جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب منار السبيل (11)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

سؤال وجواب منار السبيل (11) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب منار السبيل (11)   سؤال وجواب منار السبيل (11) I_icon_minitimeالأربعاء مارس 12, 2014 4:59 pm

سؤال وجواب منار السبيل (11) RjNbj

سؤال وجواب منار السبيل (11) 13777461675

أذكر نواقض الوضوء ؟
الناقض الاول: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا , مخرج البول, ومخرج الغائط, من الذكر والأنثى. وقد ذكر العلماء: أن ما يخرج من السبيلين على ضربين:
الأول: معتاد: كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والودي, فهذا ينقض الوضوء إجماعاً. ويزاد في المني: أن فيه الغُسْل إذا خرج بشهوة ودفق, وسبق بيان ذلك في الغسل الواجب.
-ومثل هذا إذا أحست المرأة المتوضئة بخروج هواء من فرجها انتقض وضوؤها؛ لأن هذا داخل في النواقض التي تخرج من السبيلين.
الثاني: نادر غير معتاد: كالدم، والدود، والحصا، والشعر, وما يبتلعه الإنسان من معدن ونحوه، فهذا ينقض الوضوء أيضاً عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة ـ كما في صحيح مسلم وغيره ـ أن تتوضأ لكل صلاة, مع أن دمها نادر غير معتاد.وقال المالكية: النادر غير المعتاد لا ينقض الوضوء؛ لأنه أشبه الخارج من غير السبيلين، والمختار قول الجمهور لقوة دليلهم.
والأصـل في انتقاض الوضوء بالخارج من السـبيلين قوله تعالى: {...أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ ...} النساء/42.
و عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحْدَث حتى يتوضأ". فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحَدَث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاء أو ضُراط.,وروى الشيخان أن النبي- صلى الله عليه وسلم - : (بال ثم توضأ).
-ويسري حكم ما تقدم فيما إذا كان للبول أو الغائط مخرج في الجسم غير القبل والدبر، ولو كان بتدخل طبي جراحي؛ لأن هذا المخرج حلَّ محلَّ المخرجيْن الأصلييْن فيأخذ حكمهما. فإن استمر خروج النجاسة من هذا المخرج صار المرء من ذوي الأعذار، كمن به سلس بول، وتقدم بيان أحكام هذا في الاستحاضة.أما المعذور الذي به سلس بول، أو انفلات بطن ـ إسهال ـ وريح.
الناقض الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقئ نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه, والمقدار الكثير هو: الفاحش الذي يستكثره كل إنسان في نفسه, وقيل: ما كان قدْرَ الكف فهو فاحش. وما كان سوى ذلك فيسير قليل لا ينتقض الوضوء به.
واحتج الحنابلة لنقض الوضوء بالنجاسة الكثيرة إذا خرجت من غير السبيلين, بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء، حتى يكون دماً سائلاً". رواه الدارقطني وضعفه.
بقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم: إن كان فاحشاً فعليه الإعادة, وذكروا: أن ابن عمر عصر بَثْرة, فخرج منها دم فصلى ولم يتوضأ. فعُلِم من جميع ذلك أن النجاسة الكثيرة إن خرجت من غير السبيلين تنقض الوضوء, بخلاف النجاسة اليسيرة.
وقال المالكية والشافعية: لا ينقض الوضوء بالنجاسة الخارجة من غير السبيلين ولو كانت كثيرة, لما روي عن أنس -رضي الله عنه - قال: (احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى, ولم يتوضأ, ولم يزد على غسل محاجمه). رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه.
أما عند الحنفية: فإنَّ خروج النجاسة مطلقاً من غير السبيلين تنقض الوضوء, قليلة كانت أو كثيرة, وذلك لمطلق حديث الترمذي والحاكم وصححاه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ). وكذلك لمطلق حديث ابن ماجه والدارقطـني والبيهقي: "من أصـابه قيْءٌ ـ ما تقذفه المعدة أكثر من ملء الفم ـ أو رُعاف، أو قَلَسٌ ـ ما تقذفه المعدة ملء الفم أو دونه ـ أو مَذْيٌ, فلينصرف، فليتوضأ" . وقد ضعف العلماء هذا الحديث بالإرسال.
الناقض الثالث: (زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم لقوله  : «ولكن من غائط وبول ونوم ») يقول: (ما لم يكن النوم يسيراً عرفاً من جالس وقائم) وقال: (وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً) و هذه الأشياء سوى بينها النبي  في النقض، وعلى المذهب يقول ما لم يكن النوم يسيراً عرفا من جالس وقائم، الحديث يقول « العين وكاء السهِ فمن نام فليتوضأ » السهِ: هي حلقة الدبر، الوكاء : الرباط،
الناقض الرابع Sadمسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره ، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن)( الشعر والسن والظفر ليس من البدن ) عند الحنابلة قيد مهم مس بيده إذن بالذراع والقدم لا، مس بيده لا ظفره كأن واحد أظافره طويلة ومس فرجه بها، فرج الآدمي المتصل يبقى احترزنا المنفصل، فرج الآدمي المتصل بلا حائل يعني مباشر إذن لو فيه حائل من وراء ملابس أو شيء يبقى ليس هناك مشكلة، حلقة الدبر بناء على المعنى اللغوي الذي فيها أن الفرج من فرج فالحنابلة قالوا حلقة الدبر مثل الفرج وإن كان لم يتناولها، وإن كان الراجح أن حلقة الدبر لا تقاس على الفرج. يقولSadلحديث بسرة بنت صفوان أن النبي  قال :« من مس ذكره فليتوضأ » قال أحمد : هو حديث صحيح). والحديث الثاني « من مس فرجه فليتوضأ »، يقول هذا (وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة ، تنبيه على نقضه بمسه من غيره ,لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن) والبائن: المنفصل –المقطوع.
الناقض الخامس: (لمس بشرة الذكر الأنثى أًو الأنثى الذكر ، لشهوة من غير حائل ، ولو كان الملموس ميتاً أو عجوزاً أو محرماً، لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا المس بذلك) والاقوال فى الامر: ينقض شافعي لانها لمس اى الجماع , لا ينقض الحنفية والتوسط حنابلة ينقض بشهوة و يقول: (لشهوة من غير حائل ، ولو كان الملموس ميتاً أو عجوزاً أو محرماً ) لقوله تعالى: (لقوله تعالى : ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [ النساء : 43] وقرئ أولمستم قال ابن مسعود : القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه أبو داود) ، فإن لمسها من وراء حائل ، لم ينقض في قول أكثر أهل العلم ، وسئل الإمام أحمد عن المرأة إذا لمست زوجها قال : ما سمعت فيه شيئاً ، ولكن هي شقيقة الرجال ، أحب إلي أن تتوضأ) وهذا مذهب الأحناف اللمس بمعنى الجماع، وإن كان عند المالكية يفرقون بين اللذة وغير اللذة، فالراجح لو أن الرجل سلم على المرأة أو مس المرأة سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية، أجنبية يأثم وغير أجنبية -زوجته- لا يأثم ولكن إذا كان هناك شهوة أو لذة ينتقض وضوءه، أما إذا قبل أو سلم بدون شهوة أو شيء فلا ينتقض الوضوء، لو بنت صغيرة -سبع سنوات- يقول لا لمس من دون سبع،.(ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم امرأة ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ، ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له) اذن الاصل في النقد الشهوة.
الناقض السادس : (غسل الميت أو بعضه لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء قال أبو هريرة : أقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفاً في الصحابة ، وقيل لا ينقض . وهو قول أكثر العلماء ، قال الموفق) - هو ابن قدامة- (وهو الصحيح ، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال : أحب إلي أن يتوضأ . وعلل نفي الوجوب ، بكون الخبر موقوفاً على أبي هريرة) جاء حديث « من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ » هذا الحديث حديث صحيح، لكن جماهير أهل العلم على أن هذا محمول على الاستحباب والندب والإرشاد وليس على الوجوب، لذلك يقول وقيل لا ينقض -يعني القول الثاني- وهو قول أكثر العلماء قال الموفق ابن قدامة وهو الصحيح .
الناقض السابع: (أكل لحم الإبل ولو نيئاً لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي  : «أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت توضأ ، وإن شئت لا تتوضأ . قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم توضأ من لحوم الإبل ») وإن كان العلماء تكلموا في هذه المسألة أن جاءت أحاديث «وراء كل بعير شيطان» («وخلقت الإبل من الشياطين»، «والإبل مخلوقة من النار»)، ولكن لو إنسان أكل كبدة أو قلب أو كرش أو سنام أو كوارع ماذا يكون الحكم؟(فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحماً لأنه ليس بلحم ، وعنه ينقض) الإمام أحمد الرواية الثانية (لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان ، كلحم الخنزير) وهذا الراجح فيها، أن القلب والكرش والسنام وكل هذه الأشياء من جملة اللحم، فإذا أكل الإنسان الذي نسميه السقط أو الكرش أو هذه الأشياء أو الرأس أو الكوارع كل هذا ينقض الوضوء.
الناقض الثامن : (الردة عن الإسلام لقوله تعالى :﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة : 5] وقوله -تبارك وتعالى- : ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [ الزمر : 65 ])
الردة بمعنى إنسان مسلم على وضوء ثم كفر -والعياذ بالله- تلفظ بلفظ كفر أو فعل فعل كفر ما الحكم؟ ارتد هل بمجرد ردته ينتقض وضوءه، يلزمه الغسل ويلزمه الوضوء أم لا يلزمه؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، مذهب الحنابلة ومذهب الجماهير كذلك أنه ينتقض الوضوء، الأحناف والمالكية وإحدى الروايتين على الإمام أحمد وهذا هو المشهور في المذهب عندكم أنه ينتقض وضوءه وهذا هو الأحوط لأنها عبادة، لكن من ناحية الدليل كما يذهب إليه الشافعي -رحمه الله- أن الإنسان إذا كان متوضئا ثم تلفظ بلفظ كفر أو فعل فعل كفر ثم رجع إلى الإسلام لا يلزمه الوضوء، ولكن الأحوط أن نأخذ بقول الجماهير فيها والإنسان يتوضأ ويعيد الوضوء (وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت) كل شيء موجب الغسل موجب الوضوء غير الموت، الميت لا يغسل نفسه إنما واحد يغسله.
سؤال وجواب منار السبيل (11) 13777461675

أذكر الدليل على (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن) ؟
(ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن) هذه مسألة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين يزول بيقين مثله، واليقين لا يزيله الشك، إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث وهذه قاعدة عامة في جميع الأحكام (وبهذا قال عامة أهل العلم ، قاله في الشرح لقوله  : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيء ، فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » رواه مسلم والترمذي)
سؤال وجواب منار السبيل (11) 13777461675

خروج الدم هل هو ينقض الوضوء أم لا؟وهل القئ ينقد الوضوء؟
يقول: (لقوله  لفاطمة بنت أبي حبيش :« إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة ») فحديث فاطمة بنت حبيش يستدل به على أن خروج الدم من بقية البدن ناقض للوضوء و الحديث الثاني يستدل به على نقض الوضوء بالقيء قال النبي : « قاء فتوضأ » لا يؤخذ منها الوجوب لأن الفعل غايته الاستحباب، غايته التأكيد، القيئ طاهر ولا ينقض الوضوء ، والقيح والصديد كالدم , قال أحمد : هما أخف علي حكماً من الدم) القيح والصديد يريد أن يقول هما دم لكن هم أخف من الدم، فالراجح في مسألة خروج الدم من بقية البدن أن الدم من بقية الدم غير ناقض على الراجح من كلام أهل العلم،
سؤال وجواب منار السبيل (11) 13777461675

ما حكم الدم وما حكم خروجه ؟
الدم نفسه نجس وكلام الأئمة الأربعة والبعض ينقل اتفاق فيه لأن الدم نفسه نجس، أي دم، دم إنسان، دم حيوان، دم شيء فالدم نجس، ولكن خروجه لا ينقض الوضوء على الراجح، لو أن الدم نزل على ثوب إنسان أو بدن إنسان أو المكان الذي يصلي فيه لابد أن يزيله.
سؤال وجواب منار السبيل (11) 13777461675

كيف يكون الدم نجس وخروجه لا ينقض الوضوء؟
عندنا البول والغائط لو أن إنسان متوضئ وأتى عليه بول أو غائط ما حكمه؟ هل يجب عليه أن يتوضأ أم يزيل هذه النجاسة؟ يزيل النجاسة، فالدم مثله، الدم نجس إذا أصاب البدن أو أصاب الثياب يجب على الإنسان أن يزيل هذه النجاسة، ولا يجب عليه الوضوء على الراجح لأن المسألة مختلف فيها عند أهل العلم، عند المالكية والشافعية الدم خروجه لا ينقض الوضوء، عند الحنابلة والأحناف الدم خروجه ينقض الوضوء.
وهناك روايتين في مذهب الحنابلة، الرواية الأولى: ينقض الوضوء وهذا الراجح عند الحنابلة ، وكذلك أيضاً عند الأحناف الدم ناقض الوضوء، وعند الشافعية وعند المالكية لا ينقض الوضوء، لكن الدم خرج على البدن أو خرج على الثياب فحكمه حكم النجاسة وهذا اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك، المسألة مختلف فيها الأحوط أن الإنسان إذا خرج منه دم من بقية البدن بخلاف القبل والدبر الأحوط أن يتوضأ، والدليل: عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، والدم نجس بالاجماع..الا فى حالة نزوله اثناء الصلاة فقط.
سؤال وجواب منار السبيل (11) 13777461675

هل النوم ينقض الوضوء؟
(ما لم يكن النوم يسيراً عرفاً من جالس وقائم لما روى أنس أن أصحاب النبي  كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون) هذا حديث صحيح ورواه مسلم، (وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني) عبد الله بن عباس ذهب إلى النبي  مرة بالليل ونام - في عرض الوسادة- عند خالته ميمونة يرقب صلاة النبي  بالليل،والنبي  يوهمه أنه نائم، وقام النبي  وتوضأ من شن وصلى وقام ابن عباس يصلي، قال: إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، مستيقظ طوال الليل ليرقب النبي والنبي  يقيم الليل، فهذا يدل على أن الإنسان ما دام أنه نائم نوم يسير لا ينتقض وضوءه، ولكن مذهب الحنابلة يقولون جالس وقائم، لو الإنسان جالس ونائم ماذا يكون الحكم؟ الصحابة في الحديث كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون -بمعنى أن أصحاب النبي  كانوا يصلون المغرب في المسجد ثم ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم على صدورهم ومع ذلك يقومون للعشاء ولا يتوضئون، والنبي  يقول: « من نام فليتوضأ » كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث « من نام فليتوضأ » صريح، وحديث« أن أصحاب النبي  كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون» و هذا خلاف بين أهل العلم، البعض يقول ناقض هو حدث والبعض يقول ليس بحدث، والراجح أنه ليس بحدث بل هو مظنة الحدث، الإنسان إذا نام يظن أنه يخرج منه شيء.
سؤال وجواب منار السبيل (11) 13777461675

هل مس الفرج -وهو القبل -أو حلقة الدبر من الرجل والمرأة هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟
مذهب الحنابلة عندهم روايتان فيها: القول الأول:-من قال بنقض الوضوء بمس الذكر الإمام أحمد -رحمه الله- في الرواية المشهورة عندهم وهو المشهور عن مالك -رحمه الله- لكن الصواب في الكلام الإمام مالك يفرق بين اللذة وعدم اللذة، القول الثاني: بعدم النقض، الرواية الثانية عن الإمام أحمد -رحمه الله- وإن كان هي غير مشهورة عنه، لا وضوء فيه، وهذا مروي عن علي من الصحابة وعمار وعبد الله بن مسعود -فقيه الصحابة.
القول الثالث:الإمام مالك- والثوري واختيار ابن المنذر -ابن المنذر عالم من العلماء الأكابر الفطاحل الكبار المجتهدين وهو شافعي المذهب ولكن بلغ مرتبة في الاجتهاد في الاختيار مثل ابن تيمية -رحمه الله- ابن المنذر يختار مع أنه شافعي يختار بعدم النقض وأصحاب الرأي كذلك، الأحناف كذلك على عدم النقض، ما هو دليلهم؟ يقولون: «لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله  فجاء رجل كأنه ؟؟ فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ، فقال: هل هو إلا بضعة منك » فهذا الحديث حديث صحيح ,فالإنسان عندما يمس فرجه كأنه مس يده أو وجهه أو رأسه أو قدمه هل هو إلا بضعة -بضعة بمعنى الجزء -بضعة منك، فعلى هذه الرواية لا ينتقض وضوء الإنسان الذي مس فرجه، الامر الأول: النبي  يقول: « هل هو إلا بضعة منك » مثل وجهك، مثل يدك، مثل رأسك، مثل ذراعك، كيف أجمع بينهم؟ بعض العلماء ذهب للنسخ والأمر الثاني: كوننا نقول بالنسخ ،الفرق بين الذكر او الفرج والبضعة(عضو) الشهوة فاذا مسه كعضو لا ينتقض اما كفرج لشهوة انتقض , جمع العلماء بين الأحاديث بأشياء كثيرة، 1-منهم من قال: إذا كان متعمد ينتقض وضوءه، 2-ومنهم من قال: إذا كان بحائل، 3-ومنهم من قال: إذا كان بشهوة وهذه أقرب لأشياء وهذه أرجح له.


سؤال وجواب منار السبيل (11) 13777461675


سؤال وجواب منار السبيل (11) 210351935


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
ألمى وحزنى على بلدى
لؤلؤة الاخوات
لؤلؤة الاخوات



عدد المساهمات : 6
لؤلؤة : 6
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 05/03/2014

سؤال وجواب منار السبيل (11) Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وجواب منار السبيل (11)   سؤال وجواب منار السبيل (11) I_icon_minitimeالأربعاء مارس 12, 2014 5:09 pm

جزاكن الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

سؤال وجواب منار السبيل (11) Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وجواب منار السبيل (11)   سؤال وجواب منار السبيل (11) I_icon_minitimeالخميس مارس 13, 2014 12:09 am

شكرا لك 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
سؤال وجواب منار السبيل (11)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب منار السبيل (5)
» سؤال وجواب منار السبيل (4)
» سؤال وجواب منار السبيل (3)
» سؤال وجواب منار السبيل (2)
» سؤال وجواب منار السبيل (1)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة الاولى :: منار السبيل-
انتقل الى: