكفرُها الصَّلاة ، لذلك شُرِعَّ ويستحَّب لكَ تجديدُ الوضُوء بينَ الصَّلاتين ،

والرَّاجحُ أن ذلك من باب الاستحبَّاب وليس من باب الوجوب ؛ لفِعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقد صلَّى يوم الأحزاب

الصَّلوات الخَمس بوضوءٍ واحد مما يَدُلُ على جواز ذلك ، بالرغم من أنَّ بعض العُلماء قد ذهَّب لوجوب الوضوء لكل صلاة ؛

واستدلوا بآية الوضوء وفيها : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ } [ المائدة:6] ،

وقالوا قولُ الله تعالى { إذا قُمتم } أي كلما أردتم الصَّلاة ، ثم جاء فعلُ الأمرفي الآية { فاغسلوا } وهو للوجوب ،

ورَّد عليهم أصحاب القول بالاستحباب بأن المعنى : إذا قمتم إلى الصَّلاة وأنتم محدثين فيجب عليكم الوضوء .

فَشُرِّع الوضوء لكل صلاة استحباباً من باب تكفير هذه الصغائر كما في

قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : " أرَأَيْتُمْ لَو أنَّ نَهْراً بِبَابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِّلُ مِنْهُ .... الحديث " ،

وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه

كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء،

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب " رواه مسلم ،

وهو مُتلبِّسٌ ولابُد من ارتكاب بعضٍ من الصغائر بين الصَّلاتين ؛ فَشُرِّع الوضُوءُ لتخفيف هذه الذنوب والمعاصي ،

والعجيبُ أنَّ الإمام الشافعي قد استدَّل بالحديث السابق لأبي هريرة على عدَّم جوازاستعمال الماء المُستَعمَّل في الطهارة ،

وفسَّر ذلك بأن الماءَ المُستعمَّل نزَّل بخطايا بني آدم ؛ فلا يجوز استعماله فهو طاهرٌ في نفسه غير مُطهِّر لغيره !!

وللرَّدِ على ذلك نقول بأن الخطايَّا ليست شيئاً حسياً حتى تغير الماء وانما هي شيءٌ معنوي فلا يَنهَّضُ الاستدلالُ بهذا الدليل للدلالةِ على ما ذهَّب إليه الشافعي  



فاصل لبنى

 

لو أن شخصاً نام عن خمسِ صلوَّاتٍ ؛ فهَل يُطالَّبُ بالأداء أمْ لا ؟

نعم ؛ لأنه مطَّالَبٌ بالصَّلاةِ في وقتها ؛ فإذا استيقَظ من نومه طولِّبَ بأدائها ؛

وقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلِّم : " مَنْ نَامَ عَن صَّلاةٍ أو نَسِيَّها ؛ فَليُصَلِها إذا ذكَرَها لا كفَّارَّةَ لها إلا ذَلك "

ولفظ  " صَّلاة " نكرَّة في سياق الاثبات تُفيد العُموم .

وتكونُ في حقِّه أداءً كما يوضح الحديث السابق ، وقد أطلَّق العُلماء عليها اللفظين ؛

لأنه أداها في الوقت الذي استيقظ من نومه فيه وهو مُطالَّبٌ بأداء الصَّلاة وقت النوم )

( أمَّا المجنونُ فغَيرُ مُطالَّبٌ بأداء الصَّلاة ، أمَّا مَن جُنَّ في لحظاتٍ ثم أفاق ثم عاوَدهُ الجنون ؛

فمطالَّبٌ بأدائها وقت إفاقته ، أما المُغمَّى عليه فلا يُطالَّبُ بأداء الصَّلاة حال الإغمَّاء ، أمَّا بعد إفاقته فيكون مُطالبٌ بأداء

أو قضاء الصَّلاة التي فاتته ، واختلَّف العُلماء في عدد الصَّلوات الواجب عليه قضائها بعد إفاقته من إغمَّائه ؛ فقال البعض خمس صلوَّات ،

ورأى أبو حنيفة أنَّ في قضَّاءِ خمس صلوَّات مشقَّةٌ عليه ، ويرى آخرون أنها أربعة صلوَّات ، ويرى البعض الآخَّر ثلاثة صلوَّات ،

والأحوَّط أن يقضي خمسة صلوَّات بعد إفاقته حال إغماءه ، أمَّا إن أفاق وقد فاتته أقل من خمسة صلوات حال إغماءه وجَب عليه قضاؤها ).


فاصل لبنى


هل يَكْفُر تارك الصَّلاة تكاسُلاً ؟

والجواب  /  أن هذه القضية من القضايا الشائكة ؛ وأنَّ جُمهور العُلماء سلفَّاً وخَلفَّاً على أنْ تارِّك الصَّلاة تكاسُلاً لا يَكفُر بها كُفراً أكبَّر ؛

وإنما يُسمَّى كافراً كما سمَّاه النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم كافراً ؛ ولكن كُفْرهُ كفْرٍ دونَ كُفْر ؛ بمعنى أنه إذا مات يُغَسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه

ويُدفَّن في مقابر المسلمين ؛ وفَسَّر العُلماء ذلك بوجود أصل الإسلام لديه وهو الشهادتين ، واستدلوا بأدلةٍ كثيرة وقد ذكرتُ من قبل أنَّ

ابن قُدامة في المُغني والمجموع للنووي لهما بحثٌ رائع في هذه المسألة .

ومن الأدلة التي استندوا إليها حديث البطاقة المشهور وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله سيخِّلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَّة ، فيُنْشَّرُ عَليه تِسْعَّة وتسعينَ سِجِّلاً ؛

كلُ سِجِّل مِثل مَدِّ البَصَر، ثم يقول : أتُنْكرُ مِنْ هذا شيئاً ؟ أظلمَك كتبتي الحَافِظون ؟، فيقول : لا يارب ، فيقول : أفَلَّكَ عُذْر؟ ،

فيقول : لا يارب ، فيقول : بَلَّى إنَّ لك عِنْدَنا حَسَنة ، فإنه لا ظُلم عَليك اليَوم ، فَتُخْرَّجُ بطَّاقة فيها أشهد أنْ لا إله إلا الله ،

وأنَّ مُحمداً عَبْدُه ورَسُوله ، فيقول : احْضُر وَزنَّك ، فيقول : يارب مَّا هذه البِطَّاقة مَعَ هذه السِجلات ؟ فقال : إنَّكَ لا تُظْلَّم ،

قال : فتُوضَّعُ السِجلات في كِفَّة والبِطَّاقة في كِفَّة ، فَطَّاشَتْ السِجلات وثَقُلَّت البِطَّاقة فلا يَثْقلُ مع اسمِ اللهِ شَيء " .

ولكن العُلماء الذين يُكفرون تارك الصَّلاة تكاسُلاً ردوا على هذا الحديثِ بقولهم أنَّ الحديث مُستثنى فيه من أعمال هذا الرجل الصَّلاة ؛

بمعنى أنَّ لا إله إلا الله تَنفُعُه إذا أدى الصَّلاة وقَصَّر في باقي الأعمال ، والردود توالت بين الفريقين )

( ويجب الإشارة إلى أنَّ هذه القضية من قضايا الخلاف السائغ بين العُلماء ؛ وليس معنى أننا نقول بأنَّ تارِّك الصَّلاة تكاسُلاً كافراً

كُفْراً أصغَّر أنَّ ذلك ذريعَّةً لتركه للصَّلاة ؛ أو نكونُ كالمُرجئةُ في اعتقادهم ؛ فنحنُ نقولُ أنَّ الإيمَّانَ قَولٌ وعَمل واعتقَّاد ؛

قولٌ باللسَّان وعَملٌ بالأركان واعتقَّادٌ بالجَنَان ؛ نقولُ بأن القَّول قَّول اللسَّان وقَّول القلب ؛ وأنَّ العمل عملُ اللسَّان وعملُ القلب وعمل الجوارح ،

فلا نقولُ بقَّول المُرجئة فالعملُ من الإيمَّان ؛ وداخلٌ في الإيمان ، ولكن نقول أنَّ تارِّك الصَّلاة نُسميه كافِّراً كمَّا سمَّاه النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كافِّراً ).


فاصل لبنى



هل يُصلِّي عليه كُلُ الناس أم يُمنع عنه كُلُ الناس من باب الرَدْع ؟


والجواب /  اختلف العلماء في ذلك :

فقالوا يترُك الصَّلاةَ عليه إمامُ المسلمين أو عالمٌ معروف يُشَّار له بالبنَّان في مَحلِّه ؛

حتى لا تكون ذريعَّةً لغيره ممن يتركون الصَّلاة ثم يُصلِّي عليهم العالم فلان أو الإمام

فُلان فيكونُ ردعاً لغيره عن تَركِ الصَّلاة ، أمَّا آحَّاد المُسلمين فيُصلُّون عليه .

أمَّا مَن اعتقَّد أنَّ تارِّك الصَّلاة كُفراً يُخرِّج من المِلَّة فلا يَلزَمُه أن يُصلِّي عليه .


فاصل لبنى


من ترك الصَّلاةَ فترة من الزمان وكانت مفروضَّةً عليه ؛ فماذا يصنع   في الصلوَّات الفوائت ؟؟


والجواب / اختلف الفقهاءُ في ذلك فقالوا :

- يلزَّمْه قضاؤها ؛ أي يُصلِّي مع كُل صَّلاةٍ صَّلاةً فائتَّة .

-  لا يَلزمُه القضَّاء ؛ بل يُكثِّر من النوافل ؛ لحديث النبي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ ،

قَالَ : انْظُرُوا ، هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ ؟ ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ "

وهذا القولُ هو الرَّاجح عندي ؛ لأنَّ قضاء الفوائتِ قد يَثقُلُ عليه ويكون فيه المشقَّة ؛ وأن صلاة النوافل قد يجد المرء فيها نشاطاً ،

لا سيمَّا في الفترات التي يجد المرء سعَّةً لأنْ يتنفَّل فيها وخصوصاً ما بين الظُهر والعصر ، وما بين المغرب والعشاء ،

وبعد صلاة العشاء ؛ فَيُجبَّر بذلك هذا النقص في صلاة الفريضة ، والله أعلَّم ).


فاصل لبنى


اذكر تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما ؟
                               
أ‌- تعريف الأذان والإقامَّةُ :
الأذانُ لغَّةً : الإعلامُ والإخبَّارُ ؛ قال تعالَّى : { وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ } [ التوبة:3 ] ؛ أي إعلامٌ

وشرعاً : الإعلامُ بدخولِ وقتِ الصَّلاة بذكرٍ مخصوص .

والإقامَّةُ في اللغَّة هي : مصدَّرُ أقام ؛ وحقيقتُه إقامَّةُ القاعِد ( فالنَّاس ينتظرون الصَّلاة قعوداً ؛ فإذا أقيمَّت الصَّلاة قاموا إليها ) .

وشرعاً : الإعلامُ بالقيامِ إلى الصَّلاةِ بذكرٍ مَخصوصٍ ورَدَ به الشَّارع .  

ب‌- حُكمُهما : الأذانُ والإقامَّةُ مَشروعان في حقِ الرجالِ للصلوَّات الخَمس دون غيرها .  

 ( وقال في حقِ الرجال ؛ لأنَّ النسَّاء ليس عليهِنَّ أذان ، والأذانُ والإقامة لا يُشرعان لغير الصلوات الخَمس )

وهُما من فروضِ الكِفايَّات إذا قام بهما مَن يَكفي سَقَط الإثمُ عن الباقين ؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة ؛ فلا يجوزُ تعطيلهما .

( واختلَّف العُلماء في الأذان والإقامة ؛ هل هما سُنَّةٌ أو فَرض سواء أكانت عينيةٌ أو كفائية ؛ والراجحُ أنهما من فروض الكفايات ،

وفرضُ الكفاية إذا قام به البعضُ يسقطُ عن من تبقى ، أمَّا إذا لم يقُم بالأذان والإقامة أهلُ هذا المكان يأثمون جميعاً ؛

حتَّى يقومَ أحدُهم فيؤذن فيُسقِط الإثم عن الباقين ، وفرضُ الكفاية لا يَسقُط عن المجموع إلا إذا قام به البعض ، ويتحوَّلُ إلى فرض عينٍ بتفريطهم فيه )


فاصل لبنى


هل يكفي في المكانِ أذانٌ واحدٌ أم يَلزَّم أذانٌ لكلِ مسجد ؟


أو ما يُعرَّفُ بالأذانِ المُوحَّد في الإذاعة ؛ فهذا على قولِ الشيخ الألباني رحمه الله ولم يُخالفَهُ فيها أحد أنها من البِدَع المُنكرَّة المُحْدَثة ؛

لأنَّ فيها تعطيل لشعيرةٍ من شعائرِ الإسلام - وهي الأذان - في هذا المسجد ؛ وذلك بغَّض النظر قد أُذِّن في المسجد الآخَّر أم لا ؛

لأن العلَّة هي الأذان في هذا المسجد ؛ ففيه تعطيل لهذه الشعيرَّة في هذا المكان ، ولا يَخفَّى على أحَّد فضلَ الأذان حتَّى أنَّ العُلماء

اختلفوا في أفضليةِ الأذان أم الإمامَّة ، وذهَب كثيرٌ من أهل العلم أن الأذان أفضَّل من الإمامَّة .

وقد حثَّ النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأذان في السَفر والحَضَر ؛ وحثَّ على الأذان والإنسانُ في غَنمه ،

وذكر أنَّه ما سَمع المؤذن شيءٌ إلا لبَّى معه ، فإذا اتبعنا هذا الأذان المُوحَّد عطلنا الشعيرَّة في المكان وقضينا على قُدْسيةِ الأذان ،

ولم يأتي أحَّدٌ بفضل المؤذن بأنْ يُصبحُ يومَ القيامة أطْوَّلِ الناس أعناقاً )


 كل الحب منى 


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (10) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (21) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (19) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (7) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: