جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (7) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (7) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (7) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (7) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 3:41 pm

 بسم الله  

معهد شيخ الاسلام 



 كرتيية 
كتاب الطهارة

الباب السابع : في أحكام الغسل

كرتيية


1-اذكر معنى الغسل، وحكمه مع الدليل ؟



مَعْنى الغُسْلِ ، وحُكْمِّهِ ، ودَليلُه   :

الغُسْلُ لُغَّةً  : مَصْدَر مِنْ غَسَّلَ الشَيء يَغْسِلُّهُ غَسْلَاً وغُسْلَاً ، وهُو تَمَّامُ غَسْلِ الجَسَّدِ كُلِّه .

ومَعْنَّاهُ شَرعاً  : تَعْميمُ البَدَّنِ بالمَّاء  ؛ أو : اسْتِعْمَّالُ مَّاءٍ طَهُورٍ في جَميعِ البَدَّنِ ، على صِفَّةٍ مَخْصوصَّةٍ ،

على وَجْهِ التَعَبُدِ للهِ تَعالَّى .

( والسَبب في قَولِّهِ على وجْهِ التَعَبُدِ : هُو أنَّ الغُسْلِ عِبَّادَةٌ مِن العِبادَّات ؛ لِذَلِكَ لَابُدَ وأنْ تَسْبِقَه نِيَّة كمَّا سَيأتي )

والغُسْلُ واجِبٌ إذا وُجِّد سَببٌ لوُجُوبه  ؛ لِقَولِّه تعالَّى : { وإنْ كُنْتُم جُنُبَّاً فَاطَّهَّروا } [ المائدة :6 ]

( فَهُنا وُجِّدَ سَبباً للغُسْلِ وهُو الجَنابَّة ؛ فَصَّارَ الغُسْلُ واجِبَّاً ) ، والَأحَّاديثُ التي وَرَّد فيها كَيفيَّةِ الغُسْلِ

عنْ عَددٍ مِن الصَحابَّةِ نَقْلاً عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم دالَّةٌ على وُجوبِه .

كرتيية



2-اذكر موجبات الغسل ؟



 ويَجِبُ الغُسْلُ للأسٍبَّابِ الَآتيَّة  :

1-خُرُّوجُ المَنيُ مِنْ مَخْرَجِّه  : ويَشْتَرَطُ أنْ يَكونَ دَفْقَّاً بِلَّذَّةٍ مِنْ ذَكَّرٍ أو أنْثَّى

( واشْتَرَطَّ أنْ يَكونَ بِلَّذَّةٍ احْتِرازَّاً مِنْ خُروجِّه بِغَيرِ لَّذَّةٍ كالمَريضِ ، أو يَحْدُثُ ذَلِك إذا حَدَّث ضَغْطٌ على

جُزءٍ مِن البَدَّن كالصَدْمِةِ ونَحْوِه فَيَتَسببُ في نُُزُّولِه ؛ ففي كِلْتَّا الحَالَتَينِ لَّا يَلزَمُهُ الغُسْل على الرَّاجِح )  ،

( وقَولُّه مِن ذَكَّرٍ أو أنثَّى ؛ يَدُلُ على أنَّ الَأنثَّى تَحْتَلِّمُ ولهَّا نَفْسُ أحكَّامِ الرِّجال ) .

يَقُولُ المُصَنِّفُ  : لِقولِّهِ تعالَّى : {وإنْ كُنْتُم جُنُبَّاً فَاطَّهَّروا } [ المائدة :6 ] ،

ولِقَولِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِعَليٍّ : " إذا فَضَخْتَ المَّاءَ فاغْتَسِّل " ( فَضَخْتَ : أي المَنيُّ ؛ ويُسَمَّى المَنيُّ في الشَّرْعِ : مَّاء ) .


ما لَمْ يَكُن نائمَّاً ونَحْوه ؛ فَلَّا تُشْتَرَّطُ اللَّذَّة ، لَأنَّ النَّائمُ قَّد لَا يَحُسُ به ( بِمَعنى أنَّه لو احْتَلَّم الشَخْصُ وهو نائم ؛

فاسْتَيقَّظ فَوجَّد بَلَلاً ؛ فَحينَهَّا يَلْزَمهُ الغُسْل وذَلِك لتَوَّافُر شَيئين ؛ أولَاً : شُعورِه بالِاحْتلَام ، الثَّاني : وجُودُ البَلَلّ ،

بِخِلَافِ مَن شَعَر بالِاحْتلَّامِ ولَم يَجِّد بَلَلاً فَلَا يَلْزَمُه الغُسْلِ بالِإجْمَّاع ، أمَّا مَنْ لمْ يَذكُر احتلَاماً ووجَّد بَلَلاً ؛

وتَيَقَّن أنَّه مَنيّ ؛ فَحينها يَلْزَمه الغَسْل بالِإجْمَّاع )

يَقولُ المُصَنِّفُ : ولِقَولَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم :  هَلّ على المَرْأةِ غُسْلٍ إذا احتَلَمَّت ؟ قَّالَ : " نَعَمْ؛ إذا رَأتِ المَّاء "  رِوَّاهُ مُسلِّم ،

وهَذا كُلَّه مُجْمَّعٌ عَليه ( وهَذا دَليلٌ على أنَّ المَرْأةَ تَحْتَلِّمُ كَالذَكَّرِ تَمَامَّاً ، وهَذا هُو الرَّاجِحُ ،  والمَقصُّودُ هُنا

احْتِلَّامُ النَّوْم ، حتَّى أنَّ المَرْأةَ السَّائلَّةُ في الحَديثِ السَّابِق لمَّا سَألَّت النَبيَ ؛ كانَت في حَضْرَّةِ عَائشَّة وزَينَّب

فأَنْكَرَّت كِلتَّاهُمَّا ذَلِك وقَّالَت عائِشَّةُ : " أَوَتَحْتَلِّمُ المَرْأة !! " ، وقَّد كانَ الَأمْرُ غَيرَ مَعْرُّوفٍ  أو مَشْهُّورٍ عِنْد النِسَّاء

كمَّا عِند الرِّجَّال ، ولَكنَّ الرَّاجِحُ أنَّ المَرْأةَ تَحْتَلِّمُ كالرَّجُلِ تَمامَّاً ويَلْزَّمُها مَّا يَلْزَّمُه )  .

2- تَغْييبُ حَشَفَّةَ الذَكَّرِ كُلِّها أو قَدْرِّها في الفَرْجِ  :  ( فَلَّوْ وَلَجَّ الِإنْسَّانُ في فَرْجِّ المَرْأةِ بِذَكَرِّه ؛ فَغَيَّبَ فيه الحَشَفَّةَ ؛

فَعَليهِ الغُسْل سَوَّاء أنْزَّل أم لَمْ يُنْزِّل ) ، وإنْ لَمْ يَحْصُّل إنْزَّال بِلَّا حَائِل ( وقَولُّه بِلَّا حَائِل مَحِّلُ نَظَر ؛

فَلَو كَّانَ المَقْصُّودُ بذَلِّك جِمَّاعُ الرَّجُّل زَوجَّتَهُ فَأدخَّل الحَشَفَّةُ في الفَرْجِ بِحَّائل كالوَّاقي الذَكَري مَثَلاً ألْزَّمُه الغُسْل

أنْزَّل أمْ لَم يُنزِّل ، أمَّا لَّو كانَ المَقصُّودُ مُدَّاعَبَّة الرَّجُّلُ زَوجَّتَه مَعَّ وجُّودِ حَّائِلٍ يَسْتُرُ فَرْجها خُصوصَّاً

في أيَّامِ الحَيْضِ ؛ فَأنْزَّل فَيَّلْزَّمُ الرَّجُّلُ الغُسْلِ ولَا يَلْزَّم زَوجَتَه )


( ويَجِّبُ مُلَاحَظَّة أنَّني أُؤكِّدُ على وجُّوبِ الغُسْلِ بِدُخُّولِ الحَشَفَّة وتَغييبِها في فَرْجِّ المَرأة سَوَّاء أنُزَّل أمْ لَم يُنزِّل ؛

لَأنَّه كَان في صَدْرِّ الِإسْلَام أنَّ المَّاءَ مِنَ المَّاء ؛ أي المَنيّ ، فِإذا جامَّعَ الرَّجُّلُ زَوجَته وأنْزَّلَ فَعَليه الغُسْل ،

أمَّا إنْ لمْ يُنزِّل فَعليه الوُضُّوء ولَا غُسْلَ عليه ، ثُمَّ نُسِخَّ هذا الحُكْمِّ

بِقَّوْلِ النَبي صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم : " إذَّا جَلَسَّ بينَ شُعَبِهَّا الَأرْبَّع ومَسَّ الخِتَّانُ الخِتَّان ؛ وجَّبَ الغُسْل " وفي روَّايَّةٍ عَنْ عَائشَّةِ

في صَحيحِ مُسْلِّم : " أنْزَّلَ أو لَمْ يُنْزِّل " ) .

يَقُّولُ المُصَنِّفُ  :  لَكِّنْ لَا يَجِّبُ الغُسْلِ في هَذه الحَّالَةِ إلَّا على ابنِ عَشْرٍ أو بِنْتُ تِسْع فَمَّا فَوق

( فَلَّو جَّامَّع إبنُ عَشْرِ سِنين فَعلَّى مَذْهَّبِ المُصَنِّفِ فلَا يَجِّبُ عَليه الغُسْل ؛ وإنْمَّا يُسْتَحَّب ؛ لَأنَّه لَا مَّاء لَّه ،

فإنْ أنْزَّل فَيَلْزَّمْهُ الغَسْل )


3- إسْلَّامُ الكَّافِرُ ولَّو مُرتَدَّاً   : ( فالكُفْرُ نَوعَّان : كُفْرٌ أصْليُ ، والرِدَّةُ ، فَلَّو أسْلَّمَ الكَافِّرُ ولَّو كَّانَ مُرْتَدَّاً يَلْزَّمْهُ الغُسْل )

 "  لَأنَّ النَبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَّ قَيسَ بن عاصِّم حينَ أسْلَّمَ أنْ يَغْتَسِّل " صَححَهُ الَألْبَّاني .

( فهُنَّاكَ قَّوْلَّينِ في هذه المَسْألّة : القَّولُ الَأوَّل : وجُّوبُ الغُسْلِ للكَّافِر كُفْرَّاً أصْليَّاً أو المُرْتَد سوَّاء أجْنَّبَ

قَبْل إسْلَّامِه أم لمْ يُجْنِّب والدَليلُ على ذَلِّك الحَديثُ السَّابِقِ وواقِعَّةُ إسْلَامِ ثُمَّامَّةٍ ابنِ أُثَّال في روَّايَّةٍ لهَّا أنَّ

النَبيَ أمَرَّ الصَحابَّةَ أنْ يأخُذوه ليَغْتسِّل ثُمَّ يَنطِّقُ بالشَهَّادتينِ  ، والقَّولُ الَآخَّر :  باسْتِحبَّابِ الغُسْلِّ للكَّافِر أو

المُرْتَدُّ إذا أسْلَّم مَّا لم يَكُن أجْنَّبَ حَّالَ كُفْرِّه فَيَجِّبُ عليه الغُسْل ؛ ودَليلُهم : قَّالوا لَأنَّ النَبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَأمُر

كُلْ مَّنْ أسْلَّمَ بالغُسْلِ ؛ ولَّوْ كَّانَ واجِبَّاً مَّا خَصَّ بالَأمْرِ بِه بَعضَهُم دونَ بَعْض ،

والرَّاجَحُ هو القَّولُ الَأوَّل ؛ وهو وجُّوبُ الغُسْلِ للكَّافِر ِ إذَّا أسْلَّم  )

( وهُنَّا يَحْضُرنَّا  سُؤال : هَلْ الَأولَّى لمَنْ جَّاء لَيَدخُل في الِإسْلَّام ؛ هَلْ الَأولَّى له النُطْقُ بالشَهَّادتَينِ أم الغُسْلِ ؟؟

والجَّوابُ : فالَأولَّى له النُطْقُ بالشَهَّادَتينِ لِيَدْخُل الِإسْلَام لَعلَّهُ يَنتَهي أجَلُّه ، لَأنَّ النُطْقَ بالشَهَّادتينِ

شَرْطٌ لِدُخُّولِ الِإسْلَامِ ، فالكَّافِرُ لَا تَنْفَعُه النِيَّة ، إنَمَّا النِيَّةَ لَا تَنْفَّعُ إلَّا المُسْلِّم ، والدَليلُ على ذلِّك واقِعَّةٌ

حَدَّثت على عَهْدِ عُمَر حَيثُ أرَّاد رَّجُلٌ الدخُّولَ في الِإسْلَام ؛ فقَّابله بَعضُ مِن قَومِه فَأشَّاروا عليه بالرُجوعِ

عَن ذَلِّكَ لبَعضٍ مِن الوَقت حتَّى يَشْرَّب المَزيد مِن الخَمْرِ حتى يَشْبَّعَ مِنها لَأنَّ الِإسْلَامَ يُحَرِّمها ؛ فاسْتَحسَّن

الفِكرَّة ورَجَع فَمَّات على الكُفْر )

4- انْقِطَّاعُ دَمُ الحَيْضِّ والنِفَّاس   :  لِحَديثِ عائشَّةِ أنَّ النَبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَّالَ لِفَّاطِمَّةَ بنتِ أبي حُبيَشٍ : " إذَّا أقْبَلَّتِ

الحَيضَّةِ فَدَعي الصَّلَاةَ ، وإذَّا أدْبَرَّت فاغْتَسلِّي وصَلِّي " ( فَهذَّا أمْرٌ مِنَ النَبيِ لهَّا بتَرْكِ الصَّلَاة حَّال

مَجيء الحَيضِّ ، وبالغُسْلِ حَّال انتهَّاؤه )

يَقُولُ المُصَنِّفُ  :  والنِفَّاسُ كالحَيضِّ بالِإجْمَّاع ( فَلَّو أنَّ امرَّأةً سَقَطَّ حَملُهَّا بَعْد شَهرينِ مِن الحَمْلِ فهذَّا

الدَّمُ يُعَّدُ دَّم فَسَّادٍ وعِلَّة ولَا يُعَّدُ هذَّا الدَّم دَّمُ نفَّاس بَّل يَلْزَّمُها أنْ تُصَّلِّي وتَصُّوم وتَفْعَّلُ مَّا تَفْعَلُه النِسَّاء الغير

حُيَّض ، ولَّو اسْتَمَّرَ نُزول الدَّم تَستثفِّر - أي تَضَّع حَفَاضَّاً -  وتتوَضَّأ لكُلِ صَّلَاة أو تَغْتَسِّل ثَلَّاثة أغْسَّال ،

كمَّا سَيأتي في بَّابِ الحيضّ ).

( ولَّو افتَرَّضنَّا أنَّ امرأةً وضَعَّت مولودَاً ولَمْ يَنزِّل مَعهُ دَّمُ النِفَّاس فَلَّا يَلْزَمهَّا غُسْل ؛ لَأنَّ العِبرَّةَ بِنُزولِ الدَّم . )

( ومتَّى انقَطَّعَ دَّمُ النِفَّاس بَعْدَ أي مُدَّةٍ مِنَ الَأربَعين فإنَّ المَرْأةَ تَغتَسِّلُ وتُصلِّي وتَصُّوم وتَفعَّلُ كُلُ مَّا تَفْعَلُّهُ

النِسَّاء الغَيرُ نُفَسَّاء ، فإنْ عَّاوَدَ الدَّمُ النُزول في خِلَّالِ فَتْرَّةِ الَأربَعين كَّانَ الدَّمُ دَّمُ نِفَّاسٍ ؛

فَتترُك الصَّلَاة والصِيَّام ... ، حَتَّى تتطْهُر ، فإنْ اسْتَمَّرَ بَعْد الَأربَعين كَّانَ دَّمُ عِلَّةٍ وفَسَّاد وذَلك على

قَّوْلِ الجُمهور الذينَ يَرَّوْنَ أنَّ أقْصَّى مُدَّةٍ للنِفَّاسِ أربَعينَ يوْماً ، وهُنَّاك قَّولٌ آخَّر بأنَّ أقْصَّى مُدَّةٍ للنِفَّاسِ

هيَ سِتينَ يوماً ؛ إلَّا أنْ يَكون هذا الدَّمُ الذي يَنزِّلُ بَعدَ الَأربَعينِ دَّمُ حَيضٍ ؛ ويُمكنُ تَمييزه - أي دَّمُ الحَيضِ -

عَنِ دَمِ العِلِّةِ والفَسَّادِ بلَّونه ورائحَّته المميَّزة كمَّا سَنتَنَّاوَل ذلك في حِينِه في بَّابِ الحَيضّ  )


5- المَوْتُ  :  لِقَّولِّه صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم في حَديثِ غُسْلِ ابنَتَهُ زَينَّب حينَ تُوفِّيت  : " اغْسِّلْنَهَّا  "  ( والَأمْرُ يُفيدُ الوُجُّوبِ

مَّا لم تَأتي قَرينَّةٌ تَصْرِّفُه إلى الاسْتِحبَّاب ؛ ولَا تُوجَّد هذه القَرينَّة ، فَيكونُ الَأمْرُ بَّاقٍ على أصْلِّه ؛ فالَأصْلُ

بقَّاءُ مَّا كَّانَ علَّى مَّا كَّان )

يَقُولُ المُصَنِّفُ  :  وقَّالَ في المُحْرِّم : " اغْسِّلُّوه بمَّاءٍ وسِدْرٍ " وذَلِّكَ تَعَبُداً ( لَأنَّ المُسْلِّمُ لَا يَنْجُسْ بَعْد مَوتِّه ،

وهَذهِ قَضيَّةٌ قَّد اخْتَلَّف فيها الفُقَهَّاءُ والرَّاجِحُ أنَّ المُسْلِّمَ لَا يَنْجُس في حَياتِّه ولَا بَعد ممَّاتِه ، لِذَلكَ فالسَببُ في

تَغْسيلِّه تَعُبدُياً ، وهي مِن جُمْلَّةِ الُأمورِ غَيرُ مَعْقُّولَّةِ المَعنى بالنِسْبَّةِ لنا ؛ فَمِثْلُ هذه الُأمورِ الَأصْلُ فيها أن

لَا نُعمِّل العَقْلَ في دَليلِّها ، فِنْ لَمْ نَفْهَّم لِهذا الحُكْمِ عِلَّةٌ أرجَعنَّاه للحِكْمَّةِ التَعُبديَّة )

( ولَّو افتَرضْنَّا أنَّ امرَّأةً مَاتت وسَطَ أجَّانِبٍ عَنْها ؛ فَهَّل يُغَسِلُّ هَؤلَاءِ الرِّجال هَذِّه المَرْأة  ؟
والِإجَّابَّةُ : لَا يَجوزُ أنْ تُغَسَّل مِنْ قِبَلِّهم دَرْأً لِكَشْفِّ العَورَّاتِ ؛ وإنمَّا تُيَّمَم فَقَط ، فَلا تَكليفَ إلا بِمَقْدُر ،

ولَا يُكَلَّفُ اللهُ نَفْساً إلَا وُسْعَهَّا ، وهَذا أقْصَّى مَا في وُسْعِّنا )

( هَلْ يَجوزُ للزَّوجِ تَغْسيلُ زَوجَته ؟ نَعَم والدَليلُ : قَّولُ النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِعائشَّة  : " كيفَّ إنْ مِتِ قَبلِّي وغَسَّلْتُكِ وكَفَّنتُكِ " ،

وكَذلِّكَ يَجوزُ للزَّوجَّةِ تَغسيلُ زَوجِّها ، ولَا يَجوزُ للرَّجُلِ تَغسيلَ أمَّهُ ولَا أمُّ زَوجَتَّه ؛ فَكُلُ مَّنْ لَا يَجوزُ للرَّجُلِ

الِإطْلَاعُ على عَورِّتها في الدُنيا ؛ فَلَا يَجوزُ لَه ذلكَ وهي مَيتَّة ، فَحُرْمَتَهنَّ وهُنَّ أمْوَّاتٍ كمِثلِّها وهُنَّ أحيَّاء ) .


يَقُولُ المُصَنِّفُ  :  لَأنَّهُ لَّو كَّانَ عَن حَدَّثٍ لَّم يَرْتَفِّعُ مَعَ بقَّاءِ سَببِّه ( لَأنَّه إنْ كَّانَ تَغْسيلُ المَيتِ لِرَّفْعِ حَدثِّه مَّا

ارتَفَّع هذا الحَدَث لفُقْدَّانِّه للنِيَّة )
كرتيية


3-اشرح صفة الغسل وكيفيته ؟


يَقُولُ المُصنِّفُ  :  للغُسْلِ مِنَ الجَنابَّة كَيفيتَّان : كَيفيَّةُ اسْتِحبَّابِ ، وكَيفيَّةِ اِجْزَّاء .

( والمَقْصُّودُ بِكَيفيَّةِ الِاسْتِحبَّاب : وهُوَ غُسْلُ الكَامِّلِ ؛ بوَّاجِبَّاتِه وسُنَنِّه ، أمَّا كَيفيَّةُ الِاجْزَّاءِ :

وهُوَ الذِّي يَقْتَصِّرُ على الوَّاجِبات ) .

أمَّا كَيفيَّةِ الِاسْتِحبَّابِ  :فَهيَ أنْ يَغْسِّلَ يَديه ، ثُمَّ يَغْسِّلُ فَرجَّهُ ، ومَّا أصَّابهُ مِنْ الَأذَّى ( فَلَّو أنَّ رَّجُلاً

اغْتَسَّلَ مِنَ الجَنابَّةِ ولَّمْ يَغْسَّل فَرْجَّه فَهَلْ غُسْلُّه صَحيِّحٌ أمْ لَا ؟؟ وقَّد تَمْ تَأجيِّلُ الِإجَّابة عليه ) ثُمَّ يَتَوضَّأ

وُضوَءه للصَلاة ، ثُمَّ يأخُذُ بيدِّه مَّاءً فَيُخَللُ به شَعْرِ رأسِّه ، مُدْخِّلاً أصَّابَعَّه في أصُّولِ الشَعْرِ حتَّى

يَرْوي بَشَرَتَه ( أي يَأخُذُ ثَلاثَ حَثَيَّاتٍ مِنَ المَّاءِ ويَضَعهَّا على شَعْرِّه ، ويُخَللُ حتَّى يَصِّلُ المَّاءُ إلى

مَنْبَّتِ شَعْرِّه ) ،  ثُمَّ يَحْثُّو على رأسِّه ثَلَّاثَ حَثَيَّاتٍ ، ثُمَّ يَفيضُ المَّاءَ على سَّائرِ بَدَّنه ؛

لِحَديثِ عائشَّة المُتَفَقُ عليه .


وكَيفيَّةِ الِإجْزَّاءِ  بأنَّ يَعُمَّ بَدَنَّهُ بالمَّاءِ ابْتِدَّاءً مَعَ النيَّة ؛ لَحَديثِ مَيمُّونةِ : " وَضَّعَ رسُّولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَضُّوءَ الجَنَّابة ،

فَأفْرَغْ على يَديه فَغَسَلهُما مَرتينِ أو ثلَاثَّاً ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنشَّق ، وغَسَّل وجْهَّه وذِرَّاعَيه ، ثُمَّ أفَّاضَ المَّاءُ

على رأسِّه ، ثُمَّ غَسَّلَ جَسَدَّهُ ، فأتَيتُهُ بالمَنْديلِ فَلَمْ يُرِدْها ، وجَعَلَ يَنْفُضُ المَّاءَ بيَديه " مُتَفَّقٌ عليه.

( وأظُنُّ أنَّ المُصَنِّفَ قَّد أدْخَّلَ حَديثَّينِ في بَعْضِّهمَّا البَعْض ، لَأنَّ غُسْلَ الِاجْزَّاءِ يَكُّون بتَعمِّيمِ البَدَّن بالمَّاءِ ؛

مَعَ المَضمَضَّةِ والِاسْتِنشَّاق ، أمَّا حَديثُ مَيمُّونَّة السَّابِقِ فَمِّن الواضِّحِ أنَّه خَّاصٌ بالكَيفيَّةِ الُأولَّى أي الغُسْلِ الكَّامل )

( فكَيفيَّةِ غُسْلِ الِاسْتِحبَّاب أو الغُسْلِّ الكَّامِل : فَيكونُ بأنَّ يتَوضَّأ الشَخْصُ وضُوءه للصَّلَاة ، ويَتْرُّك قدَّمَيهِ ليَغْسِلها

في آخِّر الغُسْل وذَلِّكَ علَّى قَّوْلِ الجُمهُّور  ، ثُمَّ يَحثُّو ثَلَّاث حَثَيَّاتٍ على رأسِّه ويُخَلِّلُ بيَّده حتَّى يَصِّلُ المَّاءُ إلى

أصُّولِ الشَّعْر ، ثُمَّ يَقُّومُ بغَسْلِ الجُزءِ الَأعْلَّى مِن الجَسَّد يَمينَّه ثُمَّ يَسَّاره ، ثُمَّ يَغْسِّلُ الجُزءِ الَأسْفَّلِ مِنَ الجَسَّد

يَمينَّهُ ثُمَّ يسَّارُه ، ثُمَّ يَغْسِّلُ قَدمَيه ؛ فَيَكونُ بِذَلك قَّد اغْتَسَّلَ مَرَّة واحِدَّة )

( أمَّا عَن عَدَد مَرَّاتِ الغُسْل  : فيرَّى الجُمهورُ أنَّ الغُسْلَ يكونُ مَرَّة واحِدَّة ، بَينَمَّا ذَهَب بَعضُ أهْلِّ

العِلْم أنَّ الغُسْلَ كالوُضوءِ يَجوزُ فيه ثَلَّاثِ غَسَلَات ؛ وهَذَّا اخْتيَّارُ شَيخُ الِإسْلَامِ ابن تَيمية )

( وذَهَّب الِإمَّامُ النَووي بِأنْ يَتَوضَّأ وُضُّوءً كامِلَاً ؛ مَع غَسْلِ قَدَّميه ؛ وقَّالَ أنَّ العِلَّةَ في تأخيرِ غَسْلِ القَدَّمين قَّد انتَفَّت ؛

وكانَت بسَّبب وجُودِ الطِّين في مكَّان غُسْلِ النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؛ فأرْجَّأ النَبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غَسْلَّ قَدَّميه ليَتَرحَّل عَن هَذَّا المكَّان ثُمَّ

يَغْسِّلهُما في مكَّانٍ آخَّر في آخِّر الغُسْل ، ولَكِّن الجُمهُور رَدُّوا على كَلَّامِ الِإمَّامِ النَووي بقَّوْلِ عائشَّةَ رضيَ اللهُ عنها

في وَّصْفِ غُسْلِ النَبي ؛ فقَّالَت : " فَتَوضَّأ وضُّوءَهُ للصَّلَاةِ وتَرَّك قَدمَيه ؛ فَكأنهَّا كانت سُنَّةً مَشْهورَّةً عنِ النَبيِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم )


وتَكلَّم العُلمَّاءُ في هَلْ لَابُدَ مِنْ غَسْل القَدَّمينِ في مكَّانٍ يَختَلِّفُ عَن مكَّان الغُسْل كمَّا فَعَّل النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؛

فقَّالوا أنَّ الضَّابِطَ هنا بِوجُّودِ عِلَّةٍ مِنْ طينٍ ونَحوِّه ممَّا يُلِّوثُ القدَّم  ؛ فَيُرجِّىءُ غَسْلَّ قَّدميه لَآخِّر الغُسْلِّ

ويَتَنحَّى جانِبَّاً ليَغْسلهُمَّا بَعيداً عن هذَّا الطِّين ، أمَّا إن كَّانَ المكَّانُ نَظيفاً فَيَغْسلهُمَّا في نَفْسِّ المَكَّان )

يَقُّولُ المُصَنِّفُ  :  ومِثْلُّهُ حَديثُ عائشَّة وفيه : " ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَّهُ بيَّدِه ، حتَّى إذَّا ظَّنَّ أنَّهُ قَّد رَوَّى بَشَرَّتَه ،

أفَّاضَ عليه المَّاءَ ثَلَاثَ مَرَّات ، ثُمَّ غَسَّلَ سائرَّ جَسَّدِه " مُتَفَقٌ عَليه .

ولَا يَجِّبُ علَّى المَرأةِ نَقْضُ شَعرِّها في الغُسْلِّ مِن الجَنابَّة ، ويَلْزَّمُها ذَلِّك في الحَيضِّ ؛ لحَديثِ أمُّ سَلَّمَّة

قَّالَت : يا رسُّولَ الله ؛ إنِّي امْرَّأةً أشُّدُ ضَفْرّ رأسِّي ؛ أفَأنقُضُّه لِغُسْلِّ الجَنابَّة ؟ " فقَّالَ : " لَا ؛ إنَمَّا يَكْفيِّكِ أنْ

تَحْثِّي علَّى رأسِّكِ ثَلَاثَ حَثيَّاتٍ ، ثُمَّ تُفيضِّينَ عَليكِ المَّاءَ فَتَطْهُريِّن " روَّاهُ مُسْلم .


كرتيية



4- هَّلْ يَجِّبُ على المَرْأةِ أنْ تَنْقُضَّ شَعْرِّها في الغُسْلِّ مِنَّ الجَنابَّة  ؟؟

القَّولُ الرَّاجحُ : أنَّ المَرأةَ لَا يَجِّبُ عَليها أنْ تَنقُضُ شَعرَّها أو ضَفيرَّتها في حالَّة الغُسْلِ مِن الجَنابَّة بِشِّرطِ

وصُولُ المَّاءِ إلَّى أصُولُ شَعْرِّها ؛ فتُشْبِّعُ شَعْرِّها به ، وذَلِّك لَأنَّ الجَنابَّةَ أمْرٌ مُتَكِّررٌ بالنِسْبَّةِ لها ؛ فَيَشُّقُ عليها ذَلك   .


كرتيية



5-   هَّلْ تَنقُضُ المرأة شَعْرِّها لِغُسْلِّ الحَيض  ؟؟


والجَوَّابُ علَّى قَولَين :

• القَّولُ الَأوَّلُ  / نَعَّم ؛ يَجِّبُ علَّى المَرْأةُ أنْ تَنْقُضَّ شَعْرَّ رأسَّها عِند الغُسْلِّ مِن الحَيضِّ ؛

وذَلِّكَ لَأنَّ الَأمْرُ لَا يَتكَّرر إلَّا مَرَّة كُلَّ شَهْر ؛ فَلَا يَصْعُّب عليها حَلُّ ضَفَّائرْها .

• القَّولُ الثَّاني  / ثَبَّت في حَديثٍ عَن أمِّ سَلَمَّة أنَّها سَألَّت النَبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : قالَّت : " يا رسُّولَ الله ؛ إنِّي امْرَّأةً أشُّدُ

ضَفْرَّ رأسِّي ؛ أفَأنقُضُّه لِغُسْلِّ الجَنابَّة ؟ " فقَّالَ النَبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " لَا "


وفي رِوَّايةٍ : قَّالَت : "  أفَأنقُضُهُ لِغُسْلِّ الجَنابَّةِ والحَيضّ ؟ " قَّال : " لَا " .


وفي هَذِّه الرِوَّاية  :   قَّالَ عَنها جَمْعٌ مِن المُحَدثين أنَّ الزيَّادة فيها " والحَيضّ " زيَّادَّةُ ثِقَّة ؛ وزيَّادة الثِقَّةُ

وهو أن يُخَّالفُ الثِقَّةُ مَنْ هُو أوثَّق منه ؛ تَكونُ مَقبولَّة إذَّا وجَدنا لها مَخْرَجَّا ، بِخِلَّافِ الرِوَّايةِ الشَّاذَّة ،

فقَّالوا أنَّ العِبرَّةَ بِوصُّولِ المَّاءِ إلىَّ أصُّولِ شَعرِّها ؛ فإذَّا أشْبَعَّت المَرأةُ رأسَّها بالمَّاءِ حتَّى  وصَّل إلىَّ أصُّولِ

شَعْرِّها فَيَجُّوزُ لها أنْ لَا تَنقُضُه ، وإنْ لَّم يَصِّل يَلْزَّمُها أنْ تَنقُضُه  ).


كرتيية



6-اذكر الاغسال المستحبة ؟


الَأغْسَّالُ المُسْتَحَبَّةُ  :

يَقُّولُ المُصَنِّفُ  :  تَقَدَّم بيَّانُ الَأغْسَّالُ الوَّاجِبَّةُ ، وامَّا الَأغْسَّالُ المَسْنُّونَّةُ والمُسْتَحبَّةُ فَهيَ  :

1- الِاغْتسَّالُ عِنْدَّ كُلِّ جِمَّاعٍ  : لِحَديثِ أبي رَّافِعٍ : أنَّ النَبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَّانَ ذَّاتَ لَيلَّةٍ  يَغْتَسِّل عِنْدَّ هَذِّه

وعِند هَذِّه قَّالَ : فَقُلتُ : يا رسُّول اللهِ ألَا تَجْعَلَّهُ واحِدَّاً ؟ قَّال : " هَذَّا أزْكَّى وأطْيَّبُ وأطْهَّرُ " .

2- الغُسْلُ للجُمُعَّةِ : لِقَّولِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " إذَّا جَّاءَ أحَدُكُّم الجُمُعَّةَ فَلْيَغتَسِّل " أخْرَّجه البُخَّاري  ،

وهُوَ آكَّدُ الَأغْسَّالُ المَسْتَحبَّة .

( وحُكمُ غُسْلُّ الجُمُعَّة مِن مَسَّائلِ الخِلَّافِ بَينَ العُلمَّاء ؛ علَّى أقْوَّالٍ  :

• القَّولُ الَأوَّلُ  :  قَّولُ الجُمهورِ ؛ وحُكْمُه سُنَّةٌ مؤكَدَّةٌ عَنِ النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ولَكِّنْ في الحَديثِ السَّابقِ ؛

يَقُولُ فيه النَبيُ : " ....  فَلْيَغتَسِّل " وهُو فِعْلُ أمْر ! ، وفي حَديثٍ آخَّر ؛ أنَّه ص

لَّى اللهُ عليه وسلَّم قَّال : " غُسْلُّ الجُمُعَّةِ واجِّبٌ علَّى كُلِّ مُحْتَلِّم " أي بَلَّغَ الحُلُّم  ، وفيه سَمَّاهُ النَبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؛ واجِبَّاً !

فَكيفَّ نُفَسِّرُ قَّولَ الجُمهورِ بأنَّه سُنِّةُ مؤكّدَّة !!

قَّالُوا لَأنَّه ثَبتَّ عَن النَبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ قَّال : " مَنْ تَوضَّأ فأحْسَّنَّ الوضُّوء ؛ ثُمَّ أتَّى الجُمُعَّةَ ؛ فاستَمَّع وأنْصَّت ؛

غُفِّرَ له مَّا بينَه وبَين الجُمُعَّة " ، فَقَّولِ النَبي : " مَنْ توضَّأ ... " صَرَّفَ الغُسْلِّ إلى الِاسْتحبَّاب .


واسْتَدَّل الجُمهورُ بحَديثٍ آخَّر : " مَنْ تَوضَّأ يَّومَ الجُمُعَّة فَبهَّا ونِعْمَّت ؛ ومَّن اغْتَسَّل فالغُسْلُ أفْضَّل

" فَيكونُ صَّارِفاً مِن الَأمْرِ بالوجُّوبِ إلى الِاسْتحبَّاب .

• القَّولُ الثَّاني  : القَّولُ بالوُجُّوب ، وقَّالوا في الحَديثِ السَّابِقِ ؛ أنَّ قَّولَ النَبيِ : " مَن تَوضَّأ ... .."

هنا معنَّاها :  " مَن اغْتَسَّل .... "  لَأنَّ الغُسْلَّ مِن أسمَّاءِه الوُضُوء .


وقَّالوا ردَّاً على الحَديثِ الثَّاني الذي اسْتدَّل به الجُمهور : " مَنْ تَوضَّأ يَّوم الجُمُعَّةِ فَبهَّا ونِعْمَّت .... "

أنَّ الحَديثَ فيه ركاكَّةٍ في ألفَّاظه فقَّالوا : " ... فَبهَّا ونِعمَّت  ... " لَيسَّت منَ الَألفَّاظِ النَبويَّة .


واسْتَدَّلوا بواقِعَّةِ الرَّجُلِ الذي دَخَّل المَسْجِّد مُتَأخِّراً وعُمَّر رضيَ اللهُ عنهُ يَخطُّبُ علَّى المِنبَّر ،

فسَألَّهُ عُمَّر قَّائلَاً : " مَّا الذي جَّاء بِّكَ مُتأخِّرَّاً ؟ " فقَّال الرَّجُّل : لقَّد تأخَّرتُ ؛ حتَّى اكتَفيتُ

على الوُضُوءِ وأتَيتُ ، فقَّال عُمَّرُ مُسْتَنكِّراً عليه عَدَّم اغْتسَّاله : " حَتَّى اكتَفيتَ علَّى الوُضُوء !! " .


فَردَّ أصحَّابُ القَّولِ بالِاستِحبَّابِ عليهِم : أنَّه لَّو كَّانَ الغُسْلُ واجِّباً لَكَّانَ أمَرَّهُ عُمَّرُ بالخُروجِ مِنَ

المَسجِّدِ ليَذهَّبَ ليَغْتَسِّل ثُمَ يَعُّود .

أمَّا القَّولُ الرَّاجِحُ فقَّد رَجَحَّهُ الحَّافِظُ بن حَجَّر فقَّال بالقَّولِ أنَّ غُسْلَ الجُمُعَّةِ سُنَّةٌ مؤكَدَّة ؛

 ولَكنِّي أميلُ إلَّى أنَّ غُسْلَ الجُمُعَّةِ واجِّبٌ علَّى للقَّادرِ عليه   ).


3- الِاغْتسَّالُ للعيدَّين  :   ( وهُوَ لَّم يَثْبُت فيه نَصٌ عَنِ النَبيِ ؛ ولَكِّن قَّالُوا قيَّاسَّاً علَّى الجُمُعَّة ؛

وذَلِّكَ لِاجتمَّاعِ المُسْلمين ؛ تَجُنُباً للرَوائحِ الكَريهَّة ، ولَأنَّ المَلَائكَّةَ تتأذَّى ممَّا يتأذَّى منه بَنُّو آدَّم ) .


4- الِاغْتسِّالُ عِندَّ الِإحرَّامِ بالعُمْرَّةِ والحَجّ  : فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اغتَسَّل لِإحرَّامِه ،

( كَذَّلك قَّالوا بَأنَّ هُناكَ غُسْلَاً مَسْنوناً عِندَّ دخُّولِ مَكَّة ؛ وعِندَّ حَرَمِّها ) .

5- الغُسْلُّ مِنَ غَسْلِّ المَيت : لِقَّولِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " مَنْ غَسَّلَ مَيتَّاً فَليَغتَسِّل " ( وهُنا الَأمْر انتَقَّلَ مِن الوجوب إلَّى

الِاستِحبَّاب بالرَّغْمِ مِن فِعْلِ الَأمْر وذَلِّك للحَديثِ الذي صَححَّه الَألبَّانيُ أنَّ النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَّال  : " ليسَّ علَّيكُّم

في غُسْلِّ مَيتِكُّم غُسْل إذَّا غَسْلتُمُّوه ؛ فِإنَّ مَيتِكُّم ليسَّ بِنَجِّس ؛ فَحَسْبُكُّم أنْ تَغسِلُّوا أيدِيَّكُم " فَبقيَّ الَأمْر

علَّى الِاسْتِحبَّاب ، والشَخْصُّ الذي يَكُونُ في حَقِّه الغُسْلِ اسْتِحبَّاباً هُو الذي مَّارَّس الغُسلَ بنَفْسِّه ؛

أمَّا مَنْ يُسَّاعِدُّوه فَلَيسَّ علَّيهِم الغُسْلِ اسْتحبَّاباً )

( وكَذَلِّك مَن حَمَلَ المَيت فَيُسْتَحَّبُ لَّه الغُسْل ؛ كمَّا في قَّولِّه : " مَنْ حَمَلَّ مَيتَّاً فَليَغْتَسِّل " ،

وفي رِوَّاية : " مَنْ حَمَلَ مَيتَّاً فَليَتَوضَّأ " ؛ أمَّا إنْ لمْ يَغْتَسِّل أو يَتَوضَّأ وصلَّى بِوُضُوئه ؛ فَصَّلاتُه صَحيحَّة ) .




كرتيية



7- مَّاذَّا لَّو تَعَّارض غُسْلِّ الجنَّابة مَع غُسْلِّ الجُمُعَّة ؟



فَمَّنْ يرَّى وجُّوبَ غُسْلِّ الجُمُعَّةِ فَفي هذِّه الحالَّة قَّد حَدَثَّ تَعَّارُضٍ بَينَّ واجِّبينِ :                

فقَّالَ بَعضُ أهْلُّ العِلم  / أنَّه يُجْزِّئهُ غُسْلاً واحِدَّاً لِرَّفْع الحَدَّثِ الَأكبَّر ؛ ويَقضي بالتَّالِّي علَّى غُسْلِّ الجُمُعَّة .

وقَّالَ البَعضُ الَآخَّر   /  فَيَلْزَّمُه غُسْلَّين ؛ لِعَدَّم جَوَّاز الجَمْعِّ بَينَّ النَوَّايا في الفُروضِ ؛

ولَا مَشَقَّةَ في ذَلِّك لتِكرَّار الَأمْر مَرَّة كُل أسْبوع وهذَّا هو الَأفْضَّل  ).


وَمَّنْ يرَّى َاستِحبَّابَ غُسْلِّ الجُمُعَّةِ  : فَيغْتَسِّل لرَّفْعِ الحَدَّثِ الَأكبَّر غُسلاً واحدَّاً ؛ فَيُجزِّئهُ ذَلِّك عَنْ غُسْلِّ الجُمُعَّة  .


ومِن العُلمَّاءِ مَن يرَّى  : أنْ يَغتَسِّل غُسلاً واحِّداً بنيَّةِ اسْتبَّاحة الصَلَاة .

والقَّولُ بقَضَّاءِ الوَّاجِّبِ علَّى المُستَحَّبِ أو قضَّاءِ السُنَّةُ المؤكدَّة علَّى السُنَّةِ المُسْتحَبَّة ؛ قَّولٌ قَويٌ  ؛

بمَعنَّى أنَّ النَبيَّ قَّالَ : " إذَّا دَخَّلَ أحَدُكُّم المَسْجِّد فلا يَجلِّس حتَّى يَركَّع أو يَسْجُّد سَجدَّتين " ؛

وهيَ صلاةُ تَحيَّةُ المَسجَّد . فإذَّا أرَّادَ الشَخْصُّ أنْ يُصَلِّي تَحيَّةَ المَسْجِّد والسُنَّة الرَّاتِبَّة القَبليَّة للظُهْرِ مثلاً ؛

فَهنا قَّد حدَّث تَعَّارُضٍ بَينَهُمَّا وكلاهُمَّا سُنَّةٌ مؤكَدَّة  ؛ فَهَّل يُمكِّن الجَمعُّ بينَّ النَوايا في رَكعَتينِ  ؛

أو يُصلِّي كُلاً مِنهُمَّا مُفَرَّقتينِ ؛ أو أنَّ صلاتَّه لَأحَدِّهمَّا تَقضِّي علَّى الُأخْرَّى  ؟؟؟؟ :

إذَّا دَخَّل المَسْجِّدَ وكَّان الوَقتُ مُتَسعَّاً لِأنّ يُصلِّي تَحيَّةِ المَسجِّد ؛ ثُمَّ يُصلِّي السُنَّة الرَّاتبةِ القَبليَّة

بَعْدَّها  ؛ فهذَّا أفضَّل ، ولكِن إذَّا ضَّاقَ الوَقتُ ؛ بِحَيثُ إن صلَّى تَحيةَ المَسجِّد لَّن يُصلِّي السُنَّةَ القَبليةِ للظُهْر ؛

فَنَقوُل : يُصلِّي السنَّةَ القَبليةِ ؛ وتَكونُ حينَهَّا تَحيَّة للمَسجِّدِ ولكن بِغَير نيَّة ؛ أي تَكونُ قَّد أسْقَطَّت تَحيَّةِ المَسجِّد .


لَأنَّ بَعضَّ العُلمَّاءِ قَّد فَهَّم مِن حَديثِ النَبيِ : " إذَّا دخَّلَّ أحَدُكُّم المَسجِّدَ ؛ فلا يَجلِّس حتَّى يَركَّع رَكعتَّين "

وجُّوبِ تَحيَّةِ المَسجِّد ، حتَّى وإنْ دخَّل فوجَدَّ صلاةَ الجَمَّاعة تُصَلَّى ؛ ألزَموه بِصلاةِ تَحيَّةِ المَسجِّدِ أولاً  ! ،

وهذَّا فيه نوعٌ مِنَ التَكلُّفِ ؛ لَأنَّ الَأصْلَّ هو أنَّ فِعْلَ الَأعلَّى يُسْقِّطُ الَأدْنَّى مِنه ؛ فصلاةُ الفَريضَّة خَلْفَّ الِإمَّام

تُسقِطُ تَحيةِ المَسجِّد لَّه وتَقضِّي عليهَّا  ).

(  ومَسألَّةُ الجَمعِ بينَّ النوايا    : ففي الفُرُّوض ؛  فأنا أميلُ بأنَّه لَا دَليل علَّى ذَلك ، أمَّا في النَوافِّل ؛

ففيه الخِلَّاف  وأنا أميلُ أيضاً إلَّى القَّولِ بأنَّه لَا دَليل صَحيح علَّى تَعدُد النَوايا في عِبادَّةٍ واحدَّة  ؛

ولَا دَليل يَثبُتُ فِعلِّ النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لذَلِّك ؛ فالَأصلُّ البقَّاءُ علَّى مَّا كانت عليه ؛ فَتُصلَّى كلُ نافلَّةٍ علَّى حِدَّة ،

كمَّا أميلُ إلى أنَّ صلَّاةَ الِإنسَّانِ للنافِلَّة إذَّا دَخَّل المَسجِّدَ تَقضِّي علَّى تَحيةِ المَسجِّدِ ) .


كرتيية



8- ما الاحكام المترتبة على من يجب عليه الغسل ؟


الَأحْكَّامُ المُتَرتبَّةُ علَّى مَنْ وَجَّب علَّيه الغُسْل  :

يَقُّولُ المُصَنِّفُ  :  الَأحكَّام المُتَرَّتبَّة علَّى ذَلِّك يُمْكنُ إجْمَّالُهَّا فيمَّا يأتي :

1- لَا يَجوزُّ له المُكْثُّ في المَسجِّدِ إلَا عَابِر سَبيلٍ  : لِقولِّه تعالَّى : { ولَا جُنُباً إلَا عابِّري سَبيلٍ حتَّى تَغتَسلُّوا }

[ النساء : 43 ] (ولَكِّن التَفسيرَ الصَحيحَ للَآيَّةِ ؛ تتكلَّمُ عَنِ المُسَّافِر - لَا المُقيم - الذي يُريدُ المُرورِ منَّ المَسجِّد )


يَقُولُ المُصَنِّفُ  : فِإذَّا تَوضأَ جّاز لَّه المُكْثُ في المَسجِّدِ ؛ لِثُبوتِ ذَلِّك عَنْ جمَّاعةِ مِنَ الصَحَّابةِ علَّى عَهْدِّ النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ،

ولَأنَّ الوُضُوءَ يُخَففَّ الحَدَّث  ( وليسَّ تَخْفيفاً للنَجاسَّة ؛ لَأنَّ الجَنابَّةَ لَيسَّت بِنجَّاسة) ، والوضُوءُ أحَّدُ الطَهورَّين .


2- لَا يَجوزُّ لَّه مَسُّ المُصْحَّف  :  لِقَّولِّه تعالَّى : { لَا يَمَسُّهُ إلَّا المُطَهَّرونَ }[ الوَّاقعَّة : 79 ]

وقَّولِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " لَا يَمَسُّ المُصْحَّفَ إلَّا طَاهِّرٌ " .


( وقَّد تَّم الحَديثِ عَن هَذه المَسألَّةِ وقُلنَّا : أنَّه لَا يَجوزُّ للمُحْدِّثِ أنَّ يَمَّسَ المُصحَّف ؛ سَوَّاءَ أكَّانَّ حَدثُّه أكْبَّر أو أصغَّر  ) .

3- لَا يَجُّوزُ لَّه قِراءَّةِ القُرآن  : فلَا يَقرَّأ الجُنُبُ شَيئاً مِنَ القُرآنِ حتَّى يَغتَسِّل

( وهَذِّه المَسألَّةُ فيهَّا الخِلَّافُ بَينَّ أهْلِّ العِلَّم ، فَمِنهم مَّن قَّال : يَجُّوزُ لَّه أنْ يَقرّأ آيَّة ،

ومِنهُم مَّن قَّال : يَجُّوزُ لَّه أنْ يَقرّأ بَعضَ آيَّة ، ومِنهُم مَّنْ لَّم يُجيز قِراءَّةِ القُرآن للجُنُبِ ،

وقَّالوا أنَّ  العِلَّةَ في ذَلِّكَ أنَّ الجَنابَّةَ يُمكِّنُ إزَّالَتهَّا سريعَّاً ؛ فَيَغتَسِّلُ ثُمَّ َيقْرّأ بَعدَّها مَّا يشَّاءُ مِن القُرآن ،

وقِراءَّةِ القُرآنِ تَختَلِّفُ عَنْ مَسّ المُصحَّفِ ؛  فَلَا يَجُّوزُ للجُنُبِّ مَسَّ المُصحَّفِ ولَا قِرّاَّءةِ القُرآن حَّال جَنابتُه ).


يقُولُ المُصَنِّفُ  : لِحَديثِّ علِّي قَّال : " كَّانَ عليّهِ الصلَاةِ والسلَام لَا يَمنَعُه مِن القُرآنِ شَيءٌ إلَّا الجَنابَّة "،

ولَأنَّ في مَنعِّه مِنَ القِراءَّةِ حثَّاً لَّهُ علَّى المُبَّادرَّةِ إلَّى الِاغتسَّالِ ، وإزَّالَّةِ المَّانِعِ لَّهُ مِن القِراءَّة .

ويَحرُّمُ عليهِ أيضَّاً  :

4- الصَّلَاة .

5- والطَوَّافُ بالبَيتِ .

كمَّا سَبَّق بيانُ ذَلِّكَ عِنْدَّ الكَلامِ علَّى مَسألَّةِ : " مَّا يَجِّبُ لَّه الوُضُوء " مِنَّ البابِّ الخَّامِس .


كرتيية



9- هَّلْ يَجوزُّ للحَّائضِّ المُكْثُ في المَسجِّد ؟

                                                 
فَهَذِّه مَعرَكَّةٌ بَينَ جُمهورِ الفُقَهَّاءِ وابن حَزْمٍ الظَّاهري :


فَيرَّى جُمهورُ العُلمَّاءِ سَلفَّاً وخَلفَّاً  :  عَدَّمِ جَوَّاز مُكْثِ الحَّائضِّ في المَسجِّد  ؛

واستَدَّلوا بقَّولِ اللهِ تعالَّى : { ولَا جُنُباً إلَا عابِّري سَبيلٍ حتَّى تَغتَسلُّوا } [ النساء : 43 ] ،

فقَّالوا : إذَّا كَّان اللهُ تعالَّى قَّد نهَّى الجُنُبَ عَنِ المُكثِ في المَسجِّدِ ؛ فالحَّائضِّ مِن بابِ أولَّى لشِّدةِ وعِظَّم

حَدثِّها عَن الجَنابَّة ، ولِاحتمَّال تَلويثِّها لَّه .


واستَدلُّوا بحَديثِ النَبيِ : " لَا أحِّل المَسجِّد لحَّائضِّ أو لجُنُب " ؛ وهُو حَديثٌ باطِّلٌ لَا يَصِّح ،

فَيكونُ الجُمهورُ بِذَّلك قَّد استَدّلُّوا بأدلَّةٍ عامَّة فَهُو  قَّولٌ قَوي  ).


(أمَّا ابنُ حَزمٍ الظَّاهريِ  :  فقَّالَ أنَّ الَأصلَّ حَديثِ النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " إنَّ المُؤمنَ لَا يَنجُسْ " ؛

فالمُسْلِّمُ لَا يَنجُس حتَّى وإن خَّرجَ دَمُّ الحَيضِّ مِنَ المَرأة ،  ولِعَدَّم وجُّودِ حديثٍ صَحيحٍ صَريحٍ في

مَنعِّ الحَّائضِّ مِن المُكثِ في المَسجِّدِ  ؛ فَيكُونُ الَأصْل بقَّائها علَّى الطَهَّارَة ، فَيجُوزُ مُكْثِّ الحَّائضِّ في المَسجِّد ،

واستَدَّل بحَديثِّ المَرأةِ التِّي كانت تَقُّمُ المَسجِّد - أي تَقُّومُ علَّى نظَّافته – وكَّان لهَّا مَكَّانٌ فيه ؛

وممَّا لَا شَكَّ فيه أنَّ مِنْ صِفَّاتِ المَرأةِ الحَيضِّ ؛ فكانت هَذه المَرأةُ تَحيضُ وسَكَّت النَبيُ عَن ذَلك ،

فَردَّ الجُمهورُ علَّى هذَّا الحَديث بأنَّ هَذه المَرأةَ كانَت كَبيرَّة في السِّنِ فَلَا تَحيض.


واستَدَّل بحَديثِ النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا حاضَّت عائشَّة وهيَ مُحْرِّمة فقَّال لهَّا : " افْعَلِّي كُلَ شَيءٍ إلَّا أنْ تَطَوَّفي بالبَيتِ "

ممَّا يَدُلُ علَّى أنهَّا قَّد دَخَلَّت البَيتَ الحَرَّام مِن الَأصْل  ).


(وقَّامَت بَينَّ الجُمهورِ وابنِ حَزمٍ مَعركَّةٍ فِقهيَّة في حَديثِ النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِعائشَّة : فقَّال : " ناوليني الخُمَرَّةَ مِنَ المَسجِّد "

فقَّالت : إنِّي حائضَّ يا رسُولُ الله ، فقَّال : " حَيضَتُكِ لَيسَّت في يَدِّك " ، فقَّال ابنُ حَزمٍ أنَّ عائشَّةَ

رضيَ اللهُ عنهَّا قَّد دَخلَّت المَسجِّدَ وناوَ لَّت النَبيَ الخُمَرَّة ؛ ولَكِّنَّ الجُمهورَ قَّالوا بأنهَّا مَدَّت يَدها وأخَذَّت

الخُمَرَّة لَأنَّ البيتَ داخِلَّ المَسجِّد  ).


وخُلَاصَّةُ القَّولِ  :  أنَّ الدَليلَ إذَّا تَطَّرقَ إليه الِاحتِمَّال سَقَّطَ به الِاستِدلَّال  ؛

 فَنَقُّول  / إذا كاَنت هُناكَ ضَرورَّةٌ مُلِّحَّةٌ لِدخولِّها المَسجِّد ؛ كأنْ تَكونَ مُستَفتيَّة أو

تَعَلُّم العِلمِ لشَرعي الوَّاجِّب وجُّوباً عَينياً ؛ فَتَدخُّل بالضَوابِّطِ الشَرعيَّة ؛ وذَلِّك بأنْ تَشُّدَ عليهَّا ِإزَّارِّها

حتَّى لَا تُلَّوثَ المَحِّل ، وتَدخُلُ مُتَوضَّئة ، وتَمكُثُ علَّى قَدرِّ حَاجَتهَّا ، أمَّا لِغَيرِ الضَرورَّةِ المُلِّحَّة فَلَا يَجوزُ أنْ تَدخُّل .


وقَّد كَّانَّ الشَيخُ ابنُ عُثيمين رَحمَّهُ الله ممَّن ناصَّر قَّولَ ابنَ حَزْمٍ سَنوَّاتٍ ثُمَّ رجَّعَ عَنه قَبلَّ مَوتِه ،

وكَّانَ الشَيخُ الَألبَّانيُ ممَّن يَرَّوّن قَّولَ ابنَ حَزمٍ رَحمَّ اللهُ علمَّاءَنا جَميعاً ، وهَذه المَسألَّةُ مِن مسَّائلِ الخِلَّافِ

بَينَ العُلمَّاءِ وبينَ الفُقَهَّاء ؛ وهيَ مِن مسَّائلِ الخِلَّافِّ السَّائغِ الذي لا يَجوزُ الِإنكَّار فيهَّا علَّى المُخَّالف ،

بَلّ يَلزَّمُ النُصحُ فقَّط ، فَقَّولُ الجُمهور في هَذه المَسألَّة قَويٌ لِاستِدلَاله بأدلَّةٍ عامَّة  ) .



كرتيية



10- هل يجوز للحائض  قِراءَّةِ القُرآن ؟

والحَيضُّ يَختَلِّفُ عَنِ الجنابَّةِ في أنَّ الحَيضَّ لَا تَستَطيع المَرأةُ إزَّالتَه بسُرعَّة.

- فيَّرى شَيخُّ الِإسلَّام ابنِ تَيميَّة : أنَّ الحَّائضَّ يَجُّوز لهَّا أنْ تَقرأ القُرآن إن كانَّت مُعَلمَّة أو مُتَعلِّمة .

- وذَهَّب بَعضُ أهْلِّ العِلمِ : أنَّ الحَّائضَّ يَجُّوزُ لهَّا قِراءَّةَ القُرآنِ مِن حِفظهَّا ) .

(واختَلَّفوا في مَسِّ المُصحَّفِ للحَّائض  :  والرَّاجِحُ أنَّ الحَّائضَّ يجُّوزُ لهَّا أنَّ تَمسَّهُ بحَّائلٍ سَميكٍ ،

وتَقرّأ القُرآن خصُّوصاً في الَأيام والَأماكِّن الفَّاضلَّة ،  وتُقَلِّبَ الصَفحَّاتِ بشَيءٍ سَميكٍ ؛

حتَّى لَا تَمَسُ ألفَّاظَ القُرآنِ بيَدهَّا ؛ مَع مراعَّاةِ أنْ تَكون علَّى وضُوءٍ .


وأنا أميلُ إلَّى هذَّا القَّولِ  : لَأنَّ النَبيَ كَّان يَذْكُّر اللهَ علَّى كُلِّ حَّالٍ ؛ والقُرآنُ أعلَّى الذِكر .

- أمَّا الجُمهور  : فَيرى تَرْكِّ ذَلِّكَ كُلِّه .

والغِلاَّفُ الخَّارجي للمُصحَّفِ ليسَّ مِنه ؛ إنمَّا وُجِّدَ لحِمَّايتِّه ، ولَكنَّ يُمْسَّكُ بحَّائلٍ أيضاً

وذَلِّكَ مِنْ بابِّ التَعظيمَّ لشَعَّائرِ الله ؛ وعَدَّم التَسَّاهُل في الَأحكَّام .


ويَجُّوزُ للحَّائضِّ قِراءَّةِ القُرآن مِن كُتُبِ التَفسيِّر  : بمَسِّها مباشَّرةً لَأنها لَا تَحتَّوي علَّى القُرآنِ فقَّط ؛

إنمَّا دَخلَّها كلَامُ البَشَّر  ؛ وهَذَّا الَأولَّى للخُروجِ مِنَّ الخِلَّاف )


 كل الحب منى 

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (7) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (5) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (4) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (10) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (6) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (2)لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: