جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (4) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (4) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (4) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (4) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 1:26 pm

 بسم الله 

 معهد شيخ الاسلام 


 كرتيية 



كتاب الطهارة
الباب الخامس : في الوضوء
 كرتيية 


1-  اذكر تعريف الوضوء، وحكمه ؟

الوضّوءُ لُغَّةً  : مُشْتَّقٌ مِن الوضَّاءة ؛ وهي الحُسْنُ والنظَّافَّة ، ( وسُمّيَّ وضّوءُ الصلَّاة وضّوءاً لَّأنَّه يُنَظِّف المُتَوضّىء

ويُحَسِّنُه ، فهُوَ مِنَ الوّضَّاءة ؛ لذلك قد ترى الِإنسَّانَ مُجْهّدَّاً ، فِإذا تَوّضَّأ تّفّتَّحَ وجهُه  واسْتّضَّاء )


وشَّرْعاً  : استِّعمَّالُ المَّاءُ في الَأعضَّاءِ الَأربّعَّة - وهي الوجْهِ واليَدَّانِ والرّأسِ والرِّجْلَّانِ -  على صِّفَّةٍ

مَخْصُّوصَّةٍ في الشّرع ، على وجْهِ التعَبُّد للهِ تعالى


( وقولُ المُصَّنِّف : على وجّهِ التَعَبُّد للهِ ؛ احتْرّازّاً مِمَن يُريِّد الوضّوء نظَّافةً لَا مِن أجلِ رفعِ الحَدَّث أو إرادَّةِ الصّلَّاة  ،

كَمَّا اخْتّصَّها بالَأعضَّاءِ الَأربعةِ التي تُمَثِّلُ الَأعضَّاءُ المُتّفَّقُ عليها مِن العُلّمَّاء ، ولَيسَّ بينهم خِلَّافٌ عليها إلَّا ما شّذَّت

فيه الشِّيعَّة وظُفَّر الذين يَرّونَّ المسحَ على الرِّجْلَيّن كالمَسّح على الرّأسّ وهذا ليسَّ بِخّلَّاف ؛ فكّلَّامَهم شَّاذٌ لَا يَقُّومُ

عليه دليلٍ لَا مِنْ كِتَّابٍ ولَا مِن سُنَّة ، والشِّيعَّةُ لَا يُعْتَّدّ بِخِلَّافِهم ) .


 وحُكّمُّه  :  أنَّه واجِّبٌ على المُحْدِّثِ إذا أرَّادّ الصلاةَ ومَّا في حُكّمِّها ، كالطَّوافِ ومسِّ المُصْحَّف .


( والمَقصُّود بالمُحْدَّثِ هنَّا ؛ هو المُحْدِّثُ حَدَثَّاً أصْغَّر ، أمَّا المحْدِّثُ حدَثَّاً أكْبَّر فيَّلْزَمُه الغُسْلِ وجوباً ،

ويكونُ الوضّوءُ أثنَّاءِ الغُسْلِ له مُسْتَحَبَّاً وليس بواجِّب ، ولكِّنِ السُؤالِ الَآن : لو أنَّ رجُلَاً أجْنَّب أو امرأةً

حاضَّت وأرادَّ كلٍ منْهُمَّا الغُسْلَ ؛  فهل يجوز لهمَّا بعْدَّ هذا الغُسلِ الصّلَّاةُ بِدونِّ وضّوء بعدُه ؟!  

والجّوابُ : بُغُسْلِهِمَّا يُرفَّعُ الحدَّثُ الَأكْبَّرُ وكذلكَ الحّدَّثُ الَأصغَّرُ مِن بّابِ أولى ؛ فالغُسْلُ أعلى مِنَ الوضّوءِ ،

لِذلك يصِليَّا بِغُسْلِهما ما يشَّاءَ ولكِّن بِشَّرطِ المَّضْمّضَّةِ والِاسْتِنْشَّاق وذلكَ على الرّاجِحِ مِن الَأقوال ،

ومِنْ بَّابِ أولى على شَّرْطِ النِيَة ؛ أي يَنوي كلٍ مِنْهُمَا رفْعِ الحَدَّثِ الَأكبَّر مِن أجْلِ الصّلَّاة أو لِإجَّازّة الصلَّاة

أو مَسْ المُصْحَّف أو إلى غير ذلك مِن الَأعمَّالِ التي يلزَّمْها الوضوء )


( وقّوْلُ المُصًّنِّفِ  :  ومَّا في حُكّمِّها ، كالطَّوافِ ومسِّ المُصْحَّف ؛ يعني أنَّهُ يّلزَّمُ الذي يَطُّوفُ بالبيت أنَّ يكونَ

على وضّوء ، فِإذا انتُقِضَّ وضّوءُه أثْنَّاء طّوافِّه فعلى قّولِ جمهور الَأئِّمَّةِ الَأربّعَّة أنَّه يّلزَّمُه الوضوء مَرَّة أخرى

ثُمَّ استِكْمَّال مَّا تبقَّى له مِن أشوَّاطٍ ؛ واسْتّدَّلوا بحديثِ النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  " الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الله أحل لكم فيه النطق  ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير "

صَحّحَّه الَألبَّانيُ في صحيح الجَّامِع  ؛ أي أنَّ النبيَ جّعَل الطّوَّافَ بالبيتِ صلَّاة والوضّوءُ شرطٌ لصِحته كمَّا

هو شّرطٌ لصِّحَّةِ الصلَّاة ؛ وهذا هو الَأكْمَّل للعَبدِ .


ولكِّنَ شيخ الِإسلَّامِ ابنِ تيمِيَّة له قولٌ آخّر ؛ فلَّا يَشْتَّرِطُ تَجديِّد الوضّوء لَلطّائِف بالبيتِ الذي

قد انتَقضَّ وضوءه بل يُتّمُ طّوافَّه بغَيرِ وضّوء )
 كرتيية 

2- اذكر الدليل على وجوب الوضوء وعلى من يجب، ومتى يجب؟

أمَّا الدليِّلُ على وُجّوبِّه  : فقولِه تعالى  : { َ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن  كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ

أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ

وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [ المَّائِدّة : 6 ]


وقّولِّهِ صلى اللهُ عليه وسلّم : " لَا يَقْبَّلُ اللهُ صلَّاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، ولَّا صَدَقَّةً مِنْ غُلُولٍ " رواه مُسْلِم .


( والمُرّادُ هنَّا بِقّولِّه صلى اللهُ عليه وسلّم : " لَا يَقْبَّلُ "  بِإجْمَّاعِ الَأقوالِ يكونُ النَفيُ نَفْيُ صِحَّةٍ ؛ وليْسَ نَفْيُ كّمَّالٍ ؛ فَمَّن صلَّى صلَّاةً بِغَير

وضّوءٍ فَصّلَّاتُه باطِّلَّة ) .


يقولُ المصّنِّفُ  : وقّولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلّم : " لَا يَقْبَّلُ اللهُ  صَلَّاةَ مَنْ أحْدّثَّ حتَّى يَتَوَضَّأ " رواهُ مُسْلِم .


( والمَقْصُّودُ بِقولِه صلى الله عليه وسلّم " مَنْ أحْدّثَّ " أي الحَدَثُ الَأصْغَّر ، أمَّا المُحْدِّثُ حدثاً أكْبَّر فيَلْزَّمُه الغُسْل ، أمَّا مَسُ المُصْحَفُّ

فالرّاجِّحُ ؛ وهو قّولُ جُمهُورِ العُلَمَّاء سَلَفَّاً وخَلَفَّاً  أنَّه يّلزَّمُ فيه الوُضّوء لقولِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم : " لَّا يَمَّس القُرآن إلَّا طاهِر " ،

وفَسّرَ العُلمَّاء الطّهِر في الحَديِّث بالطّهَّارة مِنْ الحَدَثِّ الَأصْغَّر ؛ وهذا الحَديِّثُ صَحَحَهُ غيرُ واحِدٍ مِنْ أهْلِ العِلْم ، ولكِنْ

خَّالَفَ الإمَّامُ ابنُ حزمِ في ذلكَ وقال بأنَّ المُؤمِنَ لَا يَنْجُسْ ، وعليه فَأجاز مسَّ المصحَفِ بِغَيرِ طهَّارّة ؛ ولكنْ قّولِ

الجُمْهُور أقْوَى مِنْ نَّاحِيَّةِ الدّليِّل ، فيَجِّبُ الوضُوء لِمَّسِ المُصحف ، أمَّا إن عَجَّز الِإنْسَّانُ عَنْ الوُضّوء - لِفَقْدِّه للمَّاءِ أو

لِعَجْزٍ كَمَرضٍ ونحوِه فَيَّتَيمم ، أمَّا مُرّاجَعَةِ القُرآنِ مِنْ حِفْظِّه فَلَا بَأس )    


يقولُ المُصَنِّفُ  : ولَمْ يُنْقَّلُ عن أحَدٍ مِنَ المُسْلِمين في ذلكَ خِلَّاف  ( أي في وجُّوبِ الوضُوءِ لِصِحَّةِ الصلَّاة ) لإ فَتَثْبُتُ

بذَلِكَ مَشْرُّوعِيَّةِ الوُضّوء ؛ بالكِتَّابِ والسُنَّةِ والِإجْمَّاع .


( وقَّد أجْمَّعتِ الُأمَّة على تَحْريِّم الصّلَّاةِ بغَيْرِ طّهَّارة مِنْ مَّاءٍ أو تُراب ؛ ولَّا فَرْقَّ في ذلكَ بينَ صّلَّاةِ الفريِّضّة أو النَّافِلَّة ،

ونَقَّل ذلك الِإجْمَّاعَ النَوويُ وغيرُه من أهْلِ العِلْم ) .

وأمَّا على مَنْ يَجِّب   : فَيّجِّبُ على المُسْلِّمِ البّالِغِ العّاقِّلِ  إذا أرّادَ الصّلَّاة ومَّا في حُكْمِّها  ( قَّد تَجِّدُ كّلِمَّةِ المُكّلَّفِ بَدَلَّاً

عنِ البَّالِغِ العاقِّل ؛ فالتّكليِّف يُسَّاوي العَقْلُ والبُلُّوغ  )


وأمَّا مَتَّى يّجِّب   : ( فهّل يَجِّبِ الوُضّوءُ عِنْدَ دُخَّولِ وقْتِ الصّلَاة أم عِند إرّادَّة الصّلَّاة ؟ ففيه خِلَّافٌ بين العُلَمَّاء  والَأوْلَى عنْدَ كِلَيْهِمَّا ،

والَأكْمَّلُ أنْ يَتَهَيَّأ الِإنسَّانُ عِنْدَ دُخُّولِ وقْتِ الصّلَّاة حتى لَا يُضَيِّع السُنَنِ القَبْلِيَّة ؛ التي كّانَ يُدَّاوُمُ

عليها النبيُ صلى اللهُ عليه وسلم ومَّا تَرَكّها قّطُ إلَا في السَفَّر ؛ حتى أنَّهُ كانَ يُدَّاوِمُ في سَفَّره - صلى اللهُ عليه وسلم - على رغِيبَّة الفَجْر وصلَّاةِ الوِتْر  ،

ولنَّا فيه القُدوَّةُ الحَسَنَّة  )

( وتُجْزِىءُ عند الوضّوءِ نيَّةٌ واحِدَّةٌ ؛ فإمَّا أنْ يَنْوي رفعِ الحَدَّث أو اسْتِبَّاحَةِ الصّلَّاة على خِلَّافٍ بين العُلَمَّاء؛ فِإذا نَوى

رَفْعُ الحَدَث فقد تَوَضأ ويَجوزُ أنْ يُصّلِي بهذا الوضوء على خِلَّافٍ بين العُلَمَّاءِ والرّاجِّحُ الجَوَاز ، وإذا تَوضأ بِنِيَّةِ

اسْتِبَّاحَة الصّلَّاة جاز له الصَلَّاةَ بهذا الوُضّوء ).  

يقُول المُصّنِّفُ  : وأمَّا مَتى تَجِّب ؟ فِإذا دخَّل وقْتُ الصّلَّاة ِ أو أرّاد الِإنْسَّانُ الفِعْلَ الذي يُشْتَرَّطُ له الوُضّوء ،  وإنْ لَم يَكُن

ذلك مُتَعَلِقَّاً بِوقت ، كالطّوافِ ومَسَّ المُصْحَف .

 كرتيية 

3-اذكر شروط الوضوء ؟

ويُشْتَرّطُ لِصِّحَةِ الوُضّوءِ مَّا يأتِي  :

الِإسْلَّامُ ،  والعَقْلُ ، والتَمييِّز    ؛  ( وهُنَّا يَجِّبُ التَنْبيهُ على أمْرٍ ؛ أنَّه إذا وجَّدتَ  هذه الشُروطُ الثّلَّاثّة فاعْلَّم أنَّها

شُروطُ صِحَّة ، أمَّا إذا وجَدتَ شّروط : " الِإسلَّامُ  ، والعقل ، والبلُوغ " أو " الِإسلَّامُ ، والتّكْليِّف "  ؛

فهي شُروط وُجُّوب َ ، ومعنى شُروطُ الصِحَّة  : أي أنَّ الصَبِيَ دون سْنِّ التَمييِّز لَا يُلْزَّم بالوضُوءِ ؛

ولكِنْ إذا توضِّأ جَّازّ له ذلك ، فإن صّلَّى بذلكَ الوضُوء صَحَّت صّلَّاتُه ، أمَّا الطِفْلُ المُمَيَّز فَيُلزَّمُ بالوضُوء


أو يُعَلَّم لحَديث النبيِ صلى اللهُ عليه وسلم : " مُرّوا أولَّادَكُم بالصّلَّاةِ وهُم أبْنَّاءُ سَبْع ، واضْرِبُوهم عليها وهم أبناءُ عَشْر  " ؛

فِإنْ صلى الطِفْلُ المُمَيَّز بهذا الوضُوء صَحّت صّلَّاتُه )

فلَّا يَصِحُ مِنَ الكّافِّر  :   ( فلَا يَصِّحُ مِنه الوُضّوء ؛ لَّأنّ الكّافِرُ لَّا تَصِحُ مِنه عِبَّادَة ، على خِلَّافٍ بين أهلِ العِلْم :

هلِ الكّافِرُ مُخَّاطَبٌ بِفُروع الشَّريِّعَة أم لَا ؛ فبعْضُ العُلَمَّاءُ يَرى أنَّه مُطّالَّبٌ بِها في الدُنيا ،

لكِنَّه إنْ فَعَلَّها لَمْ تُقْبَّل مِنه لِكُفْرِّه ؛ لَأنَّ الكُفْر يَهْدِّمُ العَمَل ، والرّاجِحُ أنَّه مخَّاطَبٌ بها في الَآخِرّة ،

والدليلُ قولَه تعالى : { مَّا سَلَكَكُم في سَقَّر * قالوا لم نَكُ مِنَ المُصّليِّن } [ المُدّثر : 42 -43  ] ) .

ولَّا المَجْنُّونُ  :   ( لَا تَصِّحُ الصّلَّاةُ مِنَ المَجْنَّونِ ؛ لَأنَّهُ غَيرُ مُكّلَّف ، لِحَديثِ عائِشَّةُ رضي الله عنها عنِ النبيِ

صلى الله عليه وسلم : " رُفِعَ القَّلَمُ عن ثَلَّاثٍ ؛ عَنِ الصّبِي حتَّى يَبْلُغ ، وعنِ النَّائِم حتَّى يَسْتَيقِظ ، وعَن المَجْنُّون حتَّى يَفِيِّق " ،

أخرجه أحمد وأبو داود وصّحَحه الَألْبَّاني  ) .

ولَا يَكونُ  مُعْتَبَّراً مِنَ الصَغيِّرِ الذي دونَ سِنِّ التَمييِّز  ؛  ( فإنْ تَوضَّأ بشُروط وأركّانِ الوُضَّوء  ؛

فَوُضّوئُه صَحيِّح ، والرّاجِحُ أنَّ سِنِّ التَمييِّز فهو بإتْمَّام الصَبيِ للسَّابِعةِ وبِدايَّةِ الثَّامِنَّةِ مِن عُمُرِه  ).

1- النِيَّة   : لِحَديِّثِ : " إنَّمَّا الَأعْمَّالُ بالنِيَّات .."  ولَا يُشْرَّع التّلفُظُ بها لِعَدَمِ ثُبُّوتِّه عنِ النبي صلى الله عليه وسلم  

( والنِيَّة تَعْنِّي القَصدُ ، والعزمُ على الفِعل ، والنِيَّةُ محِلُّها القَلْب ؛ فَعِنْدَ الوُضّوء فعَلّى المُتَوضِّأ أنْ يَنوي

كمَّا ذكّرنَّا  إما رفْعُ الحَدَّث أو اسْتّبَّاحَّة الصّلَّاة ، أو قّصًّدَ ما تَجِّبُ له الطّهَّارة ؛ فلو أنَ أحدَهم تَوضَّأ ناوِيَّاً

قِراءةِ القُرآن وأرَّادَ الصّلَّاة فيَجوزُ لَهُ الصّلَّاة بذلك الوُضّوء ، أمَّا مَنْ توضَّأ ولم يَنْوي ؛ فقَّد رجَّح شَيخُنَّا

ابن عُثيميِّن أنَّ ذلك الوُضُّوءُ يُجزئِّه ولكني أرى أنَّ المُتَوضىء ليَخْرُج مِن الخِّلَّافِ فعليه أنّ ينوي رفعُ الحَدّث ،

أو بنِيَّةِ اسْتِبَّاحَةُ الَأعمَّالِ التي يَجِّبُ لها الوضُّوء    ) .

2- المَّاءُ الطَهُّور   :  لِمَّا تَقّدَّم في المِيَّاه ، أمَّا المَّاءُ النَجِّسْ فلَا يَصِّحُ الوُضّوءُ به  .

3-  إزالَّةُ مَّا يَمْنَّعُ وُصّولُ المَّاءِ إلى البَشَّرَة  : ( والبَشَّرَة بِتَحريِّكِ الشِّينِ وفَتْحِها ) مِنْ شّمْعٍ أو عَجيِّنٍ

ونَحْوِهِمَّا ؛ كَطِّلَّاءِ الأظّافِر الذي يُعْرَّفُ بينَ النِسَّاء اليَّوم ( ويَجِّبُ إزالَّةُ ما يَمْنَعُ وصّولُ المَّاءِ أولَّاً

حتى يَتِّمُ الوُضّوءِ كامِلَّاً ) .

4-  الِاسْتِجْمَّارُ أو الِاسْتِنْجَّاءُ  عِنْدَ وجودِ سَببهُمَّا   : ( فَلَّا يَلْزَّمُ لِمَّنْ أرَادَّ الوُضّوء دُخُّولُ الخَلَّاء ؛ ولَكِنْ لِمَّن

احْتَّاجَ إلى التَخّلِّي ، فَلَّا يَلْزَّمُ لِمَّن أخْرّجَ ريِّحاً الِاسْتِنجَّاءُ كَمَّا يَظُنُ بعضُ النَّاس ، وكَمَّا ذكّرَ " مَنَّارُ السَبيِّلُ "  

فلَّابُدَ لِصِحَّةِ الوُضّوء مِنْ : " انْقّطَّاعُ مَّا يُوجِّبُه قبلَ ابِتِدَاءِّه لِيَصِح "  فلَّا يَجُّوزُ أنْ يَشْرَّعُ المُتَوَضِىءُ

في الوُضّوءِ إلَّا بعْدَ انْقِطَّاعِ حَدَثِّه ؛ فلَّا يَجوزُ لِإنْسَّانٍ يَبُّولُ أنْ يَشْرَّعُ في الوضُوّء إلَّا بعْدَ انتِهَّاءِه مِنَ تَبُولِّه ) .

5- المُوالَّاة  :  ( والعَجيِّبُ أنَّهُ ذكَّرَ المُوالَّاةَ شَرْطُ صِحَّة وكَذلِك شَرْطُ وُجُّوب ؛ والَأولّىَ أنِ تُعَّدُ مِنَ الواجِبَّات ،

وكذلِكَ التّرتيِّب الذي ذكّرَّهُ في النُقْطَّةِ التَاليَّة )

6-  التَرتيِّبُ    :  ( والَّأولى أنْ يُعَّدُ مِنَ الواجِبَّات  كَمَّا ذكّرنَّا ) .

7- غَسْلُ جَميِّعِ الَأعْضَّاءِ الواجِّبِ غَسْلُّها

 كرتيية 

4-اذكر أركّان [أو فَرائِض أو أعضَّاءِ] الوُضّوء الستة ؟


1- غَسْلِ الوَجّهِ بكامِلِّه   : لِقَولِّه تَعالى : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ } [ المَّائِدَة : 6 ]  

 ( وحُدُودِ الوَجْهِ : مِن مَنْبَّتِ الشَعْرِ إلى أسْفَّلِ الذَقْنِ طُولَاً ، ومِنْ شَحْمَّةِ الَأذُنِ إلى شَحْمَّةِ الَأذُنِ الَأخْرى عَرْضَّاً ) ، ومِنْهُ

المَضْمَضَّةُ والِاسْتِنْشَّاق ؛ لَأنَّ الفّمَّ والَأنْفَ مِنَ الوجْهِ ( وهذا قَولٌ للِإمَّامِ أحْمَّد رحِمَّه الله ، وانْتَصَّرَ له أغْلَّبُ الحَنَّابِلَة ؛

وهو أنَّ الفَمَّ والَأنْفَ مِنَ الوجْه ، والوجْهُ مُشْتَقٌ مِن المُواجَهَّة ؛ فَكُلُ مَّا واجَّهَكَ يُسَمَّى وَجْهاً ومِنْه الفَمِّ والَأنْف ، واسْتَدَّلَ

الحَنَّابِلَّةُ على ذلِك بَأدِلَّةٍ مُطْلَقَّةٍ وأدِلِّةٍ خّاصَّة  :


 فأمَّا الَأدِلَّةُ المُطْلَقَّةُ   ؛ قالوا أنَّ كُلَ مَنْ وصّفَّ وَضُوءِ النَبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلم مِنَ الصّحَّابَّةِ مَّا تَرَكُّوا الكّلَّامَ عنِ المَضْمَضَّةِ

والِاسْتِنْشَّاقِ قَّط ؛ وقَّد رواه جَمْعٌ مِنَ الصّحَّابَّةِ عنِ النبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلّم في مَواقِفِ عِدَّة ، وقَّد رَأوا النَبيَ قَّد توضَّأ أمَّامَهُم أو شَّرَح

لهم كَيْفِيِّةَ الوُضّوءِ في أوقَّاتٍ مخْتَلِفَّة وأمَّاكِنٍ مُخْتَلِفَّة ؛ وكُلُهم قَّد أجْمَعوا أنَّ النبيَ ما تَرَكَ المَضْمَضَّةَ والِاسْتِنْشَّاقَ قَّط ،

ولَكِنِّ هذا الدليِّلُ يُعَدُ مِنَ الَأدِلَّةِ العَّامَّة ؛ فِإذا داوَّم النبيُ على فِعْلٍ ولَمْ يَأمُر به بِعَزْمٍ فأقْصى مَّا يَكونُ فيه أنْ يَأخُذْ حُكْمِ

السُنَّةُ المُؤكّدَّة  أو بِإطْلَاقٍ يَكونُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّة !!! )                                      

( ولَكِنَّ  الَأدِلَّةُ الخَاصَّةُ  التي وَرَدَّت عن النبيِ صلى اللهُ عليه وسَلّمَ نَقَلَّت هذا الحُكْمِ إلى الوُجُّوبِ ؛  فقَّد ثَبَتَ عنِ النبيِ صلى اللهُ عليهوسلّم  في غَيْرِ

الصَحِيحَينِ أحاديثٌ وقَّد صَححَها جَمْعٌ مِنَ المُحَدثيِّن كالَألْبَّانيُ وابنِ حجر والنَوَوِي رحِمَهُم الله ؛ مِنها أنَّ النبيَ صلَّى اللهُ

عليه وسلّم  قال : " وبَالِغْ في الِاسْتِنْشَّاقِ إلَا أن تَكونَ صائِمَّا " أي أنَّهُ أمَّرَ بالِاسْتِنْشَّاقِ ، وأمَّا دليِّلُ المَضْمَضَّةِ فقَّد ثبَتَ

عنه صلَّى اللهُ عليه وسلّم أنه قال : " إذا تَوضَئْتَ  فمَضْمِِضْ واستَنْشِّق " ، ومِنْ هذه الَأحاديث أخَذَ الحَنَّابِلَّةُ بوجُّوبِ المَضْمَضَّةِ

والِاسْتِنْشَّاقِ في الوضُوءِ .


ومَسْألَةُ المَضْمَضَّةُ والِاسْتِنْشَّاقِ في الوُضّوء والغُسْلِ فيها أرْبَعَةُ أقْوالٍ ؛ والرَّاجِّحُ فيها القَولُ بالوجُّوبِ في
الوُضّوءِ والغُسْل ) .

2-  غَسْلُ اليَدَينِ إلى المِرْفَقَّينِ    :  لِقَولِه تعالى : {  وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } [ المَّائِدَة : 6 ]    

  ( أمَّا قَولِهِ  تعالى في الَآ يَّةِ { إلى المَرَافِقِ } ؛  فاسْتِعْمَّالُ الحَرفِ " إلى " لَهُ عِدَّةُ معاني بِحَسْبِ السِيَّاقِ  ؛

وهي  هُنَّا  بِمَعنى " مَعَ "  ، وليسَت بمعنى " إنْتِهَّاءُ الغَايَّة "  على الرَاجِحِ مِنْ كَلَّامِ جُمهور أهْلِ السُنُّةِ

والجَمَّاعَة ولَا يُعْتَدُ بِقَولِ مَنْ خالَفَهم في ذلك ؛  والذي بَيَّنَ ذلك فِعْلُ النبيِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلّم ؛ فالذيِّنَ وصَفُوا وَضوءَ

النبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قالوا : " فَغَسَّلَ يَدَيْهِ إلى مِرفَقَيه "وفي رِوايَّةٍ لِأبي هُرَيرةٍ  جاء فيها " حتى شَّرُعَ في العَضُد" )

3- مَسْحُ الرَّأسِ كُلِّهِ مَعَ الُأذُنَينِ  :  لِقَولِه تعالى : { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ } [ المَّائِدَة : 6 ] ،

وقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلّم : " الُأذُنَّانِ مِنَ الرَّأسِ " رواهُ التِرمِذيُ وابنُ ماجَّة وصَحَحَهُ الَألبانيُ  ؛ فَلَّا يُجْزِىءُ مَسْحِ

بَعْضِ الرَّأسِ دونَ بَعْضِه .
                                                                                                                                                                           

( وهذِه المَسْألَّة فيها خِلَّافٌ بينَ أهْلِ العِلْم ؛ والرَّاجِحُ مَسْحُ كُلِ الرَّأسِ ، وهو مَذْهَبُ الِّإمَّامِ أحْمَد وهو الرَّاجِحُ

لِقُوَةِ أدِلَّتِه ، بَيْنَمَّا يَرى الِإمَّامُ الشّافِعِيُ جَوازِ مَسْحِ بَعْضُ الرَّأسِ ولو جُزءٌ يَسيِّرٌ مِنها ؛ ويَدخُل في ذلِكَ ولو شَعْرَّة

أو اثْنَتَين ، أمَّا الِإمَّامُ أبو حَنيِّفَّةُ فَأجَّازَ مَسْحِ رُبْعِ الرَّأس ؛ والمُبَيِنُ لِذَلِكِ أيضَاً  السُنَّة أو فِعْلُ النبيِ ؛ فالذي ثَبَتَ

عنِ النَبيِ صلى اللهُ عليه وسلم أنَّهُ : مَسَّحَ على رَأسِّهِ كُلِّه ؛ أقْبَّلَ بِكِلْتَّا يَدَّيهِ - أي مِنْ مُقّدِمَّةِ رأسِّه - إلى قَفَّاه ثُمَّ رَدَّهُمَّا إلى مُقَّدِمَّةِ رأسِّهِ

مَرةً أخرى ، وقَّد ثَبَت عنه أيْضَّاً صلى اللهُ عليه وسلّم : أنَّهُ مَسَّحَ على النَّاصِيِّةِ والعِمَّامَة ؛ فَمَسَّحَ على العِمَّامَة وكأنَّهُ مَسَّحَ على رأسِّه ،

لَأنَّ البَدَلَ يَقُومُ مَقَّامِ المُبْدَّلِ عنه ، وقَّد فَعَل النَبيُ ذلكَ جَوازَاً ، وقَّد عَلَّل ذلك بَعضُ العُلَمَّاءِ لِتَفَّادي فَكُ العِمَّامَةِ

فقَّد  َيَسْتَغْرِّقُ حَلُ العِمَّامَةِ وشَّدَّها مرةً أخرى وَقْتَّاً طَويلَاً  .

وقَّد ثَبَتَ عنهُ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أنَّهُ مَسَّحَ على شَعرِّهِ  على صِفَتِّه وهَيْئتِه ؛ وصَحَح ذلكَ الَألبانيُ ؛ فَلَو أنَّ رَجُلَاً كان يَفْرِقُ شَعْرِه

فيَجوز لَه بِفِعلِ النبيِ أنْ يَمْسَّح عليه في الوُضّوء مُتَتَبِعَاً إتِجَّاه شَعْرِه حتى لَا يَشْعَث كَمَّا عَلَّل ذلك بعضُ العُلَمَّاءِ ومِنهُم

الِإمَّامُ أحْمَّد ، وهذا مِنْ بَّابِ التَجَمُلِ بَينَ يَدَيِ اللهِ تعالى وكَذلك أمَّامَ النَّاس ، وهذا مِن هديِ النبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلّم ، وبَابَّاً مِنْ أبْوابِ

الدَعْوَّةِ قَّد يَفْتَقِّدَه العَديِّدُ مِن طَلَبَّةِ العِلْم ، فقد قَالَ تعالى :    { يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ

وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [ الَأعراف : 31 ] ، وقَّد رُويَ عن أبي هُريرةَ أنَّه قال : قال صلى الله عليه وسلم : " مَن كانَ له

شَعرٌ فَليُكْرِمَّه " رواهُ أبو داود وحَسَنَّه الحافِظُ بن حجر في فَتحِ الباري )                                                                                                                                                
( أمَّا الُأذُنَّانُ فَفِيهِمَّا خِلَافٌ بينَ أهْلَ العِلْمِ ؛ هل هُمَّا مِنَ الرَّأسْ أم مِنَ الوَجْه ؟ والرَّاجِحُ أنَهُمَّا مِنَ الرَّأسِ لِحَديثِ النبيِ

صلى اللهُ عليه وسلَّم السَّابِقِ ، وكَذلِك فَقَّد وَصَّفَ الصَحَابَّةُ وَضُوء النبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؛ أنَّهُ كانَ يَمْسَّحُ على رأسِّه وأُذُنَيه ، فهذا يُثبِتُ أنَّ الُأذُنينِ

مِنَ الرَّأسِ ، ويَجِّبُ مَسْحُهمَّا ) .

4- غَسْلُ الرِّجْلَينِ إلى الكَعبَينِ  : لِقَولِه تعالى : { وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ } [ المَائِدة : 6 ] .            
                                                                   
( والحَرْفُ " إلى "  هُنَّا بِمَعنى " مَعَ " كَمَّا أسْلَفْنَّا ، وأمَّا قَولَه تعالى { وأرْجُلَكُم } فهي مَنْصوبَّةٌ لَأنها مَعْطُّوفَّةٌ على

الغُسْل ولَيسَ على المَسْحِ ، فالرُكْنُ هنَّا غَسْلُ الرِّجْلَينِ وليس مَسْحِهمَّا كَقَولِ الشِيِّعَةِ الذي لَا يُعْتَدَّ به ،

فالمَسْحُ على الرِجْلَينِ مُجَرَدَتَينِ لَا يَجوزُ ، ولَكِنِ صَّحَ عَنِ النبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَسْحُ على الخُفَّين ، فَبِالقِرَّاءةِ

الشَّاذَةِ بالكَسْرِ { وأرْجِلِكُم } تُثبِتُ بِفِعْلِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَسْحَ على الخُفَّينِ ، وسَيَتَضِحُ معَنَّا في بَابِ المَسْحِ على الخُفَّينِ

أنَّ الذي يَلْبَسُ الخُفَّينِ لَا يَلْزَمُّه خَلْعُهمَّا ليَغْسِلُ رِّجْلَيه ؛ ووصَفَّ ابنِ القَيِّمِ ذلك بِعَدَمِ التَكَلُّف كمَّا سَيَأتي معنَّا بِإذنِ اللهِ تعالى  

                                                                     
فالذي بَيَّنَ أنَّ الرُكْنِ في الرِّجْلَينِ الغَسْل هو فِعْلُ النبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وكذلِك إلْزَّامُه للصَحَّابيِ الذي رأى في قَدَمِهِ لُمْعَّةً

بِقَدرِ دِرْهَّم أنْ يُعيِّد الوُضّوء ؛ فلو كانَ المَسْحُ على الرِّجْلَينِ جائِزٌ لَأمَرَّهُ به ) .

5- التَرتيِّبُ  : لَأنَّ اللهَ تعالى ذَكَرَهُ مُرَتَبَّاً ؛ وتَوضَّأَ رَسُّولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُرَتَبَّاً على حَسَبِ مَّا ذَكَّرَ اللهُ سُبْحانَّه :

الوَجْهُ ، فاليَدَينِ ، فالرَّأسِ ، فالرِّجْلَينِ ، كمَّا ورَدَ ذَلِك في صِفَّةِ وَضُوئِه صلى اللهُ عليه وسلَّم في حَديِّثِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيدٍ وغَيرِه .

 ( والقَولُ بِوُجُّوبِ التَرتيِّبِ هو قَولُ الجُمْهور ، وقَّد ذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَّاءِ إلى اسْتِحبَّابِه ؛ واسْتَدَّلوا بِأدلِّةٍ على ذلكَ

صَحَحَها جَمْعٌ مِنَ الحُفَّاظِ كالَألبَّانيُ وغيْرُه ؛ أنَّ النبيَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أكْثَّرَ مِن مَرَّةٍ تَوضَّأَ غَيْرَّ مُرَّتَب ، فقَّد ثَبُتَ عنه

صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ غَسَلَ رِّجْلَيهِ قَبْلَ مَسْحِ رأسِّه ؛ وقَّد صَحَحَهُ الَألْبانِيُ ؛ وقَّالوا في ذِكْرِها في الَآيَّة على تَرتيِّبِها أنَّ  اللهَ أرادَ

غَسْلَ هَذه الَأعْضَّاءَ ولَمْيُرِد تَرتِيبِها ، فَمَّنْ أثْبَتَ هَذه الَأحاديِّثَ يرى باسْتِحْبَّابِ التَرتيِّب ولَيسَ بِوجوبِه ،

ومَنْ لَمْ يُثْبِتَها يرى بِوجُّوبِ التَرتيب لَأنَّ اللهَ تعالى ذَكَّرَ هذه الَأعْضَّاءَ مُرَتَبَّة ، والرَّاجحُ أنَّ التَرتيِّبَ أوْلَى  ،

حَتَّى نَخْرُّجُ مِنَ الخِّلَّاف ) .

6- المُوالَّاةُ   : بِأنْ يَكونَ غَسْلَ العُضْوِ عَقِبِ  الذي قَبْلَّهُ مُبَّاشَّرةً بِدونِ تَأخيِّر .  

( أي لَا تَتْرُك غَسْلَ عُضْوٍ حتَّى يَمْضي زَمَّنٌ يَجِفُ فيه العُضْوُ الذي قَبْلَّه ، وبَعْضُ العُلَمَّاءِ أرْجَعَها لِاخْتِلَّافِ

الزَمَّانِ والمَكان ؛ فَفي الصَيْفِ يَجِفُ فيه العُضْوِ أسْرَّعُ مِن الشِتَّاء فَمِقْدَّارُ هذا الزَمَّنُ يَتَحَكَّمُ فيه العُرْف ،

ولَمِ يُعِد الكَثيِّرُ  مِن العُلَمَّاء الوَقْتُ المُسْتَغْرِقُ عِنْدَ فَقْدِ المَّاءِ أثْنَّاء الوَضُوء والذِهَّابُ لِإحْضَّارِه لَمْ يُعِدُه فَصْلَّاً

طَويِّلَّاً بَيْنَ العُضْوَيينِ  ، واشْتَرطَ آخَرون جَفَّافَ الَأعْضَّاء ) .                                                                                                                        

يَقُولُ المُصَنِّفُ : فَقَّد كانَ النبيُ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَتَوَضَّأُ مُتَوالِيَّاً ؛ ولِحَديِّثِ خالِدِ بنِ مَعْدَّان : أنَّ النَبيَ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم رأى رَجُلَّاً يُصّلِّي وفي ظَهْرِ

قَدَمِّهِ لُمْعَّةٌ قَدْرَ دِرْهَّم لَمْ يُصٍبها المَّاء ، فَأمَّرَهُ أنْ يُعيِّدَ الوُضّوء " ( وفي رِوايَّةٍ صَحِيحَّةٍ : " فَأمَّرَهُ بإعَّادَةِ الوضُوءِ


 كرتيية 


والصّلَّاة " ) فَلَّو لم تَكُن المُوالَاةُ شَرْطَّاً لَأمَرَهُ بِغَسْلِ مَّا فَّاتَه ( أي اللُمْعَّة ) ، ولَمْ يَأمُرُه بِإعادَّةِ الوُضُوءِ كُلِّهِ ،


واللُمْعَّةُ : المَوضِعُ الذي لَمْ يُصِبْهُ المَّاء في الوضّوءِ أو الغُسْلِ .      
 

 كل الحب منى 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (4) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (5) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (7) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (10) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (6) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (2)لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: