جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع: الفقه سؤال وجواب (9) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

موضوع: الفقه سؤال وجواب (9) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: موضوع: الفقه سؤال وجواب (9) لشيخ مصطفى سعد   موضوع: الفقه سؤال وجواب (9) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالسبت يناير 25, 2014 4:49 pm

  بسم الله 

معهد شيخ الاسلام 

كرتيية


الباب العاشر : في الحيض والنفاس


كرتيية





اذكر تعريف الحيض والنفاس ؟


الحيض لغة : السيلان ( أو إسَّالة الدم من قعر الرحم ) ، وشرعاً : هو دم طبيعةٍ وجبلَّة ؛ يَخرجُ من قعر الرَّحِم في أوقاتٍ معلومة ؛ حالَ صحَّة المرأة من غير سببِ ولادَّة .

( وقال حالَ صحَّة المرأة ؛ لأن المرأة تكونُ في طبيعتها فينزل عليها الدَّمُ فيسمى دمُ الحيض ؛ بغير سببٍ ، وهي أشياءٌ يعلمها أهلُ الطب وتكونُ نتيجة التبويض ،

وتسمى عند العوام بالعادَّةِ الشهرية أو الدورة الشهرية ، بخلاف الاستحاضَّة : التي هي سيلان الدمِ في غير الأوقَّاتِ المُعتادَّة)

والنفَّاسُ : دمٌ يخرُجُ من المرأةِ عند الولادَّة .
( فيكونُ الدمُ هنا له سبب وهو الولادَّة ، لذلك تسمى النُفسَّاءُ حائضاً ولا تسمى الحائضِ نُفسَّاء ؛ لأنه إذا سُميَّت الحائضِ نُفسَّاء سيكون هناكَ سببٌ لنزول الدم وهذا مخالفٌ للحقيقة ) .


كرتيية


متى بداية وقت الحيض ونهايته ؟
لا حيضَّ قبل تمام تسع سنين ( وهذا هو القَّولُ الأوَّل : بمعنى أنَّ أقل سن تحيض فيه المرأة يكون في التاسعة) ؛

لأنه لم يثبت في الوجود لإمرأةٍ حيضٍ قبل ذلك (وقد استدلوا بأدلَّةٍ عامة ؛ منها أنَّ النبيَ عقَّدَ على عائشَّة وهي بنت ست سنين ؛

ودخَّل بها وهي بنت تسعِ سنين ؛ فقالوا أن النبيَ بنى بها بعد بلوغها ؛ وأن الحيضَّ علامة من علامات البلوغ عند المرأة ،

أما علامات البلوغ عند الذكر فهي ثلاثة : الاحتلام ، انباتُ شعر العانَّة ، بلوغه خمسة عشرة سنة )

وقد روي عن عائشةَ رضي الله عنه أنها قالت : " إذَّا بَلغَّت الجاريَّةُ تسعِ سنين فهي امرأة "

( وللإمامِ الشافعيٍ قولٌ أنه قد رأى جدَّةً عمرَّها إحدى وعشرين عام ؛ بمعنى أنها حاضَّت وهي في سن تسعِ سنين فتزوجَّت ؛

فحملَّت ثم أنجَبَّت وهي في عشرِ سنين ، ثم حاضَّت مَن أنجبتها في سنِ تسع فتزوجَّت فحملَّت ثم أنجبَّت في سن عشرٍ ، فكان عمر الجدة واحدٍ وعشرين سنة ) .

ولا حيض بعد خمسين سنة في الغَّالب على الصحيح ( وهذا هو الغالب وهو ما يُعرَّف بسن اليأس عند النساء حيث ينقَطع حيضُّها ؛

لكن لو استمر نزول الدَّم بشروطه المعلومة بعد سن الخمسين  يكونُ حيضَّاً ولا تُسمى يائسَّة ؛ بل تنتظر حتى ينقطع الدم عنها بالكلية ،

ولو انقطع دمها عدة سنوات ثم عاد مرة أخرى تنظُر هل هو دم حيض أم دم فسَّاد وعلَّة ؛ وغالباً ما يكون دم فساد وعلَّة لأنها قد يأست ،

وفي مسألة وهي هل يجوز أن تحيض المرأة بعد سن الخمسين خلاف على أربعة أقوال ، فيرى المالكية وغيرهم أن انقطَّاع دم الحيض يكون عند الستين ؛

بينما يرى الشافعية أنه يكون في سن السبعين ، وقد وجِّد في زماننا أن هناك نسبة من النساء قد أنجبَّت بعد سن الستين ولكنها نسبةٌ ضئيلة جداً ) .


وقد رُوي عن عائشَّةَ رضي الله عنها أنها قالت : " إذَّا بَلَغَّت المَرأةُ خمسين سنَّة خَرجَّت مِنْ حَدَّ الحَيض " حسنه الألباني .

( ومسألة الحيض تختلف باختلاف البيئات والنساء والأحوَّال الجوية وما شابه ذلك ) .


كرتيية


اذكر ما هى أقل مدة الحيض وأكثرها ؟

لا حدَّ لأقلِّه ولا لأكثره ، وإنما يُرجعُ فيه إلى العادَّة والعُرف .

( يرى الحنابلَّة أن أقَّل مدَّة حيض هي يوم وليلَّة ؛ وذلك لأن الشرع قد علَّق على  الحيض أحكاماً ولم يبين قدرَّه فَرُّد ذلك إلى العُرف ؛

والعُرفُ السَّائد أن المرأة لا تحيض أقلَّ من يومٍ وليلة ، ويرى بعضُ العُلماء أنه لا حدَّ لأقل مدة للحيض فلو نزلَّ منها دماً يسيراً

ولو نقاط محدودة في اليوم أو دَفعَّة واحدة ؛ عُدَّ دمُ حيضًّ طالما أن له صفات دم الحيض المعروفة ؛ من حيث كونه دم أسود ثخين

يُعرَّف - أي تعرفه النساء - أو يُعرِّف - أي يتدفَّق بقوة - ، ومن صفاته أيضاً أنه مُنتن الرائحَّة ، ويتجلَّط ، بخلاف دم الاستحَّاضَّة  ،

ولكن نزوله القليل هذا يأتي نادراً ، وخلاصَّة القول أنَّ أقل مدةً للحيض يكونُ مرَدُه إلى العُرف وعادة النساء )

( أما أكثر الحيض عند الجُمهور فخمسة عشر يوماً ؛ بمعنى أنَّ المرأة يمكن أن تحيض هذه المُدَّة فينزل الدَّم بصورة متواصلَّة بصفاته المعروفة السابق ذكرها ،

أما لو تواصل لليوم السادس عشر ولو بنفس صفَّات دم الحيض فلا يُلتَفَّت إليه ويكون دَّمُ استحَّاضَّة أي دم فسَّادٍ وعلَّة ؛ وهذا الأمر  يندُر حدوثه ؛

لأنه في الغالب بعد الخمسة عشر يوماً فإما أن ينقطع ؛ أويستمر ولكنه تتغير صفاته عن صفات دم الحيض ،

ويَّلزَّم المرأةُ في هذه الحالَّة - أي إذا استمر نزول الدم منها بعد الخمسة عشر يوماً سواء تغيَّرت صفاته أو لا - يلزمُها الاغتسال والصلاة والصوم ؛ ويجوز لها

شرعاً أن يطأها زوجها إلا إذا أثبتَّ الطب وقوع ضررٍ على الزوج من جماع زوجته المستحاضة فحينها يكون الأولَّى ترك ذلك  )

( واختلَّف العلماء في أقل مدَّة للطُهر- أي التي تقضيها المرأة في طُهرٍ بين الحيضتين - والرَّاجحُ أنها ثلاثة عشر يوماً على قول الجُمهور ؛

فإذَّا رأت خلال هذه الثلاثة عشر يوماً الدَّم فلا يُعَّدُ حيضاً وإنما يُعَّد ذلك دمُ استحاضَّة ؛ فتستثفر وتتوضأ لكل صلاة كما سيأتي بيانه ،

وأكثر مدَّة للطُهر هي شهر كامل إذا كانت ممن تكونُ مدة حيضها يوماً بليلة )


كرتيية


اذكر ما يحرم بالحيض والنفاس ؟

يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور:

1- الوطء في الفَرْج : لقوله تعالى : { فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ } [ البقرة : 222 ] ،

فقال النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم حين نزلت : " اصْنَعوا كُلَّ َشيْءٍ إلَّا النِّكَاح " أخرجه مسلم .

2- الطلاق : لقوله تعالى : { فَطَلْقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق : 1 ] ، ولقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعُمَر لمَّا طلَّقَ ابنُهُ عبد اللهِ امرأتَهُ في الحيض : " مُرْهُ فَليُراجِعْهَّا " الحديث وهو متفقٌ عليه .


( وذلك لأن الطلاق في الحيض من البدَعِ المُخالفَّة لهدي النبي صلَّى الله عليه وسلم وهو ما يُسميه العُلماء  " بالطلاق البدعي " ؛

وهو أن يُطلِّق الرجل زوجته في طُهرٍ قد جامعها فيه أو وهي حائضٍ أو نفسَّاء أو أن يُطلقها طَلقتينِ في طُهرٍ واحد ؛ لأنَّ الأصل أن يُطلِّق الرجل

زوجته في طُهرٍ لم يمسَّها فيه ؛ أو وهي حائلٍ أي حاملٍ ؛ وهو " الطلاقُ السُني " )

3- الصلاة : لقوله صلى الله عليه وسلم لفَّاطمة بنت أبي حُبيشٍ : " إذَّا أقبلَّت الحَيضَّةُ فَدعي الصَّلاة " متفقٌ عليه .

4- الصَّوم : لحديث عائشَّة رضي الله عنها عن النبي صلَّى الله عليه وسلم : " ألَيسَّ إحدَّاكُنَّ إذَّا حاضَّتْ لَمْ تَصُمْ ولَمْ تُصَلْ ؟ " ، قلنَّ : بلى . رواه البخاري .

5- الطوَّاف : لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائشَّةَ رضيَ الله عنها لمَّا حاضَّت : " افْعَلِّي مَّا يَفْعَّلُ الحَاجُّ غَيْرَ ألَّا تَطُوفِّي بالبَيتِ حتَّى تَطْهُري " .

6- قراءة القُرآن : وهو قولُ كثيرٍ من أهل العلم من الصحابةِ والتابعين ومَن بعدَهم ، لكن إذا احتاجَّت إلى القراءةِ – كأن تحتاجُ إلى مُراجعَّة مَحفوظها حتَّى لا يُنسَّى ،

أو تَعليم البنات في المدارس ، أو قراءةِ وِردِّها – جَّاز لها ذلك ، وإنْ لم تَحتَج فلا تَقرأ ، كما قال به بعضُ أهلُ العلم

( وقد سبق الحديث عن ذلك وهذا القولُ ما قُمنا بترجيحه من أقوال أهل العلم ) .


7- مَسُ المُصحَّف : لقوله تعالى : { لا يَمَسُّهُ إلَّا المُطَهَّرُونَ } [ الواقعة : 79 ] ( وقد سبق الحديث عن ذلك ).


8- دخولُ المَسجِّد والمُكثُ فيه : لقوله صلى الله عليهوسلمي : " لا أُحِلُّ المَسجِّدَ لجُنُبٍ ، ولا حائِضٍ "

( وقد سبق الحديث عن ذلك وقلنا أن هذا الحديث ضعيف لا يَصِّح ) ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يُدني رأسَّه لعائشَّة و

هي في حُجرتها فتُرَجِلَّه وهي حائضٍ ، وهو حينئذٍ مجاورٍ في المسجد ؛ أخرجه البخاري ، وكذا يَحرُم عليها المُرورُ في المسجد

إن خافت تلويثَه ؛ فإن أمِنَّت تلويثه لم يَحرُم ( وقد سبق التفصيل في هذه المسألة ).

كرتيية



هل يقعُ طلاقُ المرأةَ وهي حائض ؟


• قولُ الجُمهور سلَفاً وخَلفاً على وقوع طلاق الرجل زوجته حال حيضها ؛ وهو قولُ الأئمَّةُ الأربعَّة وأصحابهم ؛

وترجيح كثيرٍ من أهل العلم ؛ واستدلوا بحديث النبي لعُمر : " مُرْهُ فَليُراجِعْهَّا " ؛ وقالوا أن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق ، وقولُ الجُمهور أقوى وعليه الفتوى

• أن طلاق المرأة حال حيضها لا يقع ؛ وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله ؛

واستدلوا بحديث النبي لعُمر : " مُرْهُ فَليُراجِعْهَّا " وحمَل ابنُ تيمية المُراجعة على رجوعه في طلقته لعدم وقوعها لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ).

( ويجب الشدة في بعض قضايا الطلاق وعدم التهاون فيها لأن كثيراً من الناس يتلاعبون بدينِ الله تبارك وتعالى ؛

وهذا ما يُسمَّى " بالسياسة الشرعية " ؛ لأن هناك من الرجال من يتخذ من كلمة الطلاق لازمة في كلامه

وهو ما يسميه العلماء " بالرجل المِطلاق " وهذا النوع من الرجال قد حيَّر العلماء ، مثل هذا النوع من الرجال يأتي أحياناً ليسأل

عن الطلاق الرابع أو الخامس أو السابع !! ، ومنهم من يجمع الثلاث طلقَّات في طلقَّة واحدة ، أو يُقسم يميناً ثلاثة بالطلاق قاصداً به الطلاق !!!

فيجب الشدة مع مثل هذه الحالات حتى لا يُتلاعب بدين الله تعالى.

فقد كان على عهد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومن بعده في خلافة أبي بكر يُفتَّى بوقوع الطلاق طلقَّةً واحدة إذا ما طلَّق الرجل

زوجته ثلاث طلقَّات في مجلسٍ واحد ؛ فلما كَثُر هذا الأمر في عهد عمر رضي الله عنه أوقع ذلك ثلاث طلقات ؛

ولم يكن قصدُّه مخالفَّة هدي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ ولكنه لمَّا سُئل عن ذلك قال : " رأيتُ الناس يتلاعبون بدين الله عز وجل " ،

فيكون ذلك في زماننا من باب أولَّى ؛ فللأسف كم من بيوتٍ كثيرة الآن منهدمة بالفعل ويعيش أصحابها في الحرَّام بسبب التهاون

والتلاعُب بأوامر الله تعالَّى ، فلم يكُن لفظ الطلاق أبداً وسيلةً لتقويم المرأة ومن يلجأ لذلك فهو رجلٌ عاجزٌ وضعيف ،

فقد جعل الله القوَّامَة للرجل على زوجته فقال : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [ النساء : 34 ] ،

وقد جعَّل الله عدة وسائل لتقويم المرأة التي نشَذَّت عن طاعة زوجها فقال تعالى :{ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً  إِنَّ اللّهَ  كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء : 34 ] ،

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولنا في سيرته الأسوَّة الحسنة الذي كان قائداً للأمة وإماماً للمسلمين وزوج لتسعٍ من النسوة في آنٍ واحد ).

كرتيية



اذا جامَّع الزوج زوجته حال الحيض؛ فهَّل يلزمه الكفَّارة  ؟


- فجمهورُ العلماء على أنه لا يلزمه الكفَّارة بالرغم من ارتكابه كبيرة من الكبائر ؛ ولكن يلزمه التوبة والاستغفار والندَّم وعدَّم العودَّة ."

- ويرى بعضُ أهل العلم أن عليه الكَفَّارة ولكنهم اختلفوا في مقدارها :

• فقالوا إن حدث ذلك في أوَّل الحيض أي في حالة فوران الدم وكثرته فعليه التصدُق بدينار وهو  ما يُعادل حوالي ألف ومئتين جنيه .

• أما إن كان في آخر مُدة الحيض فيلزمه التصدُق بنصف دينار ؛ وثبتَ ذلك عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما ٍ) .

كرتيية




هل يجوز للزوج جماع زوجته وهي حائض ؟


فهناك ثلاث حالات في مسألة وطء الزوج لزوجته الحائض :

- يحرُم على الزوج وطءُ زوجته الحائض بإجماع أهل العلم وحتى ولو بحائلٍ كالواقي الذكري لقوله تعالى { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ } حتى ولو بحائلٍ بالإجماع   .

- يجوز للزوج مباشرة - أي مداعبة - زوجته فيما بين السُرَّة والرُكبة أثناء حيضها دون الجماع بشرط وجود حائلٍ أو إزَّارٍ على فَرجها وذلك

على قول جُمهور العلماء ؛ واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حيثُ كانَ يأمُر عائشَّةَ فتأتزر ثم يداعبها ويعاشرها صلى الله عليه وسلم


يَحرُم على الزوج مُباشرة زوجته فيما بين السُرَّةِ إلى الرُكبة بغير حائلٍ وذلك على قول الجمهور ؛

وذلك منعاً من تلوثه بدم الحيض المعروفة نجاسته وهو لا يدري ؛ أو أن يُصيبه هذا الدمُ بالأذَّى ).  


كرتيية




 هل يُمكن للمرأة المُطلَّقة أن تنتهي عدتها " الثلاثة قروء " في شهرٍ واحد ؟


نعم قد يحدُث ذلك ؛ ويكونُ إذَّا طلَّق الرجُل زوجته في طُهرٍ لم يمسَّها فيه ؛ فبمجرَّد أن طُلِّقت حاضَّت حيضتها الأولى ؛

وكانت تحيضُ يوماً وليلَّة ؛ فقضَّت حيضتها ثم طَهُرت وانقضَّت مدة الطُهر ثلاثة عشر يوماً ؛ ثم حاضت في اليوم الرابع عشر

حيضتها الثانية ؛ فانقضَّت في يومٍ وليلة ؛ ثم حاضت حيضتها الثالثَّة بعد ثلاثة عشر يوماً ؛ فتكونُ بذلك قد أنهَّت عِدَّتها في شهرٍ واحد !!! ) .

كرتيية


ماالامور التي  يوجبهُ الحَيض  على المرأة ؟



1- يوجِّبُ الغُسل  : لقوله صلى الله عليه وسلم : " دَعِّي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيَّامِ الَّتي كُنْتِ تَحيضينَ فيها ؛ ثُمَّ اغتَسلِّي وصلِّي " متفقٌ عليه .

2- البلُّوغ  : لقوله صلى اللهُ عليه وسلَّم : " لا يَقْبَّلُ اللهُ صَّلاةَ حائِضٍ إلا بِخمَّارٍ " ( والمقصود بالحائض هنا أي التي بلغَّت سنِ المحيض ) ،

فقد أوجَّب عليها السُترَّة بحصول الحيض ، فدَّل على أنَّ التكليف حصَّل به ، وإنما يَحصل ذلك بالبلوغ .

3- الاعتدَّاد به : فتنقضي العِدَّةُ َفي حق المطلقَّة ونحوها بالحيض ؛ لمَّن كانت تحيض

لقوله تعالى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } [ البقرة : 228 ] ، يعني ثلاث حِيَّض .

( وقد اختلف أهلُ العلم في معنى القُرْء ؛ فمنهم من قال أن القُرْءَ حيض وهو مذهب عائشَّة رضي الله عنها ،

ومنهم من قال أن القُرْءَ طُهر؛ وهو المشهور عند المالكية ، والقولُ الرّاجح أنَّ القُرْءَ حيض ، أي أنَّ المرأة المطلقَّةَ تعتَّدُ بثلاثة

حيضَّات وليس بثلاثة شهور كما هو مشهور عند العوام ، بخلاف المعتدة من موت زوجها فتحَّب عدتها بالشهور أربعة أشهرٍ وعشرا ،

والحكمة في ذلك هو أنه قد تطول مُدَّة العدَّة مما يوجد سبيل للرجوع مرة أخرى ، ويكون حساب الثلاثة قروء : بأنه إذا طلق الرجلُ زوجته

في طُهرٍ لم يَمسها فيه ؛ ففترة الطهر هذه لا تُحسَّب من العدَّة ولكن يبدأ حسابُ العدَّة من أوَّل حيضَّةٍ بعد الطلاق ،

فإذا حاضَّت حيضتها الأولى ثم طَهرَّت فيكون بذلك انتهاء القُرْء الأول ، ثم تحيضُ الحيضَّة الثانية ثم تطهُر فينتهي القُرْء الثاني

ثم تحيضُ حيضتها الثالثة وبعد انقطاع الدم وتمام طُهرها ينقضي القٌرْء الثالث وتَنقضي عدتها ويقع الطلاق إن كان رجعياً ،

ولا يُشترَّط أن تَغتسل من الحيضة الثالثة ليتحقق وقوع الطلاق بل أن العبرة بانقطاع الدم في الحيضة الأخيرة ) .

( أما في جماع الرجل زوجته بعد انتهاء حيضها فلابد من غُسلها من الحيض قبل الجماع

لقوله تعالى : {  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ  أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [ البقرة : 222 ]

فقوله { حَتَّىَ يَطْهُرْنَ } أي بانقطاع الحيض ، أما قوله تعالى : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } فتعني فإذا اغْتَسَلْنَّ ) .


4- الحكم ببراءة الرحم في الاعتدَّاد بالحيض :

( فقد ذكر العلماء أن مدة العِدَّة مدةٌ كافية للتأكُد من وجود حملٍ بالرَّحِم من عدمه )


كرتيية


إذا طهرَّت الحائض أو النُفسَّاء قبل غروب الشمس هل  يلزمها أن تصلي الظُهر والعَصر من هذا اليوم ،
او اذا طهرت  قبل طلوع الفجر هل  يلزمها أن تصلِّي المغرب والعشاء من هذه الليلة ؟


نعم يلزمها ان تصلي الظهر والعصر اذا طهرت قبل الغروب ويلزمها ان تصلي المغرب والعشاء اذا طهرت قبل طلوع الفجر ,

لأنَّ وقت الصَّلاة الثانية وقت للصَّلاة الأولَّى في حال العُذر ، وبه قال الجُمهور : مالك والشافعي وأحمد .

( فهذا قول ، وهناك قولٌ آخَّر أميلُ إليه وهو أنه لا يلزمها ذلك ؛ فإذا طهرت قبل غروب الشمس فلا تُصلِّي إلا صلاة العصر

لأن هذا هو وقتها وقد خرَّج وقت الظهر ؛ فإن أدركت ركعة من العصر قبل خروج وقت العصر فقد أدركت العصر )  .

كرتيية


اذكر ما هى أقل مدة للنفاس وأكثره ؟


لا حّدَّ لأقَّل النفَّاس ؛ لأنه لم يَرد فيه تحديد فَرُجِّع فيه إلى الوجود ، وقد وُجِّدَ قليلاً وكثيراً ، وأكثرُه أربعون يوماً .

( فمتى رأت المرأةُ الطُهرَ ولو قبل الأربعين وانقطع الدم فقد انقطع نفاسها وصارت طاهرَّة  فتغتسل وتصلِّي وتفعَل كل ما تفعلُه الطاهرات ؛

فالعبرةُ بانقطاع الدَّم ؛ واختلف العُلماء في الجماع عند انقطاع الدم خلال الأربعين ؛ فيجوز شرعاً للزوج ذلك إلا أن يُثبت الطب ضرراً

قد يقع عليه فالأولَّى ترْكُه ، أما إذا عاد الدم مرة أخرى خلال الأربعين فيكون هذا الدم دم نفاس ، أما إذا عاد الدَّمُ بعد انتهاء الأربعين يوماً ؛

فيُنظَّر إن كان ميعاد حيضتها قبل حملها ؛ فإن كان ذلك وعُرِّف بصفاته المعروفة فيكونُ حيضاً ، أما إن لم يكُن ميعاد حيض ولم يكن

له صفات دم الحيض فيكون دم استحَّاضَّة وفسَّادٍ وعِلَّة ولا تلتفِّتُ إليه ؛ فتستثفِّر وتتوضأ لكل صَّلاة  )

قال الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومَنْ بَعدَّهم على أنَّ النُفَسَّاء تَدَّع الصَّلاة أربعين يوماً إلا

أن ترى الطُهر قبل ذلك ، فتغتسِّل وتُصلِّي ، ولحديث أمُ سَلمَّة : " كانت النُفسَّاء على عَهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم تجلس أربعين يوماً " قال الألباني حديث موقوف ضعيف .


(وقد اختلف العلماء في أقصى مدة نفاس بالرغم من أن المصنف قد نقل إجماعاً !! ، فبعض أهل العلم يرى أن أقصى مدة نفاس ستون يوماً ،

بينما يرى الجُمهور سلفاً وخلفاً أنها أربعين يوماً وقد ذكر المصنف أن الصحابة نُقل عنهم إجماعاً في ذلك ، وحديث أم سلمَّة السابق

حديث ضعيف لا يصِّح ، وبالرغم من ضعفه إلا أنَّ أكثر أهل العلم على أنَّ مدة النفاس أربعين يوماً )



 كرتيية 

ما تعريف الاستحاضة وما هي صفاته  ؟

الاستحَّاضَّة : هو سيلان الدَّم في غير وقتِّه على سبيلِ النَزيف ؛ مِن عِرقٍ يُسمَّى العاذِّل .

ودمُ الاستحَّاضَّة يُخالِّفُ دم الحيض في أحكامه وفي صفته ، وهو عرقٍ يَنفجِّر في الرَّحِم ،

سواء كان في أوقَّات الحيض أو غيرها ، وهو لا يَمنع الصَّلاة ولا الصِّيام ولا الوَطء .

( فهو دم يخرج في غير أوقات الحَيض ؛ ويختلف في صفاته عن صفات دم الحيض )

ودليلُه حديث فاطمة بنت أبي حُبيش : قالت : يا رسول الله إنِّي أُستحَّاضُ فلا أطْهُر ؛

أفأدَّع الصَّلاة ؟ فقال : " لا ؛ إنَّ  ذَلك عِرْقٌ وليسَّ بالحَيضَّةِ ، فإذا أقبلَّتِ الحَيضَّةُ فدعي الصَّلاة ؛ فإذا أدبرَّت فاغسلِّي عنكِ الدم وصلِّي " متفقٌ عليه .

فيجَّبُ عليها أنْ تَغتسِّل عند نهايةِ حَيضتها المُعتبرَّة ، وعند الاستحَّاضَّة تَغسِّل فَرْجَّها ؛ وتجعَّلُ في المَخرَّج قُطناً

ونحوه يمنَّع الخَّارج ، وتَشُد عليه ما يُمسكُه عن السقوط ؛ ويُغني عن ذلك الحفَّئظ الصحية في هذا الوقت ثُم تتوضأ عند دخول وقت كل صَّلاة .

( ويختلفُ دم الاستحَّاضَّة في صفاته عن صفات دم الحيض ؛ فالأوَّل أحمَر اللون ليسَّ بأسوَّد ؛

وكذلك ليسَّ له رائحَّة مُنتنة ؛ سائلٌ لا يتجَلَّط ، فإذا رأت المرأة هذا الدَّم يَلزَمها الاغتسَّال إن كان نزوله بعد حيضَّتها ؛

فيكون هذا الغُسل غُسلاً للحيض ، أمَّا إن كان نزولِّه في غير وقت الحيض فيلزمها أن تغسِّل فرجها وتَستثفر بخِرقَّة تُغيرها

عند كل وضوء وتتوضأ لكل صلاة بعد أو عند دخول وقت الصلاة ؛ ولا يلزمها الوضوء قبل ذلك ).

( ويجوز للمُستحَّاضَّةُ الجمع بين الصَّلاتين ولكن بشَرْط أنْ تَغْتسِّل ؛ واختلف العلماء في نوع الجمع تقديم أو تأخير

والأولَّى جمع التقديم ، فتغتسل ثلاث مرات في اليوم ؛ المرة الأولَّى عند الفَجر فتُصلِّي الفجر ؛ والمرة الثانية عند صلاة الظُهر

فتصلِّي الظُهر والعَصر جمع تقديم ؛ والمرة الثالثة عند صلاة المغرب فتُصلِّي المغرب والعشاء جمع تقديم ،

أما إذا شَّقَ عليها ذلك فتتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها )

( ودم الاستحاضة مثله كدم الحيض نجِس ؛ فإن أصاب الملابس أو البدن فيجب غَسلُه )



 كل الحب منى 


ريم الحنيطي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع: الفقه سؤال وجواب (9) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب(3)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (16) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (21) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: