جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وجواب الفقه الميسر (28)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب الفقه الميسر (28)   سؤال وجواب الفقه الميسر (28) I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 09, 2013 11:55 pm


سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 2703461960
سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 1962032223

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 2711790397

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) %D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%89



سؤال وجواب الفقه الميسر (28)
مقرر اعمال السنة الثانى

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 1962032223
اذكر حكم زكاة الفطروالدليل على ذلك وشروطها وعلى من تجب ؟
ويقال لها: صدقة الفطر:وسميت بذلك: لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن.
المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك: (زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله r صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين».
المسالة الثانية:شروطها وعلى من تجب: (تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق).
ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح) يعني بعد أربع أشهر أو بعد مائة وعشرين يوم أصبحت تستحب .
(إذا نفخت فيه الروح، وهو ما صار له أربعة أشهر؛ فقد كان السلف يخرجونها عنه، كما ثبت عن عثمان وغيره.
ويجب أن يُخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، من زوجة أو قريب، وكذا العبد) من تلزمه النفقة أولاده أو أخته الفقيرة التي ينفق عليها، ويجب على أبوه وأمه أن ينفق عليهم ،لأنه مسئول عنهم أمام الله U يوم القيامة.
(وكذا العبد فإن صدقة الفطر تجب على سيده؛ لقوله r: «ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر»)
يبقى العيد أيضا يخرج عنه صدقة الفطر ويخرج عنها سيده (ولا تجب إلا على
مَنْ فضل عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد
وليلته ما يؤدي به الفطرة).

فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين:
أولاً: الإسلام، فلا تجب على الكافر.
ثانيًا: وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 1962032223
اذكر حكمة وجوب زكاة الفطر؟
من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي:
الأول: تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه، من اللغو والرفث)
ثانيا: إغناء الفقراء والمساكين عن
السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور
لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «
فرض رسول الله r زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين»سؤال وجواب الفقه الميسر (28) Wink_3 حديث حسن.
«وطعمة للمساكين» هذا الحديث نص صريح أن لا يجوز أن أعطي له مال ، ليه؟ النبي r قال: صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، ثم ذكر هنا قال «طعمة للمساكين»
ثالثًا: وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 1962032223
اذكر المقدار الواجب فى زكاة الفطر، ومِمَّ يخرج؟
الواجب في
زكاة الفطر صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب،
أو أَقط، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي
r في الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم) الأَقِط: هو لبن مجفف .
يبقى غالب قوت البلد، فتختلف على حسب اختلاف الأماكن.
(ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة)
يعني مثلا أسرة مكونة من خمس أشخاص كل شخص صاع، يبقى أنا عندي خمسة آصع،
ممكن أعطي الخمس صعان لفقير واحد، وممكن أعطي لكل فقير صاع أنا مخير بين
ذلك أو ذلك، أو الحل الثالث أن أنا أوكل المسجد في أداء الزكاة فأعطيه فلوس
أو أعطيه الأرز في وقت الوجوب قبل العيد بيوم أو يومين أو يوم بعد صلاة
الفجر وقبل صلاة العيد يخرج الزكاة نيابة عن المزكي.

(ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله r،
ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، ولأن زكاة
الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس
المعين).

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 1962032223
اذكر وقت وجوب واخراج زكاة عيد الفطر ؟
تجب بغروب الشمس ليلة العيد , لانه الوقت الذى يكون به الفطر من رمضان . ولاخرجها وقتان:
وقت فضيلة واداء وهو من طلوع فجر يوم العيد الى قبيل
اداء صلاة العيد ,لحديث ابن عمر رضى الله عنه (أن النبى صل الله عليه وسلم
أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة)

واما وقت الجواز :هو قبل العيد بيوم او يومين ,لفعل
ابن عمر وغيره من الصحابه لذلكولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد , فإن اخرها
فهى صدقة من الصدقات ويأثم التأخير لقوله صل الله عليه وسلم (من أدها قبل
الصلاة فهى زكاة مقبولة , ومن أدها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 1962032223
اذكر من هم أهل الزكاة ؟
1-الفقير:(
وهو من ليس لديه ما يسد حاجته ،وحاجة من يعول، من طعام وشراب وملبس
ومسكن، بألا يجد شيئاً، أو يجد أقلّ من نصف الكفاية، ويعطى من الزكاة ما
يكفيه سنة كاملة)
تعريف الفقير : الذي لا يجد شيئا ولا
يجد أقل من نصف الكفاية، موضوع نصف الكفاية هذه لا دليل عليها، إنما الأصل
أن الفقير هو لا يجد شيء لا له ولا لأولاده، يبقى الفقير هذا ممكن يبقى
نادر ليس كثير من الناس فقراء، لأنه ممكن يجد مال له ولعياله ولكن لا
يكفيه هذا يدخل في المسكين.

2-المسكين: (وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه مائة ويحتاج إلى مائتين، ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام)
3-(العاملون عليها: جمع عامل، وهو
من يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه
ولو كان غنياً؛ لأن العامل قد فَرَّغ نفسه لهذا العمل، والعاملون هم كل من
يعمل في جبايتها، وكتابتها، وحراستها، وتفريقها على مستحقيها
) هذا يأخذ بقدر عمله كأنه أجرة.
4-(المؤلفة قلوبهم:
وهم قوم يعْطَوْن الزكاة؛ تأليفاً لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفاراً،
وتثبيتاً لإيمانهم، إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في عباداتهم، أو
لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلباً لمعونتهم أو كف أذاهم.

5-في الرقاب: جمع
رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة يُشْتَرى من مال الزكاة وَيُعتق،
أو يكون مُكَاتَباً فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته)

نجوم كتابته يعني أقساطه، لأن هم يسموا القسط نجم (ليصبح حراً نافذ
التصرف، وعضواً نافعاً في المجتمع، ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه
الأكمل، وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة.

6-الغارمون: جمع
غارم، وهو المدين الذي تَحَملَ ديناً في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر
مباح، أو لغيره كإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه،
والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة، وإن كان غنياً)
يقول الغارمين نوعا
1- نوع منهم غرم من أجل مصلحته فيعطى إن كان فقيرا،
2-وغارم غرم من أجل الإصلاح بين الناس فيعطى وإن كان غنيًا ،لأنه أصلح ذات
البين، المقصود به ليس مصلحة شخصية..

7-(في سبيل الله: المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء)
8-(ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي
يحتاج إلى مال؛ ليواصل السفر إلى بلده، إذا لم يجد من يقرضه) وهذا يأخذ
أيضا على قدر سفره، لا يجوز أن نعطيه أكثر من ذلك.

الثمانية أصناف هذه نوعان: 1-قسم
مراعى :يعني يأخذ فلوسه ، بسبب، 2- إعطاء غير مراعى: وقسم يأخذ بدون سبب،
يعني الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله هؤلاء إعطاء غير
مراعى، أما العاملون عليها يعطى على قدر الأجرة، ابن السبيل يعطى على قدر
المال الذي يذهب به، الغارمون: يعطى على قدر الدين، في رقاب يعطى على قدر
الرقبة، يدفع في قدر ثمن الرقبة فقط، يبقى فيه أربعة مراعى وأربعة غير
مراعى.

الفقراء والمساكين، وفي سبيل الله، والمؤلفة قلوبهم غير مراعى، وبقية الأصناف مراعى.

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 1962032223
اذكر حد الذين لا تدفع لهم الزكاة ؟
1-(الأغنياء،
والأقوياء المكتسبون، لقوله r: «لا حظ فيها لغني، ولا لقويٍ مُكْتَسِب»،
لكن يُعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء، كما تقدم. والقادر على
الكسب إذا كان متفرغاً لطلب العلم الشرعي، وليس له مال، فإنه يعطى من
الزكاة؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله)
-(الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه) (فلا يجوز
دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات، والأجداد
والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد) الأقارب الوارثين يجب النفقة عليهم
لذلك لا يجوز دفع الزكاة إليهم (ومن ثَم يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها
إلى نفسه)
3-: (الكفار غير المؤلَّفين) والمؤلفة قلوبهم من الكفار،
يبقى الكفار غير المؤلفين هذا لا يجوز دفع الزكاة إليهم، r: «تؤخذ من
أغنيائهم، وترد على فقرائهم» أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم.
(ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم
المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار.).
4-: ( آل النبي r: )لا تحل الزكاة لآل النبي r إكراماً لهم
ولشرفهم؛ لقوله r: «إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». وآل النبي r
قيل: هم بنو هاشم، وبنو المطلب؛ وقيل: هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح. وعليه
يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد r، ولعموم الآية:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60]، فيدخل فيهم بنو
المطلب)
5-(وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالى آل النبي؛ لحديث: «إن
الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم». وموالي القوم: عتقاؤهم)
لقول النبي r «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم» فهذا دليل
على أن موالي بني هاشم من بني هاشم، (وحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على
موالي آل بني هاشم.
6-: العبد: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن مال العبد ملك
لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده،
ويستثنى من ذلك: المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته)
(والعامل على الزكاة) أيضا العبد لو كان عاملا على الزكاة يجوز إعطائه من
الزكاة (فإذا كان العبد عاملاً على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير، والعبد
يجوز أن يستأجر بإذن سيده.
فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم، فهو آثم)

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 1962032223
هل يشترط استيعاب الاصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة ؟
1- الشافعية:
لابد من اشتراك الأصناف الثمانية وقالوا في كل جنس ما يطلق عليه الجمع
للفقراء ثلاثة يعني أنا لو عندي ألف جنيه أقسمهم أربعة وعشرين جزء، ثلاثة
للفقراء وثلاثة للمساكين وثلاثة للعاملين إن لم أقدر أدفع للثلاثة ماذا
أفعل؟ يقولون تسقط،.
2-الجمهور وهذا الراجح :
أي فرد من الأفراد الثمانية تجزئه،فهنا يقول: (لا يشترط استيعاب الأصناف
الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي
صنف من الأصناف الثمانية) وهذا الراجح أن أي صنف وأعطيهم مالي كله لا بأس،
إنما الإمام يستوعب الأصناف الثمانية حتى لا يصاب المجتمع بخلل، لأن
الأصناف الثمانية يعمل توازن، يعطي الفقراء ويترك المساكين، أو يعطي
الفقراء والمساكين ويترك الجهاد في سبيل الله فكل هذه الأصناف الثمانية
يستوعبها الإمام، إنما أنت تختار صنف من الأصناف الثمانية الأقرب لك وتدفع
إليه، أو الذي فيه مصلحة أنت تراها.
لقوله تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾
[البقرة: 271]. الصدقات قال الله U ﴿تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ﴾
لم يقل تؤتوها الأصناف الثمانية فمعنى ذلك أن ممكن الفقراء والشافعية
يردوا على هذا الكلام بأن هذا مثال الفرد من أفراد العموم لا يدل على تخصيص
من العموم، إنما هذا ذكر فرد من أفراد العموم ربنا ضرب مثال فقط الشافعية
يقولوا ذلك، ولكن الحنابلة قالوا أن الله U ﴿وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ﴾ نص
على الفقراء دون غيرهم لبيان الجواز إعطاء الفقراء دون غيرهم.
وقوله r: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»سؤال وجواب الفقه الميسر (28) Wink_3
أيضا نص النبي r على الفقراء دون غيرهم من الأصناف (ولقوله r لقبيصة: «أقم
عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» قبيصة فقير نأمر لك بها من الصدقة،
والنبي r لم يذكر غيره كل هذا الشافعية لهم رد عليه ولكن الراجح أن هو
يجوز أن يخرجها لأحد الأصناف الثمانية.
(فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآية [التوبة: 60]، بيان المستحقين للزكاة لا
تعميم المستحقين عند تفريقها) وخلاصة الموضوع أنه لا يشترط الاستيعاب إنما
يكفي أن تعطي فقير واحد،.

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 1962032223
هل يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر ؟
يجوز نقل الزكاة من
بلدها من بلد الزكاة يعني إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة) يعني واحد عنده
فقير لكن هذا الفقير غير موجود في نفس البلد إنما في بلد بعيدة، هل يجوز
أن يعطي زكاته لهذا الفقير؟ يقول: (يجوز نقل الزكاة إليها مثل أن يكون
البلد البعيد أشد فقراً) الصومال مثلا جمعنا الزكاة وأعطيناها للصومال، (أو
يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء) واحد بلده في القاهرة مثلا وله أقارب
فقراء ويستحب له أن يعطي الزكاة لهم، هذا أيضا يجوز له أن يفعل ذلك (مثل
فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة.
وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] أي:
الفقراء والمساكين في كل مكان
)

سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 1962032223
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
سؤال وجواب الفقه الميسر (28) 3520330773
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
سؤال وجواب الفقه الميسر (28)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال وجواب الفقه الميسر (22)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (16)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (23)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (30)
» سؤال وجواب الفقه الميسر (20)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: كتاب الفقه الميسر-
انتقل الى: