جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه سؤال وجواب (17) لشيخ مصطفى سعد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ريم الحنيطي
مشرفة
مشرفة
ريم الحنيطي


عدد المساهمات : 66
لؤلؤة : 198
نقاط الأعجاب : 1
تاريخ التسجيل : 16/01/2014

الفقه سؤال وجواب (17) لشيخ مصطفى سعد Empty
مُساهمةموضوع: الفقه سؤال وجواب (17) لشيخ مصطفى سعد   الفقه سؤال وجواب (17) لشيخ مصطفى سعد I_icon_minitimeالأحد أبريل 20, 2014 12:57 pm


 الفقه سؤال وجواب (17) لشيخ مصطفى سعد 2703461960 


 معهد شيخ الاسلام 


 فاصل لبنى 
الباب الخامس : في صلاة التطوع
فاصل لبنى



عرف التطوع ؟


هو كلُ طاعةٍ ليست بواجبة .

فاصل لبنى



اذكر فضل التطوع والحكمة من مشروعيته ؟


فضلها : التطوع بالصلاة من أفضل القُرباتِ بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم .

لمداومة النبي صَّلى الله عليه وسلم على التقرُب إلى ربه بنوافل الصلوات ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه

قال : قال رسول الله صَّلى الله عليه وسلم : " إنَّ اللهَ تَعالى قال : مَنْ عَادَى لِي ولِياً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ ،

وَمَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدي بِشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ مِمَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بِالنَوَافِلِ حَتَّى أحِبَّهُ .... "

الحديث ، صححه الألباني .

الحكمة من مشروعيتها : وقد شرعَ اللهُ التطوُع رحمةً بعباده ، فجعل لكلِ فرضٍ تطوعاً من جِنسه ؛

ليزداد المؤمن إيماناً ورِفعةً في الدرجات بفعل هذا التطوُع .

ولتَكمُل الفرائض ، وتُجبر يوم القيامة بهذا التطوُع ؛ فإنَّ الفرائض يعتريها النقص .

فإنَّ الفرائض يعتريها النقص ؛ كما في حديث أبي هريرة عن النبي صَّلى الله عليه وسلم ق

ال : " إنَّ أوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ المُسْلِمُ يَوْمَ القِيَامةِ الصَّلاةُ ، فإنْ أتَمَّهَا ، وإلا قِيِلَ : انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَّوُعٍ ؟

فإنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الأعْمَالِ المَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ " أخرجه أبو داود وصححه الألباني .



فاصل لبنى



متى يكون الجهاد تطوع ؟

يكون الجهاد تطوعاً في حق من سقط عنهم الجهاد بحُكم قيام البعض به في حالة الجهاد الكفائي ؛

ففي الجهاد الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين فيكون حُكم الجهاد

في حق الباقين هؤلاء تطوعاً إذا أراد أحدٌ منهم الخروج له .

ويكون الجهاد هنا مقدماً في الأفضلية على صَّلاة التطوع




فاصل لبنى

من افضل صلاة الفريضة ام الجهاد ؟


أما صَّلاة الفريضة فهي أفضل من الجهاد بنوعيه سواء أكان الجهاد عَيني أو جهادٌ كفائي لأن صَّلاة الفريضة

أوَّل وأولى الواجبات ؛ بدليلِ حديث ابن مسعودٍ رضيَ الله عنه أنَّ النبي صَّلى الله عليه وسلم لما سُأل

عن أحب الأعمالِ إلى الله قال : " الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِها " أو : " الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا " ، قيل : ثُمَّ أي ؟

فقال صَّلى الله عليه وسلم : " ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله " .

ومن المعروف أنَّ الصَّلاة لا تُترَّك بحالٍ حتى في الجهاد ؛ فشُرِعت صَّلاة الخَوف .


فاصل لبنى


ما مذهب اهل السنة والجماعة في الايمان ؟


مذهب أهل السُنةِ والجماعة أنَّ الإيمانَ يزيدُ بالطاعةِ ويَنقُص بالمَعصية ،

وأنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ واعتقاد ؛ قولٌ باللسان وعملٌ بالأركان واعتقادٌ بالجَنَان ،

وهذا على خلاف مذهب المُرجِئة الذين يُخرجون الأعمال من مُسمى الإيمان ؛ ويقولون لا يضُرُ مع الإيمان ذنب ؛

ويرون أن الإيمان هو المعرفة بوجود الله فقط فيكون بتلك المعرفة بوجود الله مؤمنٌ كامل الإيمان ،

فيكون بمُقتضَّى كلامَهم أنَّ إبليس وفِرعون كلاهما مؤمنٌ كامل الإيمان وأنهما في الفِردَوس الأعلى من الجنة !! وهذا كلامٌ باطلٌ باطلٌ باطلٌ .


لأننا نقول أنَّ الأعمال من الإيمان ؛ وهي جُزءٌ لا يتجزأ عنه ، وأن الإيمان يزيدُ وينقُص ؛ فيزيدُ بكثرة هذه الطاعات وينقُص ويضعُف بقلتها .


وهذه القضية بالغة الخطورة ؛ لأنَّ بمُقتضَّى كلام المُرجِئة يكون أصحاب الذنوب والمعاصي من فواحِش وغيرها

المُعلنون بها يكونون بمُقتضَّى هذا الكلام مؤمنون كاملي الإيمان !! وهذه مصيبة كحال مَن أفتى بأنَّ الراقصة

إذا ماتت أثناء ذهابها لأداء عملها فهي شهيدة !! فيكونُ بذلك ذريعةً لأهل تلك المعاصي ألا يُقلعوا عنها أو ينتهوا.



فاصل لبنى

اذكر اقسام صلاة التطوع ؟


صلاة التطوع على نوعين:

النوع الأول: صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل

المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض، كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس

بتابع كصلاة الوتر، والضحى والكسوف.

النوع الثاني: صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المطلقة.

والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد

أنواعه الكسوف، ثم الوتر، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، وأما النوع

الثاني فيشرع في الليل كله، وفي النهار -ما عدا أوقات النهي- وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.



فاصل لبنى


يقول المصنف : النوافل أنواعٌ متعددة بعضُها آكدٌ من بعض ، وآكدُ أنواعه الكُسوف . اشرح هذه الجملة ؟


والمقصودُ هو أنَّ السُنن المقيدَّة – وهو المندوب - منها ما هو مؤكد وهو أعلى المندوب ،

ومنها ما هو مستحب ، وهذه السُنة المؤكدة التي تُعدُ أعلى المندوب هي درجات آكد بعضها عن بعض :

أعلاها صلاة الكسوف

وبوجهٍ عام : كل صَّلاة نفل شُرع لها أن تُصَّلى جماعة تكون آكد من صَّلاة النفل التي لم يُشرع لها

أن تُصَّلى جماعة ؛ وهذا فهمٌ من جملة النصوص لأن الكسوف الأصل فيه أن يُصَّلى جماعة ، كذلك صَّلاة التروايح .




فاصل لبنى


اذكر الخلاف في صلاة الكسوف ؟



قد اختلف العُلماء في حُكمها ما بين من يرى وجوبها كالحنفية – كما يرون وجوب صَّلاة العيد –

ومن يرى أنها سُنة مؤكدة كقول الجمهور ، والحقيقة أنَّ الحُكم بالوجوب يحتاجُ إلى دليلٍ يدُلُ على الأمر به

وليس هناك دليلٌ بالأمر بصَّلاة الكسوف ، وأما حديث النبي في صَّلاة الكسوف الذي فيه : ....... ثم قام فخطب

الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : " إنَّ الشَمْسَ والقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ

ولا لِحَيَاتِهِ فَإذا رَأيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا للصَّلاةِ " رواه مسلم أو " فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ " ؛ فلا يدُلُ

قول النبي " فَافْزَعُوا للصَّلاة " على الأمر بالوجوب لأدلةٍ أخرى منها حديث الأعرابي الذي سأل

النبي صَّلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له : " خَمْسُ صَّلواتٍ فِي اليَوْمِ والليلةِ " ،

قال : هل علي غيرُها ؟ قال : " لا ، إلَّا أنْ تَطَوَّعْ " رواه البخاري ومسلم ،

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تبين أنَّ الصَّلاة غير الصَّلاة المفروضة إما سُنة مؤكدةٍ أو سُنة مستحبة .





فاصل لبنى


اذكر الى ما تُسنُّ له الجماعةُ من صَّلاة التطوُّع ؟


تُسَنُّ صَّلاة الجماعة : للتراويح ، والاستسقاء ، والكسوف .


فاصل لبنى


جمع عمر رضيَ الله عنه الناس بعد النبي صَّلى الله عليه وسلم على أُبَيّ بن كعب فصلَّى بهم

جماعةً التراويح ؛ حتى أنه رضيَ الله عنه قال : " نِعْمَتُ البِدْعَةُ هِي " ما المقصود بالبدعة هنا ؟



هنا البِدعةُ بالمفهوم اللغُوي بمعنى الشيء الحسن ، وليس بمفهومها الشرعي ،

ومن المعروف أن الشيء بمعناه اللغوي يحمل أكثر من معنى بخلاف المفهوم الشرعي الذي لا يكون

له إلا معنىً واحداً ، فالبِدعةُ بالمفهوم الشرعي هي طريقةٍ في الدين مخترعة تُضاهي

الشريعة الإسلامية ويُقصدُ بها التقَرُب إلى الله تعالى ولكن لم يكن لها مُقتضى على عهد النبي صَّلى الله عليه وسلم

ولم يفعله ، لذلك وضع العلماء للبدعة ضابطاً : أنَّ كل ما كان له مُقتضى على عهد النبي صَّلى الله عليه وسلم

ولم يفعله فهو سبيلٌ إلى الابتداع في الدين ، لذلك فالتراويح لها أصلٌ في الشرع ،

فلمَّا جمع الناس على أبَيّ بن كعب وقال : " نِعْمَتُ البِدْعَةُ هِي " معنى ذلك

أنَّ هذا الأمر ليس بمخترعٍ في الدين وإنما لها أصلٌ فيه وقد أحيى ذلك الأصل .

ومن المعروف أنَّ صَّلاة التراويح في جماعة يكون فيها المرء أنشط عن صَّلاته منفرداً فإنما يأكل الذِئبُ من الغنم القاصية ،

وكما قال النبي عن ابن عباسٍ رضيَ الله عنهما : " ويَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَة " رواه الترمذي ،

وقد قال الله تعالى : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }[ المائدة : 2]




فاصل لبنى


اذكر خلاف العلماء في مشروعية العمل الجماعي ؟


فبعض العلماء يرى فيه الوجوب ، والبعض يرى الاستحباب ، وبعض الناس يُنكره بالكُلية ،

ولكن يدل عليه لفظ الآية { وَتَعَاوَنُوا } وكذلك { وَاعْتَصِمُوا } ، { جَمِيِعَاً } ، { وَلا تَفَرَقُوا } فدلت على الجماعة ،

كذلك قول الله تعالى : { يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ }[ الفتح : 10] ، لذلك قال بعض العلماء : خطأ الجماعة أفضل

من صواب الفرد ، لا سيما وقد قال النبي صَّلى الله عليه وسلم - والحديث فيه مقال - : " لا تَجْتَمِعْ أمَتِي

عَلَى ضَلالَة " ، فلا يجتمع أهل العِلم على ضلالة ، فهم مجتهدون ولهم أجرُهم في اجتهادهم أو

لهم تأويلٌ ويُعذرون فيه ، كما تُشرع صَّلاة الجماعة في صَّلاة الاستسقاء وصَّلاة الكسوف




فاصل لبنى

اذكر ماهي الرواتب وماهى فائدتها وعددها مع ذكر دليل ؟


والرواتب: جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض.

وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض، كما مضى بيانه.

وعدد الرواتب عشر ركعات، وهي المذكورة في حديث ابن عمر:

«حفظت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين قبل

الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين

بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل

على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها، فحدثتني حفصة أنه

كان إذا طلع الفجر،

وأذَّن المؤذن، صلَّى ركعتين».

ويتأكد للمسلم أن يحافظ على ثنتي عشرة ركعة؛ لقول النبي -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في

كل يوم ثنتي عشرة ركعة، إلا بنى

الله له بيتاً -أو: (لا بُنِيَ له بيت- في الجنة».

وهي العشر المذكورة سابقاً، إلا أنه يكون قبل الظهر أربع

ركعات، فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي: «أربعاً قبل الظهر

وركعتين بعدها، وركعتين بعد

المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر»، ولما ثبت في الصحيح

من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - لا يدع أربعاً قبل الظهر» . وآكد هذه الرواتب: ركعتا الفجر -وهما سنة الفجر القبلية-

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). ولقول عائشة -رضي

الله عنها- عن هاتين الركعتين: «ولم يكن يدعهما أبداً».




فاصل لبنى


اذكر حكم الوِتر وفضله ووقته ؟


حكمه : سُنةٌ مؤكدة .وهذا قول الجمهور

حثَّ عليه الرسول صَّلى الله عليه وسلم فقال : " إنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ " متفقٌ عليه ،

وقال صَّلى الله عليه وسلم : " يَا أَهْلَ القُرْآنِ أَوْتِرُوا ، فَإنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ " رواه أبو داود وصححه الألباني .

ووقته : ما بين صَّلاة العشاءِ وصَّلاة الفجر بإجماع العلماء ( أي أنَّ نهاية الوِتر عند أذان الفجر )

لفعله صَّلى الله عليه وسلم ولقوله : " إنَّ اللهَ أمَدَّكُمْ بِصَّلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْر النَّعَمِ ؛

صَّلاةِ الوِتْرِ ، مَا بَيْنَ صَّلاةِ العِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الفَجْرِ " أخرجه أبو داود والترمذي .

فإذا طلع الفجر فلا وِتر , لقوله صَّلى الله عليه وسلم : " صَّلاةُ الليل مَثْنَى مَثْنَى فإذَا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُبْحَ

صَّلَّى رَكعَةً واحِدَةً ، تُوتِر لَهُ مَا قَدْ صلَّى " أخرجه البخاري ، فهذا دليلٌ على خروج وقت الوِتر بطلوع الفجر ( إلا في حالة العُذر ) .

وصَّلاة الوِترِ آخِر الليل أفضَّل منه في أوله ، لكن يُستحَبُّ تعجيله أول الليل لمن ظنَّ أن لا يقوم آخر الليل .

وتأخيره لمن ظنَّ أنه يقوم آخر الليل ؛ لما رواهُ جابر رضيَ الله عنه أنَ رسُول الله صَّلى الله عليه وسلم

قال : " مَنْ خَافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِر الليل فَلْيُوتِرْ أوَّلَهُ ، ومَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَ الليلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ الَّلْيْلِ ،

فإنَّ صَّلاةَ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ، وذَلِكَ أفْضَّلُ " رواه مسلم .



فاصل لبنى




اذكر صفة الوتر وعدد ركعاته ؟


الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس
مرفوعاً: « الوتر ركعة من آخر الليل) ولحديث ابن عمر الماضي قريباً: «صلى
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى».
ويجوز الوتر بثلاث ركعات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان «يصلِّي أربعاً فلا تسأل
عن حسنهن وطولهن، ثم يُصَلِّي
أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلِّي ثلاثاً».
وتجوز هذه الثلاث بسلامين؛ لأن عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما: «كان يُسَلِّم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته). وتجوز سرداً بتشهد
واحد وسلام واحد؛ لحديث عائشة
رضي الله عنها: «كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر
بثلاث لايقعد إلا في آخرهن» ولا تصلَّى بتشهدين وسلام واحد؛ حتى لا تُشْبه
صلاة المغرب، وقد نهى -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك.
ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس، لا يجلس إلا في آخرها؛
لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - يصلي من الليل ثلاث عشرة
ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شىء إلا في آخرها» ، ولحديث أم سلمة
رضي الله عنها: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر
بسبع أو بخمس، لا يفصل
بينهن بتسليم ولا كلام».



فاصل لبنى


اذكر خلاف العلماء بحكم الوتر ؟


قول الجمهور انها سنة مؤكدة : من المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية الذين يرون أنه واجب ؛

واستدلوا بجُملةٍ من الأحاديث ولكنها لا تصِح ، ومن أقوى ما استدلوا به الحنفية حديثٌ صحيح

يقول فيه النبي صَّلى الله عليه وسلم : " إنَّ الوِتْرَ حَقٌ " فرد عليهم الجُمهور أنه لا يعني

أنَّ الوِتر حقٌ أنه واجب ؛ ولكن الحق يعني أنه متأكَد أي سُنةٌ مُتأكدة .

وقد واستدل الجمهور بجملةٍ من الأحاديث الصحيحة منها :

- حديث الأعرابي الذي سأل النبي صَّلى الله عليه وسلم عن الإسلام

فقال له : " خَمْسُ صَّلواتٍ فِي اليَوْمِ والليلةِ " ، قال : هل علي غيرُها ؟ قال : " لا ، إلَّا أنْ تَطَوَّعْ " رواه البخاري ومسلم .




فاصل لبنى


إن غلب على ظن أحدٍ أنه سيستيقظ لصَّلاة الليل ونام ولم يستيقظ إلا وأذان الفجر يؤذن فهل يترك صَّلاة الوِتر أم يُصليه ؟


يجوز له أن يُصليه بين الأذان والإقامة لفعل أبا عبادة بن الصامت أنه لما دخل المسجد ليُصلِّي الفجر

قام المؤذن ليقيم للصَّلاة فقال له : انتظر حتى أصلِّي الوِتر ، فصَّلى الوِتر ثم أمره بالإقامة فصَّلى رضيَ الله عنه ،

وكان ذلك في محضرٍ للصحابة ولم يُنكر عليه منهم أحد ، لذلك ذهب كثيرٌ من أهل العِلم لجواز قضاء الوِتر بين الأذان والإقامة .

فإن عجز عن صَّلاته بين الأذان والإقامة فيجوز له أنْ يصليه في وقت الضُحى ولكن يُصليه شفعاً لا وِتراً ؛

فإن كان معتاداً على صَّلاة ركعةٍ وِتراً من الليل صَّلاها ركعتين ، وإن اعتاد على صَّلاة ثلاث ركعات

صَّلاها أربعاً ، وإن اعتاد على صَّلاة خمس ركعات صَّلاها ست ركعات ؛

والدليل فِعل النبي صَّلى الله عليه وسلم لما فاته صَّلاة الليل فقضاه في وقت الضُحى ثنتي عشر ركعة ،

فأخذ العلماء من ذلك أنه من فاته وردهُ من الليل وكان معتاداً عليه يقضيه وقت الضُحى ولكن يقضيه شفعاً ،

وهناك دليلٌ آخر على ذلك وهو أن النبي صَّلى الله عليه وسلم لما انشغل وفاتته السُنة البعدية لصَّلاة الظُهر

صَّلاها بعد صَّلاة العصر ، فاستدل العلماء أنه من كان ُمعتاداً على صَّلاة السُنة البعدية للظُهر وفاتته

لانشغاله عنها لأي سببٍ من الأسباب فله أن يُصليها بعد صَّلاة العصر ،

وبالرغم أن ذلك من أوقات النهي عن الصَّلاة كما سيأتي بيانه .



فاصل لبنى


لو أنَّ رجلاً صَّلى ورده من الليل في أوله واستيقظ قبل الفجر ووجد في نفسه نشاطاً فهل يجوز له أن يُصلِّي ؟

لهذه المسألة حالتين له أن يأتي بأيهما :
- له أن يُصلِّي ركعتين ركعتين بشرط عدم اعتياده على ذلك ، وإلا إن اعتاد القيام في

ذلك الوقت فالأولى أن يؤخر الوِتر لآخر الليل لأنه لا صَّلاة بعد الوِتر ، فإن لم يتعمد ذلك

ولم يكن ذلك من عادته وقام وصَّلى ركعتين ركعتين فلا يوتر مرة أخرى

وذلك لحديث النبي صَّلى الله عليه وسلم : " لا وِتْرانَ فِي لَيلَةٍ " .

- أو أن يُصلِّي ركعة يشفع بها ما صَّلى من وِتر ثم يُصلِّي ما شاء له مثنى مثنى ثم يوتر قبل الفجر .




شموسة 


 كل الحب منى 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه سؤال وجواب (17) لشيخ مصطفى سعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه سؤال وجواب (12) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (1)لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (21) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (19) لشيخ مصطفى سعد
» الفقه سؤال وجواب (7) لشيخ مصطفى سعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: