جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب الاربعين النووية (8)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 40
لؤلؤة : 121
نقاط الأعجاب : 4
تاريخ التسجيل : 23/12/2012

سؤال وجواب الاربعين النووية (8) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب الاربعين النووية (8)   سؤال وجواب الاربعين النووية (8) I_icon_minitimeالجمعة يناير 04, 2013 10:23 pm

سؤال وجواب الاربعين النووية (8) 393035_456632487717654_1121048091_n






بسم الله الرحمن الرحيم
=============
سؤال وجواب الاربعين النووية (Cool
================
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى
الله عليه وآله وسلم- قَالَ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا
ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى»
=========================
اذكر مرادفات كلمات الحديث ؟
فقوله:أمرت: يعني أمرني ربي.
أقاتل الناس: الناس يعني المشركين.
قوله عصموا: أي منعوا وحفظوا، ومنه اعتصمت بالله – أي امتنعت بلطفه عن معصيته.
إلا بحق الإسلام: يعني عليهم بعد عصمة دمائهم وأموالهم أن يقوموا بحق
الإسلام وذلك بالعمل بما يقتضيه من فعل الواجبات وترك المنهيات.
وقوله
وحسابهم على الله: أي محاسبتهم على بواطنهم وصدق قلوبهم على الله المطلع
على ما فيها، وذلك لأن العبرة في الأحكام الشرعية بالظاهر كما سنبين، أي أن
البواطن حسابها عند خالقها وعند ربها سبحانه وتعالى.
يقول: أمرت أن
أقاتل الناس: أمر فعل لما لم يسمى فاعله، وذلك للعلم بالفاعل، وقلنا أن هذا
الحذف للفاعل أو عدم التسمية له للعلم به ولتعظيمه، وذلك يكون في الأمور
الشرعية كما معنا هنا في هذا الحديث، ومر معنا قبل ذلك، ويكون في الأمور
الكونية، الكونية ذكرنا لها آية وهي قول الله ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ
ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]. ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ﴾ من الذي خلقه؟ أنه الله
سبحانه وتعالى فلم يسمى للعلم به، قال أمرت، من الذي أمر؟ الله هو الذي
أمر نبيه؛ لأنه لا أمر للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الأحكام الشرعية
إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على أن النبي عبد مأمور مكلف وأن
وظيفة النبوة هي الإخبار عن الله وبيان أحكام الله ، ولذلك قال أمرت،
فالنبي يؤمر ويكلف بهذه الأحكام أيضا، وأمرت الأمر يدل هنا على الوجوب، أي
أمرت أمرا واجبا، وصيغ الوجوب منها أن يذكر فعل الأمر أو صيغة الأمر أن
يقول أمر يأمر كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا
الْأَمَانَاتِ﴾ [النساء: 58]. وهنا قال أمرت وقد يكون الأمر بصيغ أخرى
محلها في أصول الفقه هنا يقول أمرت وقلنا أن الصحيح أن الأمر هنا بمعنى
الوجوب وأنه يقتضي الوجوب.
وقوله أمرت :أي أن النبي أمر، وأن أمته
أمرت كذلك؛ فإن الأمر يأتي للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وتدخل الأمة
معه فيه إلا بدليل يدل على التخصيص كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ اتَقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: 1]. هل هذا الأمر خاص بالنبي فقط،
أبدا إنما يا أيها النبي اتق الله وأنتم أيها المؤمنون اتقوا ربكم أيضا
وهذا كما يقول ابن كثير رحمه الله وغيره هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى
فالنبي يؤمر والأمة تدخل في هذا الأمر أيضا.
======================
هل كل من جازت مقاتلته جاز قتله ؟
فعندنا قتل وعندنا مقاتلة، أيهما أعم وأيهما أضيق؟ القتل أضيق والمقاتلة
أوسع وأعم لأنه ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، يعني إذن المقاتلة تجوز
مع قوم يجوز قتلهم، ومع قوم لا يجوز قتلهم بعكس القتل فإنه لا يكون إلا مع
من جاز قتله، فإذن القتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع،
كما في قوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى﴾
فاقتلواولا فقاتلو ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى
أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: 9].
مع أن هؤلاء أو كلا الفرقتين من
المسلمين والمقاتلة هنا للوصول إلى الإصلاح ودفع الفوضى وليس الوصول إلى
قتل هؤلاء أو إلى هؤلاء، يعني لو قاتلناهم فانفض النزاع لا يجوز لنا أن
نأخذ أموال هؤلاء البغاء الذين اعتدوا، ولا أن نقتل جريحهم، ولا أن نتبع
فارهم ولا أن نجهز على جريحهم، يبقى إذن المقاتلة أوسع، هؤلاء قوم من
المسلمين بغاء ومع ذلك جاز أن نقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله بغرض
الإصلاح.
قال: أمرت أن أقاتل الناس يبقى إذن «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ
النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وفي رواية «أن محمدا عبده ورسول»، وفي رواية
«أن يؤمنوا بي وبما جئت به ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» يبقى إذن نقاتلهم
حتى يشهدوا ويصلوا ويؤتوا الزكاة، وهنا قال الناس لأن هذا الأمر لابد من
إبلاغه للناس جميعا؛ فإذا وقف الناس حائلا أمام هذه الدعوة المباركة جاز
ساعتها قتالهم وإذا كانوا كفارا جازت مقاتلتهم.
قال تعالى:
﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾
[التوبة: 36]. وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾
[التوبة: 29]. وهذا الكلام لا يعني أننا نبادرهم مباشرة بالقتال والمقاتلة
إنما يكون ذلك بعد البيان وبعد الإنذار، نقول لهم ندعوكم إلى دين الإسلام،
ندعوكم من ضيق أديانكم المبدلة والمحرفة إلى سعة الإسلام، ندعوكم من ضيق
الدين إلى سعة الآخرة، فأن هم أبوا الدعوة وأبوا أن يقبلوا هذه الدعوة
المباركة قلنا لهم أعطوا الجزية فإن أبوا كانت المقاتلة لهؤلاء حتى لا تكون
فتنة ويكون الدين كله لله.
يبقى إذن هذا هو الترتيب أننا ندعوهم ونبين
لهم وننذرهم فإن لم يكن ورضوا بالجزية عن يدا وهم صاغرون قبلنا الجزية
منهم على خلاف بين أهل العلم، هل تقبل الجزية من كل مشرك أم لا تقبل إلا من
أهل الكتاب ومن فيه شبهة كتاب كالمجوس؟، هذا الخلاف بين أهل العلم رجح بعض
المحققين كابن القيم أنها تؤخذ من كل مشرك، فعلى هذا القول نقبل الجزية
منهم، فإذا لم يكن الجزية كانت المقاتلة، النبي كما عند مسلم من حديث
بريدة عن أبيه وفي هذا الحديث قال: «اغْزُوا باسم بِاللَّهِ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا ولا تَغُلُّوا، ولا
تغدروا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ
عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ, أَوْ
خِلالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ،
وَكُفَّ عَنْهُمُ» عند أبي داود والحديث صحيح من حديث أنس قال النبي :
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» بل أنه «من مات ولم يغزوا ولم
يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق».
قال: حتى يشهدوا: أعلم العلم
يقولون أن (حتى) هذه للغاية أو للتعليل هناك قاعدة أذكرها وهي أن حتى قد
تدخل على الاسم أو تدخل الفعل، فإذا دخلت على الاسم فإنها تجر هذا الاسم
ويسمونها بحتى الجارة، ويكون ما بعدها من جنس ما قبلها ويدخل فيها.
===============
هل «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا» تأتى بمعنى أن
الغاية حتى إذا كانت للغاية دخل فيها المغية أي ما بعد حتى يكون داخلا في
حكم ما قبلها ؟
نقول لا لأن هذه لم تدخل على اسم وليس ما بعدها من جنس
ما قبلها كما في المثال الذي ذكرته حتى إذا دخلت على الأفعال وكانت هذه
الأفعال تدل على المستقبل دلت على ثلاث معاني:
المعنى الأول وهو
الغاية: وهو أغلب معانيها كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَن نَّبْرَحَ
عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه: 91]. أي أنه
غايتنا إلا نعكف على هذا الصنم هم يقولون ذلك حتى يرجع موسى، فإن رجع موسى
تركنا العكوف يبقى وضعوا غاية لعكوفهم وهو حتى أن يرجع موسى هذه التي
للغاية.
المعنى الثانى يأتي للتعليل: كما في قوله تعالى حاكيا عن
المنافقين: ﴿لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى
يَنفَضُّوا﴾ [المنافقون: 7]. فهل نقول أنها هنا للغاية؟ نقول لا، لا ليه؟
﴿لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ لماذا؟ ﴿حَتَّى
يَنفَضُّوا﴾ فإذا قلنا للغاية يبقى معنى الكلام أنكم لا تنفقوا عليهم حتى
ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا عليهم، هل هذا معنى الآية؟ لا، إنما معنى
الآية لا تنفقوا عليهم فيكون ذلك سببا وعلة لانفضاضهم وهنا نقول أن حتى
التي معنا للتعليل أي بمعنى السببية أن ما قبلها سببا لما بعدها.
والثالثة أنها تأتي للاستثناء: وهذه بعيدة عنا في هذا الحديث.
إذن نقول: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى» الأظهر والأقرب أنها
هنا للتعليل، فإذا شهدوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة عصموا الدماء
والأموال، أما في مسألة قبول الإسلام فإن الإسلام الظاهر إنما يثبت
بالشهادتين، يقول النووي في شرحه لمسلم بعد هذه الروايات للحديث قال: وفيه
صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه، ولو كان عند السيف وفيه أن الأحكام
تجري على ظاهرها والله يتولى السرائر.
===================
اذكر شرح ابن رجب لهذا الحديث ؟
أيضا نقل أو ذكر قولا ماتعا قال: من المعلوم بالضرورة أن النبي كان يقبل
من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، يعني إذا أتاه آتنا
فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حكم بإسلامه، قال ويعصم
دمه بذلك ويجعله مسلما فقد أنكر الشاهد هنا فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله
لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن
النبي يشترط على من جاءه يريد الإسلام أنه يلزم الصلاة والزكاة، بل إن
النبي قبل الإسلام ممن أسلم على شرط ألا يصلي إلا صلاتين وممن أسلم واشترط
ألا يتصدق، ولذلك الصحيح أنه يجوز قبول الإسلام على الشرط الفاسد.
بعض
الصحابة اشترط على النبي أنه يسلم بشرط أنه لا يسجد إلا من قيام، يعني
معناه أن لا يركع فقبل النبي إسلامه، ولكن يأمره بأن يركع.هذا فيه رد على
جماعات من المتطرفين الذين يقولون لا نقبل بالكلمة الظاهرة نقو هنا أسامة
لما رفع السيف على الرجل، الرجل قال لا إله إلا الله فقتله أسامة فعنفه
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى أن أسامة تمنى لو أنه لم يسلم قبل هذا
اليوم، لأنه استشعر أنه أتى بكبيرة لا يغفرها إلا أن يكون لم يسلم بعد
فيسلم والإسلام يجب ما قبله لعظم هول ما أنكره عليه النبي ، أسامة لم يأخذ
بظاهر الكلمة وعمل بالقرائن، قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف
تعوذا من القتل هو لم يقل لا إله إلا الله إلا لأنه رأى السيف على رقبته،
فالنبي يشتد في نكيره عليه، ويقول له: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت
تحاجك يوم القيامة، فإذن من أتانا فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله
قبلنا منه، وجعلنا باطنه كما سنبين وسريرته إلى الله ، إنما لا نقول له أنت
تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، ثم نأتي فنقول له : ما تقول في
المسألة الفلانية؟ وما تقول في المسألة الفلانية، ونتوقف في قبول إسلامه،
نقول أن هذا خلاف المعلوم من الضرورة من هدي النبي ومن سيرته أنه إذا أتاه
الرجل فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل منه هذا الإسلام.
أيضا
مما يثبت به عقد الإسلام الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما، في حديث أبي
هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة،
فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء،
هل تحسون فيها من جدعاء»، هذه البيهمة تولد جمعاء يعني مكتملة الأعضاء،
يقول هل تحسون فيها من جدعاء، والجدعاء هي مقطوعة الأنف والأذن أو مقطوعة
الأطراف فالإنسان يولد على الإسلام، ولكن أبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو
يمجسانه.
====================
اذكر قصة الذين قتلو ولم يحكم لهم النبى بالدية كاملة ؟
وذلك كما في حديث رواه الترمذي وأبو داود عن جرير بن عبد الله «أن النبي
بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك
النبي فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر
المشركين» أمر لهم بنصف العقل أي حكم بإسلامهم لسجودهم، .
ولماذا لم يحكم لهم بالدية كاملة؟ لأنهم كانوا بين أظهر المشركين.
يقول ابن القيم: فهم كمن كان هلك بجناية نفسه وجناية غيره، كأنهم ساعدوا على قتل أنفسهم،.
ابن قدامة يقول: إذا صلى الكافر حكم بإسلامه سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام صلى جماعة أو فرادى، .
إذن «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ
إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله»- أو أن محمدا رَسُولُ
اللَّهِ، وفي رواية أن يؤمنوا بي وبما جئت به.
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
==============
هل من ترك الصلاة يقاتل ويقتل؟
نقول أن المقصود (وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، )، الصلوات الواجبة الصلوات
الخمسة وليس معانها صلوات النوافل فالإنسان لا يقاتل على صلوات النوافل،
إنما المقصود هنا الصلاة الواجبة أن يأتي بها، وأن يواظب عليها بأركانها
وشروطها والمجمع عليها، وفيه دليل: لمن قال أي هذا الحديث بقتل تارك
الصلاة، قال الثوري في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ويؤيده حديث
البخاري ومسلم من حديث سعيد الخدري أن خالد بن الوليد «استأذن النبي في
قتل رجل فقال لا لعله أن يكون يصلي» فالمانع له أنه يصلي، فقال خالد: وكم
من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال : «إني لم أؤمر أن أنقب على قلوب
الناس ولا أشق بطونهم».
فإذن تارك الصلاة على الصحيح من كلام أهل
العلم أنه يقتل، تارك الصلاة عمدا متكاسلا، تارك الصلاة جاحدا هذا كافر
والعياذ بالله، إلا أن يكون جاهلا أو حديث عهدا بإسلام فيبين له فإن أصر
قتل، قتل ردة، أما هنا الكلام على من تركها عامدا متكاسلا، الأئمة الأربعة
على قتله، الإمام أحمد هناك روايتان في المذهب، رواية بأنه يقتل بعد
استتابته ثلاثا، ويدعى للصلاة في كل وقت صلاة يدعا إليه فإن يعني يرجع
ويتوب فإنه يقتل، الرواية الأولى يقتل كافرا، الرواية الثانية وهي التي
حكاه أبي عبد الله بن بطة وقال أنها لا خلاف فيها في المذهب وعليها أكثر
أهل العلم أنه يقتل حدا وهذا قول مالك والشافعي، إذن تارك الصلاة يقتل.
هناك قول آخر في المسألة أنه يعزر ويحبس وهذا القول منقول عن الزهري وحكاه
ابن رشد في بداية المجتهد عن الظاهرية، المهم أن ترك الصلاة عظيم، ولذلك
ترك الصلاة أحد أسباب عزل الحاكم، يعني لو أنه حاكم مسلم هل يعزل بترك
الصلاة؟ يعزل بترك الصلاة كما عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن
النبي قال: «ستكونوا أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم،
ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم، قال: لا ما صلوا» يبقى ما صلوا في
خاصة أنفسهم يبقى لابد أن يكون الحاكم مسلما
================
ما الفرق بين قوله لا ما صلوا وبين قوله لا ما أقاموا فيكم الصلاة،؟
لا ما صلوا أي في خاصة أنفسهم، فالحاكم يكون مصليا، لا ما أقاموا فيكم
الصلاة يعني أن يقيموها فين، في المجتمع ،من شروط الحاكم من شروطه ومن
أسباب عزله أنه لابد أن يكون مصليا وأن يقيم الصلاة.
========================
ما المقصود بإيتاء الزكاةفى هذا الحديث ؟
فالمقصود بها الزكاة الواجبة، وظاهر الحديث أيضا يدل على مقاتلة من منع
الزكاة وهذا ما فعله أبو بكر في قتال مانعي الزكاة وقال أنها حق المال،
لما رد عليه عمر وقال: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله، قال إلا بحقها، والزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا
كانوا يعطونها للنبي لقاتلتهم عليها.
فإذن الممتنع عن أداة الزكاة الوجبة يقاتل، ولكن هل يقتل؟ نحن قلنا في تارك الصلاة يقتل،
==============
هل تارك الزكاة والممتنع يقتل؟
حارب المرتدين إنما قاتلهم أبو بكر كانوا صنفا من مانعي الزكاة وتأولوا
وكانوا بغاة إنما نقول أن مشهور مذهب أحمد أنهم يقاتلون ويقتلون ولكن
الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم وهي رواية عن أحمد ومذهب الشافعي ومالك
أنهم لا يقتلون، لماذا لا يقتلون؟ لماذا فرقنا هنا بين الصلاة وبين الزكاة؟
نقول أنه في الزكاة لا ضرورة لقتله،لأن الحاكم يمكنه تحصيل الزكاة بأخذها
قهرًا من هذا الممتنع وله أن يعزره بأخذ شطر ماله كما قال النبي بخلاف
الصلاة، الصلاة لا يمكن استيفاؤها من الممتنع من إقامتها، ولذلك غلظت
العقوبة في تارك الصلاة بدلا من تارك الزكاة، وسبق أن ذكرنا أنه يجوز
مقاتلة الشخص ولا يجوز أحيان قتله، وهناك فرق بين المقاتلة والقتال.
قال: فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا: فعلوا ذلك أي أتوا به،.
عصموا: قلنا معناه حفظوا ومنعوا.
قال: دِمَاءَهُمْ: والمراد بها الأنفس، من قبيل التعبير بالجزء عن الكل.
قال: وَأَمْوَالَهُمْ: المال هنا كل ما يصح إيراد البيع عليه، ولذلك هذا
هو تعريف المال عند الفقهاء، يقولون: هو كل عين فيها منفعة يصح بيعها أو لا
يحتاج إليها بالضرورة، ولذلك يقولون مثلا لو أن إنسان قال أشهد أن لا إله
إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقام الصلاة، وأتى الزكاة ولكنه عنده آلة
من آلات الطرب والمعازف وهذه الأشياء، عنده القانون أو الكانون فواحد من
الناس أتلفه له، هل نقول له هذا الرجل تشهد ولابد من عصمة ماله، نقول أن
المحرمات لا عصمة لها، هذه الأمور المحرمة التي لا نفع فيها لا عصمة لها،
فلو أن إنسانا أتلفها فلا ضمان عليه، الضمان فيه، في الأموال المعصومة التي
هي يصح إيراد البيع عليها وفيها منفعة مباحة لغير ضرورة.
يقول: محل
عصمة أموال الكفار بالإسلام: إذا كان ذلك قبل حيازة المسلمين لها، فإن كانت
بعد ذلك فلا، لو أن رجلا كافرا أسلم المال الذي عنده حلال له، لأنه صار
مسلما، الحديث يقول: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا»
فإن شهد ما الذي حدث «عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» يبقى
لا يحل لنا أموالهم، أما الكافر الحربي إذا أخذ ماله فلا يقول أن هذا مالي
وهو مال معصوم نقول لا هذا ليس مال معصوم، طبعا الأموال أيضا تكون معصومة
ولا يعتدى عليها إذا أعطينا للكفار عقد ذمة، يعني أهل الكتاب لو أنهم أعطوا
الجزية وأعطيناهم عقد ذمة لا يحل لنا أن نعتدي على أموالهم، ولو كانت هناك
مهادنة مع الكفار لا يحل لنا أن نعتدى عليهم خلال هذه الفترة من المهادنة
وكذلك أيضا إذا كان هناك عقد أمان، يعني رجل من الكفار دخل إلى بلادنا فقال
يا فلان أنا يعني أريد أماننا فأنت قلت له أنت لست حاكما أنت واحد من
المسلمين قلت له أنت في أمان أو أشرت إليه أنك في أمان هذا خلاص أصبح آمنا
لا يجوز لأحد حتى للحاكم أن يعتدي عليه ولا على ماله مع أنه كافر حربي،
فنقول أن المال الذي عند الكفار إذا استولينا عليه حال كفرهم هذا لا عصمة
له، فإذا أسلم الكافر، المسلمين هجموا على إسرائيل مثلا فاستولوا على أموال
اليهود فواحد من اليهود قال اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
هذا المال الذي معكم مالي، نعطيه المال؟ نقول لا مالك لم يكن معصوما
فأخذناه بحله فأصبح فيئا لنا وأصبح عائدًا علينا لم يعد مالك، إسلامك بعد
ذلك لا يرد لك هذا المال، أما لو أسلمت قبلها سيرت معصوم الدم والمال.
=======================
هل المسلم الممتنع عن إقامة الصلاة أو الزكاة لا ينفعه في عصمة دمه وماله الإتيان بالشهادتين ؟
المسلم الممتنع عن إقامة الصلاة أو الزكاة :لا ينفعه في عصمة دمه وماله
الإتيان بالشهادتين كما سبق التفصيل قبل ذلك، أننا قلنا أن هذا المسلم الذي
لم يقم الصلاة ودعي إليها وقلنا له تب إلى الله ولم يتب طبعا الحاكم الذي
يفعل ذلك، قال له الحاكم ذلك ولم يرتدع قتله الحاكم، على القولين إما كفرا
وإما حدا، حدا يبقى ماله لورثته، ردة يبقى ماله لبيت المسلمين.
قال:
إلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وفي رواية إلا بحقها: في أبسط عبارة إلا أن
تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام أن يبيح الإسلام دماءهم وأموالهم كما
سيأتي معنا في حديث «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث منها السيد الزاني
والقاتل للنفس والمفارق لجماعه في القصاص والتارك لدينه المفارق للجماعة» .
يقول النووي رحمه الله: فمن حق الإسلام فعل الواجبات فمن ترك الواجبات جاز
قتاله كالبغاة، وقطاع الطريق، والصائل، ومانع الزكاة، والممتنع من بذله
الماء للمضطر والبهيمة المحترمة، البهيمة المحترمة أي:التي لا يجوز قتلها،
هذا معنى المحترمة، فإذا قلنا الكفار محترمون، أي الكفار الذين لا يجوز
قتلهم محترمون، فالناس لا تفرح بكلمة محترم فقها إنما تفرح بقى عادة وعرفا.
قال: والجاني والممتنع من قضاء الدين مع القدرة، والزاني المحصن، وتارك
الجمعة، والوضوء ففي تلك الأحوال يباح قتله وقتاله وكذلك لو ترك الجماعة،
وقلنا أنها فرض عين أو كفاية.
======================
هل يلزم من استباحة الدم استباحة المال؟
لو قلنا أن هذا الرجل يباح قتله وقتاله هل يستباح ماله، نقول هذا التلازم
غير مراد لأنه غير يستباح الدم ولا يستباح المال، مثل الزاني المحصن، هذا
الزاني المحصن يرجم حتى يموت؛ فإن مات فماله لورثته، وكذلك القاتل إذا قتل
إنسان وقيل بالقصاص ووجب عليه القود، والقصاص قلنا إذا حل دمه لم يحله ماله
إنما ماله لورثته، أما المرتد فماله لبيت مال المسلمين فإنه لا يتوارث أهل
دينان يعني لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.
قال:
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى: أي باعتبار البواطن والسرائر
فحسابهم على الله تعالى لأنه المطلع على القلوب والبواطن فنستفيد إن الحكم
على الناس بالظواهر وإيكال السرائر إلى الله تعالى عالمها وخالقها، ولذلك
لنا الظاهر والله يتولى السرائر والبواطن.
إذن نحكم له إذا شهد وإذا
أقام الصلاة وإذا أتى الزكاة نحكم له بالإسلام، ولا نقول نتوقف حتى نستبين
أمره ولا كذا، لأن هذا مخالف كما قدمت للمعلوم من سيرة النبي وطريقته في
الحكم على إيمان من أتاه ليعلن إسلامه.
=======================
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
جنى الجومان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ganaelgoman.yoo7.com
 
سؤال وجواب الاربعين النووية (8)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب الاربعين النووية (1)
» سؤال وجواب الاربعين النووية (13)
» سؤال وجواب الاربعين النووية (21)
» سؤال وجواب الاربعين النووية (22)
» سؤال وجواب الاربعين النووية (23)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الاربعين النووية-
انتقل الى: