جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
مرحبا بكم في منتدى جنى الجومان,,,,,,

نرجوا التسجيل والانضمام في المنتدى """"""
اذا كنت مسجل في المنتدى نرجوا ان تقوم بتسجيل الدخول
تحياتي جنى الجومان ,,,,.......
جنى الجومان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جنى الجومان

تفريغات معهد شيخ الإسلام العلمى للأخوات فقط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اجابات اسئلة نماذج الاختبارات السابقة "الفقه الميسر"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنى الجومان
المشرف العام
المشرف العام
جنى الجومان


عدد المساهمات : 3319
لؤلؤة : 6117
نقاط الأعجاب : 41
تاريخ التسجيل : 23/12/2012
الموقع : https://ganaelgoman.yoo7.com/

اجابات اسئلة نماذج الاختبارات السابقة "الفقه الميسر" Empty
مُساهمةموضوع: اجابات اسئلة نماذج الاختبارات السابقة "الفقه الميسر"   اجابات اسئلة نماذج الاختبارات السابقة "الفقه الميسر" I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 04, 2013 10:21 pm



معهد  ابن تيمية لدراسات الشرعية
الفرقة التمهيدية
نماذج امتحان نهاية العام
اختبار الفقه
النموذج الأول
السؤال الأول :

كيف تقسم الغنائم أخماسا ً ؟
طريقة تقسيم الغنائم:
(ذهب جمهور العلماء أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم
السهم الأول: (هو سهم الإمام وهو خُمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه ،) ويقسم هذا الخمس على ما بين الله في قوله:﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾(الأنفال:41)
هذا الخمس يقسم خمسة أقسام :
1-لله والرسول : (ويكون هذا الخمس فيئًا يدخل في بيت المال) (وينفق في مصالح المسلمين )لقوله r:« والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم » ، فجعله r لجميع المسلمين.
القسم الثاني: ذوي القربى:  (وهم قرابة الرسول r وهو بنو هاشم وبنو المطلب ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة )،
القسم الثالث: اليتامى (وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرًا كان أم أنثى ويعم ذلك الغني منهم والفقير).
القسم الرابع: المساكين : (ويدخل فيهم الفقراء أيضًا )
القسم الخامس: ابن السبيل : (وهو المسافر الذي انقطع به السبيل فيعطى ما يبلغه إلى مقصده)
(أما باقى السهام الأربعة – أربعة أخماس - فتكون لكل من شهد الواقعة من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ممن استعد لقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر)  قويًا كان أو ضعيفًا لقول عمرt:" الغنيمة لمن شهد الوقعة " وهذا أثر لعمر بن الخطاب وليس حديث ورواه البيهقي بإسناد صحيح .
كيفية التقسيم:
( أن يعطي الراجل _وهو الذي يقاتل على رجله_ سهمًا واحدًا ويعطى الفارس_  الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه )،.
لحديث ابن عمر:y« أن النبي r قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما» ، (ولأن النبي r جعل ذلك في خيبر« جعل للراجل سهمًا واحدًا وللفارس ثلاثة أسهم»  وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل)
(أما النساء والعبيد والصبيان إذا حضر الواقعة فالصحيح أنه يرضخ له  يرضخ لهم: أي يعطى من الغنيمة دون السهم ، (ولا يقسم لهم لقول ابن عباس y لمن سأله:" (إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهم شيء ؟ وإنهما ليس لهما شيء إلا أن يحذيا) ، ويحذيا: يعطيا رضخ وهو أقل من السهم
وفي لفظ:  (فأما المملوك فكان يحذى) العبد يحذى .
(وإذا كانت الغنيمة أرضًا خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده ، سواء كان مسلمًا أم ذميًا فيؤخذ منه ذلك كل عام وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة)

السؤال الثاني :
ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية :

1- التسمية من سنن الوضوء   (  صح   )
لقوله : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »

2-  غسل الجمعة مستحب ( صح    )
. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل).
وهو آكد الأغسال المستحبة.

3- الضحك بصوت يبطل الصلاة   (  صح   )
وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع لأنه كالكلام ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة

4- لا يضم الذهب إلي الفضة في إكمال النصاب                  (  صح   )
؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل والبقر، والقوت في الشعير والقمح، ولقوله : «وليس فيما دون خمس أواق صدقة». ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة، إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه) لأن الذهب يزكى وحده، وكذلك الفضة

5- سن الإبل في الأضحية سنتان           (   خطأ  )
خمس سنين , لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله  قال: (لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن). والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وتسمى المسنة بالثنية.



السؤال الثالث :

اذكر الحكم والدليل  في كل ما يأتي :

1  - الموالاة والوضوء .
الوضوء حكمه: أنه واجب على المُحْدِث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسِّ المصحف
الدليل على وجوبه: فقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6].
(وقوله : « لا يقبل الله صلاةً بغير طُهُور ولا صدقة من غُلُول» ، ( وقوله : «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ»).
(ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء: بالكتاب، والسنة، والإجماع).
- الموالاة:هى من فروض الوضوء
وذلك بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتوضأ متوالياً، ولحديث خالد بن معدان: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعَةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء) ، فلو لم تكن الموالاة شرطاً لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللُّمْعَة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل

2-فروض الوضوء -أي أعضاؤه-:وهي ستة:
1- غسل الوجه بكامله: لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه.
2- غسل اليدين إلى المرفقين: لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6].
3- مسح الرأس كله مع الأذنين: لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6].وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الأذنان من الرأس﴾ (2). فلا يُجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه.
4- غسل الرجلين إلى الكعبين:؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].
5- الترتيب: لأن الله تعالى ذكره مرتباً؛ وتوضأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرتباً على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث عبد الله بن زيد وغيره.
6- الموالاة: بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتوضأ متوالياً، ولحديث خالد بن معدان: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعَةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء) ، فلو لم تكن الموالاة شرطاً لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللُّمْعَة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل.


3- طواف الزيارة .
هوالركن الثالث من أركان الحج: طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

4- الردة   في الصوم .
من مفطرات الصائم فهى مبطلة للصوم  لمنافاتها للعبادة، ولقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65].


5- الطواف للحائض .
محرم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»).


6- العقيقة .
العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي  قال: سمعت رسول الله  يقول: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى») في البخاري (ولحديث سمرة  أن النبي  قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه»، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي  قال: «من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك». ومعنى ينسك. يذبح)

السؤال الرابع:

ما حكم رجل جامع زوجته وهو صائم في نهار رمضان ؟       مع الدليل .
يبطل الصيام بالجماع، فمَنْ جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لحديث أبي هريرة  قال: بينما نحن جلوس عند النبي  إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله ، هلكت، فقال: «مالك؟»، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله : «هل تجد رقبة تعتقها؟»، قال: لا. قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»، قال: لا، قال: «هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟»، قال: لا، قال: فمكث النبي ، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي  بِعَرَق فيه تمر -والعَرَقُ المكتل- شوال يعني، قال: «أين السائل؟»، فقال: أنا، قال: «خذ هذا فتصدق به»، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْها -يريد الحرَّتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي  حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك».
مع دعائي لكم بالتفوق والنجاح


معهد  ابن تيمية للدراسات الشرعية
الفرقة التمهيدية
نماذج امتحان نهاية العام
اختبار الفقه
النموذج الثاني
السؤال الأول:

اذكر خمسة من واجبات الحج  ؟

أولا: الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً
ثانيًا: الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارًا؛ لأن النبي  وقف إلى الغروب -كما سيأتي في صفة حجته- وقال: «خذوا عني مناسككم»).
الثالث: المبيت بمزدلفة ليلة النحر: إلى منتصف الليل إن وافاها قبله؛ لفعله  ذلك).
الواجب الرابع: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
الخامس رمي الجمرات مرتباً
الواجب السادس الحلق أو التقصير لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27]، ولفعله ، وأمره بذلك.
الواجب السابع: طواف الوداع لغير الحائض والنفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»).

السؤال الثاني:

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية :

1- هدي التمتع والقران واجب (   صح )
(هدي التمتع أو القرن: وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران) (قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196].
فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196] ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: 36]


2- القبلة للصائم لمن تحرك شهوته مكروهة (  صح  )
القُبْلَة لمن تحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه مكروهه: فيكره للصائم أن يقبل زوجته، أو أمته؛ لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس؛ لأن النبي  كان يقبِّل وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها: «وكان أملككم لأَرَبِه» أي: حاجته. وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها؛ كإدامة النظر إلى الزوجة، أو الأمة، أو التفكر في شأن الجماع؛ لأنه قد يؤدي إلى الإمناء، أو الجماع


3- تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال المباح ( صح   )
الأدلة على ذلك:
1-(عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره).قول الله : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾
2-  (ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتانِ غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي ). وهذا الحديث نص في الموضوع، وله شاهد في الصحيح وغيره) حديث صححه الألباني وصحح إسناده ابن القطان كما في نَصب الراية.
3-لأن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»)


4- تجوز إمامة المبتدع (  خطأ  )
تحرم امامة المبتدع بدعة مكفرة, بَيَّنَ الرسول  الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: «يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْماً»


5- غسل الميت فرض كفاية ( صح   )
حكمه: (غسل الميت واجب؛ لأمره  به، كما في قوله  في المحرم الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء وسدر». وقوله  في ابنته زينب رضي الله عنها: «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً». وهو فرض كفاية إجماعاً

السؤال الثالث:

اذكر الحكم والدليل:

1- غسل الرجل إلي الكعبين في الوضوء .

من فروض الوضوء  لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].

2- السعي في الحج .
السعي بين الصفا والمروة: هذا الركن الأخيرمن أركان الحج،  لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وقوله : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».

3- الأذان في أذن المولود .
يسن الأذان في أُذن المولود حين ولادته لحديث أبي رافع  قال: «رأيت رسول الله  أذَّنَ في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، بالصلاة»)

4- قول " ربنا  و لك الحمد " في الصلاة .
هى واجب من واجبات الصلاة قول: (ربنا ولك الحمد) ( للمأموم فقط، أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما(لحديث أبي هريرة المتقدم، ولحديث أبي موسى وفيه: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد»)
هذا على رأى المصنف أما الراجح أنها من المستحبات

5- زكاة الخارج من الأرض .
واجبة ودليل ذلك:قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]
(وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحَبُّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] (فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات.

السؤال الرابع:

رجل عنده ( 150) من الإبل  ما مقدار زكاته ؟
وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان ,فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة» فما زاد على 120 فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة .
ما زاد  على 120 فالواجب فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة
150 =50 +50+50= حقة +حقة+حقة = 3 حقات مقدار زكاته

مع دعائي لكم بالتفوق والنجاح



معهد  ابن تيمية للدراسات الشرعية
الفرقة التمهيدية
نماذج امتحان نهاية العام
اختبار الفقه
النموذج الثالث

السؤال الأول:

اذكر شروط الحج الخمسة ؟
- الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه) لأن الإسلام شرط لصحة العبادات.
- العقل: فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم، حتى يفيق، كما في حديث علي  أن رسول الله  قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق».
3- البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي؛ لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ للحديث الماضي: «رفع القلم عن ثلاثة...»، لكن لو حج فحجه صحيح) وينوي له وليه إذا لم يكن مميزاً. (ولا يكفيه عن حجة الإسلام) (بلا خلاف بين أهل العلم؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر»)
(ولقوله : «أيما صبيٍّ حج ثم بلغ، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى».
4- الحرية: فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه مملوك لا يملك شيئاً، لكن لو حج صحَّ حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه، ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام(إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يجزئ عنه ما حَجَّ في حال رقه؛ لقوله  في الحديث الماضي ذكره: «وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى».
5- الاستطاعة: (لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. فغير المستطيع مالياً بأن كان لا يملك زاداً يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، أو بدنياً بأن كان شيخاً كبيراً، أو مريضاً ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر لمثله) (أو كان الطريق إلى الحج غير آمن) (كأن يكون به قطاع طرق، أو وباء، أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286] والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله، ومن الاستطاعة في حج المرأة: وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم؛ لقوله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها»)(ولقوله  للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال: «انطلق فحج معها»).
(فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة)

السؤال الثاني:

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية :

1- يجوز نقل الزكاة إلي بلد آخر (  صح  )
يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراً أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراءفى بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة.
وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان)

2- يستمر وقت الأضحية إلي غروب أخر أيام التشريق (   صح )
لحديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي  قال: (كل أيام التشريق ذبح).والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد)

3- تضمن الشجرة الصغيرة عرفا ً بشاة في الإحرام (  صح  )
وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم.هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.

4- الردة مبطلة للصوم (    صح)
لمنافاتها للعبادة، ولقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65].

5- نصاب الخارج من الأرض ثلاثون وسقا (   خطأ  )
بلوغ النصاب: وهو خمسة أوسق؛ لقوله : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).والوسق حمل البعير، وهو ستون صاعاً بصاع النبي ، وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع,فيكون زنة النصاب بالبرّ الجيِّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراماً, على اعتبار أن وزن الصاع 2.40 كيلو جراماً( 5 ×60= 300 صاع.)فيكون زنة النصاب بالبرّ الجيِّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراماً على اعتبار أن وزن الصاع 2.40 كيلو جراماً

السؤال الثالث:

اذكر الحكم والدليل:

1- مسح الرأس كله مع الأذنين في الوضوء .
من فروض الوضوء لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6].وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الأذنان من الرأس﴾ (2). فلا يُجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه.
(قال الشيخ ماجد لا يجزئ للرجل أن يمسح بعض رأسه إنما يجزئ للمرأة أن تمسح مقدم رأسها كما ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها.)

2- العمرة .
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ولقول النبي  لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»، ولقوله  لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: «حج عن أبيك واعتمر»).

3- الجماع في الاعتكاف .
مبطل للاعتكاف ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خارج المسجد لقولة تعالى :" ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد"( البقرة :187)

4- الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة .
يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة: لقوله  حين سئل عن الالتفات في الصلاة: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). والاختلاس: السرقة والنهب)

5- الإناء  المضبب بالفضة اليسيرة .
إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء
ودليل ذلك أن أنس t قال: (انكسر قدح رسول الله فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة).

السؤال الرابع:

رجل حلق شعره في الإحرام   ما حكمه ؟     وما الدليل ؟

من المحظورات وفيه  الفدية على التخيير بين أصناف ثلاثة:
1- صيام ثلاثة أيام. 2- أو إطعام ستة مساكين. 3- أو ذبح شاة
(لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة».
مع دعائي لكم بالتفوق والنجاح



معهد  ابن تيمية للدراسات الشرعية
الفرقة التمهيدية
نماذج امتحان نهاية العام
اختبار الفقه
النموذج الرابع

السؤال الأول:
اذكر خمسة من الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟
- النوع الأول: بهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، لقوله : «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس»).
2-النوع الثاني: النقدان: وهما الذهب والفضة)، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].
قال النبي : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار، فأُحمِيَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت رُدَّت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»)
النوع الثالث عروض التجارة: (وهي كل ما أعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267]، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة.).
النوع الرابع: الحبوب والثمار) (الحبوب: هي كل حب مدخر مقتات) (من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي التمر والزبيب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]. وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].وقوله : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّاً العشر»)، «وفيما سُقِي بالنَّضْحِ نصف العشر»
(النوع الخامس: المعادن والرِّكاز: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، من غير وضع واضع مما له قيمة؛ كالذهب، والفضة
(والرِّكاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية)
ودليله قال الله : ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]. ولقوله : «وفي الركاز الخمس»).


السؤال الثاني:

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية:

1- الترتيب من فروض الوضوء ( صح   )
( لأن الله تعالى ذكره مرتباً؛ وتوضأ رسول الله   مرتباً على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه  في حديث عبد الله بن زيد وغيره).

2- يسن حلق رأس المولود يوم ولادته (   خطأ )
ويسن حلق رأسه -ذكراً كان أو أنثى يوم سابعه بعد ذبح العقيقة ويتصدق بزنة شعره فضة (لحديث علي  قال: عقَّ رسول الله  عن الحسن بشاة، وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة»

3- طواف الزيارة من أركان الحج (  صح  )
طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: 29].

4- الحجامة من مبطلات الصوم ( صح )
على رأى المصنف  فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه؛ لقوله : «أفطر الحاجم والمحجوم»، وكذا يفسد صوم الحاجم أيضاً، إلا إذا حجمه بآلات منفصلة، ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه -والله أعلم- لا يفطر.
وعلى الراجح من كلام الشيخ  أن الحجامة لا تفطر الصائم وهذا الراجح والدليل  حديث في النسائي صححه الألباني «على أن النبي  رخص للحاجم والمحجوم في الصوم»

5- زكاة الركاز نصف العشر (  خطأ  )
لعموم قوله : «وفي الركاز الخمس» ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما ويعرف كونه من دفائن الجاهلية: بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم، ونقش صورهم، ونحو ذلك من العلامات


السؤال الثالث :

اذكر الحكم والدليل:

1- غسل اليدين إلي المرفقين في الوضوء .
من فروض الوضوء لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[المائدة: 6].

2- التقيؤ عمدا ً للصائم .
مبطل للصوم وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمداً، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره، فلا يؤثر في صيامه؛ لقوله : «من ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض»)

3- التخصر في الصلاة .
يكره فى الصلاة
لحديث أبي هريرة : «نُهي أن يصلي الرجل مختصراً») (والتخصُّر والاختصار في الصلاة: وَضْعُ الرجل يده على الخَصْرِ والخاصِرَة) (وهي وسط الإنسان المُستَدقّ فوق الوركين. وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة: بأن اليهود تفعله.

4- سجود الشكر .
يستحب لمن وردت عليه نعمة، أو دُفعت عنه نقمة، أو بُشِّرَ بما يَسُرُّه، أن يَخِرَّ ساجداً لله؛ اقتداء بالنبي r. وقد كان رسول الله r يفعله، فعن أبي بكرة: «أن النبي r كان إذا أتاه أمر يسره -أو يُسَرُّ به- خر ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى»، وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم

5- استعمال أنية الذهب والفضة في الأكل والشرب .
فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصةلقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنياولكم في الآخرة»)(وقوله r: «الذي يشرب في آنية الفضة)وفي الرواية الثانية والذهب (إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»)

السؤال الرابع:

اذكر حديث مواقيت الصلاة .
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي -  - قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِبِ الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس).رواه مسلم



مع دعائي لكم بالتفوق والنجاح
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
جنى الجومان





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sites.google.com/site/elitescientificconcourse/
 
اجابات اسئلة نماذج الاختبارات السابقة "الفقه الميسر"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجابات اسئلة نماذج الاختبارات السابقة "عقيدة"
» اجابات اسئلة نماذج الاختبارات السابقة "الاربعين النووية"
» اجابات اسئلة الاختبارات السابقة "البرهان فى تجويد القرآن"
» اسئلة مذاكرة الفقه الميسر (2)
» اسئلة مذاكرة الفقه الميسر 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنى الجومان  :: معهد شيخ الاسلام العلمى الفرقة التمهيدية :: ساحة مذاكرة طالبات معهد شيخ الاسلام العلمى تمهيدى-
انتقل الى: